موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 7024 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

***********************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/2/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

                                                 نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                                                                                  نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس               سكرتير المحكمة                                  

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في الطعن رقم 7024 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقـــــام من

 

طارق شبل عطية غنيم

 

ضــــــــد

 

1- مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى – منطقة وسط الدلتا   ” بصفته”

2- مدير أمن المنوفية                                                                    ” بصفته ”

3- مأمور مركز بركة السبع                                                           ” بصفته”

4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى                             ” بصفته ”

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

في الدعوى رقم 1145  لسنة 1 ق. بجلسة 11/4/2000

———————————-

الإجــــــــراءات

*************

فى يوم السبت الموافق 27/5/2000 أودع الأستاذ / على إبراهيم ممليس المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7024  لسنة 46 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 11/4/2000 فى الدعوى رقم 1145 لسنة 1ق والقاضى منطوقه ” برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات “.

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق.

 

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 7/1/2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم, وبجلسة 17/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظـــره بجلســــة 5/10/2002 وجرى تداوله بالجلسات حيث لم يحضر أى من الخصوم رغم إخطــارهم بمواعيــد الجلســات, وبجلسـة 21/12/2002 قررت المحكمــة إصــدار الحكـم بجلسـة 22/2/2003 ومذكرات فى شهر.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــة

*****************

 

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن قد أقام دعواه ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة بركة السبع الجزئية بتاريخ 31/7/1988 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 178 لسنة 1988 الصادر من الهيئة المدعى عليها بتاريخ 9/7/1988 حتى يفصل فى هذا الإشكال وفى الجنحة رقم 1711 لسنة 1988 بركة السبع, وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.

 

وذكر شرحاً لذلك أنه علم بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة المبنى المملوك له على سند أنه لم يترك المسافة القانونية بين البناء والطريق العام قويسنا / السنطة وكان قد تحرر عن ذلك المحضر رقم 1711 لسنة 1988 ولم يفصل فيها بعد, وأضاف أنه ترك مسافة تزيد على المسافة التى حددها قانون الطرق العامة, ونعى على هذا القرار الطعين أنه صدر مخالفاً للقانون والواقع.

 

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 5/10/1988 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بناء على اتفاق الخصوم, وتنفيذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقيدت بقلم كتابها تحت رقم 355 لسنة 43ق.

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وبجلسة 8/2/1990 قضت تمهيدياً بندب خبير فيها , وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المنتدب لها وانتهى فى نتيجته النهائية إلى أن العقار يقع داخل الكتلة السكنية للقرية وتوجد مبانى مجاورة وأن المسافة تبعد عن خط الطريق 19 متراً, ومقام على أرض زراعية , وبجلسة 1/4/1993 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات..

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه و إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

 

وبناء على إنشاء دائرة للقضاء الإدارى بطنطا فقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة وقيدت بقلم كتابها تحت رقم 2325 لسنة 6ق ثم بإنشاء دائرة محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( دائرة المنوفية ) فقد قيدت الدعوى بقلم كتابها تحت رقم 1145 لسنة 1ق.

 

وتدوول نظـر الدعـوى بجلسـات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر, وبجلسة 11/4/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد 1, 10 , 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة – على أساس أن الثابت من الأوراق أن وزير النقل والمواصلات أصدر القرار رقم 124 لسنة 1986 متضمناً اعتبار الطريق الموصل من قويسنا إلى زفتى ماراً بحنون من الطرق الرئيسية الداخلة تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى, وقد ثبت من معاينة الخبير المنتدب فى الدعوى أن العقار تعد على أرض زراعية داخل الكتلة السكنية وعلى مسافة 19 متراً من حد الطريق, وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمناً إزالة المبنى لمخالفته لأحكام قانون الطرق العامة فإنه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون.

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد بادر إلى إقامة طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها , أنه قدم شهادة صادرة من الوحدة المحلية لقرية كفر هلال تفيد أن المبنى محل النزاع يبعد عن الطريق بسبعة وعشرين متراً, كما قدم شهادة من جدول محكمة بركة السبع تفيد أنه قد قضى للمتهم فى الجنحة رقم 352 لسنة 1988 – وهى إقامة مبانى على أرض زراعية – بالبراءة, وجاء فى أسبابها أن البناء داخل الامتداد والحيز العمرانى والكتلة السكنية للقرية كما أن القرار الطعين صدر مشوباً بإساءة استعمال السلطة وذلك لأن علة المشرع من إصدار قانون الطرق هى عدم حجب الرؤية عن سائقى السيارات,ولما كان الثابت من الرسم الكروكى للخبير أن المبنى يبعد عن الطريق وأن هناك مبانى سكنية وحكومية أقرب من هذا المبنى للطريق ومن ثم تكون الحكمة من الإزالة منتفية ,كما أن الثابت أن الواقعة تمت بتاريخ 18/5/1988 وأن القرار الصادر من وزير النقل رقم 124 فى 1/12/1986 باعتبار الطريق الموصل من قويسنا إلى زفتى ماراً بحنون من الطرق الرئيسية إلا أن هذا القرار رغم صدوره إلا أنه معلق على شرط هو نشره فى جريدة الوقائع المصرية وهو الأمر الذى لم يحدث.

 

ومن حيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

ومن حيث إن المادة رقم (1) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة تنص على أنه ” تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:

(أ) طرق سريعة      (ب) طرق رئيسية    (ج) طرق إقليمية

وتنص المادة (10) من هذا القانون على أنه ” تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة للطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد لحدايد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا الطريق بالأعباء الآتية :

أ- لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية مبان أو منشآت عليها, ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب)………………….”

وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه ” …………………………………. وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف”.

 

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ونظراً لأهمية الطرق العامة فى المحافظة على انسياب المرور وانتظام حركتها وسيولتها فقد قسمها المشرع إلى ثلاثة أنواع حسب أهميتها وحمل الأراضى الواقعة بجوارها بقيود وأعبــاء لمسافــات تختلــف حســب نـوع الطريـق ( خمسين متراً بالنسبة للطرق السريعة, خمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية, وعشرة أمتار بالنسبة للطرق الإقليمية) حتى يمكن الجهة المشرفة على الطريق من المحافظة عليه وصيانته وتحسينه على الوجه الذى يحقق الغرض منه وتتمثل هذه القيود فى حظر الانتفاع بهذه الأراضى إلا فى الزراعة مع عدم إقامة أية منشآت عليها فى المسافة المقررة لكل طريق, وناط المشرع بالجهة المشرفة على الطريق سلطة إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المبنى الذى أقامه الطاعن بتاريخ 6/7/1988 قد أقيم على جانب الطريق الموصل من قويسنا إلى زفتى ماراً بحنون, وأن ذلك الطريق من الطرق الرئيسية التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ويخضع لإشرافها طبقاً لقرار وزير النقل والمواصلات رقم 124 لسنة 1986 والصادر بتاريخ 1/12/1986 – أى قبل إقامة المبنى محل النزاع الماثل, ومن ثم فإن أية مبان تتم إقامتها على هذا الطريق ولا تبعد عن حد الطريق بمسافة 25 متر فإنها تكون مخالفة لنص المادة (10) المشار إليها ويكون للجهة المشرفة على الطريق إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المبنى الذى أقامه الطاعن لا يبعد سوى مسافة 19 متراً فقط من حد الطريق الموصل من قويسنا إلى زفتى, فإنه يكون قد أقيم بالمخالفة للقانون ويكون القرار المطعون فيه رقم 178 لسنة 1988 بإزالة هذا المبنى قد جاء على سبب صحيح من الواقع والقانون وتكون دعوى إلغائه قد جاءت فاقدة لسندها الصحيح جديرة بالرفض.

 

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك صدور الحكم ببراءة الطاعن فى القضية رقم352 لسنة 1988 جنح بركة السبع لأن الاتهام المسند للطاعن فى هذه القضية يتعلق بمخالفة أحكام المادتين 152 , 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وليس عن مخالفة أحكام القانون رقم 84 لسنة1968 بشأن الطرق العامة ومن ثم لا أثر لحجية هذا الحكم فى المخالفة محل الطعن الماثل لاستغلال أحكام كل من القانونين سالفى الذكر من حيث أسباب المخالفة و السلطة المخولة بالإزالة.

 

ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أيضاً ما يدعيه الطاعن من أن الأرض التى أقام عليها المبنى محل الطعن تقع فى امتداد الكتلة السكنية لقرية كفر هلال مركز بركة السبع وأنها بمحاذاة الجيران, ذلك أن القانون رقم 84 لسنة1968 المشار إليه لم يستثن من القيود الواردة بالمادة العاشرة منه سوى الطرق التى تمر داخل مجالس المدن وليس داخل القرى فى الأجزاء غير المارة بأرض زراعية.

 

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك أيضاً ما ذكره الطاعن من أن هناك شهادة صادرة من الوحدة المحلية لقرية كفر هلال تفيد أن المبنى محل المخالفة يبعد عن الطريق 27 متراً, إذ أن ذلك مردود عليه بما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وجاء به أن المبنى يبعد عن حد الطريق بـ 19 متراً فقط.

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويضحى الطعن عليه جديراً بالرفض.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

 

 

فلهـــــذه الأسبــــــاب

******************

 

حكمت المحكمة:

————————

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وألزمت الطاعن المصروفات.

 

 

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

…منـــى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى