لا يجوز أثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه
لا يجوز
أثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه
****
نصت الماده / 225 أ . ج على أنه :- تنبع المحاكم الجنائيه فى
المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائيه ، طرق الإثبات المقرره
فى القانون الخاص بتلك المسائل ” وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها
بالقانون 23/1992 – 1/10/1992 تنص على أنه :-
فى غــــير المواد التجاريه اذا كان
التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيهاً ( أصبحت مائه جنيه بالماده / 7 من
القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهاده الشهود فى إثبات وجوده
أو أنقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ” :-
وجرى
قضاء محكمه النقض على أن :- ” الماحكم الجنائيه تتقيد بقواعد الإثبات الوارده
فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائيه يتوقف على وجوب الفصل فى
مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها “.
نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143
نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380
بمفهوم المخالفه نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062
وقضت
محكمه النقض بأن :- ” المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه ألا
عند القضاء بالبراءه فيجوز لها أن تنشد البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا
يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانه وواقعة التسليم ألا عند القضاء
بالإدانة دون البراءه .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087