
الضريبة على الاراضى الفضاء
الضريبة على الاراضى الفضاء
====================
الطعن رقم 0908 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 166
بتاريخ 07-11-1987
الموضوع : ضرائب
الفقرتين الأولى و الثانية من المادة ” 3 ” مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 .
تخضع الأراضى الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء و تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً – لا تستحق الضريبة على الأراضى الفضاء متى خضعت الأرض للضريبة على العقارات المبنية – النص المذكور يتسم بعدم الدستورية – أساس ذلك : أن الضريبة المذكورة مع الزيادة سوف تستغرق قيمة العقار عند فترة معينة و قريبة و هو ما يعنى فى حقيقة الأمر مصادرة للعقار تخالف نص المادة ” 36 ” من الدستور التى حظرت المصادرة العامة للأموال .
( الطعن رقم 908 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 822
بتاريخ 06-02-1988
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء
فقرة رقم : 1
القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى – معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1984 . مناط خضوع العقار لضريبة الأرض الفضاء هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه و مجار و كهرباء وقت العمل بالقانون بشرط ألا تكون خاضعة فى ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية – إذا لم يتحقق فى العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذى حدده المشرع فلا وجه لإخضاعه لضريبة الأرض الفضاء حتى و لم يكن قد خضع بعد للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية – أساس ذلك . يجب الإلتزام بنصوص القانون وحدها فى هذا الشأن إعمالاً لقاعدة التفسير الضيق فى مجال الضرائب .
( الطعن رقم 1887 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0981 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 209
بتاريخ 04-11-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء
فقرة رقم : 1
المادة 3 مكرراً من القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى – المشرع حين فرض ضريبة على الأراضى الفضاء إشترط لذلك شروطاً محددة من بينها أن تكون الأرض واقعة فى منطقة داخل مدينة و أن تكون المنطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية و هى مرافق المياه و المجارى و الكهرباء – و الكهرباء هذه الصفة العامة للمرفق تعنى إشتراك سكان المنطقة جميعاً فى الإنتفاع بخدمات المرفق و الوسائل و الأدوات و الشبكات المخصصة لذلك أياً كانت الجهة المسند إليها القيام ، بالأعمال اللازمة لأداء المرفق لهذه الخدمات العامة و المشتركة لسكان المنطقة أو المقابل المالى الذى يمكن تحصيله من المنتفعين – إذا كان المشرع نعت المرافق الثلاثة ” المياه و المجارى و الكهرباء ” بأنها أساسية فإن معناه عدم الإستفادة الكاملة من الأرض الفضاء عند تخلف أى منها داخل المدينة كلها أو فى منطقة بذاتها – تخلف مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء إذا إفتقرت المدينة إلى أحد المرافق الأساسية – أساس ذلك : قاعدة التفسير الضيق لنصوص فرض الضرائب و ما أكده القانون رقم 13 لسنة 1984 من وجوب توافر جميع المرافق الأساسية الثلاثة .
( الطعن رقم 981 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/4 )
=================================
الطعن رقم 1562 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1061
بتاريخ 04-04-1987
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء
فقرة رقم : 1
المادة ” 3 ” مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1978 . فرض المشرع على الأراضى الفضاء ضريبة سنوية مقدارها 2 % من قيمة الارض … يشترط لفرض الضريبة “1” عدم خضوع الارض للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبية على الاطيان الرزاعية “2” أن تكون الارض داخله فى نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الاساسية – لا يكفى لفرض ضريبة الارض أن تتوافر شروطها – ينبغى الا يدخل العقار فى حالة من حالات الاعفاء منها – مثال – أن يكون العقار مملوكا لجمعية تعاونية – تخصيص الجمعية قطعة ارض لاحد اعاضئها و تسليمها اليه ليس من شأنه نقل ملكية قطعة الارض من الجمعية للعضو – أساس ذلك : – المادتان 934 من القانون المدنى و 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى و مفادهما ان الملكية العقارية لا تنتقل للغير الا بالتسجيل .
( الطعن رقم 1562 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/4/4 )
=================================