ادوات المحامى

** الإختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى **

 

 

** الإختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى **

 

****

        من
المتعين فى صحيح القانون ومتواتر احكام محكمه النقض ، أن يكون مأمور الضبط القضائى
مندوب مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وجه يعتد به القانون .

        وبذلك
حكمت محكمه النقض مراراً وتكراراً  ،
فأستوجبت لصحة الإذن ولصحة الإجراء الذى يتم به تنفيذاً له أن يكون مأمور الضبط
القضائى مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع .

(
د / محمود نجيب حسنى  – الإجراءات الجنائية

ط
– 1988 – رقم 647 – ص 604 )

نقض
19/4/1979 – س 30-103-490

نقض
29/11/1979 – س 30-182-845

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى