موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون المؤسسات العامة

 

قانون المؤسسات العامة

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 53

بتاريخ 17-02-1973

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

بتاريخ 19 من يوليو سنة 1960 صدر القانون رقم 267 لسنة 1960 فى شأن المؤسسات العامة التعاونية و قد تضمن نص المادة “1” منه على أن تنشأ مؤسسات عامة تعاونية يكون كل منها مؤسسة عامة لها الشخصية الإعتبارية و يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ونصت المادة “2” على أن أغراض تلك المؤسسات على الاشتراك فى السياسة العامة للقطاع التعاونى فى الإقتصاد القومى و تنمية القطاع التعاونى لتوفير المعونة الفنية و المالية للجمعيات التعاونية ،و الاشراف على هذه الجمعيات مما يكفل لها الاستقرار و البعد عن الإستغلال و نص المادة “3” على أن للمؤسسة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تساهم أو تشترك فى رأس مال الجمعية التعاونية التى لا تقتصر ما تؤديه من الخدمات على أعضائها و الجمعيات التعاونية المشتركة أو العامة و الاتحادات التعاونية كذلك نصت المادة “4” على أن للمؤسسة تأسيس جمعيات تعاونية بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون و نصت المادة “7” على أن لرئيس مجلس إدارة كل مؤسسة عند إبلاغه بالقرارت التى يصدرها مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية على خلاف رأى ممثل المؤسسة حق طلب اعادة النظر فيها خلال أسبوع و إلا اعتبرت نافذة و نصت المادة “9” على أن يضع مجلس إدارة كل مؤسسة لائحة بنظام الرقابة على الجمعيات التى تشترك فيها المؤسسة و ذلك كله دون الإخلال بالرقابة المنصوص عليها فىقانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 ، و تصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجمهورية و يستفاد من أحكام القانون رقم 267 لسنة 1960 المشار إليه أن المشرع ناط بالمؤسسات المنشأة وفقا لأحكامه الاشراف على الجمعيات التعاونية الداخلة فى فرع النشاط التعاونى الذى تشرف عليه المؤسسة يستوى فى ذلك أن تكون المؤسسة قد ساهمت أو اشتركت فى الجمعية أو لم تساهم أو تشترك فيها ، كما منح المشرع المؤسسات التعاونية رقابة خاصة غير الاشراف العام – بالنسبة للجمعيات التى تساهم أو تشترك فيها المؤسسة أو تمدها بقروض أو اعانات أو تضمنها لدى الغير حاصلها حق الإعتراض على ما يصدره مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية من قرارات تخالف رأى ممثل المؤسسة فى مجلس الإدارة و فى هذه الحالة تنفذ هذه القرارات الا إذا أقرها مجلس إدارة الجمعية أو الجمعية العمومية بحسب الأحوال بأغلبية ثلثى الأعضاء و ذلك فى حدود اللوائح التى يضعها مجلس إدارة و تصدر بقرار من رئيس الجمهورية و ترتيباً على ما تقدم فإن اشراف المؤسسات التعاونية على الجمعيات المذكورة لا تتعدى نطاق الرقابة فى الحدود المشار إليها بما مؤداه أن الصلة بين المؤسسات التعاونية و الجمعيات التى تشرف عليها فى الفترة التى كان يسرى فيها القانون رقم 267 لسنة 1960 المشار إليه ، كانت صلة رقابة و اشراف و ليست صلة تبعية كاملة و أستناداً على القانون المشار إليه صدر بتاريخ 8 من أبريل سنة 1961 قرا رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1961 الذى نص فى المادتين “1” ، “4” منه على أن تنشأ مؤسسة عامة تعاونية للاسكان تسمى ” المؤسسة العامة التعاونية للاسكان ” يكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة تلحق برئاسة الجمهورية و تتولى مباشرة الأغراض المنصوص عليها فى القانون رقم 267 لسنة 1960 و ذلك فى نطاق الإسكان التعاونى و حددت المادة “5” إختصاصات مجلس إدارة المؤسسة و من بين هذه الإختصاصات الاشراف على الجمعيات التعاونية الإسكان بما يكفل لها الإستقرار و البعد عن الاستغلال و توجيه نشاطها فى حدود السياسة العامة للإسكان و كذلك تأسيس جمعية تعاونية مركزية فى الجهات التى يصدر بتعينها قرار رئيس مجلس الإدارة و يبين من أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أن صلة المؤسسة المذكورة بالجمعيات التعاونية للاسكان كانت صلة اشراف و رقابة فى المفهوم الذى عناه القانون رقم 267 لسنة 1960 منظوراً فى ذلك إلى أن القوانين الاشتراكية التى ترتب عليها قيام القطاع العام لم تكن قد صدرت بعد و بالتالى لم يكن قد قام القطاع العام ككيان إقتصادى و قانونى له مدلوله و وظيفته و الأحكام القانونية الخاصة به غير أنه لما صدرت القوانين الإشتراكية فى يوليو سنة 1961 و ترتب عليها قيام القطاع العام أضحت أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 فى شأن المؤسسات العامة لا تساير الأوضاع القانونية و الإقتصادية التى ترتبت على قيام القطاع العام و من أجل هذا صدر فى 29 من أبريل سنة 1963 قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 و قد تضمن النص فى المادة “2” من مواد اصداره على إلغاء القانون رقم 267 لسنة 1960 كما نصت المادة “2” من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها أما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات أو جمعيات تعاونية و نصت المادة “12” على أن تقوم كل مؤسسة فى حدود نشاطها بالمشاركة فى تنمية الإقتصاد القومى و تتولى الاشراف على الشركات و الجمعيات التعاونية التابعة لها و التنسيق فيما بينها كما تضمنت المادة “13” النص على أن المؤسسة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع الوسائل اللازمة لذلك و لها على الأخص انشاء شركات أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين و نصت المادة “15” على أن يتكون رأس مال المؤسسة من أنصبة الدولة فى رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات و جمعيات تعاونية و منشآت و يبين من نصوص القانون رقم 60 لسنة 1963 سالف الذكر أن للمؤسسة العامة أن تنشئ لتحقيق أغراضها جمعيات تعاونية بالإشتراك مع آخرين و هذه الجمعيات المختلفة تعتبر تابعة للمؤسسة و لم تتطلب هذه النصوص أى شرط لتحقيق تلك التبعية على أنه يكفى تملك المؤسسة العامة أى حصة فى رأس مال الجمعية التعاونية لاعتبارها تابعة للمؤسسة و لذلك يكون القانون المذكورقد حدد لأول مرة مفهوم تبعية الجمعية لمؤسسة عامة .

