جريمة الاضرار
جريمة الاضرار
***
يبين
من تتبع جريمة الأضرار العمدى ابتداء من القانون 120/1962 ، وأنتهاء فالقانون
63/1975 ، ومن صياغة المادتين 166 مكرر ، 116 مكرر (أ) ومن الإجماع الفقهى ،
وأحكام القضاء – إن هذه الجريمة محكومه بالمبادىء المتفق عليها الاتيه :-
أولاً :- أن هذه الجريمة جريمة أحتياطية لا ينطبق
نصها الا اذا كانت الواقعه غير محكومه بنص قانونى أخر سواء اكانت عقوبته أخف أم
أشد ، وذلك فأن تطبيق هذا النموذج يتطلب عدم توافر نموذج قانونى أخر يقبل تكييف
الواقعه به ، ولا يصار الى هذه النصوص الاحتياطية الا عندما يخلو القانون من نص
حاص يعاقب على عين الفعل المرتكب ، فإما وجد نص فلا محل عندئذ للجوء الى نص
الاضرار – آيا كانت العقوبه التى يقررها ذلك النص اى سواء كانت هذه العقوبه اشد او
اخف من العقوبه المقرره فى نص الاضرار .
د.
عبد المهيمن بكر . القسم الخاص بالجرائم
المضره بالمصلحة العامه ط 1970 – ص 429 / 430
والقسم الخاص فى قانون العقوبات ط 7 – 1977 – ص 415
د.
احمد فتحى سرور . القسم الخاص . ط 1979 – ص 274 – ط 1985 ص 283
د.
محمود مصطفـــى . القسم الخاص .ط7 – 1975 –
حاشيه (1) ص 99، و 8 – 1984 حاشية (1) ص 96 ويقول بها : ” وقد ألغيت هذه
المادة فى المشروع لانها لا تعدو ان تكون نصا احتياطيا يتعذر ان يجد له مجال
تطبيق فى ظل نصوص لا تتركثغرة لعقاب من
يتعمد الاضرار بالمال العام عن طريق الاختلاس او الاستيلاء او الاستعمال او
الاتلاف يستوى فى ذلك المال العام والمال الخاص .
د . فوزية عبد الستار . القسم الخاص – ط 1982 – ص 162 .
د. عـــــــوض محمد . الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط 1985
ص 142 – 144
ثانياً
:- أن تتجه ارادة الموظف الى احداث الضرر عن علم واراده احداث النتيجة :-
د.
محمود مصطفى . المرجع السابق ط 8 – 1985 –
ص 97 ، القصد الجنائى هو اتجاه الاراده الى الاضرار بالمال او المصلحة ، فلا تقع
الجريمة اذا – حصل الضرر بسبب الاهمال “.
د.
احمد فتحى سرور . المرجع السابق د 3 – 1985
ص 286 ، هذه جريمه عمديه .. فلا تقع هذه الجريمة بمجرد الخطأ غير العمدى ، ولا
يكفى مجرد الحاق الضرر لتوافر ركن العمد بل يجب ان – يثبت بما لا يدع مجالا للشك
ان الموظف اراد هذا الضرر وعمل من اجل احداثه “
د.
محمود نجيب حسنى . القسم الخاص ط
1986 ص ص136 ، القصد الجناى – ويتطلب
اتجاه الاراده الى اتيان الفعل واحداث الضرر “.
د.
فوزية عبد الستار : المرجع السابق ص 164
: ” مع أتجاه ارادته ( الجانى ) الى ارتكاب الفعل واحداث الضرر بهذه الأموال
والمصالح “.
د.
عمر السعيد رمضان : القسم الخاص . ط 1986 .
لسنه 88 – ” لابد للقيام هذه الجريمة
من توافر القصد الجنائى لدى الجانى بأنصراف ارادته الى الأضرار بالمال العام او
بالمصلحة مع علمه .. فلا تنطبق الماده متى تحقق الضرر بأهمالالموظف او بسبب نقص
خبرته او حيث كان يعتقد انقطاع الصله …. ”
ثالثاً
: ان يكون الضرر مادياً محققاً ، حالا ومؤكداً وأن يقع فعلا لا أفتراضاً .
د.
مأمون سلامة قانون العقوبات –
القسم الخاص ج2 – الجرائم المضره بالمصلحة العامة دار الفكر العربى – ط 1982 – ص
315 ” ويقصد بالإضرار بالمصالح أى أنتقاص للمصالح يمكن تقويمة بمال ، أما
المصالح الأدبيه فليست محل حماية جنائية فى مجال المال العام . ويشترط فى الضرر ان
يكون محققاً وحالا ومؤكداً – فيجب أن يكون
فعلياً ومؤكداً أى أن يكون ثابتاً على وجه اليقين والقطع ولا يكفى فيه مجرد
الاحتمال مهما كانت درجته
نقض 13/10/1969 –
س 20 – 208 – 1056
د
. أحمد فتحى سرور : المرجع السابق – ط 3 –
1985 – ص 284 ، يفترض لوقوع هذه الجريمة وقوعها على مصلحة مادية ، ” ويشترط
فى الضرر ان يكون محققاً ، أى حالاً ومؤكداً . فيجب أن يكون الضرر نفسه قد حل بصفه
مؤكده – ويجب توافر علاقه السببيه بين فعل الموظف وبين الضرر وألا يكون الضرر لسبب
أجنبى “.
د.
محمود مصطفى . المرجع السابق ط 8 –
1984 – ص 98 : ” أما عن الضرر فقد أشترط أن يكون محققاً ” كذلك يشترط ان
يكون الضرر ماديا بحيث يلحق أموال أو
مصالح الجهة التى يعمل بها ، يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد
المعهود بها إلى تلك الجهة ، والمراد بالمصلحة فى هذا المقام المصلحة المادية أى
التى يمكن تقويمها بمال .
د.
فوزيه عبد الستار : المرجع السابق – ص
162 : ” ويجب أن يترتب على هذا الفعل ضرر فعلى بالأموال أو المصالح المذكورة
“
د.
عبد المهيمن بكر : المرجع السابق – ص
415 / 446 : – ” والفعل المادى هو أحداث الضرر بأموال أو مصالح ولابد ان يكون سلوك الموظف قد أدى الى الضرر
وقامت بينه وبين الضرر علاقه السببية “.
د.
عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ص 87 :
” يتحقق الركن المادى بكل نشاط يترتب عليه ضرر فعلى “.
د.
محكمه النقض : نقض 13/10/69 س 20 –
208 – 1056 ” أن الجريمة لا تقوم
لمجرد احتمال وقوع الضرر ولو كان راجحاً” نقض 27/10/69 – س 20 – 229 – 1157 ،
وقالت فيه :ط اذا تمثل الضرر فى تضييع ربح معين وجب ان يثبت ان الربح الضائع كان
مؤكداً “.
رابعاً : يتعين فضلاً عن كل ما تقدم ان ينطوى الفعل
على إخلال الموظف بواجبات وظيفته . فإن التزم بها فلا جريمة حتى وإن وقع ضرر .
د.
محمود نجيب حسنى : المرجع السابق – ص 135
:” يتعين ان ينطوى الفعل على إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أما إذا طابق هذه
الواجبات فلا تقوم به الجريمة ولو ترتب عليه ضرر ، إذ أن مطابقة الفعل للواجب
الوظيفى يقوم به سبب إباحة “.
د.
عبد المهيمن بكر : المرجع السابق رقم
151 ص 416 : ” المفهوم أن إحداث الضرر المعاقب عليه إنما يكون بفعل يعد
إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها ، أو خروجاً على ولائه التى يتبعها فإذا كان
ما أتاه الموظف متفقاً مع واجبات وظيفته فلا جريمة ولو أضر ذلك بمصلحة
…………”
د.
فوزيه عبد الستار : المرجع السابق – ص
162 ، – ” فلا تقع الجريمة إذا ألتزم الموظف حدود واجبات وظيفته فترتب على
ذلك أحداث ضرر ببعض المصالح “.
د.
احمد فتحى سرور : المرجع السابق – ط 3 –
1985 – ص 285 : ” والفرض أن الموظف اساء إستعمال وظيفته او تجاوز حدودها فيما قام به من فعل ضار . فلا
جريمة إذا تم الإضرار فى حدود ما تقتضيه واجبات وظيفته “.
د.
عوض محمد المرجع السابق – ط
1985 ص 147 : ” من المسلم ان السلوك لا يكون مؤثماً اذا كان موافقاً لأصول
الوظيفة لأنه عندئذ يكون مباحاً ولو ترتب عليه ضرر بمصلحة أو أكثر من المصالح التى
حددها القانون . ويكون السلوك كذلك كلما كان أتيانه واجباً على الموظف بحكم وظيفته
او جائزاً له أى داخلاً فى حدود سلطته التقديرية وبشرط ألا يشوب تقديره عيب من
العيوب التى تجعل هذا السلوك غير مشروع . واللحظة التى يحكم فيها على السلوك
بالمشروعية أو بعدمها هى لحظة اتيانه ، فإن كان مشروعاً وقتها فلا عبره بما قد
ينشأ عنه من ضرر لو أمكن التنبؤ به عند أتيانه لكان الامتناع عنه واجباً ، لأن العمل
الوظيفى من حيث مشروعيته محكوم بمقدماته وملابساته لا بعواقبه وأثاره .”
فقد
أجمع الفقه وأحكام النقض ، – على أنه يشترط لجريمة الأضرار ، العمدى وغير العمدى ،
أن يكون الضرر مادياً ، حالاً ومؤكداً ،
وأن يقع فعلا لا أفتراضاً ، وأن تكون بينه
وبين الخطأ علاقه سببيه ، فيقول الدكتور أحمد فتحى سرور : ” ويشترط فى الضرر
أن يكون محققاً ، أى حالا ومؤكداً ،.
فيجب ان يكون الضرر قد حل بصفه مؤكدة – ويجب توافر
علاقة السببيه بين فعل الموظف وبين الضرر ، إلا يكون الضرر بسبب أجنبى ” (
القسم الخاص – ط 3 – 1985 – ص 285 ) ويقول الدكتور محمود مصطفى : ” أما عن
الضرر فقد أشترط فى أن يكون محققاً ، وذلك أنه أحد اركان الجريمة ، كذلك يشترط ان
يكون الضرر مادياً ، ولا تقوم الجريمة لمجرد احتمال وقوع الضرر ولو كان راجحاً (
القسم الخاص – ط 8 – 1984 – ص 98/99 ) ، ويقول الدكتور عوض محمد : ” وتشترط
محكمه النقض فى الضرر الذى تقوم به الجريمة أن يكون مؤكداً . فهى لا تقوم لمجرد
احتمال وقوعالضرر . ولو كان وقوعه راجحاً ، وهذا صحيح لأن الضرر من عناصر الجريمة
فلا يكفى احتماله بل يجب وقوعه لتمامها ( الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط 1985
– ص 149 ) ، وعن الأضرار غير العمدى يقول الدكتور عوض ص 163 :” ولا يختلف
معنى الضرر فى هذه الجريمة عن معناه فى جريمة الضرر غير العمدى ” ويقول
الدكتور محمود نجيب حسنى ، ” ويشترط فى الضرر ان يكون محققاً وان يكون مادياً
. وان يكون جسيماً ، فأشتراط ان يكون محققاً يعنى ان الضرر الاحتمالى لا يكفى
لقيام الجريمة ، وعنه ذلك انه عنصر تطلبه القانون لقيام الجريمة ، ومن ثم ان يكون
له وجود فعلى ( القسم الخاص – ط 1986 – رقم / 222 – ص 151 ) وتقول الدكتورة فوزية
عبد الستار : ” ويجب ان يترتب على هذا الفعل ضرر فعلى ” ( القسم الخاص –
ط 1982 – ص 162 ) ويقول الدكتور عبد المهيمن بكر ” وبالفعل المادى هو احداث
الضرر بأموال أو مصالح ولابد من يكون سلوك الموظف قد أدى الى الضرر وقامت بينه
وبين الضرر علاقة سببية ” ( القسم الخاص – الجرائم المضره بالمصلحة العامه –
ط 1970 – ص 415 – 416 ) . وبذلك قضت محكمه النقض : ” أن الجريمة لا تقوم
لمجرد احتمال وقوع الضرر ولو كان راجحاً ، وأن الجريمة تتطلب لقيامها تحقق الضرر
سواء فى الواقع او فى قصد الفاعل ، وأن مجرد الأحتمال على أى وجه ولو كان راجحاً
لا تتحقق به الجريمة ( نقض 31/10/1969 – س 20 – 208 – 1056 ) ، وقضت بأنه : ”
اذا تمثل الضرر فى تضييع ربح معين وجب أن يثبت أن الربح الضائع كان مؤكداً ”
( نقض 27/10/1969 – س 20 – 229 – 1157 ).
وقضت
بأنه ” يشترط فى الضرر أن يكون محققاً مادياً جسيماً ، ويجب أن تتوافر رابطة
السببيه بين الخطأ والضرر الجسيم”. ( نقض 26/4/1969 – س 17 – 94 – 491).
**
** **