قرارات الاعتقال
قرارات الاعتقال
=================================
الطعن رقم 1870 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1165
بتاريخ 30-06-1962
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن التحريات التى قام عليها قرار الإعتقال المطعون فيه قد تواترت و أجمعت على أن للمدعى نشاطاً كبيراً فى تجارة المخدرات و هذا التواتر و الإجماع ينفى أن يكون سبب القرار وهمياً أو صورياً كما ينفى ذلك أن التحريات ليست مجرد سرد لأوصاف و إنما هى وقائع ذات تواريخ محددة و ملامح واضحة فإذا ذكر أحد التقارير أن المدعى شريك لأحد كبار مهربى المخدرات فأنه يقرن ذلك بإسم هذا الشريك و موطنه و الجهة التى يجلب منها المخدرات و إذا ذكر تقرير آخر أن أحد رجال البوليس الملكى يقوم بالتهريب لحساب المدعى و آخرين فأنه يذكر إسم رجل البوليس و مكان عمله و العلة التى يتعلل بها للسفر إلى بلدة المدعى للإتصال به و بالآخرين من تجار المخدرات و بذكر أسماء هؤلاء الآخرين و نشاطهم . و إذا ذكر تقرير ثالث أن المدعى يستعمل السيارات التى يمتلكها فى تهريب المخدرات فأنه يصف هذه السيارات و كيف أن المدعى لشدة حرصه قد إستخرج لها رخصاً بأسماء بعض السائقين الذين يعاونوه فى التهريب . ثم أن هذه التحريات لم تأت من مصادر غير مسئولة و إنما هى صادرة من القسم المسئول الذى خصصه مرفق الأمن العام لمكافحة المخدرات و هى محفوظة فى ملفات هذا القسم و من ثم فأن القرار المطعون فيه قد إستخلص سببه من هذه التحريات يكون قد قام على سبب إستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه . و لا يغير من ذلك إنكار المدعى لهذه التحريات أو تحمله بتجريح شخص أو شخصية من صغار الضباط و صف الضباط فأن العبرة بجدية التحريات و هذه الجدية بارزت السمات على ما سلف إيضاحه ، هذا إلى أن المجال ليس مجال محاكمة جنائية حتى تستخدم طرق الإثبات على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه و إنما المجال مجال يبسط فيه القضاء الإدارى رقابته القانونية على قرار اعتقال صدر إستناداً إلى إعلان حالة الطوارئ ، و من ثم توزن مشروعيته بالميزان الذى يستقم مع طبيعة حالة الطوارئ و ما تقتضيه من السلطة القائمة عليها من السرعة و الحسم فيما تتخذه من تدابير لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن و النظام و كيان المجتمع فهى حالة لا تحتمل التمهل أو التردد و لا تتاح فيها الفرصة الكافية لإستجماع العناصر الكاملة للأداة اليقينية القاطعة فمشروعية القرار فى هذه الحالة مناطها قيام الشبهة الجدية و ليس قيام الدليل الحاسم .
( الطعن رقم 1870 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 738
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : قرارات الاعتقال
فقرة رقم : 2
لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى إختيار الأسباب التى تقيم عليها قرارتها ما لم يقيدها المشرع بتحديد سبب معين لإصدار القرار – قرارات الإعتقال التى تصدر فى حالة الطوارئ مقصورة على المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن و النظام العام .
=================================