فى الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عادل احمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق
المقامة من / على محمد خير بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر / حسن على محمد
ضد / 1- محافظ القاهرة بصفته الرئيس الاعلى لمديرية التربية والتعليم بمنطقة مصر الجديدة
- وزير التعليم – بصفته
الوقائع
بصحيفة أودعت فى 3/10/1999 قلم كتاب المحكمة أقام المدعى الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغاً مقداره مليون جنيه – تعويضاً عما أصاب نجله من أضرار مادية وأدبية – والمصروفات .
وذكر المدعى– شارحا للدعوى – أن نجله التحق بمدرسة الكواكب الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة التعليمية ، وقد قامت إدارة المدرسة بإحالته إلى المنطقة الطبية لدراسة حالته وإعداد تقرير طبى معتمد بنسبة ذكاءه وذلك لقصر قامته نسبياً ، وتم إعداد التقرير الطبى بنسبة ذكاء المذكور 76% مما يتيح له الانتظام بفصول الدراسة العادية وتم إلحاقه بالفعل بها ، الا انه لحدوث خلاف بين ناظر المدرسة والمدعى قام ناظر المدرسة بإحالة نجل المدعى للمنطقة الطبية عدة مرات لتوقيع الكشف عليه ، ثم إلحاقه بفصول التنمية الفكرية ، ولم يجد التظلم – فقام برفع الدعوى رقم 74 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طاعناً على قرار إلحاق نجله بفصول التنمية الفكرية وصدر لصالحه حكما بإلغاء القرار المطعون فيه .
وأنه لما كان ما قامت به المدرسة ، قد ألحق بنجل المدعى أضرار نفسية جعلته موضع سخرية زملائه ، وإهدار سبعة أعوام فى منازعات ، بينه وبين المدرسة واللجوء إلى القضاء للحصول على حقه – الأمر الذى يستحق عنه التعويض ، وخلص إلى طلباته .
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى لرفعها على غير ذى صفة .
ثانيا : بقبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول شكلاً وفى الموضوع بإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار والمصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به ..
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية .
من حيث أنه عن قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى – فإنه لما كان المحافظ هو صاحب الصفة فى تمثيل فروع محافظته أمام القضاء – ومن ثم فإن اختصام وزير التعليم والحال كذلك يعد اختصام غير ذى صفة– مما يتعين معه عدم قبوله بالنسبة للمدعى عليه الثانى – ويضحى الدفع المبدى فى هذا الشأن قائماً على سنده – جدير بالقبول .
ومن حيث ان الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول – بصفته – قد استوفت لأوضاعها الشكلية .
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3270 لسنة 50 ق
ومن حيث الموضوع فانه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ فى جانبها ، بان يكون القرار الإدارى غير مشروع ، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر تربطه به رابطة السببية .
ومن حيث انه عن لاستظهار ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة فإنه يعد ثابتا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 74 لسنة 48 ق من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/7/1998 بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون .
ومن حيث انه قد نتج عن ذلك الخطأ أصابة المذكور بأضرار مادية وأدبية تمثلتا فى المنازعات القضائية وتكبده للنفقات للحصول على حقه المشروع ، وكذا الآلام النفسية لتعرض التلميذ المذكور للإحباط وحرمانه من ممارسة حقه فى التعليم العادى دون سبب مشروع – الأمر الذى يستحق عنه التعويض تقدره المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
ومن حيث أن من أصابه الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الأول وفى الموضوع بإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى مبلغاً مقداره – ثلاثة ألاف جنيه والمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
مها …