و من حيث أنه بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1966 صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 باصدار قانون المؤسسات و شركات القطاع العام و نصت المادة “2” منه على أن الشركات و الجمعيات التعاونية و المنشآت التى تبعت لمؤسسات عامة قبل العمل بأحكام هذا القانون 32 لسنة 1966 تبقى تابعه لها ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتبعيتها لمؤسسة عامة أخرى و نصت المادة “4” من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون المشار إليه على أن تعتبر وحدة إقتصادية فى حكم هذا القانون شركات القطاع العام و الجعميات التعاونية و المنشآت التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت المادة “5” على أن يحدد بقرار من رئيس الجهمورية ما يتبع كل مؤسسة من وحدات إقتصادية و يستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع فى القانون رقم 22 لسنة 1966 قد اعتبر الجمعيات التعاونية التى تبعت لمؤسسات عامة قبل العمل بأحكامه من الوحدات الإقتصادية و غنى عن القول أن التبعية هنا تفهم فى نطاق المدلول الذى حدده القانون رقم60 لسنة 1961 و هو التشريع الذى كان قائماً قبل صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 و مقتضى ذلك أن الجمعيات التعاونية التى كانت قائمة فعلاً و قانوناً قبل العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 و التى كانت تساهم فيها المؤسسة العامة بأى حصة ، اعتبرت بمقتضى نص المادة “2” من القانون رقم 32 لسنة 1966 من الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسة و لم تخرج القانون رقم 60 لسنة 1971 بأصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى حل محل القانون رقم 32 لسنة 1966 عن المفهوم المتقدم فيما يعتبر من الوحدات الإقتصادية من الجمعيات التعاونية إذ نص فى المادة “4” منه على أن تعتبر وحدة إقتصادية تابعة فى حكم هذا القانون شركات القطاع العام و الجمعيات التعاونية و المنشآت التى تتبع مؤسسة عامة .

و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم و كان الثابت أن المؤسسة المصرية للتعاون الإنتاجى و الصناعات الصغيرة ساهمت فى رأس مال الجمعية التعاونية للإنشاء و التعمير بدمياط بمبلغ 50 جنيهاً و كان الثابت كذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 4420 لسنة 1965 بتنظيم المؤسسة المصرية التعاونية للبناء و الاسكان قد تضمن فى المادة “2” منه على أن ينقل الاشراف على الجمعيات التعاونية للانشاء و التعمير بالمحافظات المنشأة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 من المؤسسة المصرية للتعاون الإنتاجى و الصناعات الصغيرة إلى المؤسسة المصرية التعاونية للبناء و الاسكان فمن ثم تعتبر الجمعية التعاونية المذكورة من الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسة التعاونية للبناء و الاسكان باعتبار أن المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجى و الصناعات الصغيرة كانت تساهم فى رأس مال تلك الجمعية بمبلغ 50 جنيه و أنه نقل الاشراف عليها من المؤسسة المذكورة إلى المؤسسة التعاونية للبناء و الاسكان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1730     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1786

بتاريخ 03-06-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة

فقرة رقم : 1

المادة “26” من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام –  هناك شركات تعتبر قطاع عام بحكم القانون و هى الشركات التى تملك الأشخاص العامة كل رأسمالها – من الشركات ما يعتبر كذلك بقرار جمهورى و هى الشركات التى يختلط فيها اسم الأشخاص العامة مع الأشخاص الخاصة – مناط إعتبار الشركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 هو امتلاك الأشخاص العامة لرأسمال الشركة بأكمله أو بالمساهمة فى رأسمالها بنسبة 51 % على الأقل – إذا إنتهت مساهمة الأشخاص العامة فى رأسمال الشركة زالت عن الشركة صفة القطاع العام – لا يمنع ذلك من امتداد و لاية المحاكم التأديبية إليها طبقاً للبندين ” أولاً ” و ” ثالثاً ” من المادة ” 15 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3746     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1865

بتاريخ 24-06-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة

فقرة رقم : 2

متى تبين لمحاكم مجلس الدولة عند نظر الدعوى بناء على حكم بعدم الاختصاص و الإحالة أنها غير مختصة و لائياً بنظرها فلها أن تحكم بعدم إختصاصها أيضا دون الإحالة – أساس ذلك : – إستنفاد جهة القضاء العادى ولايتها بالحكم الصادر منها بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة التأديبية .

 

( الطعن رقم 3746 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1873

بتاريخ 24-06-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة

فقرة رقم : 1

المادة “52” من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام .

أجاز المشرع للوزير المختص تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم متى كان فى استمرارهم أضرار بمصلحة العمل – إستهدف المشرع بذلك أحكام أوجه الرقابة و الإشراف على شركات القطاع العام – و التنحية تكون لمدة معينة يعين خلالها مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة و رئيسه – لم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو لتعيين المفوض – لم يقرر المشرع جزاء على تجاوز مدة الستة أشهر التى يجوز تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة خلالها – أساس ذلك : – أن تنحية و تعيين مجلس ادارة جديد و تعيين المفوض من الأمور التنظيمية المتروك تقديرها لجهة الإدارة صاحبة الإشراف على شركات القطاع العام طبقا للقواعد العامة – مؤدى ذلك : – أنه لا وجه لتصدى المحكمة التأديبية لبحث مشروعية تعيين رئيس مجلس إدارة فوض فى إختصاص مجلس الإدارة بقرار من السلطة المختصة و هى بصدد رقابة مشروعية جزاء وقع على أحد العاملين بالشركة من رئيس مجلس الإدارة .

 

( الطعن رقم 975 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 05  مكتب فنى 08  صفحة رقم 181

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة

فقرة رقم : 1

إن التشريعات فى مصر قبل العمل بالقرار بقانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة قد خلا من أى تعريف للمؤسسات العامة . بل أنه لم يحسن إستعمال تعبير المؤسسات العامة ، فكان يخلط بينها و بين المؤسسات ذات النفع العام ، كما أنه لم يلتزم خطة موحدة أو شكلاً واحداً فى إنشاء المؤسسات العامة فمنها ما نص صراحة على تكييفها القانونى و إعتبارها مؤسسات عامة . و منها ما إجتزأ بمنحها الشخصية المعنوية فى قانون إنشائها أو فى قانون لاحق دون النص صراحة على تكييفها القانونى . و أنه و لئن كان هذا الخلط و الغموض من ناحية . و خطورة النتائج التى تترتب على تحديد ما إذا كان الشخص المعنوى الذى يؤدى خدمات ذات نفع عام مؤسسة عامة أم لا من ناحية أخرى . تقتضى إتخاذ مقياس للتفرقة جامع مانع . إلا أن ما سبق إبتداعه من مقاييس فى هذا الشأن فشل فى الوصول إلى هذه الغاية إذ لم يصلح أى مقياس بذاته إلا فى بعض الحالات دون البعض الآخر . و من ثم فلا مندوحة من أن يوكل أمر التكييف القانونى للمؤسسات و هل هى عامة أم لا . إلى تقدير القضاء فى كل حالة على حدة . و القضاء فى تقديره لكل حالة يستعين بالمقاييس المشار إليها فى مجموعها بوصفها علاقات تهدى إلى حقيقة طبيعة المؤسسة . فهو يرجع فعلاً إلى النصوص التشريعية إن وجدت ليتعرف ما إذا كان المشرع قد أعلن بوضوح إرادته فيما يتعلق بطبيعة المؤسسة أم لا . و لا يجتزئ بذلك بل يستهدى بأصل نشأة المؤسسة و هل هى من خلق الإدارة أو من خلق الأفراد . كما يستأنس بمدى إختصاصات السلطة العامة التى تتمتع بها المؤسسة و هل لها مثلاً حق فرض الضرائب و الرسوم أم لا . و يستنير أيضاً بمدى رقابة الإدارة على المؤسسة من الناحيتين الإدارية و المالية ثم يستنبط من كل أولئك و ما إليه تقديره لحقيقة طبيعة المؤسسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 05  مكتب فنى 08  صفحة رقم 181

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة

فقرة رقم : 2

إن مستشفى المواساة هو فى أصل نشأته من خلق جمعية خاصة و ليس من خلق الإدارة و أن المشرع إذ تدخل فيما بعد فى تنظيمه لم يعلن إرادته بوضوح فى جعله مؤسسة عامة . بل و لم يمنحه أى إختصاص من إختصاصات السلطة العامة . أما رقابة الإدارة على المستشفى من الناحيتين الإدارية و المالية فهى بالقدر الذى يفرض عادة على المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، مقابل ما تحصل عليه من إعانات و تسهيلات خاصة و ليست من نوع السيطرة التى تمارسها الإدارة بالنسبة للمؤسسات العامة . و من ثم فإن المستشفى المذكور ليس من المؤسسات العامة .

 

( الطعن رقم 244 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/12/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى