( الطاعن لا يضار بطعنه
( الطاعن لا يضار بطعنه )
***
نصت الماده 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض
57/1959 ، على أنه :-
” إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد
الخصوم غير النيابه العامه فلا يضار
الطاعن بطعنه ” .
كما
نصت الماده 42 من قانون النقض على أنه :-
” لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التى بنى عليها النقض ، مالم
تكن التجزئه غير ممكنه .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :- أن الماده 43 من قانون
النقض قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمه والإعاده تشديد أو تغليظ العقوبه التى قضى بها
الحكم السابق بالنسبه لمن مسه الطعن الا أذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن
من النيابه العامه بوصفها السلطه القادمه على الأتهام فى الدعاوى الجنائيه ، فإذا
لم تكن النيابه العامه قد قررت بالطعن على
الحكم الصادر بالعقوبه بل ارتضته فصار بذلك نهائياً فى مواجهتها وحصل الطعن عليه
من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم فى
هذه الحاله لا يترتب عليه سوى أعاده نظر الدعوى فى حدود مصلحه رافعى الطعن بحيث لا
يجوز لمحكمه الإعاده أن تتجاوز مقدار العقوبه أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق
، ولا سند للتفرقه عند اعاده المحاكمه بين من قبل طعنه وغيره ممن أمتد اليه أثر الطعن استثناء عملا بالماده 42 من قانون
النقض ، ذلك أنه إذا كان المشرع لم يتوخ بهذا الأستثناء سوى تحقيق العداله التى
تأبى التفرقه بين مراكز الخصوم المتماثله عند وحده الواقعه فإنه يتعين الالتزام
بهذه القاعده بالنسبه لكافه المتهمين فى
الدعوى ممن قضى بنقض الحكم لمصلحتهم ولم تكن النيابه العامه قد قررت بالطعن على
الحكم قبلهم . ”
نقض 18/1/1979 – س 30 – 21 – 118
ومن
المتفق عليه أن محكمه الإعاده بعد النقض تتقيد بحدود ما نقض من الحكم ولا يجوز لها ان تنظر فى اجزاء الحكم التى لم
تنقض ، لأنها قد صارت باته .
د. محمود نجيب حسنى الاجراءات الجنائيه – ط 1982
رقم /1388 ص 1244 والمراجع التى
اشار اليها فى حاشيه (2)
كما تواترت أحكام محكمه النقض على أنه :- لا يجوز أن
يضار الطاعن بالنقض بطعنه وقالت :-
”
أن هذه القاعده المقرره بالنسبه لسائر طرق الطعن وأنه : ” لما كان لا يجوز
بداهه ان يتقلب تظلم الأنسان وبالا عليه ، ولما كان ها يصح فى الطعن بالنقض كما هو
صحيح فى الطعن بطريقى المعارضه والاستئناف
، إذا أن كلا من هذه الطرق انما هو تظلم لا يقصد به المتظلم سوى التوصل الى تحقيق
ملفه له ، ولا يوجد سبب صحيح يدعو للتفرقه فى هذا الصدد بين الطعن بالنقض والطعن
بغيره من الطرق ” .
نقض 24/5/1943 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – 193 – 261
نقض 4/11/1947 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 406 – 391
نقض 1/12/1947 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 431 – 406
نقض 14/4/1949 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 877 – 839
نقض 13/5/1953 – س 4 – 289 – 794
نقض 9/6/45 – س 5 – 246 – 745
نقض 29/10/1962 – س 13 – 169 – 688
نقض 18/10/1965 – س 16 – 138 – 672
نقض 21/11/1966 – س 17 – 210 – 1119
نقض 23/10/1967 – س 18 – 205 – 1008
نقض 29/1/1978 – س 29 – 16 – 94
نقض 13/3/1998 – س 29 – 53 – 283