حقوق المجنى عليه أمام المحاكم الجنائية
حقوق المجنى عليه
أمام المحاكم الجنائية
ـــــــــــــــــ
إشتركت
نصوص قانون الأحكام العسكريه 25/1966 ، وقانون الطوارىء ( 162 / 1958 ) ، ومحاكم
أمن الدوله ( 105 / 1980 ) ، – والأحداث ( 31/ 1974 ) … أشتركوا فى النص على عدم
قبول ” الدعوى المدنيه ” أمام المحكمه الجنائيه المنعقده طبقاً لهذه
القوانين .. فنصت الماده / 49 من قانون الأحكام العسكريه على أنه :-
” لا
يقبل الإدعاء بالحقوق المدنيه أمام المحاكم العسكريه . إلا أنها تقضى بالرد ( 1 )
والمصادره وفقاً لأحكام هذا القانون “.
ونصت الماده / 11 من قانون الطوارىء على أنه : “ لا تقبل الدعوى المدنيه أمام محتكم أمن الدوله
” .. وجرت الماده 37 من قانون
الأحداث لى أن : ” لا تقبل الدعوى المدنيه أمام محكمه الأحداث ”
.
وإذا
لا خلاف على أن هذه القوانين ، قد أستبعدت بري ياغتا ” الإداء المدنى ”
” والدوى المدني ” . عن ساحه الخصومه الجنائيه التى تجرى وفقاً للقوانين
المذكوره ، وبالخلاف مع القانون الإجرائى الأم ، وهو قانون الإجراءات الجنائيه
الذى أباح ” الإدعاء المدنى ” ” والدعوى المدنيه ” كقاعده
وأصل ، فى الخصومه الجنائيه ، طالما الإدعاء المدنى يتوسد ضرراً مباشراً ناجماً عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائيه ، إلا أن الطريقه التى صيغت بها هذه المواد ،
وقواعد التفسير ، فضلاً عن عدم امتداد تعبير ” الدعوى المدنيه ” أو
” الإدعاء المدنى ” إلى ” المجنى عليه ” ..
(1)
” الرد ” حق للمجنى
عليه بالذات، خلاف” المصادره “التى تتجه لرعايه المجتمع ككل “
وهو ” شخصيه ” مستقله ” فى الدعوى
الجنائيه عن ” المدعى المدنى ” رغم إجتمال إجتماع الصفتين لشخص
واحد ، أنما يطرح كله سؤالاً جوهرياً
عن أثر هذا الإستبعاد للإدعاء المدنى والدعوى المدنيه ، من عدمه ، على دور المجنى
عليه فى الخصومه الجنائيه “.
ويستطيع
الباحث أن يستخلص المبادىء الرئيسيه التى تحكم الإجابه على هذا التساؤل .
المبدأ الأول
” أن ” الدعوى المدنيه ” ” أصل ” وقاعده
فى الخصومه الجنائيه ومن ثم فإن المخالفه عن الأصل لا يجوز التوسع فى تفسيرها ، أو
القياس عليها ”
نظم
قانون الإجراءات الجنائيه ، وهو القانون الإجرامى الأم الذى تحيل عليه كافة
القوانين الجنائيه الخاصه صراحه ( 1 ) أو ضمناً ، – نظم الإدعاء المدنى ”
والدعوى المدنيه ” تنظيماً كاملاً شاملاً وافياً بأعتبارهما
أصلاً وقاعدة ، أعتباراً من الماده /
251 وما بعدها – حيث جرت الماده / 251 أ . ج ، على أنه ” لمن لحقه ضرر من
الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنيه أمام المحكمه المنظوره أمامها الدعوى
الجنائيه ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) من باب الإحاله الصريحة :
1-
الماده
10 من قانون الأحكام العسكريه التى جرت على أنه ” تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون
النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الوارده فى القوانين العامه .
2-
الماده / 10 من قانون الطوارىء فيما عدا ما هو
منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التاليه أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهوريه تطبق أحكام القوانين المعول بها على تحقيق
القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وأجراءات نظرها والحكم فيها
وتنفيذ العقوبات المقضى بها “.
3- الماده / 5 من قانون محاكم أمن الدوله ”
فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تتبع 0الإجراءات والأحكام المقررة بقانون
الإجراءات الجنائيه ” .
4-
الماده
/ 31 ، 33 من قانون الإحداث ، وما تسيران إليه من أتباع القواعد الإجرائيه العامة بما يرد بشأنه نص وعلى ذلك نصت الماده / 51
بقولها : ” تطبق الأحكام الوارده فى
قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيه فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون
“.
فى أيه
حاله كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعه طبقاً للماده / 275 أ
. ج ………… ” . وتتابعت نصوص القانون المذكور فى تقنين كافه قواعد
مباشره الإدعاء المدنى أمام المحاكم المدنيه ، – فى المواد من 251 حتى 267 ،
وأيضاً فى المواد 27 ، 28 ، 62 ، 76 ، 77 ، 79 ، 84 ، 152 ، 162 ، 169 ، 185 ، 210
، 220 ، 232 ، 233 ، 288 ، 309 ، 320 ، 326 ، 379 ، 393 ، 399 ، 403 ، 461 ، 462 ،
467 من قانون الإجراءات الجنائيه .
فإذا
كان الإدعاء المدنى ” قاعده
” ، فى القانون الإجرائى الأم ، وكان من قواعد
التفسير الأصوليه التى لا خلاف عليها ، أن ” الإستثناء فى الخروج عن قاعدة ،
لا يتوسع فيه ، ولا يقاس عليه ، بات جلياً أن ما ورد فى نصوص قوانين الأحكام
العسكرية والطوترىء ومحاكم أمن الدوله والأحداث بشأن ” الإدعاء المدنى ” أو ” الدعوى المدنيه ”
إنما ينبغى أن يفسر فى حدود صريح ما حملته النصوص ، دون قياس او توسع فى التفسير .
المبدا
الثانى : ان صياغة النصوص التى أوردناها فى قوانين الأحكام العسكرية
والطوارىء ، ومحاكم أمن الدوله ، وألحداث ، فيما يتصل بالإدعاء المدنى والدعوى
المدنيه ، قد جاءت صريحة فى أنصرافها إلى ” الإدعاء المدنى ” والدعوى
المدنيه ” فقط .
آيه ذلك :-
ففى الماده / 49 ق أ. ع : ” لا يقبل الإدعاء
بالحقوق المدنيه أمام المحاكم العسكريه ، إلا أنها تقضى بالرد ( وهو للمجنى عليه ) والمصادره وفقاً لأحكام هذا القانون ” وذلك إعتداء صريح بحقوق المجنى عليه فى الدعوى الجنائيه
أمام المحاكم العسكريه يرغم عدم قبول الدعوى المدنيه أمامها .
وفى الماده / 11 من قانون الطوارىء : ” لا تقبل
الدعوى المدنيه امام محاكم أمن الدولة ”
وفى المااده / 5 من قانون محاكم أمن الدوله : ولا
يقبل الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن
الدوله ”
وفى الماده / 37 من قانون الأحداث : لا تقبل الدعوى
المدنيه أمام محكمه الأحداث ”
وغنى
عن البيان أن هذه النصوص ، على أختلاف صياغتها ، قد جاءت واضحه قاطعه الدلاله فى
أقتصارها – وبصرح نصوصها على ” الإدعاء المدنى ” ” والدعوى المدنيه
” وفى غير خلط ولا قصور ولا إبهام .
المبدأ الثالث :-
أنه فضلاً عن أن حديث النصوص الآنفه كان عن ”
الإدعاء ” و ” و ” الدعوى
المدنيه ” لا عن ” المدعى المدنى ” ، فضلاً عن ذلك ، فلا
تطابق بين ” المدعى المدنى ” ” والمجنى عليه ” فكل فى لغه
القانون معناه الإصلاحى وشخصيته المتميزة ، رغم إجتماعهما أحياناً .
من
الأمور البدهية ، التى لا يقع عليها خلاف ،- أن المدعى المدنى ” ليس
بالضروره هو المجنى عليه فى الواقعه الجنائيه تماماً ،- كما أن المجنى عليه قد
يكون ” مدعيا مدنياً ” وقد وقد لا يكون .. فمع أن ورثه القتيل ، فى
القتل العمد او الخطأ ليسوهم المجنى عليهم – إلا أن القانون أباح لهم الإدعاء
المدنى فى الدعوى الجنائيه للمطالبه بالتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجه للواقعه
الجنائيه محل المساءله عما اصابت مورثهم ” المجنى عليه “ ، فقوام
الإدعاء المدنى هو ” الضرر “ الناجم عن الجريمة وهو قد يصيب
أو يلحق بغير المجنى عليه بمفهومه الإصطلاحى ، وعلى ما تمثلنا .. بينما وقوع
الجريمة على الشخص أو على حقه الذى يحميه القانون ، هو مناط تعريف المجنى عليه ..
ذلك إذا كان المجنتى عليه هو الشخص الذى
وقعت عليه الجريمة أو الذى اعتدى على حقه
الذى يحميه القانون ، فإنه قد لا يدعى مدنياً – إذا توفى مثلاً – أو لا يرى
أنه قد أصابه من الجريمة ضرر مادى أو جثمانى أو أدبى ، وقد يصاب بشىء واضحه من ذلك ولكنه لا يطالب بالتعويض أمام
المحكمه الجنائيه ، فلا يكون فى الحالين ، مدعياً مدنياً ” ولا خصماً بالتالى
فى ” دعوى مدنيه ” بينما هو المجنى عليه فى الدعوى الجنائيه ، بل هو
صاحب المصلحه – وقبل المجتمع ذاته – فى أن يقضى بإدانه المتهم ، حتى أن بعض
القوانين يسمية ” الشخص صاحب المصلحه
” La Personne Interesse “ (1)
وهذا الفرق الواضح بين المدعى المدنى ” وبين ” المجنى عليه
” ، هو فارق ملحوظ فى صياغة كل التشريعات
الإجرامية الجنائيه ، وفى
مقدمتها قانون الإجراءات الجنائيه المصرى ، والذى إلتفت إلى التفرقه والتمييز فى العديد من مواده بين كل منهما ، مثلما فعل – على سبيل
المثال لا الحصر ، وفى المواد من 3-7 أ.ج التى تحدثت عن المجنى عليه فقط
، والمواد من 77 – 89 أ . ج التى إستخدمت التعبيرين ( المدعى المدنى ، المجنى
عليه ) أستخداماً يكشف صراحة عن الفارق بينهما ، وكذلك المواد من 271 – 281 أ . ج ، عن ترتيب
سؤال شهود الإثبات والنفى ، والإجرامى بالجلسه ، فى تمييز واضح بين كل من ” المدعى المدنى ” والمجنى عليه
” ، – والماده / 248 التى قررت صراحه للمجنى عليه حق رد المحكمه رغم عدم
إدعائه مدنياً ، – وهو تمييز واضح أيضاً فى نصوص المواد 152 ، 151 ، 161 ، 164 ، 208 مكرر جـ ، 398 ، 391 ،
402 ، 403 أ . ج ، والمادتين 232 ، 233 ، أ . ج اللتين أقتصرتا فيما أعطيتاه على المدعى المدنى دون المجنى عليه – فإذا كان ذلك ، وفحواه أن القانون فرق فى العديد من المواضع بين كل من المدعى
بالحق المدنى والمجنى عليه ، فإنه لا
يكون هناك محل لإعتبار الحديث عن ” المدعى ” ممتداً إلى المجنى عليه
” ولا لإعتبار الحديث عن ” الإدعاء ” والدعوى المدنيه ”
منصرفاً إلى ” المجنى عليه ” الذى له فى القانون شخصيته المستقله ،
ودوره المستقل أيضاً وعلى ما سيجىء .
(1 ) حقوق
المجنى عليه فى القانون المقارن د . محمود
مصطفى – طـ 1 1975 – ص 112 وما بعدها
فقه الإجراءات – الأستاذ الدكتور توفيق الشاوى – ط 2 –
الجزء الأول ص 64 ، 101 ، 266
المبدأ الرابع : ” للمجنى عليه ” فى الدعوى الجنائيه ، دور رسمه القانون ، بغض
النظر عن إدعائه من عدمه بالحق المدنى .
كان
طبيعياً ، والفارق واضح على ما ألمحنا ـ بين كل من المدعى بالحق المدنى والمجنى
عليه ، فضلاً عن للأخير من مصلحه – قبل المجتمع – فى إثبات التهمه على من أعتدى
عليه أو على حقوقه – كان طبيعياً ، والأمر كذلك ، أن تعنى التشريعات الإجرامية ،
ومنها القانون المصرى بعد تفرقتها بينهما ، بأن تعطى للمجنى عليه حقوقاً يباشرها فى مسار
الدعوى ، سواء فى مرحله التحقيق ، أم المحاكمه بغض النظر عن إدعائه مدنياً من عدمه
.
(1)
فالدعوى الجنائيه ، لا تتحرك ، إلا بناء على شكوى من ” المجنى عليه
” ( بغير أشتراط الإدعاء المدنى ) بصريح نصوص المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ،
9 من قانون الإجراءات الجنائيه .
(2)
والتنازل عن الشكوى لا يكون إلا من ” المجنى عليه ” بغض النظر عن
إدعائه مدنياً من عدمه ، وذلك بصريح نص الماده / 10 أ . ج ، ولا بنتقل الى ورثته
إلا فى جريمة الزنا .
(3)
وعن حضور جميع إجراءات التحقيق ، سواء بأشخاصهم أو بوكلائهم ، ساوت الماده
/ 77 بين المجنى عليه ، وبين النيابه والمتهم والمدعى بالحقوق المدنيه والمسئول
عنهما ، وإجازت له – للمجنى عليه – صراحة ، ولوكيلة ، أن يحضر جميع إجراءات
التحقيق الإبتدائى وفى تمييز واضح بين كل من المدعى بالحق المدنى وبين المجنى
عليه .. وهو تمييز متكرر فيما سيأتى من
مواد .
(4) وعن تعيين محل
مختارفى دائره المحكمه الجارى فيها التحقيق ، جرت المااده / 79 أ . ج ذات المجرى ، فأوجبت على
” المجنى عليه ” كما أوجبت
على ” المدعى ” بالحقوق المدنيه ” والمسئول عنها ” وأن يعين
له محلاً مختاراً .
(5)
وعن حق الإطلاع على التحقيق ،
وأخذ صور من الأوراق أيا كان نوعها ، نصت الماده / 84 أ . ج على أنه ” للمجنى عليه ” ، شأنه شأن المتهم والمدعى
بالحقوق المدنيه والمسئول عنها .
(6)
وعن حق ” رد ”
المحكمه ، ورغم أنه لم يدع بالحق المدنى .. نصت الماده / 248 أ . ج على أن ” للمجنى
عليه ” – من حيث هو مجنى عليه ليس إلا – الحق فى رد القضاه عن الحكم ، شأنه شأن باقى الخصوم – فنصت الماده المذكوره
على إعتباره ” خصماً ” أصيلاً
فى طلب الرد .
(7)
وعن حق رد الخبراء ، نصت الماده / 89 أ . ج وجعلته لكل الخصوم بما فيهم المجنى عليه ، ودون
أن تقصره على المتهم أو المدعى بالحقوق المدنيه أو المسئول عنها .
(8)
وعن حق توجيه الأسئله للشهود ، أعطته أياه ، ونظمته المادتان 271 ، 272 أ . ج –
وجرى النص فيهما على إعطاء ” المجنى عليه ” هذا الحق متميزاً عن المدعى
بالحق المدنى .
(9) ومن حقه حضور جلسات المحاكمه ، بنفسه أو بواسطه
وكيله – أعطته أياه الماده / 281 أ . ج ، فيما أعطته
للخصوم جميعاً دون تمييز بين المجنى عليه
وغيره من باقى الأطراف ، – حيث حرص النص على استخدام تعبير ” وللخصوم
أن يحضرؤوا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم دون أن يخص أحداً بعينه دون الآخر بهذا الحق .
(10)
وعن حق الكلام – تحدثت الماده / 275 أ . ج والتى جعلته أيضاً للخصوم جميعاً دون أن تخص به أحداً بعينه منهم ، وكل ما
شرطته أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
وخلاصه
ما تقدم ، وغيره كثير أن القانون أعطى
للمجنى عليه ، من حيث3 هو مجنى عليه ، دوراً فى الخصومه ، بأعتباره الشخص الأصيل
صاحب المصلحه Lpersonne interesse “
فى أن يقضى
بإدانه المتهم – ( الدكتور محمود مصطفى – المرجع السابق ص 112 وما بعدهالا) ، أو
على حد تعبير الأستاذ الدكتور / توفيق الشاوى ” ”
المجنى عليه هو أقرب أفراد المجتمع للجريمة
التى وقعت وأكثرهم صله بها وتأثراً بنتائجها وعلماً بظروفها ، فهو أقدر
الناس على مساعده النيابه فى جمع أدله الإتهام وأكثرهم أهتماماً بنجاح النيابه فى
معرفه الفاعل والوصول الى الحكم بالعقوبه عليه ، ومصلحته الشخصيه تجعله أسرعهم
استجابه لواجب التضامن الإجتماعى فى مساعدة
” العداله على الوصول إلى الحقيقه “.
د . توفيق الشاوى فقه الإجراءات – الجزء الأول – طـ 2
– ص 64 ، 101 ، 266
ويقول الأستاذ الكبير أحمد عثمان حمزاوى ، فى مرجعه
الضافى موسوعه التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائيه ( دار النشر للجامعات –
ط 1953 – ص 1199 ، 1200 ) .
”
فقد سوى قانون الإجراءات الجنائيه بينه
( أى المجنى عليه ) وبين باقى الخصوم على النحو الذى سلف بيانه أكثر من مرة فى هذه التعليقات وأخذت اللجان
البرلمانيه بهذه النظريه ، وقررت بصفه عامه وجوب مساواه المجنى عليه بجميع الخصوم ولو لم يدع بحق مدنى لأن مصلحته فى توقيع
العقاب على الجانى أوى من مصلحه المدعى المدنى ( من هذا الرأى أستأذنا الجليل
العرابى باشا فى مؤلفة جـ 1 – ص 111 ،
112 ، وقد كان هو رئيس لجنه الإجراءات
الجنائيه بمجلس الشيوخ ومقررها فى المجلس ) ولم يقصر المشرع تلك التسويه –
وللكلام لا يزال للأستاذ حمزاوى – على مرحله التحقيق الإبتدائى ، بل تعدادها إلى
المحاكمه ( م 271 ، 272 أ . ج مثلاً ) و لما كانـــــــت مصلحه المجنــــــى
عليه تنحصر مجرد الحكم على المتهم ، فإنه
يجب عدلاً أن يمكن من شرح ما يؤيد وجهه نظره ، وإلا كان دخوله فى الدعوى ( على نحو
ما أوردت النصوص ) ـ ومساواته بباقى الخصوم عديم الأثر ، قليل الفائده ” .
موسوعه التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائيه
، الأستاذ أحمد عثمان حمزاوى ( دار النشر للجامعات – ط 1953 – ص 1199 ، 1200 )
المبدأ الخامس
: لا تعـــــــــــــــارض بين
مباشره ” المجنى عليه ” لحقوقه فى الخصومه ، وبين
الإعتبارات التى حدت بالمشرع الى استبعاد
الإدعاء المدنى والدعوى المدنيه .
يبين
من استقراء واستنباط عله استبعاد
الإدعاء المدنى والدعوى المدنيه ، فى القوانين والحالات التى استبعدها ، أن غايه
المشرع انحصرت فى عدم شغل المحكمه
الجنائيه عن دعواها الأصليه بعناصر الدعوى المدنيه ، وهى دعوى قوامها المال وعناصر
التعويض الواجب ترجمتها الى قيمة ماليه نقدية ، فإذا كان القيام بهذه المهمه مغايراً بلا مراء لمهمه
استقصاء الحقيقه والحكم فى الدعوى الجنائيه ، ويضيف على كاهل المحكمه عبئاً مغايراً قد
يصرفها عن الدعوى الجنائيه ، مما يغدوا
معه لأستبعاد الإدعاء المدنى أو الدعوى
المدنيه وجه من الوجوه ، – إلا أن
الأمر بالنسبه للمجنى عليه مختلف كل الأختلاف ، فهو فى أدائه لدوره فى إثبات الخطأ
لا يشغل المحكمه بعناصر ماليه ، ولا بأى عناصر أضافيه ، وإنما هولا يدلى بدلوه أمامها ، ولا ينصب جهده ، إلا إلى ذات الدعوى الجنائيه التى تهم النيابه العامه
والتى تصرف المحكمه إليها كل كل همها ،
– ومن ثم فإنه عنصر مساعد لا معوق شأنه
شأن النيابه التى تبقى ممثله فى الدعوى ، يساعد المحكمه فى الوصول الى الحقيقه
التى تنشدها فى الدعوى الجنائيه ، – فإذا كانت ” النيابه ” لا يحجب عن
الدعوى ولا يحجب دورها لمجرد حجب الإدعاء المدنى ، وكان هم المجنى عليه هو هو هم
النيابه وهم المحكمه فى ذات الدعوى الجنائيه التى تشغل الجميع ، فإذا كان ذلك ، –
ولا تعارض من ثم بين ممارسه المجنى عليه لحقوقه فى الخصومه الجنائيه ، وبين
إعتبارات المجنى عليه تنسق مع القانون ومع إعتبارات الملائمة والعداله جميعاً ..
ويكون من ثم من حقه الحضور بنفسه أو من خلال وكيله سواءاً أمام المحاكم الجنائيه العاديه أو محاكم القضاء العسكرى وأمن الدوله والطوارىء والأحداث
، ويكون من حقه بداهه وبالتبعيه تقديم
المستندات ، ومناقشه الشهود ، والمرافعه ، وتقديم المذكرات إلى آخر ما لكل أطراف
الخصومه من حقوق سواء المحاكم الجنائيه العاديه أو أمام القضاء العسكرى وأمن الدوله
والطوارىء والأحداث – وإلا بات هذا الحق بلا هدف ولا غايه ، ولمكن الجناه فى مثل هذه القضايا إدخال الغش
على العدالع بتقديم أدله مختصه أو مزوره لا يعرف سرها ولا يملك مستندات وأدله كشفها
وإثبات زورها إلا المجنى عليه !!