
عقد النقل البحرى
عقد النقل البحرى
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 862
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليها تعاقدت مع الطاعنة على شحن البضاعة سريعة التلف على ظهر باخرة مملوكة لهذه الأخيرة بقصد توصيلها إلى إحدى الموانى و لكن الباخرة لم تذهب إلى الميناء المتفق عليها بل توجهت إلى ميناء أخـرى و أفرغت البضاعة فيها حيث تركت مدة من الزمن و لحقها التلف ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إستبعد الأسباب التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى و أقام قضـاءه على أساس آخـر هـو أن الطاعنة كانت ملزمة بإخطار المطعون عليها بتغيير سير المركب و أن عدم قيامها بهذا الإخطار يعتبر فى ذاته و بمفرده خطـأ جسيما موجبا لمسئوليتها عن تلف البضاعة ـ إذ قرر الحكم ذلك ـ دون أن يبين مصدر هذا الإلتزام الذى لا سند له من القانون ، هل هو الإتفاق أم هو عرف ثابت فى هذا الخصوص و ما دليله مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون فإنه يكون متعين النقض لإنعدام أساسه القانونى .
( الطعن رقم 95 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 71
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 1
عقد النقل البحرى ليس من العقود الشكلية فلا يبطل إذ لم يحرر بالكتابة وإنما هو من العقود الرضائية التى لايجوز إثباتها إلا بالكتابة . وإذ تنص المادة 50 من القانون البحرى على أن مشارطة إيجار السفينة – وتسمى سند الإيجار – يلزم أن تكون محررة بالكتابة فإن قصد الشارع من إشتراط الكتابة فى هذا النص هو بيان الدليل الذى يقبل فى إثبات مشارطة إيجار السفينة حتى تكون كغيرها من عقود النقل البحرى التى تخضع لشرط الإثبات بالكتابة إستثناء من قاعدة ” جواز الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية ” .
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1514
بتاريخ 27-06-1977
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 2
عقد النقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ، ذلك أن إلتزام الناقل إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه و يظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة و سلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها و لا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من التقنين المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إستندت فى نفى مسئوليتها عن العجز – و على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – على إنه إكتشف عند الإفراج عن الرسالة بتاريخ 1964/12/26 و بعد تمام تفريغها فى المدة من 1964/9/19 حتى 1964/10/16 و عدم الإشارة إلى هذا العجز فى قائمة البضائع المشحونة على السفينة ” المانيفستو ” ، مما يدل على عدم حصوله أثناء الرحلة البحرية و قد عجز الخبير المنتدب فى الدعوى عن بيان سببه ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلاً على إستلام المرسل إليها للبضاعة قبل تاريخ تحرير شهادة الإفراج التى ثبت بها العجز و أنها لم تنف مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الأسباب القانونية لدفع المسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز المشار إليه و قضى بإلزامها بالتعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً و لم يخالف الثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 321 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/27 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1548
بتاريخ 26-06-1978
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 100 من قانون التجارة البحرى أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من الشاحن و الربان إلا أن الكتابة التى أوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البحرى أو صحته بل هو شرط لإثباته ، و من ثم فإن عقد النقل البحرى يعتبر من العقود الرضائية و ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على نقل بضاعة بحراً ، و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول .
=================================
الطعن رقم 0739 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1720
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 1
لما كان عقد النقل البحرى عقداً رضائياً ينعقد بتلاقى إرادتى الناقل و الشاحن على نقل البضاعة بحراً و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول و لا تعدو الكتابة التى أوجبتها المادة 90 من قانون التجارة البحرى أن تكون شرطاً لإنعقاده أو صحته كما لا يلزم لإنعقاد العقد إثبات الإيجاب و القبول فى محرر واحد و إنما تكفى المكاتبات
و الإقرارات الصادرة من الطرفين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى و مستنداتها إلى قيام علاقة عقدية بين الطرفين بشأن نقل الرسالة موضوع النزاع رغم عدم تقديم الطاعنة سند الشحن ، فإن ذلك يكفى لثبوت قيام عقد النقل البحرى بحيث تحكمه نصوص قانون التجارة البحرى و التى يتعين تطبيقها طالما لم يثبت الإتفاق على خلافها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى قيام عقد نقل بحرى بين الطرفين على النحو السالف بيانه قد إستلزم للفصل فى الدعوى أن تكون شروط هذا العقد ثابتة فى المحرر الذى أعده الطرفان فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطـأ عن تطبيق أحكام قانون التجارة البحرى على واقع الدعوى و ما قدم فيها من مستندات .
( الطعن رقم 739 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 139
بتاريخ 25-01-1988
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 1
عقد النقل البحرى ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من الناقل و المرسل إليه منها إلتزام الناقل بنقل البضاعة إلى ميناء الوصول و تسليمها بالحالة التى تسلمها بها إلى من عينه الشاحن فى سند الشحن أو لمن ظهر إليه تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية أو لحامل السند إن كان لحامله أو ظهر على بياض و ذلك طبقاً للشكل الذى أفرغ فيه ، و إلتزام المرسل إليه أو حامل سند الشحن – على ما سلف – بالتقدم إلى الناقل أو وكيله البحرى فى ميناء الوصول لتسلم البضاعة دون حاجة إلى إخطاره أو إعلامه بذلك حسب الأحوال متى كان ميعاد وصول السفينة معلوماً له سواء بالنص عليه فى سند الشحن أو سلفاً لشحن البضاعة على خط ملاحى منتظم معلنة مواعيدة من قبل ، ذلك أنه و إن كان من مستلزمات تنفيذ عقد النقل البحرى و تسليم البضاعة إلى صاحب الحق فى إستلامها إخطار الأخير أو إعلامه بوصول السفينة و البضاعة إلا أن مناط ذلك قيام الحاجة إلى هذا الاجراء الذى خلا قانون النقل البحرى و معاهدة بروكسل من النص عليه و من ثم إذا خلا سند الشحن من النص على إلتزام الناقل به فإن الناقل لا يلتزم به إلا إذا كان ميعاد وصول السفينة غير محدد فى سند الشحن أو كان الشحن على خطوط ملاحية غير منتظمة و غير معلوم سلفاً مواعيد وصولها أو طرأ تعديل على ميعاد الوصول المحدد من قبل .
( الطعن رقم 256 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/1/25 )
=================================
الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 4
عقد النقل لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الأحوال سالفة البيان إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ، أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ، و تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على تسلمه البضاعة فعلاً قبل التفريغ على نحو يمكنه من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إنقضاء مسئولية الناقل .
=================================