ادوات المحامى

علاقــة السببيــــــــــــــة فى القتل والإصابة الخطــــــــــاً

 

 

علاقــة
السببيــــــــــــــة

فى القتل
والإصابة الخطــــــــــاً

ـــــــــــــــــــــ

        تواتر قضاء محكمه النقض على أن :- ”
علاقة السببيه ” عنصر فى كيان الجريمة وشرط للمسؤلية عنها ” فقالت محكمه
النقض : ” إن القانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب
فى وفاه المجنى عليه ” ( نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر
، جـ 6 – رقم / 75 – ص 100 ) ، كما قالت :- ” إذا أنعدمت رابطة السببيه
إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونيه المكونه  لها ” ( نقض 26/4/1955 – مج أحكام النقض –
س 6 – رقم 263 – ص 871 ، نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 142 ) ، ووصفت محكمه النقض علاقة
السببيه بأنها ” ركن جوهرى من أركان الجريمة ”

 نقض 14/6/1951 – س 2 – 445 – 1221
، نقض 13/6/1966 – س 17 – 151 – 802 ،

 نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 –
1270 ) .

كذلك
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

ببطلان
وقصور الحكم لا يتضمن إثبات توافر العلاقة السببية ، ” ووجوب إثبات إرتباط
علاقه السببية بين الخطأ والوفاه إرتباط المسبب بالسبب والعلة بالمعلول ” (
نقض 30/10/1930 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 –75 – 68 ) وبأنه :-
” إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره ” .

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

نقض 23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 561 – 703

نقض 6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – 703 – 664

نقض 23/6/1958 – س 9 – 177 – 704

نقض 7/11/60 – س 11 – 147 – 771

نقض 27/11/1961 – س 12 – 191 – 929

نقض 8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

كما
قضت محكمه النقض بأن :-


الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على
إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.

نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

كما
قضت محكمه النقض بأنه :-


يتعين على المحكمه أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ، أما وهى لم تفعل
فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه “

نقض 17/11/1969 – س 20-257 – 1270

 

        بل أن محكمه النقض ، لا تكتفى بأى بيان ،
– وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، وأنه إذا كان التحقيق من
توافر علاقه السببيه يثير بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأى أهل الخبرة ، فإن
الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقة “.

نقض 22/11/1960 – س 11 – 156 – 815

نقض 27/5/1957 – س 8 – 151 – 548

نقض 14/11/1961 – س 12 – 183 – 908

بل
وأوجبت محكمه النقض أن يكون الرد على الدفع بأنتفاء علاقة السببية رداً مفصلاً
مدعماً بالدليل الفنى  ، مع وجوب تحقيق
دفاع الطاعن تالجوهرى عن طريق المختص فنياً ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور
والإخلال بحق الدفاع .

نقض 13/5/1968 – س 19 – 107 – 546

ومن
المستقر عليه فى قضاء النقض :-


أن جريمة الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح مفصلاً بحصول
الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب  بحيث
لا يتصور حصول الجرح لو لم يقطع الخطأ فإذا أنعدمت رابطة السببيه إنعدمت الجريمة
لعدم توافر احد العناصر القانونيه المكونه لها .

نقض 20/11/1986 – س 37 – رقم 178 – ص 938

طعن 3935 لسنه 56 ق

نقض 25/11/1989 – س 40 – رقم 208

ص 1294 – طعن 4839 – لسنه 58 ق

نقض 27/11/1989 – س 29 – رقم 172 – ص 836 – طعن 712 لسنه 48 ق

نقض 13/3/1978 – س 29 – رقم 53 – ص 283 – طعن 97 لسنه 48 ق

نقض 7/2/1956 – س 7 – رقم 48 – ص 142 – طعن 759 – لسنه 25 ق

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى