ادوات المحامى

** لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه **

 

 

 

 

** لا يجوز
إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه **

ــــــــــــــــــ

        فمن المقرر أن ما جاوز نصاب البيئة لا
يجوز إثباته إلا بالكتابه ، – وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا
بالكتابه  – وهذه القاعده الأصولية الملزمة
المنصوص عليها فى المادتين 60 ، 61 من قانون الأثبات 25 / 1968 ، ملزمة أيضاً
للقاضى الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى ان يثبت بالبينه ما يجاوز نصاب البيئة ،
ولا يجوز للقاضى الجنائى أن يثبت عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه .

فقد
نصت الماده / 25 أ . ج على أنه :- ” تتبع المحاكم الجنائيه فى المسائل غير
الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقرره فى القانون
الخاص بتلك المسائل “.

وكانت
الماده / 60 أثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 على أنه :-
” فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين
جنيها ( أصبحت مائة جنيه للماده / 7 من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة
، فلا تجوز شهاده الشهود فى إثبات وجوده أو أنقضائه مالم يوجد اتفاق او نص يقضى
بغير ذلك ، كما نصت الماده / 61 إثبات على أنه : ” لا يجوز الإثبات بشهاده
الشهود فيما يخالف أو ما إشتمل عليه دليل كتابى ”

( نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1736  ، نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676 – نقض
مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66- 496 )

 

جرى
قضاء محكمه النقض – الدائره الجنائيه – على أنه :-

        ” المحاكم الجنائيه تتقيد بقواعد
الوارده فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائيه يتوقف على وجوب
الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمه المطلوب الفصل فيها “.

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

نقض 27/2 / 1941 – مجموعه القواعد الممدنيه – محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380

بمفهوم المخالفه نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062 :-

 

 

 

 

 

 

** لا يجوز
إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه **

ــــــــــــــــــ

قضت
نحكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

        ” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب
ان تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم أو ببرائتة صادراً فى
ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه
لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة الى
أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن
تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها
كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو
دليلاً اساسياً على ثبوت التهمة.

ولما
كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من
شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابه لا تعدو أن تكون مجرد رأى
لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد
كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته
صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجة واذ كانت المحكمه قد جعلت  أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن
حكمها يكونقد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيده إستقلت المحكمه
بتحصيلها بنفسها  فإن ذلك مما سعيب الحكم
المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن
فى طعنه “.

نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى