قرار ديوان الموظفين
قرار ديوان الموظفين
=================================
الطعن رقم 2468 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1231
بتاريخ 13-06-1964
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى الفقرة المعدلة بالقانون رقم 238 لسنة 1955 المنشور فى الوقائع المصرية فى 30 من أبريل سنة 1955 تنص على أن ” تتحدد النظائر الأجنبية بقرارات من رئيس ديوان الموظفين بناء على إقتراحات لجنة تشكل لهذا الغرض بوزارة التربية و التعليم تمثل فيها الإدارة العامة للبعثات و الديوان و الكليات الجامعية المصرية التى بها نوع الدراسة المطلوب تحديد نظيرها أو معادلة شهاداتها ” ، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر على أن ” تعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالإتفاق مع وزارة التربية و التعليم ” . و يؤخذ من هذين النصين أن القرار الصادر فى 4 من يونية سنة 1955 من ديوان الموظفين فى شأن تقدير مؤهل المدعى هو قرار إدارى إذ هو إفصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة فى هذا الشأن بما لها من سلطة بمقتضى الفقرة الأخيرة من كل من المادتين 9 ، 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، إفصاحاً له أثره القانونى فى تحديد المركز الوظيفى للمدعى سواء فى الحال فيما يتعلق بتحديد السلك و الدرجة و المرتب أو فى المآل فيما يتعلق بمنح العلاوات و الترقية ، و من ثم فإن القضاء الإدارى لا يملك – و هو فى صدد دعوى تسوية – تسليط رقابته القانوينة على ذلك القرار و لا سبيل أمامه سوى إعمال أثره القانونى ما دام غير مطعون فيه بدعوى الإلغاء ، و مع ذلك فقد ثبت لهذه المحكمة أن القرار المشار إليه قد أصبح حصيناً من الإلغاء بفوات ميعاد الطعن فيه .
( الطعن رقم 2468 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/13 )
=================================