فى الطعن رقم / 1466 لسنه 47ق ع
باسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ سامى احمد محمد الصبــــــــا غ
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / عبد الله عامر ابراهيم و احمد عبد العزيز ابو العـــــزم
مصطفى محمد عبد المعطى و عبد الحليم ابو الفضل القاضى
نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم / 1466 لسنه 47ق ع
المقام من / 1- وزير التربية والتعليم بصفته
2 – محافظ الاسكندرية بصفته
3- وكيل وزارة التربيه والتعليم بالاسكندرية بصفته
ضد/ اشرف محمد امين بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر محمد
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية
فى الدعوى رقم 6973 لسنه 54 ق بجلسة 14/9/2000
الاجراءات
فى يوم الخميس الموافق 26/10/2000 اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 6973 / 54ق بجلسة 14/9/2000 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة مصروفات هذا الطلب وطلب فى ختام تقرير الطعن للاسباب الواردة به الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا ةوفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد اعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق 0
تابع الحكم رقم 1466 لسنه 47 ق
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الوارد به الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات 0
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعده جلسات وبجلسة 18/5/2004 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 16/6/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبذات الجلسة قررت حجزه للحكم اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضلاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 15/7/2000 اودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية عريضه الدعوى رقم 6973 / 54ق طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن نقل ابن المدعى ( محمد ) من الصف الاول حضانه الى الصف الثانى حضانة بمدرسة السيد محمد كريم القومية فى العام الدراسى 99/2000 ومايترتب على ذلك من اثار وذلك على سند من القول بان ابنه المذكوره مقيده بالصف الاول حصانة بالمدرسة سالفه الذكر فى الععام الدراسى 99/2000 وانه من مواليد 15/4/1994 وتبلغ من العمر خمس سنوات فى 1/2/2000 واعمالا لاحكام القانون رقم 139 لسنه 1981 وتعديلاته وقرار وزير التعليم رقم 398 لسنه 1998 كان يتعين نقله الى الصف الثانى حضانه العام الدراسى 99/2000 الاان جهة الا ان جهة الادارة امتنعت عن ذلك دون مبرر قانونى 0
ونظرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدعوى المشار اليها وبجلسة 14/9/2000 اصدرت حكمها المطعون فيه واقامت القضاء على ان وقف تنفيذ القرار الادارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بان يكون القرار بحسب الظاهر من الاوراق غير مشروع وان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض بعض نصوص قانون التعليم رقم 139 / 1981 وتعديلاته وقرار وزير لالتربية والتعليم رقم 398/ 1998 وانتهيت الى مامفاده ان التعليم الاساسى الذى يبدا بالصف الاول الابتدائى حق مقررلكل الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم فى اول اكتوبر من كل عام وعلى كل محافظ من دائرة اختصاصه ان يصدر القرارات اللازمة لذلك باعتبار ان التعليم الالزامى حق للجميع واجب عليهم ولايجوز اصدار ايه قرارات او اتخاذ ايه اجراءات تحول دون الطفل وحقه فى الالتحاق بالتعليم الاساسى اذا بلغ السادسة من عمره فى اول اكتوبر من العام وتمشيا مع ذلك اصدر وزير التربية والتعليم قراره رقم 398 /1998 محددا الحد الادنى لقبول الطفل برياض الاطفال مرحلة ماقبل التعليم الاساسى باربع سنوات والحد الاقصى لذلك هو من الالزام اى ست سنوات وبذلك لايجوز استمرار الطفل فى فصول رياض الاطفال اذا كان سنه يبلغ ست سنوات
تابع الحكم رقم 1466 لسنه 47 ق
فى اول اكتوبر من كل عام ولمواجهة ظاهرة ارتفاع سن الاطفال بالمدارس الخاصة فقد اجاز قرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 نقل الاطفال الذين يبلغون الخامسة من عمرهم فى موعد اقصاه اول فبراير من العام من الصف الاول رياض الاطفال المقيدين فيه الى الصف الثانى رياض اللاطفال بذات لالمدرسة بشرط الالتزام بالكثافة الاطفال المقيدين فيه الى الصف الثانى رياض الاطفال بذات المدرسة بشرط الالتزام بالكثافة المقرره للفصول وطبقا لذلك ولما كانت ابن المدعى المذكور قد بلغ السادسة من عمره فان يكون من حقه الالتحاق الصف الثانى حضانه بالمدرسة المذكوره اعتبارا من العام الدراسى دون محاجة من ذلك بان الكثافة الطلابية لاتسمح او ان نظام او ترخيص المدرسة لايسمح بذلك اذ ان شرط الكثافة لايكون الا فى حالة بحث مدى قبول التلميذ دون السادسة من عمره بالصف الاول الابتدائى واما مسالة ترخيص او نظام المدرسة فهذا لايصلح اساسا لحرمان التلميذ من الالتحاق بالتعليم الالزامى اذا بلغ السن المقررة وعلى ذى شان ان يزيل اية عقبات تحول دون التلميذ وحقه فى الالتحاق بالتعليم الالزامى حال بلوغه السن القانونى واذا متنعت جهة الادارة عن نقل ابن المدعى المذكور فان مسلكها على هذا النحو يكون قد جاء منطويا على قرار سلبى مخالف للقانون ويكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد جاء على اسباب جدية تبرره ويتحقق فيه ركن الجدية كما يتحقق فيه ركن الاستعجال كذلك اعتبارا ان تنفيذ القرار المطعون فيه يودى الى ضياع سنه دراسية من عمر ابن المدعى وفى ذلك اصابته باضرار يتعذر تداركها0
ولم يصادف فى هذا القضاء قبولا لدى جهة الادارة فاقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطا فى تطبيقة وتاويله وخروج على مقتضى التطبيق الصحيح لاحكام القانون لانه خلط بين مرحلة ماقبل التعليم الاساسى رياض الاطفال ومرحلة التعليم الاساسى اذ انه في مرحلة رياض الاطفال اجاز المشرع بمقتضى احكام القرار رقم 398/1998 نقل وتحويل الطلاب فى هذه المرحلة اثناء العام الدراسى متى بلغ التلميذ سن معينه فى موعد اقصاه اول فبراير من تمهيدى ورياض اطفال الى الصف الاول رياض اطفال من سن 4 سنوات ومن الصف الاول رياض اطفال الى الصف الثانى رياض اطفال متى بلغ سن خمس سنوات فى اول فبراير من كل عام كما حظر القرار المذكور عدم قبول اى طالب برياض الاطفال فى سن الالزام وهذا الشرط يسرى عند القبول ابتداء بمرحلة رياض الاطفال دون تاثير لذلك على المرحلة التالية وهى مرحلة التعليم الاساسى كما ان الحكم المطعون فيه تغاضى عن الكثافة المقررة وفى ذلك تاثير سلبى على العملية التعليمية كما استند الى موافقة المحافظ واهدر حق وزير التربية والتعليم فى هذا الشان المقرر بمقتضى حكم القانون0
ومن حيث ان المادة 18 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنه 1971 تنص على ان ” التعليم حق تكلفه الدولة وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى وتشرف على التعليم كله0000″ وتنص الماد الخامسة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 على ان ” يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم مدة السنه الدرسية وعدد الدروس الاسبوعية فى كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزيع
تابع الحكم رقم 1466 لسنه 47 ق
الدروس على الصفوف واقرار المناهج واعداد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظام التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة ”
وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على ان ” يحدد وزير التعليم شروط القبول فى كل مرحلة تعليمية على ان يكون القبول فى مرحلة التعليم الاساسى على اساس اول اكتوبر من العام الدراسى اما القبول فى المرحلة الثانية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على اساس عاملى السن ولمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة على مستوى المحافظة ”
وتنص الماده 14 من ذلك القانون على انه ” بمراعاة ماورد فى هذا القانون من احكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والاعاد ة والحوافز التشجيعية للتلاميذ ونظام التاديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ واحوال الغاء الامتحان او الحرمان منه ونظام اعاده القيد وتنص المادة 15 من القانون المشار اليه على ان التعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيرة لهم ويلزم الاباء او اولياء الامور بتنفيذه على مدى ثمانى سنوات ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه اصدار القرار ات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالزام بالنسبة للاباء واولياء الامور على مستوى المحافظة كما يصدورن القرارات اللازمة لتوزيع الاطفال الملزمين على مدارس التعليم الاساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود اماكن النزول بالسن الىخمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة للفصل
ومن حيث ان المستفاد من نص المادة 18 من الدستور ان التعليم فى مصر من الحقوق العامة التى تكفلها الدولة للمواطنين ويخضع للاشراف الكامل لها بوصفه من مظاهر السيادة المطلقة لها على اراضيها وعلى رعاية المواطن ولقد حرص الدستور على تقرير ان التعليم الزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد ذلك الالزام الى مراحل اخرى وذلك حرصا منه على اعداد الانسان المصرى المومن بربه ووطنه وتزويده بقيم الحق والعدل والخير والانسانية فضلا عن الدراسات التطبيقية والنظرية بما يوهلة لتحقيق اهليته وانسانيته والاسهام بكفاءه واقتدار فى انشطة الانتاج والخدمات فى المجتمع والمساهمة فى مزيد من الرخاء والتقدم كما يبين من النصوص سالفه الذكر الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنه 1981 ان الدولة كفلت التعليم الالزامى فى مرحلة التعليم الاساسى وهى التى تضم مرحلتى اللتعليم الابتدائى والاعدادىوذلك لمده ثنائى سنوات تبدا من سن السادسة ويتم حساب السن فى اول اكتوبر من العام الدراسى وان الالزامية فى هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولى الامرولم تتضمن نصوص القانون والاحكام التى تضمنها ايه التزامات اخرى تقع على كاهل الدولة سوى توفير فرصه التعليم فى هذه المرحلة وذلك بالشروط والاوضاع والقواعد التى ينظمها قانون التعليم سواء مايتعلق منها بشروط اللياقة الطبية فى مختلف مراحل التعليم ومدة الدراسة وعدد الدروس الاسبوعية فى كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدورس على الصفوف واقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى لد رجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحانات وقواعد النجاج ومراحل الرسوب والاعاد واحوال الغاء
تابع الحكم رقم 1466 لسنه 47 ق
الامتحان والحرمان منه ونظم الاعاد وهذا مايستفاد منه انه لا يوجد الزام على الدولة بنقل الطالب من صف الى اخر او من مرحلة الى اخرى لمجرد بلوغه سن معينه اذ ان ذلك مرده الى امور اخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لاحكامه وذلك تحقيقا للغاية الى يستهدف القانون تحقيقها على مدى تسلسل وتعاقب المراحل المختلفة للعملية التعليمية من خلال الانتقال من صف الى اخر ومن مرحلة الى اخرى وصولا الى الركيزة الاساسية من التعليم وهى تاهيل واعداد الانسان المصرى للمساهمة فى رخاء وتقدم المجتمع والانسانية 0
ومن حيث انه باستقراء نصوص مواد القرار الوزارى رقم 398 لسنه 1998 يبين انها لم تتضمن احكاما او قواعد تخالف او تخرج على المبادئ والاحوال سالفه الذكر وليس فى هذه النصوص ايضا مايتضمن الالزام بنقل التلميذ من صف الى اخر او من مرحلة الى اخرى لمجرد بلوغة سنا معينه بل على العكس من ذلك فان القرار الوزارى المشار اليه اجاز فى النقل من التمهيدى ما قبل رياض الاطفال بالمدارس الخاصة الى الصف الاول رياض الاطفال بشروط محدده وبالمثل فقد اجاز لنقل للاطفال الملتحقين بالصف الاول رياض الاطفال بشروط محدده وبالمثل فقد اجاز النقل للاطفال الملتحقين بالصف الاول رياض الاطفال الى الصف الثانى رياض الاطفال الى بذات الشروط اما النص فى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار المذكور على عدم جواز قبول التلميذ الذى يبلغ السادسة من عمره فى اول اكتوبر من العام الدراسى بفصول رياض الاطفال فلا يستفاد منه الالتزام بنقله من مرحلة رياض الاطفال الى المرحلة الابتدائية وانما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداء فى المرحلة السابقة على التعليم الاساسى لمن يكون سنه فى اول اكتوبر قد بلغ السادسة من عمره او جاوزها اما القول بان مفاد النص هو الالزام بنقل من يبلغ هذه السن الى مرحلة التعليم الاساسى دون ضوابط اخرى فانه قول يتجرد من المنطق السليم ويناقض الاهداف الحقيقة التى توخاها المشرع من قانون التعليم الاوهى الاعد اد الجيد للانسان المصرى القائم على الاعتماد على النفس وعلى خوص غمار الحياة والمشاركة فى تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة0
ومن حيث انه فى ضوء ماتقدم ولما كانت الاوراق تنبئ عن وجود ثمه منازعة ادارية بين جهة الادارة ولى امر التلميذ بالصف الاول حضانه بمدرسة السيد محمد كريم القومية حول احقيتـــه فى القيد بالصف الثانى حضانة بالمدرسة المذكورة فى ذلك العام ومايترتب على ذلك من اثار على سند من القول بان قرار وزير التربيه والتعليم رقم 398 لسنه 1998 يستوجب نقل قيده الى الصف الثانى حضانه فى العام الدراسى 99/2000 لبلوغه خمس سنوات متكاملة فى 1/2/2000 با عتباره من مواليد 15/4/1994 0
ومن حيث انه لاصحة لما يقوم عليه هذا الادعاء ذلك انه كما سبق البيان لايوجد باحكام القانون رقم 139 لسنه 1981 ولابقرار وزير التربية والتعليم رقم 398 / 1998 مايقيض له الحق فى الزام جهة الادارة باتخاذ القرار المشار اليه ومن ثم فانه كان يتعين على محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الحكم فى الدعوى رقم 6973 لسنه 51 ق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتخلف ركن الجدية ودون حاجة الى بحث ركن الاستعجال واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك
تابع الحكم رقم 1466 لسنه 47 ق
فانه يكون قد جانب صواب القانون ويتعين الحكم الغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات 0
صدر هذا الحكم علنا بجلسة يوم السبت 11 من شعبا ن سنه 1425 ه الموافق 25/9/2004 م بالهيئة المبينه بصـــــدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة