موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  6345 لسنة 46 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/ 12 / 2003م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 مفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

*************************

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  6345 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقــــــام من

ناعسة المصيلحى الشافعى .

ضــــــــــد

1-   رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بصفته .

  • مدير عام منطقة وسط الدلتا للطرق والكبارى بصفته .
  • مأمور مركز شرطة زفتى غربية بصفته .

 

**************************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

بجلسة 26/3 / 2000 في الدعوى رقم 3539 لسنة 1 ق . ****************************

 

 

 

الإجــــــراءات :

************

        فى يوم السبت الموافق 13/5/2000 أودع الأستاذ / محمود ناجى عبد الكريم المحامى بالنقض , وكيلا عن الطاعنة , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 6345 لسنة 46 ق . عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 26/3/2000 فى الدعوى رقم 3539 لسنة 1 ق , والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات .

 

وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

ولم يتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتيهما الأول والثانى وجرى إعلانه للمطعون ضده الثالث بصفته .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا – بمراعاة إعلان المطعون ضدهما الأول والثانى – وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 1992 وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 3/12/2001 حيث حضر الخصوم , وبجلســـــة 4/3/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 30/3/2002 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم , وبجلسة 11/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 مع مذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

 

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنة كانت قد أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8 لسنة 1992 الصـــــادر من المطعون ضده الثانى فى 11/1/1992 والذى تضمن إزالة جميع المبانى والمنشآت المخالفة التى أقامتها على جانب الطريق رقم 9 زفتى – طنطا , ونعت على هذا القرار مخالفته للقانون لأن البناء مقام داخل الكتلة السكنية والحيز العمرانى لقرية كفر الرفايده .

 

وبجلسة 26/3/2000 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى حيث أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعية قد أقامت المبانى محل المخالفة على جانب الطريق الرئيسى رقم 9 المشار إليه على مسافة ثلاثة أمتار فقط دون ترك المسافة المحددة قانوناً مما يعد اعتداء على الطريق يخول للجهة المشرفة على الطريق سلطة إصدار قرار بإزالة المخالفة إداريا ومن ثم فإن القرار الطعين قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الطريق المقام عليه منزل الطاعنة هو طريق أقليمى وليس رئيسياً , وأن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص إذ أنه موقع من مدير المنطقة وليس من رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها .

 

ومن حيث إن مفاد النصوص أرقام 1 , 10 , 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع , وفرض قيوداً معينة على الأراضى الواقعة على جانبى تلك الطرق , وحظر استغلال تلك الأراضى فى غير غرض الزراعة واشترط عدم إقامة أية منشآت عليها للمسافة المحددة لكل طريق , وخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفات بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

 

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم من أحكام على واقعات الطعن الماثل , وكان الثابت من الأوراق ولاسيما الرسم الكروكى ومحضر المخالفة المؤرخ فى 5/1/1992 أن الطاعنة أقامت بناء على أرض تقع على جانب الطريق الرئيسى رقم 9 طنطا / زفتى دون مراعاة المسافة القانونية المحددة بخمسة وعشرين مترا طبقا للمادة (10) من قانون الطرق العامة ودون الحصول على ترخيص من الجهة المطعون ضدها بحسبانها الجهة المشرفة على الطريق , مما يعد اعتداء على هذا الطريق يخول الجهة المشرفة على الطريق إصدار قرار بإزالة هذه المخالفة إداريا على نفقة الطاعنة , وإذ صدر القرار المطعون فيه رقــــم 8 بتاريخ 11/1/1992 من مدير منطقة وسط الدلتا بطنطا بإزالـــة

 

 

هذا البناء لعدم مراعاة المسافة القانونية بناء على التفويض فى الاختصاص الممنوح له من رئيس مجلس إدارة الهيئـــــة العامــــة للطرق والكبارى بالقـــــرار رقم 28 بتاريخ 8/6/1975 , فإنه يكون قدر صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند صحيح جديراً بالرفض .

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض .

 

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

 

 

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

 

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً , وألزمت الطاعنة المصروفات .

 

 

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                  رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى