أحكام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى من 16/7/2000 حتى 2/9/2000
أحكام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
من 16/7/2000 حتى 2/9/2000
1- الطعن رقم 1906 لسنة 43 ق جلسة 16/7/2000
تراخيص مباني
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أنه لا يجوز إنشاء بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ولا يصدر الترخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط للتحقق من عدم التعدي علي خطوط التنظيم ، وللمحافظ المختص أو من ينيبه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة ، ويجب أن يكون التفويض الصادر من المحافظ صريحا لأن التفويض في الاختصاص عندما يكون جائزا قانونا فإنه لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج ولا تعبر عنه صراحة، فالتفويض هو إسناد للسلطة ونقل للولاية ويجب إفراغه في صيغة تقطع بإرادته وأن يكون لأحد الأشخاص الذين حددهم المشرع في المادة (31) من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه.
2- الطعن رقم 8144 لسنة 46 ق جلسة 5/9/2000
إلغاء تشريع مادة 221 مدني
ومن حيث أن مفاد النص السابق أن إلغاء التشريع قد يكون صريحا أو ضمنيا ، ويكون الإلغاء صريحا إذا صدر تشريع لاحق ينص صراحة علي إلغاء نص سابق ، أما الإلغاء الضمني فله صورتان: الأولى: أن يشتمل التشريع اللاحق علي نص يتعارض مع نص تشريعي سابق ، والثانية: أن ينظم التشريع السابق موضوعا سبق تنظيمه في تشريع سابق بطريقة مغايرة ، ويشترط في الإلغاء الضمني أن يكون التشريع اللاحق في نفس مرتبة التشريع السابق ، وأن يرد التشريعان علي موضوع واحد.
3- الطعن رقم 6161 لسنة 42 ق جلسة 3/9/2000
الاعتقال
ومن حيث أنه في تفسير نص المادة المشار إليها فقد جرى قضاء هذه المحكمة علي أن الحقوق المتعلقة بالاعتداء علي الحريات العامة التي نص عليها الدستور لا تسقط بالتقادم فالاعتقال يعتبر مانعا ماديا وقهرياً يتعذر علي المعتقل أن يطالب بحقوقه المعتدي عليها وذلك لخضوعه في جل تصرفاته لإشراف وهيمنة وسيطرة السلطة القائمة علي أمر اعتقاله ومن ثم يقف سريان التقادم قانونا خلال مدة الاعتقال.
4- الطعن رقم 3601 لسنة 43 ق جلسة 3/5/2000م
محاماة سند الوكالة
ومن حيث ن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه لا إلزام علي المحامي أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى ، ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة ، فإذا كان التوكيل خاصا أودع ملف الدعوى ، وإذا كان عاما يكتفي اطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالب المحامي بإثبات وكالته حتى لا يجبر علي الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامي بتقديم سند وكالته علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة ، وعليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند الوكالة مودع بالملف وثابت بمرفقاته ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن للمحامي لم يقدم سند وكالته فإن عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاًً.
5- الطعن رقم 3643 لسنة 40 ق 24/6/2000
لجنة فحص الإنتاج العلمي لأساتذة الجامعة
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن اللجان العلمية الدائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة وعليها تقديم تقريرا مفصلا عن الإنتاج العلمي للمرشحين وما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها ويتعين علي عميد الكلية أن يجعل تقارير اللجنة العلمية عن المرشح إلي القسم المختص للنظر ترشيحه ثم تعرض علي مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة.
ومرور أمر المرشح علي كل تلك المراحل حتمي لا ترخيص فيه أيا كان الرأي تنتهي إليه اللجنة العلمية الدائمة أي سواء كان بصلاحية الإنتاج أو بعدم صلاحية لأن تقدير اللجنة وكل من القسم المختص ومجلس الكلية هي عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة في اختيار المرشح الأصلح للتعيين .
ومن حيث أنه وبالبناء علي ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده تقدم بإنتاجه وبحوثه إلي اللجنة العلمية المختصة بغية الترقية إلي وظيفة أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين وقدمت هذه اللجنة تقريرها في هذا الشأن والذي انتهت فيه إلي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة لعدم اتسام بحوثه بالجدية والعمق إلا أنه عندما عرض الأمر علي عميد الكلية لم يقم باتخاذ اللازم نحو إحالة تقرير اللجنة العلمية سالف الذكر إلي القسم المختص للنظر في أمر ترشيحه من عدمه ثم عرض الأمر بعد ذلك علي مجلس الجامعة إعمالا لحكم المادة 154 من القانون رقم 103 لسنة 61 سالفة البيان ووقف أم ترشيح المدعي “المطعون ضده ” عند هذه المرحلة ولم يستأنف سيره لاستكمال مراحله التالية التي حتمها القانون وهو ما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن استكمال الإجراءات المتطلبة قانونا مما يتعين القضاء بإلغائه لعدم مشروعيته ومخالفته لأحكام القانون.
6- الطعن رقم 2519 لسنة 43 بجلسة 16/7/2000
م 970 مدني أملاك ا لدولة خاصة
إزالة التعدي علي أملاك الدولة الخاصة في حالة تجرد المتعدي من أي سند قانوني يبرر وضع يده.
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه يتعين لمباشرة جهة الإدارة سلطتها في إزالة التعدي علي أملاكها بالطريق الإداري المخول لها بموجب المادة 970 مدني أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهي ثبوت وقوع اعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو محاولة غصبه ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدي الواقع من واضع اليد من أ سند قانوني يبرر وضع يده أو إذا استند وضع اليد علي ما يفيد وجود حق علي هذا العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد بحسب الظاهر جديه ما يدعيه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة إلي العقار فإنه تنقضي حالة الغصب أو التعدي غير المشروع الموجب لاستعمال جهة الإدارة سلطتها في إزالته بالطريق الإداري إذ أن جهة الإدارة في هذه الحالة تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي منفردة من حق في موضوع انتزاع بطريق التنفيذ المباشر وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل حيث ناط الدستور والقانون ولاية الفصل في هذه المنازعات للسلطة القضائية المختصة وبحكم ولايتها الدستورية والقانونية.
7- الطعن رقم 3139 لسنة 43 ق جلسة 2/9/2000
ري وصرف مسقى خاص
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصدر في القضية رقم 10 لسنة 17 ق جلسة 3/6/1996 انتهت إلي أن ” أنه من المقرر أن حقوق الانتفاع بسقاة خاصة تدور أساسا حول حقي الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين 808 ، 809 من القانون المدني سواء نظر إلي هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، أم باعتبارهما من حقوق الارتفاق التي تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفهما ، وكان من المقرر قانون أن كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة لا يعتبر بالضرورة قرارا إداريا مما يختص القضاء الإداري بإلغائه أو وقف تنفيذه ، بل يتعين لتحقيق هذا الوصف أن يكون القرار إداريا بحكم موضوعه ، ولا كذلك أن يكون القرار دائر حول مسألة من مسائل القانون الخاص – وكان ثابتا كذلك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكي – مؤقتاً – من الانتفاع وكذلك أن القضاء القطعي الصادر من المحكمة المختصة فصلا في الحقوق المدعى بها في شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها لمن يدعيها أو لغيره – يتعرضان كلاهما لأوضاع ولحقوق تقع جميعها في منطقة القانون الخاص ، وينظمها القانون ابتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها فإن القرار الصادر مؤقتا بالانتفاع بتلك المسقاة لا يكون قرارا إداريا ، ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالي في اختصاص جهة القضاء الإداري ، بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادي بحكم ولايتها العامة.
وهذا القضاء الصادر من المحكمة الدستورية العليا وان كان بصدد تطبيق نص المادة (23) من قانون الري والرف رقم 12 لسنة 1984 وأن الطعن الماثل يتعلق بتطبيق المادة (24) من ذات القانون وكلا النصين (23 ، 24 ) من القانون المشار إليه إنما يتناول حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة في نطاق حقي الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين 808 ،809 من القانون المدني ويتعرض كلاهما لأوضاع لحقوق تقع جميعها في منطقة القانون الخاص ومن ثم فالقرار الصادر في هذا النطاق لا يكون قرارا إداريا ويختص بالتالي القضاء العادي بالنظر فيه والتعقيب عليه.
8- الطعن رقم 4705 لسنة 42 ق جلسة 22/7/2000
اشكالات تنفيذ
ومن حيث قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد العامة والضوابط التي يقوم علي أساسها الفصل فيها وهو ما يسري بالنسبة إلي منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع المنازعة الإدارية وفي الحدود التي رسمتها المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، إلا أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها – تأسيسا علي أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي فصلت فيها علي اعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
9- الطعن رقم 1597 لسنة 28 ق جلسة 24/9/2000
انتهاء خصومة
ومن حيث أن الحكم في طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه حتى يفصل في أصل الدعوى بطلب إلغاؤه – وهو الوجه المستعجل في المنازعة إذ هو مشتق من أصلها وفرع منها – وإن كان الحكم قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها ويجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنه مع ذلك حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في موضوع إذ من هذا التاريخ تترتب أثار الحكم الأخير باعتباره حكما فاصلا في موضوع المنازعة واجب النفاذ من تاريخ صدوره . ومن ثم فإن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ينتهي أثره ويستنفذ أغراضه بصدور الحكم في موضوع الدعوى ويكون الاستمرار في نظر الطعن في هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع ولا جدوى منه ويتعين والحال كذلك القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
10- الطعن رقم 2358 لسنة 39 ق جلسة 27/8/2000
تحويل طلاب الجامعات
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده هو الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء ،ويتعين ربط أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات المجتمع – وهو ما تطلبته المادة (18) من الدستور – فالدوله تكفل التعليم واستقلال الجامعات ومراكز لبحث العلمي بما يحقق الربط بينه وبين حاجات العمل والإنتاج ، وإذا كانت الفرص التي تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي مقيدة بإمكانيتها الفعلية والتي قد تقصر علي استيعابهم جميعا – فإن السبيل الوحيد إلي فض تزاحمهم وتنافسهم علي هذه الفرص المحدودة – لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية يتحقق من خلالها مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون ، ومن هذا المنطق صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وحددت المادة (19) منه اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات ومنها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم ، وقضي في المادة (196) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التعليم العالي ، وتتولى اللائحة التنفيذية تنظيم المسائل التي حددها القانون ومن بينها تحديد شروط قبول الطلاب وقيدهم ، وتنفيذا لذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، ونص في المادة (74) علي أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء علي اقتراح مجالس الجامعات – عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو علي الشهادات المعادلة ، ونص في المادة (87) قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 علي أنه :” يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ، وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرار بتاريخ 18 مارس 1991 بحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلي الجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلا علي الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في التحويل إليها علي أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات ، وإمعانا في تأكيد هذا الشرط صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وحظر تحويل الطلاب من الجامعات والمعاهد غير التابعة للجامعات الخاضعة لأحكامه إلا إذا كان الطالب حاصلا علي الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحويله أو نقل إليها علي أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا ، وأجاز لوزير التعليم في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار مكن رئيس الجمهورية.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن النظام القانوني للجامعات المصرية سواء قبل تدخل المجلس الأعلى للجامعات أو بعد تعديل المادة ( 87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لم يكن يسمح بأي حال من الأحوال بالاستثناء من شرط المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة – بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد للتميز بين الطلاب في شغلهم المقاعد الشاغرة بالكليات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وسواء أكان ذلك عند الالتحاق مباشرة بالجامعة بعد حصولهم علي الثانوية العامة – أم كان عند تحويلهم أو نقلهم من جامعات لا تخضع للقانون المذكور كما هو الحال بالنسبة لجامعة بيروت العربية ، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدا للشكوك حول الضوابط والأعراف التي جرت عليها خطأ – بعض الجامعات ، وأوجه التحايل التي كان البعض يلجأ إليها ، وأوضحت جمع الجامعات المصرية ملتزمة بالضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات وأكدتها المادة ( 87 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
11- الطعن رقم965 لسنه 41ق جلسة 2/9/2000
غرامه جمركيه المواد 17،18،117،119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963
ومن حيث انه وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فإن مقتضى القضاء بعدم دستوريه ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها بالمادة 117 من القانون المذكور وسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومقتضى ذلك سقوط ما ود بالمادة 119 المشار إليها من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك المختص الصادر بفرض الغرامة بخطاب يقدم للمدير العام للجمارك وكذا ما ورد بالمادة المذكورة من جواز الطعن في قرارات المدير العام للجمارك الصادر في شان التظلم وذلك أمام المحكمة المختصة وان يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه ومن ثم فلا مجال كذلك لما ذهب إليه الحكم الطعين من حيث عدم قبول الدعوى شكلا