عدم دستورية القانون 6 لسنه 1998 بإقرار النيابه العامه ذاتها – بمرافعتها بجلسة 7/5/1998 ووصفها له بإنه يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
عدم دستورية القانون 6 لسنه 1998
بإقرار النيابه العامه ذاتها – بمرافعتها بجلسة
7/5/1998
ووصفها له بإنه يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
يقضى
القانون 6 لسنه 1998 والذى أضاف باباً جديداً إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون
العقوبات – يتكون من مادتين برقمى – / 375 مكرراً و 375 مكرر / 1 يقضى بعقوبه
الحبس مدة لا تقل عن سنه وبالوضح تحت مراقبة الشرطة مده مماثلة – كل من قام بنفسه
أو بواسطة غيره بإستعراض ( ؟! ) القوه أمام شخص أو التلويح ( ؟! ) له بالعنف أو
التهديد ( ؟! ) بأستعمال القوة أو الأفتراء عليه ( ؟! ) … لترويع المجنى
عليه أو تخويفة …. أو إلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا …. متى كان ذلك من شأنه
أن يكدر امنه او سكينته ( ؟! )
… وتصل تلك العقوبه ‘لى الحبس ثلاث سنوات إذا كانت المجنى عليها أنثى – وقد
ضاعفت المادة المضافة الرقيمة 375 مكرراً / 1 عقوبات ، ضاعفت كل من الحدين الأدنى
والأقصى للعقوبه المقررة لأيه جنحه أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص
عليها فى الماده / 375 مكرراً عقوبات ، ورفع الحد الأقصى لأيه جناية أخرى تقع بناء
على إرتكابها .
لقد
وصفت النيابه العامه – فى مذكرتها وفى
مرافعتها بجلسه 7/5/1998 – هذا القانون – الذى أمتدحته ؟!!!! – بأنه يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، ولم تلتفت فى إطرائها هذا القانون أن مبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات ” مبدأ دستــــورى ( م/66 دستور ) وأن مخالفته تشجب
القانون بعدم الدستورية ؟!!!
وواضح من النص السالف الذكر أن تحديد الركن المادى لذلك التجريم فى القانون
يشوبه الغموض ويفتقر إلى الضبط ويحتمل التأويل الواسع الفضفاض بلا ضابط حقيقى :-
إذا اعتبر الشارع استعراض القوة أو
التلويح بالعنف أو التهديد بالإفتراء بما يشين الحياة الخاصه من عناصر الأفعال
المادية لتلك الجريمة بما ينطوى عليه ذلك من إطلاق وعموم .. فالإستعراض ( ؟! ) تعبير مبهم واسع فضفاض
غير محدد .. وهو بعد لا ينطوى بذاته على فعل جنائى .. وكذلك ” التلويح “ و ” التهديد ”
و” الإفتراء ” ودخول ”
الروع ” فى نفس شخص ما مسأله نسبية جداً واسعه هى الأخرى وفضفاضه جداً
؟!!! – .. وتكدر الأمن أو السكينه .. – وتعتبر مبهم عام غير محدد .. ونسبى أيضاً
يختلف من شخص لآخر .. فقد يتكدر شخص مما لا يتكدر به أخرون – وقد لا يتكدر شخص مما
يكدر غيره ..فقد يحلو لشخص ما أن يتكدر ؟!! لأنه مصاب فى نفس بعلل وأمراض وأسقام ؟!! ..
” والكدر ” نفسه تعبير مبهم
غامض لا ينطوى على عدوان على نفس المتكدر
أو بدنه أو ماله .. وإطلاق التجريم على هذا النحو يفتح باباً واسعاً هائل الإتساع
.. فضاضاً هائل الفضفضة .. لا يستطيع أحد
أن يضع له ضوابط محددة محكمة على ما جرى وتجرى به الأمور فى التأثيم الجنائى ؟!!!
ومن
المقرر فى قضاء المحكمه الدستورية العليا أن سلطة المشرع فى التجريم محكومه بقواعد الدستور
ومنها ألا يكون أمر التجريم فرطاً …
وهو ما يتحقق كلما كان النص العقابى
محملاً بأكثر من معنى … مرهقاً بأغلال تعدد تأويلاته … مرناً متميعاً مترهلاً على ضوء الصيغة التى أفرغ فيها ، وأستلزمت
المحكمه الدستورية العليا أن يكون النص العقابى قاطعاً لا يؤذن بتداخل معانية أو تشابكها كيلا تنداح
دائرة التجريم وتظل دوما فى إطاء الدائرة التى يكفل الدستور فى نطاقها قواعد
الحرية المنظمة
ولأن
غموض القوانين الجنائية مرتبطة بإساءة
إستعمال السلطة .
ولهذا كان أمراً مقضياً – فيما قالت المحكمه
الدستورية العليا – أن يركن المشرع إلى
مناهج فى الصياغة لا تنزلق إلى تلك العبارات المرنه أو الغامضة أو المتمتعه
المحمله بأكثر من معنى ، مما يخل بالضوابط الجوهرية التى تقوم عليها المحاكمه
المنصفه وفقاً لنص الماده / 67 من الدستور
وفى حكم المحكمه الدستورية العليا الصادر بجلسه
2/1/1993 فى الدعوى رقم 3 لسنه 10 ق دستورية تقول المحكمه :-
” وحيث أنه من المقرر لكل جزاء فيه أثر مباشر يرتد إلى طبيعته ، ويتمثل فى أن الشخص من حقه فى الحياة او من
حريته أو ملكه ، ولقد كان هذا الجزاء
وأطوار قائمة فى التاريخ أداه طيعه للقهر والطغيان / محققاً للسلطة المستبدة
أطماعها ومبتعداً بالعقوبة عن إغراضها الإجتماعية ، وكان منطقياً وضرورياً أن تعمل
الدول المتمدنه على أن تقيم تشريعاتها الجزائية وفق أسس ثابته تكفل بذاتها
إنتهاجالوسائل القانونيه السليمة فى جوانبها الموضوعية والإجرائية ، لضمان ألا
تكون العقوبة أداة قامعه للحرية ، وكان لا زماً فى مجال دعم هذا الإتجاه وتثبيته –
أن تقرر الدساتير المعاصرة القيود التى إرتآتها على سلطان المشرع فى مجال التجريم
تعبيراً عن إيمانها بأن حقوق الإنسان
وحرياته لا يجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة مصلحة إجتماعية لها
إعتبارها ، وإعترافاً منها بإن فى
أبعادها الكامله لا تنفصل عن حرمة الحياة وأن الحقائق المريرة التى عاشتها البشرية
على إمتداد مراحل تطورها ، تفرض نزاماً متكاملاً يكفل للجماعة مصالحها الحيوية ،
ويصون فى إطار أهدافه حوق الفرد وحرياته
الأساسيه بما يحول دون إساءة إستخدام
العقوبة تشويهاً لأغراضها ، وقد تحقق
ذلك بوجه خاص من خلال ضوابط صارمة
ومقاييس أكثر إحكاماً لتحديد ما هيه الأفعال المنهى عن إرتكابها ، بما يزل غموضها
، وعلى نحو يجرد المحكمه من السلطة
التقديرية التى تقرر بها قيام جريمة أو
فرض عقوبة بغير نص ، كى تظل المصلحة الإجتماعية فى مدارجها العليا قيداً
علىالسلطة التشريعه تحرياً للشرعية فى أبعادها الكامله وإستشراقاً للعدالة فى أعماق منايتها .
وحيث
أن الدستور – فى إتجاهه التى ترسم النظم المعاصرة ومتابعة خطاها ، والتقيد
بمناهجها التقدمية ، نص فى الماده ( 66 ) منه على أنه لا جريمة ولا عقوبه إلا بناء على قانون ، ولا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لصدور
القانون الذى ينص عليها ، وكان الدستور قد دل بهذه المال على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيرة يتمثل أساساً فى فعل أو أمتناع وقع
بالمخالفه لنص عقابى ، مفحصاً بذلك عن أن ما يركن اليه القانون الجنائى إبتداء فى
واجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على
إرتكابه ، إيجابياً كان هذا الفعل أو سلبياً “.
”
لا يتصور بالتالى وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة فى غيبة ركنها المادى “
” وحيث أنه فضلاً عما تقدم ، فإن الأصل وفقاً لنص الماده ( 66 ) من الدستور
هو أن يكون لكل جريمة عقوبه محدده ينص القانون عليها فى صلبه ، أو تتقرر على
الأقل وفقاً للحدود التى بينها كذلك
فإن من القواعد المبينه التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية ، أن تكون درجة اليقين التى تنتظم أحكامها فى أعلى مستوياتها ، وأظهر
فى هذه القوانين منها فى أيه تشريعات أخرى ، وذلك أن القوانين الجزائيه تفرض على الحرية
الشهخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ، ويتعين بالتالى ضماناً لهذه الحرية – أن
تكون الأفعال التى تؤثمها هذه
القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون
إلتباسها بغيرها ، وبمراعاه أن تكون دوماً جليه واضحة فى بيان الحدود الضيقة
لنواهيها ، ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها
على بينه من حقيقه الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها ، كذلك فإن غموض مضمون النص
العقابى مؤداه أن يحال بين محكمه الموضوع ، وبين أعمال قواعد منضبطة تعين لكل
جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بملا لا خفاء فيه ، وهى لا ترخص فيها وتمثل إطاراً لعملها لا يجوز تجاوزه ، ذلك أن الغايه التى يتوخاها الدستور هى أن يوفر
لكل مواطن الفرص الكامله لمباشرة حرياته فى إطار من الضوابط التى قيدها بها ،
ولازم ذلك أن تكون القيود القوانين الجزائية
، محددة بصورة يقينية لأنها
تدعو المخاطبين بها إلى الأمتثال لها كى يدافعوا عن حقهم فى الحياة وكذلك عن
حرياتهم تلك المخاطر التى تعكسها العقوبه ، ولقد كان غموض القوانين الجزائية مرتبطاً من الناحية التاريخية بإساءة
إستخدام السلطة ، وكان أمراً مقضياً أن يركن المشرع إلى مناهج جديده فى الصياغة لا تنزلق إلى تلك التعبيرات
المرنه أو الغامضة أو المتميعة المحملة بأكثر من معنى والتى تنداح معها دائره
التجريم بما يوقع محكمة الموضوع فى محاذير واضحة قد تنتهى بها ، فى مجال تطبيقها
للنصوص العقابية إلى إبتداع جرائم لا يكون المشرع قد قصد حقيقية إلى أنشاءها ،
وإلى مجاوزة الحدود التى إعتبرها الدستور مجالاً حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات
التى كفلها ، وهو ما يخل فى النهاية
بالضوابط الجوهرية التى تقوم عليها المحاكمه المنصفة وفقاً لنص المادة ( 67 ) من
الدستور ، والتى عرفتها هذه المحكمه بأنها تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى
بالأسس التى يقوم عليها صون كرامه الإنسان وحماية حقوقة وحرياته الأساسية ، ويحول
ضماناته دون إساءة إستخدام العقوبه بما يخرجها عن إهدافها .
وحيث
أنه لما تقدم ، وكانت خاصية الوضوح
واليقين فى القوانين الجزائية غايتها ضمان
الحرية الفردية فى مواجهة إنطلاقاً من
إيمان الأسم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التى تنال من الحرية
الشخصية لضمان أن تباشر كل دول السلطة النخولة لها فى مجال فرض العقوبة صوتاً للنظام
الإجتماعى بمراعاة الأغراض النهائية للقوانينت العقابية أن تكون إرادة المتهم
هدفاً مقصوداً بذاته ، متى كان ذلك فإن
إنتفاء الغموض فى هذه القوانين يقع فى نطاق مجموعه القيم التى تكفل لحقوق المتهم
الحد الأدنى من الحماية التى لا يجوز
التنازل عنها أو الإنتفاض منها “.
(
منشور بالموسوعه الشاملة الشاملة لأحكام المحكمة الدستورية العليا –
المستشار
عبد المنعم الشربينى – الجزء / 3 – رقم 22 – ص 302 وما بعدها )
ولا
شك أن عبارات إستعراض القوة …….. والتنويح بالعنف ……… أو التهديد
بأستعمال القوة أو الأفتراء بقصد ترويع المجنى عليه أو تخويفة …….. أو إلحاق
الأذى به بدنيا أو معنوياً …. أن تكدير أمنه أو سكينته التى نهض بها التجريم فى
القانون 6 لسنه 1998 – مما يدخل فى
نطاق العبارات التى يشوبها الإتساع الهائل
والتمييع والإلتباس والغموض المطلق والإبهام التام .
كما
جاءت كذلك على نحو يشوبه التجهيل
والتعميم وعدم التحديد المنضبط مما يحول بين المحاكم وبين تحديد الأعمال التى تبين
وتحدد للجريمة أركانها ، ومما يجعل
التطبيق مرتبطاً بمعايير شخصية قد
تخالطها الأهواء – بما يعرض نصوص التجريم للألتواء بها والتحريف لها لتنال من
الأبرياء .
هذا
إلى أن النص يفتقر إلى الحد الأدنى من
الأسس اللازمة لضبطة والتى تحول بين القائمين على تنفيذه وإطلاق العنان لنزواتهم
أو سوء تقديرهم .
ومن الملاحظ كذلك :
أن
الشارع ضاعف العقوبه عن هذه الجريمة ” المطاطة ” ، الفضفاضة ” بحيث قد تصل
الى الحبس لمدة خمس سنوات مع الوضع تحت مراقبه الشرطة لمده متماثلة لمجرد إستعراض
( ؟! ) القوه والتهديد ( ؟! ) بأستعمالها والتلويح ( ؟! ) بها ، وهو ما ينطوى على
مغالاه ظاهرة فى فرض العقاب تصل بالتغليظ العقابى إلى حد هائل مشتط من القسوة
ينحدر بالتشريع إلى حد الإنحراف ويتنافى مع ما هو مقرر فى فقه نظرية العقوبه بأن
لا يغلو المشرع فى العقاب ولا يركب متن الشطط فى تقديرة ، وإنما عليه أن يتخير من العقوبات ما يكون على
وجه اللزوم ضرورياً لمواجهة الجريمة وما يترتب على إقترافها من آثار – وما فيه من
ألم وضرر يكفى لردع الجانى وزجر غيره من أعضاء المجتمع ممن تسوله نفسه أن يقوم
بذات فعله أو يأتى نفس صنيعه ومن هنا تكون ضوابط العقاب مادية وموضوعيه ويعتبر
بالتالى كل تجاوز لهذه الضوابط تزيداً وأستبداداً ينبغى دفعه .
قانون
العقوبات للدكتور / زكى أبو عامر – القسم العام – ص 454 – طبعه 1993 )
وليس أدل على ذلك من المقارنه بين العقوبات المنصوص عليها فى النص المستحدث لجرائم التريوع والتخويف وسائر العقوبات الأخرى للجرائم الأشد منها يطير المقارقة المعينه الخلل وعدم
التناسب الذى لا يمكن تقبله عقلاً ومنطقاً ، حيث تصل العقوبات المستحدثه إلى الحبس
لمده خمس سنوات والوضع تحت المراقبه مده متماثلة فى حين أن عقوبه الضرب ( الفعلى )
البسيط لا تتجاوز الحبس الذى لا تزيد مدته على سنه أو الغرامه التى لا تقل عن عشره جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه ( ماده
242/1 عقوبات )
وعقوبه
الضرب ( الفعلى ) التى لا
تزيد مده العجز عن الأعمال الشخصية الناجم عنه على عشرين يوما لا يتجاوز الحبس
لمدة سنتين أو الغرامه التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه / ماده
/ 241 / 1 عقوبات ) ، وعقوبه التعدى بالأهانه على الموظف العام أثناء تأديه وظيفته
الحبس الذى لا تزيد مدته عن سته أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز
مائتى جنيه ( الماده 133 / 1 عقوبات ) .
وإذا وقعت الإهانه على محكمه قضائيه أو إدارية
كانت العقوبه مدة لا تزيد على سنه أو غرامة لا تجاوز خمسمائه جنيه .
وعقوبه
التعدى على الموظف العام وإحداث إصابات به هى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو
غرامه لا تجاوز مائتى جنيه ، والأمثله لا يحصيها حصر فى قانون العقوبات وهو ما
يؤكد طابع القسوة غير المبررة الذى يظهر بوضوح فى نص القانون 6 / 1981 السالف
الذكر بحيث يمكن القول بأنه تجاوز أهداف العقوبه المناسبة لتحقيق الزجر
والردع بالإضافة إلى عدم إتساقة وإنعدام تجانسة مع باقى العقوبات عن الجرائم
الأخرى الأشد . وهو ما يصمه بعدم الدستورية بما يحق معه للمحكمه الأمر بوقف
الدعوى الماثلة وإحالة الأوراق بغير رسوم
‘لى المحكمه الدستورية العليا للفصل
فى عدم دستورية القانون 6 / 1998 تطبيقاً للمادة / 29 من قانون المحكمه الدستورية
العليا 48 لسنه 1979 .
مدونات المتهم المستأنف ذاته – فضلاً عن إقرار النيابه
تقر بعدم دستورية القانون 6 / 1981
بل
أنه يلفت أن ما ورد بمدونات أسباب الحكم المستأنف ذاته ( ص 3 ) هو فى واقعه
تأكيد واضح لعدم دستورية القانون 6 لسنه
1998 حيث قالت المحكمه ما نصة :
”
جاء هذا القانون مغايراً لما جرت عليه
القوانين من أحكام وتحديد الوقائع المجرمة على وجه القطع والتحديد ……….
وهو
ما يفيد أن محكمه أول درجه قد رأت محقه
أن نصوص القانون 6 / 1988 جاءت بالفعل مجافيه للقواعد الدستورية التى تحكم
القوانين والتى يلزم أن تكون محددة للأفعال المادية المكونه للجريمة تحديداً
واضحاً غير متميع أو متعدد المعانى محكماً لا تشوبه المرونه التى تجردة من التحديد والأنضباط .
ولهذا
يلتمس الدفاع الإستجابة إلى طلبه إحالة
الدفع بعدم بعدم الدستورية إلى المحكمه العليا للفصل فيه ووقف الدعوى حتى يفصل فى
هذا الدفع .