تزوير – أثبات لا قيمــــــــــــه للصـــــــــــــور الضوئيـــــــــــــــــه ولا حجيـــــــــــــه لها فى الإثبــــــــــــــات
تزوير – أثبات
لا قيمــــــــــــه للصـــــــــــــور الضوئيـــــــــــــــــه
ولا حجيـــــــــــــه لها فى الإثبــــــــــــــات
***
من
المتفق عليه أن أى ” قيمه ” لأى صوره ضوئيه أو شمسيه أو فوتوغرافيه –
إنما هى مستمده من تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقوله منه .. وإلا فلا قيمه لها بتاتاً فى الأثبات
،..
لذلك
جرى قضاء محكمه النقض بإطراد على أنه لا حجيه بتاتاً لصور الأوراق – أى صور – ولا
قيمه لها بتاتاً فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى ألى الأصل – إذا كان موجودا فيرجع أليه – أما إذا إذا كان
الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصوره فى الأثبات .
نقض مدنى 4/6/68 – س 19 – ص 1088
نقض مدنى 3/5/1956 – س 7 – ص 572
نقض مدنى 13/5/1971 – س 22 – ص 630
نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474
نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341
نقض مدنى 24/1/1978 – س 29 – 279
نقض مدنى 28/3/1977 – س 28 – ص 801
نقض مدنى 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3
نقض 20/2/1983 – الطعن 413 / 49 ق
نقض 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق
ومن
أحكام النقض فى خصوصيه الصور الشمسيه أو الخطيه ، سواء للأوراق العرفيه أو حتى
الرسمية ،- تقول :-
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمه الموضوع من أوراق لا
يعدو أن يكون صوراً شمسيه وخطيه غير رسميه
يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادله بين الحراسه العامه والحراسه الزراعيه أصلها لم يقدم ……. فإن تلك الأوراق بحالتها
هذه ليست لها أى حجيه لأن الأصل أنه لا حجيه لصور الأوراق الرسميه إلا أذا كانت هذه
الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 292، 393 من القانون المدنى ( المقابلتان
للمادتين 12 ، 13 إثبات ) الواجبتى التطبيق ” .
نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474
مجموعه القواعد التى قررتها محكمه النقض فى خمسين عاما ً المجلد الأول –
نبذه / 610 ص 302 / 303 )
الألتفات عن ورقه طالما لم يقدم الطاعن سوى صوره
فوتوغرافيه من عقد – سديد
نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341
نقض دنى 24/1/1978 – س 29 – ص 279
مجموعه الخمسين عاماً أنفه الذكر – ج 1 – نبذه / 611 – ص 303
”
الألتفات عن عقد إيجار لم يقدم الطاعن سوى صوره فوتوغرافيه من التنازل المدعى
صدوره له عن عقد إيجار شقه النزاع – سديد “
نقض 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3
مجموعه الخمسين عاما أنفه الذكر ج 1 / نبذه 613 – ص 303
”
إذا كان الطاعن لم يقدم لمحكمه الموضوى سوى صوره شمسيه من الأقرار المؤرخ
15/1/1977 فإنه لا على المحكمه أن هى التفتت عن هذا المستند ولم تعرض له ويكون
النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير اساس .
نقض مدنى 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق – س 35 – 160 – 851
ولذلك
فإن الصوره الضوئيه أو الشمسيه أو الفوتوغرافيه لا تقوم مقام الصل ،- وعند وجود
الأصل يرجع الى الأصل ،- وبدون وجود الأصل فلا قيمه بتاتاً للصوره الضوئيه أو
الشمسيه أو الفوتوغرافيه ان- ومن العلم
العام اون الصور بانواعها عرضه للخع التصويريه ، بالتركيب والحذف واضاه والتليق ،-
ولا تعد الخدع التصويره تزويراً ،- ولا تؤخذ الخدع التصويريه فى صوره ضوئيه دليلاً
على وقوع تزوير فى الأصل إلا إذا ثبت ذلك فعلاً – فإذا كان الأصل موجوداً وسليما
ولم يلحقه أى تغيير للحقيقه فى بياناته ،-
ن ما ق بيلحق بصوره الضوئيه من خع تصويريه لا يع تزويراص طالما ان اصل المستند
سليم بلا تزوير .