فى الطعن رقم 3396 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 1/2/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي نــواب رئيس مجلس الدولة
وحضــــور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
**********************
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 3396 لسنة 45 ق عليا
المقــــــــام مـــــــــن
محافظ الشرقية ” بصفته “
ضــــــــــــــد
- أحمد شوقي عبد الحميد سيد أحمد عيسى
- لــــؤي علـــــي محمد عبــــد الواحــــــــــد
****************
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة
23/1/1999 فى الدعوى رقم 891 لسنة 3 ق
********************
الإجـــــــــــراءات :
*************
فى يوم الاثنين الموافق 15/3/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة ، بصفتها نائبة عن محافظ الشرقية بصفته ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن ، قيد بجدولها برقم 3396 لسنة 45 ق.عليا ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 891 لسنة 3ق بجلسة 23/1/1999 ، والقاضي في منطوقة ” بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار التخصيص الصادر من اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الشرقية في 17/12/1997 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” وطلبت الهيئة الطاعنة ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن ، أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، لتأمر ، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وجـــرى إعـــلان الطـــعن علــــى النحـــو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وعينت جلسة 9/11/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 20/11/2000 قررت إحالة الطعــن إلــى المحكمة الإدارية العليـــا ( الدائـــرة الأولــى ـ موضـــوع ) لنظره بجلسة 22/9/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحـــو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 14/12/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ومذكرات في شهر .
وبجلسة اليوم ، صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــة
————
بعـــد الاطــلاع علـــى الأوراق و سمـاع الإيضاحات و المداولة قانونــاً .
مــــن حيث إن الطعــــن استوفــــى أوضاعـــــه الشكليــــــة .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 891 لسنة 3ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في 25/1/1998 ، وطلبا الحكم ، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ قرار التخصيص الصادر في شــأن أرض المحاجــر بالمنطقة الصناعيـــة ، بطريق بلبيس القاهـــرة الصحراوي ، وفــي الموضوع ، بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقالاـ شرحاً لدعواهما ـ ” إنه بموجب عقد اتفاق محرر في 30/1/1996 مبرم بينهما وبين مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بالشرقية ( أحد مشروعات صندوق الخدمات بمحافظة الشرقية ) تم تأجير قطعة أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثانية بأنشاص تحمل رقم (97) من المشروع المذكور للمدعيين لغرض القيام بمصنع أو مصانع لإنتاج مواد البناء ، وقام المدعيان ( المطعون ضدهما ) بتهيئة الأرض للغرض الذي تم تأجيرها من أجله ، وبذلا المال و الجهد الكبير في سبيل ذلك ، إلا أنه بتاريخ 7/10/1996 فوجئا بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهدم المنشآت المقامة ، وتفرض الحيازة بالقوة ، وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 5471 لسنة 1996 مركز شرطة بلبيس ، ثم قامت بمحافظة الشرقية ( مكتب خدمة المستثمرين ) بمخاطبة المدعيين بكتابها رقم 894 في 18/12/1997 بأنه قد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ألفا متر بالمنطقة الصناعية طريق بلبيس القاهرة الصحراوي ، وفقاً لقرار اللجنة العليا للاستثمار الصادر في 17/12/1997 ، وذلك كبديل عن المساحة التي انتزعت منهما ، ونعى المطعون ضدهما على هذا القرار ، افتقاره المعايير الموضوعية في توزيع الأرض على المستثمرين ومنهم المطعون ضدهما ، وآية ذلك أن ثمة مستثمرين في مجال واحد ، وكان كل منهما يستأجر مساحة واحدة متساوية مع الآخر في المنطقة الصناعية بأنشاص ، إلا أنه وفقاً لقرار التخصيص الأخير تبين منح كل منهما ألف متر مربع ، في حين أن حجم استثمارات الثاني تبلغ ثلاثة أضعاف الأول . وأضاف المدعيان ( المطعون ضدهما ) أن المساحة التي تم تخصيصها لهما لا تتناسب مع حجم استثماراتهما ، ومع المعدات الحديثة التي يهدف المدعيان إلى استخدامها في المشروع ، كما لا تتناسب مع المساحة التي كانا يستأجرانها من قبل .
وبجلســــة 23/1/1999 أصدرت المحكمة حكمهـــا المطعــون فيه تأسيساً على أن ” اللجنة العليا للاستثمار لم تلتزم بمعايير موضوعية : ففي النشاط المتماثل يمنح صاحب رأس المال الأقل مساحة تفوق صاحب رأس المال الأكبر ، وفي النشاط المختلف حيث يكون واجباً منح المساحات وفقاً لطبيعة النشاط ، نجد قرار التخصيص منح مساحات متساوية لبعض المستثمرين ، رغم تباين النشاط بينهما ، وهو أمر يؤكد و بحق ما ذهب إليه المدعيان ( المطعون ضدهما ) من انتفاء و افتقار قرار التخصيص لمعايير موضوعية في توزيعه لأرض المشروع ، وعليه فقد توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ، كما أن تنفيذ القرار المطعون فيه سيرتب نتائج يتعذر تداركها ، لأنه سيرتب أوضاعاً للغير علــى أرض المشروع دون وجه حق سيكون الانتصاف منها قضاء أو رضاء صعب المنال ، فضلاً عن إعاقة المشروع عن تحقيق رسالته في تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم الصناعية عن أرض صحراوية .
ومــن حيث إن مبنــى الطعن أن الحكـــم المطعون فيــه أخطـــأ في تطبيق القانون و تأويله ، وشابه فساد في الاستدلال ، ذلك أن المطعون ضدهما هما اللذان تقدما للجهة الإدارية بطلب لتوفيق أوضاعهما ، وطلبا قطعة أرض بجوار مدينة العبور على طريق بلبيس القاهرة الصحراوي ، وقد خصصت لهما اللجنة العليا للاستثمار ـ بناء على هذا الطلب ، قطعة أرض أخرى مساحتها ألفا متر ، كقطعة بديلة للقطعة السابقة ، وليس كون القطعة السابقة مساحتها عشرة آلاف متر أن تكون القطعة البديلة كذلك ، لأن الأمر يتعلق بمنطقة صناعية أخرى ، كما أن الجهة الإدارية ، وهي تقوم بتخصيص قطع الأراضي بالمنطقة الاستثمارية ، إنما تنظر في تحديد المساحة ، إلى جدوى المشروع وما يتطلبه من مساحة ، ومدى صدق وجدية المستثمرين ، وتلك مسألة تقدرها اللجنة العليا للاستثمار، بما لها من خبره في هذا المجال ، كما أن المطعون ضدهما نكلا عن تسديد قيمة ال20% المطلوبة كمقدم حجز لمساحة الألفي متر،المشار إليها،وبالتالي فإنهما هما اللذان تنازلا بإرادتهما عن هذا التخصيص، هذا فضلاً عن أن ما زعمه المطعون ضدهما من أن الجهة الإدارية أساءت استعمال السلطة بشأن ما تم تخصيصه لهما ، وسار على نهجهما الحكم المطعون فيه ، لا سند له من الأوراق ، ومحض أقوال مرسلة ، لا دليل عليه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إنه طبقاً للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، لا يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا بتحقق ركنين : الأول : ركن الجدية ، بأن يكون إدعاء الطالب قائماً ـ بحسب الظاهر مـــن الأوراق ـ علـــى أسباب جدية يرجـــح معها الحكم بالإلغاء ، والثاني يتصل بالاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن البادي من ظاهر الأوراق ، ودون التغلغل فيها أن ثمة عقد اتفاق أبرم بين المطعون ضدهما وبين مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية بتاريخ 30/1/1996 ، تم بمقتضاه تخصيص القطعة رقم 97 بمساحة عشرة آلاف متر مربع للمطعون ضدهما ، لإقامة مشروع صناعة مواد البناء ، وتسلم المطعون ضدهما هذه القطعة بمحضر تسليم ابتدائي من مشروع المحاجر في ذات تاريخ التعاقد ، وبتاريخ 15/10/1996 تقدم المطعون ضدهما بطلب إلى مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة ، لإعادة توفيق أوضاعهما بالمنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية ، بناحية بلبيس و المجاورة لمدينة العبور، وبتاريخ 24/8/1997 وافقت اللجنة العليا للاستثمار على التخصيص ، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات بعد اعتماد الخريطة الخاصة بتقسيم المشروع ، وفي 17/12/1997 وافقت اللجنة المذكورة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ألفا متر مربع للمذكورين ، بأرض المحاجر بالمنطقة الصناعية طريق بلبيس القاهرة الصحراوي لصناعة مواد البناء ، ومن ثم ، فإن البادي من ظاهر الأوراق أن إعادة تخصيص قطعة جديدة للمطعون ضدهما بدلاً من القطعة الأولى كان بناء على الطلب المقدم منهما في 15/10/1996 لإعادة توفيق أوضاعهما ، ولم يكن من تلقاء ذات اللجنة على نحو ما زعم المطعون ضدهما ، وسايرهما في ذلك الحكم المطعون فيه ، كما أن الظاهر من الأوراق أن الاتفاق المؤرخ في30/1/1996 أبرم مع مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بالشرقية في حين أن التخصيص الأخير صدر من اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة ، ومن ثم يكون قرار التخصيص الجديد قائماً على صحيح سبب من القانون بحسب الظاهر من الأوراق ، ودون مساس بأصل طلب الإلغاء مما يغدو معه طلب وقف تنفيذ هذا القرار وقد افتقد أحد ركنيه غير قائم على سند من القانون ، متعيناً لذلك القضاء برفضه ، دون تحقق من توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً القضاء بإلغائه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاًً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهــــــذه الأســــــــــــباب
************
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع ، بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة