أصول بيان الواقعه
أصول بيان الواقعه
***
وقضت
محكمه النقض بأن :-
”
بيان واقعه الدعوى التى قضت المحكمه بإدانه المتهم بناء عليها من أهم الضمانات
التى فرضها القانون على المحكمه إذ هو مظهر من مظاهر قيامها بما عليها من واجب تحقيق
البحث وإمعان النظر للتعرف على وجه الحقيقه – وحتى يسلم حكمها من مظنه التحكم
والأستبداد – ولا تجدى الأسباب أو صوره الواقعه إذا كانت مجمله مشوبه بالتعميم
والتجهيل إذ لا تستطيع محكمه النقض من خلالها التعرف على صحه الحكم من فساده .
نقض 17/12/1990 –
س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق
نقض 21/2/1929 –
مجموعه عمر – جـ 1 – رقم 170 – ص 178
وقضت
محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون معيباً إذا كانت
المحكمه قد بترت واقعه الدعوى فأدى ذلك إلى عدم إلمامها ألماماً صحيحاً بحقيقه
الأساس الذى قامت عليها مع أنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه
رأيها فى الدعوى ،- ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر أن من حق محكمه الموضوع أن تجزىء
قول الشاهد والواقعه فتأخذ ببعض منهما دون البعض الأخر – لأن حد ذلك ومناطه أن
يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بكل هذه
الأمور والواقع إحاطه تامه وألمت بها إلماماً كاملاً ومارست سلطتها فى تجزئتها
بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إليها
مما يصم استدلالها بالقصور فى التسبيب فضلاً الفساد فى الإستدلال .
نقض 25/1/1974 – س
25 – 165 – 765 – طعن 891 /44 ق
وقضت
محكمه النقض بأن :-
”
القانون أوجب فى كل حكم صادر بالإدانه أن يشتمل على بيان
لواقعه الدعوى المستوجبه للعقوبه بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها – وأن تبين الأدله المستخلصه منها ومضمون كل دليل من أدله الثبوت التى أستند
اليها كى تتمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان
معيباً لقصوره .
نقض 22/2/1989 – س
40 – 49 – 310 – طعن 494 / 58 ق