تقدير سن العسكريين
تقدير سن العسكريين
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 624
بتاريخ 14-04-1962
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 1
إن السلطة التى لها حق تقدير سن العسكريين هى القومسيون الطبى العسكرى العام بالقاهرة ، و هو مكون من رئيس و أعضاء متخصصين فى فروع الطب المختلفة و أن توقيعات كل من السيد رئيس القومسوين و السيد مساعد مدير الخدمات الطبية للمنطقة
الشمالية تعتبر معتدة لإنهم يمثلان هيئة القومسيون – فإذا كان الثابت أن تقدير سن المدعى قد حصل بمعرفة القومسيون الطبى العام بالقاهرة و الذى وقع على التقدير هو مساعد مدير الخدمات الطبية للمنطقة الشمالية بوصفه ممثلاً لهيئة القومسيون فإن هذا التقدير يكون قد تم وفق القانون و طبقاً للحدود المرسومة فيه ، و لا وجه لما يثيره المدعى من أوجه للبطلان بحجة أن الذى أوقع الكشف عليه قومسيون مكون من كطبيب واحد و أن تقدير السن بمعرفة القومسيون لا يكون إلا بعد تقديم شهادة إدارية تفيد بأن المطلوب تقدير سنه غير مقيد بدفاتر المواعيد لا وجه لهذا لأن التقدير قد صدر من الهيئة المختصه و وقع عليه من يمثلها و لا يدحض من ذلك الزعم بأن الذى أوقع الكشف على المدعى طبيب واحد لا ثلاثة لأنه على فرض هذا الزعم لا يشترط قانوناً أن يقوم بالكشف على المدعى بصدد تقدير سنه ، أعضاء الهيئة المختصة بذلك جميعهم بل يكفى أن يكون أحدهم و أما القرار الذى يتخذ فمن المفروض أن جميعهم قد شاركوا فيه دون حاجة لتوقيعاتهم إذ يغنى عنها توقيع من ينوب عنهم و يمثل الهيئة . كما و أن كون التقدير لم يكن مسبوقاً بشهادة تفيد أن المدعى من سواقط القيد فأمر لا يزعزع من صحة التقدير أو يبطله خصوصاً و لم يرد فى مثل هذا القيد فى القانون ، و لا يعدو أن تكون التعليمات وضعها القومسيون الطبى عند قيامه بتقدير السن حتى لا يرهق بمثل هذ الطلبات و حصرها فى أضيق الحدود عند عدم إمكان الحصول على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها . فإذا ما طلب من تقدير حالة من حالات السن له أن يرفض التقدير إذا لم توجد شهادة إدارية تفيد أن الشخص من سواقط القيد أو أن الظروف و الملابسات توحى بإمكان الحصول عليها – و حالة المدعى و لا شك وقت إحالته القومسيون الطبى كانت توحى بعدم إمكانه الحصول على شهادة ميلاد بإسمه الصحيح و بذلك فقد وجد المقتضى بتقدير سنه الذى يتوقف عليه الإستمرار أو عدم الإستمرار فى الخدمة ، و هذا ما حدا بالقومسيون أن يقوم بتقدير سنه دون أن تكون أمامه شهاة إدارية بأنه من سواقط القيد.
( الطعن رقم 1171 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/14 )
=================================