** الحبس الأحتياطى **
** الحبس الأحتياطى **
ـــــــــــــــ
ان الحبس الاحتياطى يتميز عن الأحكام بأنه يصطدم بضمير النيابه وضمير القاضى ، فالقاضى لا يصطدم حكمه بضميرة ولو كان الحكم بالإعدام ، لأنه لا يحكم به الا بعد ان يسمع الدعوى سماع موضوع ويحققها ويمحصها ويزن ادله الثبوت والنفى فيها ويسمع دفاع المتهم ويمحص حجته ، فان حكم بعد هذا بالادانه فأنه يحكم حكم المطمئن الى ما أنتهى اليه وجدانه واستقر بقينه “.
أما الحبس الأحتياطى ، فلتأخذه النيابه أو تأخذه المحكمه على عاتقها تعمل فيها اعتبارات المواءمة بعيداً عن البراءه او الادانه ، وهى اعتبارات نسبيه تقديرية تتضمن فى النهايه تحميلاً على آدمى قد تسفر الدعوى بعد سماعها عن انه برىء ، واحتمل ما احتمله من اوجاع الحبس وتباريحه وشظفه و اهانته ، اداء لضريبه ( احتياطيه ) لم يكن عليه ان يؤديها ، فحمله المجتمع بما لم يكن من الجائز تحميله به ، ومن هنا كان قوتنا ان الحبس الاحتياطى يصطدم بضمير النيابه ويصطدم بضمير القاضى ، ولا يغنيهما من التخفف من هذا الاصطدام الى يضنيهما قبل ان يضنى غيرهما ، وهما رمز العداله وحصنها ، ألا أن يميل الى جانب الآدمى ، وألا أن يربط الحبس الاحتياطى ربطاً دقيقاً محكماً مع علته وجوداً وعدما – فإذا زالت العلة ، رحباً بالأفراج ترحيب العادل العارف بأنه أنما يعمل ضريبه احتياطية تناقض قرينه البراءه التى هى أصل فى الأنسان ، وتفتات على الحرية التى هى الأصل للأنسان !!!!!