
ماهية الفضالة
ماهية الفضالة
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 465
بتاريخ 04-05-1950
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة
فقرة رقم : 2
إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغاً من أصل ثمن المبيع فقام هذا بدفعه إلى صاحب حق إمتياز على المبيع و تولى شطب حق الإمتياز ، فإعتبرت المحكمة ذلك عملاً من فضولى إستفاد منه المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلاً به العقار المبيع و فى تسوية علاقاتهما المالية الناشئة من عقد البيع بإحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد إستفاد من شطب حق الإمتياز فيكون ملزماً بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب .
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة
فقرة رقم : 11
الفضالة – على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى – تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، و إذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى ” الشريكة الموصية فيها ” فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل .
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 970
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة
فقرة رقم : 1
الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 ، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
=================================