موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 311 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء 7/2/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسى حلمي                                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / أحمد عبد الراضي محمد                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / محسن إبراهيم محمد                                        مستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / عادل فؤاد                                                مفوض الدولة

وحضور السيد الأستاذ                          / رأفت إبراهيم محمد                                        أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 311 لسنة 55 ق

المقامة من/

محمود أبو الفضل سنبل بصفته الممثل القانوني لشركة المكتب العربي للمشروعات

ضد/

  • وزير الدفاع …………………….بصفته

الوقائع

حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/2/2005 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره احد خبراته لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم. ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الشأن عزوفا عن التكرار، وأن كانت توجز الدعوى بالقدر اللازم لربط أواصر التداعي في أن المدعي اقامها ضد المدعي عليه ” بصفته” بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه ” بصفته” بأداء مبلغ قدرة 366 و 16544 قيمة الفروق المستحقة له عن تنفيذ المشروع رقم 1690 مع إلزامه بالمصروفات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 366 و 16544 جنيها قيمة الفروق المستحقة له وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر.

وبجلسة 15/2/2005 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلي الشركة المدعية إيداع امانة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه) علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 19/4/2005 في حال إيداع الأمانة وجلسة 24/5/2005 في حال إيداعها”

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 311 لسنة 55 ق

وإذا لم تودع الشركة المدعية أمانة الخبير فقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/5/2005 وفيها قررت التأجيل لجلسة 8/11/2005 لسداد أمانة الخبير.

 

وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 31/1/2006 ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 7/2/2006.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانونيين رقم 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص علي أن ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا”

وحيث أنه إعمالاً للنص المتقدم، ولما كانت المحكمة قد كلفت المدعي بإيداع أمانة الخبير المحددة بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 15/2/2005 وأفسحت له المجال أكثر من مرة لتنفيذ قرار المحكمة ولكنه تقاعس مما تري معه المحكمة القضاء بوقف الدعوى جزاء عملاً بالمادة 99/2 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لمدة شهر .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

زيزي

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى