موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1248 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 1248 لسنة 54ق

الـمـقامـــــة مـــــن

حسين زكي فوزي

ضــــــــــــد

1- وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلي لقطاع الإنتاج الثقافي

2- رئيس قطاع الإنتاج الثقافي                                                   (بصفته)

3- رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية     (بصفته)

4- مدير عام فرقة أنغام الشباب                                                  (بصفته)

الوقائع

عقد المدعي الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/11/1999 أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم أولاً:  بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعي عليه الثالث بالامتناع عن تنفيذ بنود العقد المبرم في 17/6/1999 مع المدعي عليه الرابع واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، ثانيا: بإلزام المدعي عليهم من الثاني حتي الرابع بصفاتهم علي سبيل التضامن بالتعويضات المناسبة التي تراها وتقدرها عدالة المحكمة، مع إلزام المدعي عليهم بصفاتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شرحاً لدعواه، إنه بتاريخ 17/6/1999 تعاقد المدعي عليه الثالث بصفته مع المدعي بصفته المنسق للشئون الموسيقية والكورال برئاسة البيت الفني وكملحن وعضو نقابة المهن الموسيقية علي أن يقدم المدعي موسيقي من تلحينه وتوزيعه عن أربع أغاني لعرض علي ” شط النيل” إخراج محمود عبد الحافظ بعنوان ” الصيادين – السواقي – ع الزراعية – بحيها) مع تسليم شريط صوتي عن الأعمال المذكورة لقاء أجر شامل مقداره 13000.00 جنيه تسدد علي دفعات وتم اعتماد ميزانية البرنامج وموافقة المخرج ومؤلف العرض والبيت الفني علي الإلحان الأربعة وكذلك المطابقة والأجازة التي تعني قبول العمل إلا أنه فوجئ برفض المدعي عليه الرابع بصفته بتنفيذ بنود العقد المذكور بحجة أنه قد تم كتابة عمل درامي جديد باسم علي شط النيل وتم تعديله إلي ” عطشان يا اسمراني” وبذلك أصبحت الألحان الخاصة بالمدعي لا تصلح،الأمر الذي حدا به إ لي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

ولدي تحضير الدعوى قدم وكيل المدعي خمس حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن المدعي عليهم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها مثل المدعي بوكيل وقدم

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1248 لسنة 54ق

إعلان تنفذ ، ومثل محامي الحكومة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالبند لوزير الثقافة وقدم مذكرة بالدفع ، وحضر المدعي عليه الثاني بصفته بوكيل وقدم مذكرة . وبجلسة 6/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/ 2008 مع مذكرات خلال أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعي – طبقا لصحيح تكييفها القانوني الذي تملكه المحكمة – هي الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا له تعويضا عن فسخ العقد المبرم معه في 17/6/1999 والمصاريف.

وحيث إنه وعن شكل الدعوى قد أقيم علي أصحاب الصفة فيها، واستوفت سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المقرر قضاء أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفي وأن العقود الإدارية شأنها شأن العقود المدنية يجب تنفيذها بما اشتملت عليه، وبطريقة تتفق مع ما توجبه حسن النية، كما وأن من الأمور المسلمة في مجال العقود كافة – إدارية أو مدنية – أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك فيستوى أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عهدة أو إهماله أو مغلة دون عمد أو إهمال ووفقاً لحكم المادة (1) من قانون الإثبات رقم 25/1968 فإنه يتعين علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه.

وحيث إنه يبين من مطالعة عقد التداعي أنه تحرر في 17/6/1999 بين كل من المجلس الأعلي للثقافة البيت الفني للفنون الشعبية ويمثله/ عبد الرحمن الشافعى رئيس الإدارة المركزية للبيت – طرف أول – والمدعي طرف ثان علي أن يلتزم الأخير بأن يقدم للأول موسيقي تلحينه/ توزيعه عدد أربعة أغاني لعرض علي شط النيل إخراج محمود عبد الحافظ بعنوان الصيادين/ البناوي / على الزراعية/ باحبها (تسليم شريط صوت) مع إجراء كافة التعديلات التي تطلب منه بمعرفة المختصين لدي الطرف الأول مقابل مبلغ إ<مالي مقداره 13000 يسدد علي دفعات 10% عند التوقيع 50% عند البدء في التسجيل ، 40% عند تقديم شريط الراث للعمل وموافقة المخرج عليها بعد صلاحيتها وإضافتها مخزنيا علي أن يشمل هذا الأجر التنازل عن حق استغلال الموسيقي والفرقة الموسيقية والاستديو والتسجيل والشرائط والكورال والتصوير التليفزيوني وحق البث المرئيي والمسموع وتضمن البند السابع من العقد أنه إذا حالت ظروف الطرف الأول تنفيذ شروط هذا العقد كان من حقه نسخه مع إخطار الطرف الثاني بالفسخ بخطاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوانه الموضح بهذا العقد وتصبح المبالغ التي تقاضاها الطرف الثاني حقا له ولا يجوز مطالبته بردها، وأنه ولئن كان عجز ذلك البند قد تضمن تعويضاً اتفاقيا في حالة فسخ العقد، فإنه ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعي وقد أوفي بالتزاماته المترتبة علي هذا العقد بالتلحين والتزم التعديلات التي أدخلت علي اسم العرض بحضور مؤلف العرض ومخرجه، وانتهت لجنة المطابقة والأجازة في 30/5/1999 إلي الموافقة علي هذا العرض بعد استبدال اسمه إلي (ليالي زمان) ومخاطبة الفرقة المنتجة لعمل الإضافة المخزنية وصرف المستحقات المالية للمحلقين إن وجدت، وتمت مخاطبة مدير عام الرقابة علي المصنفات الفنية (إدارة المسرحيات) في 5/6/1999 بالعرض أشعار ونص لإجازته للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تمهيداً لإنتاجها وتقديمها بفرقة (أنغام الشباب) وذلك في 5/6/1999 وأنه وبتمام تلك الإجراءات يكون العرض محل عقد التداعي قد ثبتت صلاحيته الفنية للعرض علي الجمهور، إلا أن جهة الإدارة قد تعمدت عدم تنفيذ ذلك العقد، وقامت علي غير سند من القانون بتشكيل لجنة مشاهدة برئاسة المدعو/ عبد الرحمن الشافعي وآخرين منهم مؤلف العرض/ مختار العزبي وانتهت إلي رفض ذلك العمل وتكليف أحد أعضائها وهو سالف الذكر بكتابة نص جديد تحت اسم (نا وحبيبي) وإسناد إخراجه إلي نفس المخرج وتكليف كل من / عزت عبد الوهاب لكتابة الأشعار الجديدة، صالح الكردي يوضع الألحان الموسيقية والدرامية دون الالتفات للمدعي أو الرجوع إليه بشان تكليفه بإجراء تعديلات علي العمل ومن جماع ما تقدم بين أن جهة الإدارة قد أخلت بالتزاماتها المرتبة علي عقد التداعي مما يشكل خطا في جانبها لا يدرأه ما تذرعت به من عدم استواء ذلك العقد علي صحيح أحكام القانون إذ أن ذلك وعلي فرض صحته فإنه يمثل خطأ في جانبها لا يجوز لها أن تستفيد منه ومجاله تحديد المسئوليات الإدارية عنه دون أن

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1248 لسنة 54ق

 

يستطيل إلي العلامة العقدية التزماً بحقوق المتعاقدين التي يرتبها العقد، وأنه ولما كان ذلك الخطأ قد ألحق بالمدعي أضرار مادية وأدبية من عدم صرف مستحقاته المالية قبل جهة الإدارة والتهوين من كفاءته وقدرته الفنية وهي أضرار يتضاءل معها ما قد يكون قد صرف له من مبالغ مالية من قيمة ذلك العقد ومن ثم تقضي المحكمة بتعويضه بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه تلزم بها جهة الإدارة وحيث أنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها جهة الإدارة خاسرة الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مبلغاً مقداره خمسة ألاف جنيه، وألزمتها المصاريف.

سكرتير المحكمة                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى