موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 27600 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 22/6/2008 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشــار                     / حمدي ياسين عكــــــــــاشة               نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين           / خالد جمال محمد السباعي                نائب رئيـس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                  نائب رئيـس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد مصطفى عنـان                     مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / عمرو فؤاد محمـــد                       أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 27600 لسنة 57 ق

المقامـــــة من 

محمد مرسي محمود محمد

ضـــــــــد

وزير الدفاع …. بصفته

الواقعـــــــــات

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/5/2005 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض لما أصابه من أضرار مادية وكذا إلزامه بسداد مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار أدبية ومعنوية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعي أنه التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 5/1/2004 ثم تم عرضه على اللجنة الطبية بتاريخ 9/4/2005 والتي قررت إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية ولما كان المدعي قد أصيب بمرض خطير وهو التهاب الكبدي الوبائي نتيجة إهمال مستشفى عجرود وفي نظافة الأجهزة الطبية والأدوات وأماكن عمليات الجراحة وذلك أثناء إجراء عملية جراحية للمدعي وهي استئصال الزائدة الدودية مما نتج عنه إصابته بفيروس (c) التهاب الكبدي الوبائي مما أدى إلى إصابة المدعي بأضرار مادية فادحة تمثلت في مصاريف دورية شهرية علاجية لا تقل عن 10000 جنيه شهرياً هذا بخلاف حرمانه من القدرة على كسب قوت معاشه بنفسه على النحو الأمثل وتكبده نفقات التقاضي والمحاماة وأضرار نفسية تمثلت في شعوره بالالآم وإحساسه بأنه أصبح عاجزاً على كسب عيشه وأصبح عاله على غيره فضلاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به وشعوره بأنه أصبح في وضع أدنى من قرائنه في المجتمع بخلاف إعالته لأسرة كبيرة واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافهم كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها كما أودع مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بدفع التعويض المناسب الذي تقدره عدالة المحكمة للمدعي جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إهمال مستشفى عجرود العسكري مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 24/6/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/12/2007 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 20/1/2008 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 20/4/2008

تابع الحكم في الدعوى رقم 27600 لسنة 57 ق

أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وأودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره مائتين ألف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي من جراء أصابته بفيروس (c) التهاب الكبدي الوبائي بمستشفى عجرود العسكري عقب جراء جراحة الزائدة الدودية وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة ، فإنه ولئن كانت المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات العسكرية – المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعون في العقوبات الإنضباطية إلا أن هذا التعديل يتناول فقط المنازعات الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة والمتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات العسكرية أما المنازعات الخاصة بطلبي التعويض عن الإصابة أثناء الخدمة بالنسبة للمجندين فيظل من اختصاص هذه المحكمة عملاً بحكم المادة 172 من الدستور الأمر الذي يكون معه الدفع الراهن قائماً على غير سند سليم من القانون حرياً بعدم القبول .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها أو عن أعمالها المادية الصادرة من أحد تابعيها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار أوالعمل المادي غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في  قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوى الشأن ضرراً من القرار أو هذا الفعل وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن المدعي جند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتاريخ 5/1/2004 تحت رقم عسكري 3/0010/12/1/1/2004 بسلاح المدفعية وقد أصيب المدعي أثناء خدمته بالتهاب كبدي فيروس (c) ولم يثبت من الأوراق أسباب إصابة المدعي بهذا المرض وبتاريخ 9/4/2005 قرر المجلس الطبي العسكري بتشخيص حالة المدعي بأنها التهاب كبدي فيروسي وأنها حالة مرضية أثناء الخدمة وبغير سبب الخدمة وبتاريخ 1/4/2005 تقرر إنهاء خدمة المدعي العسكرية طبقاً لأحكام المادة 115 من القانون رقم 123 لسنة 1981 وإذ لم يثبت من الأوراق أن الحالة المرضية التي أصيب بها المدعي وكانت سبباً في إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية كانت ناتجة عن جانب جهة الإدارة أو خطأ من أحد تابعيها وبالتالي فإن مسئولية جهة الإدارة عن هذه الإصابة التي لحقت بالمدعي تعد منتفية لعدم وجود خطأ من جانبها ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة باعتبار أن الإصابة أثناء الخدمة وبغير سببها يعد متفقاً مع أحكام القانون ومن ثم يكون طلب التعويض في غير محله خليقاً بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.

ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي بعريضة دعواه بأنه قد أصيب بهذا المرض ( التهاب كبدي فيروس (c) عقب إجراء جراحة له والتهاب حاد من بالزائدة الدودية ثم استئصالها ) بمستشفى عجرود العسكري ، وأن هذه الإصابة قد لحقت به نتيجة إهمال العاملين بهذه المستشفى المذكور في نظافة الأجهزة الطبية والأدوات وأماكن عمليات الجراحة ذلك فإنه ولئن كان المدعي قد قام فعلاً بإجراء جراحة لاستئصال الزائدة الدودية بمستشفى عجرود العسكري إلا أن أصابته بالالتهاب الكبدي الفيروس (c) نتيجة إهمال العاملين بهذه المستشفى في نظافة الأجهزة الطبية لا يؤيد حصولها دليل من الأوراق يثبت صحتها ولم يقدم المدعي ما يثبت صحة أقواله الأمر الذي لا يعدو ذلك عن كونه قولاً مرسلاً يتعين الالتفات عنه .

تابع الحكم في الدعوى رقم 27600 لسنة 57 ق

 

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى