موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 147 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار         / أحمد مرسى حلمي                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضي محمد            نائب رئيس مجلس الدولة

و / صبحي على السيد                   نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / خالد العتريس                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / رأفت إبراهيم محمد                أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 147 لسنة 57ق

المقامة من

فريال على محمد

ضد

1 – محمد شريف زكي عن نفسه وبصفته رئيسا لقسم التفتيش بمكتب التأمينات بمدينة نصر

2 – رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي – بصفته

” الوقائع ”

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية أقامت المدعية الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه ، تعويضا عما أصابها من أضرار – وذلك على سند من أنه صدر القرار رقم 267 لسنة 98 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما مع إيقافها عن أعمال التفتيش لإخلالها بواجباتها الوظيفية – فقامت المدعية بالطعن على القرار المشار إليه أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها والتي قضت بجلستها المنعقدة في 24/5/99 في الطعن رقم 291 لسنة 32ق بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأوضحت المدعية من لحقها من أضرار نتيجة القرار محل طلب التعويض وخلصت إلى سالف الطلبات .

وقد قضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص .

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم – وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للاختصاص .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم  بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمة ”

بعد مطالعة الأوراق ” والمداولة القانونية .

من حيث إن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يسبق التصدي لبحث شكل أو موضوع الدعوى بحسبانه من النظام العام .

ومن حيث إن المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين .

وقد أستقر القضاء الإداري على أن طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجزاء التأديبي تختص به المحكمة التأديبية إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل .

ومن حيث إنه لما كان ذلك – والثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت

 

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 147 لسنة 57ق

 

على القرار الصادر برقم 267 لسنة 98 بمجازاة المدعية بخصم خمسة عشر يوما من راتبها . ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها .

ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت في المصروفات  .

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

أميمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى