مذكرة طعن – استعراض قوه – سلاح بدون ترخيص
محكمــــــة
النقـــــــض
الدائرة الجنائية
مــذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من…….. ( المتهم – الطاعن
)
عن
الحكم الصادر من محكمة جنايات
الاسماعيلية ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا.
ضــــــــــــد
النيابة العامة
…………………………….
( سلطة الاتهام )
وذلـــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية
الدائرة فى القضية رقم 1433 لسنة 2015
جنايات مركز الاسماعيلية والمقيدة برقم 395 لسنة2015 كلى الامساعيلية بجلسة
3/12/2016 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة باسم =====بالسجن
لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه خمسة ألاف جنيه عما اسند إليه و ألزمته بالمصاريف
الجنائية و بأحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف و أمرت
بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات .
لوقــائـــع
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم و
أخرين انهم فى يوم26/6/2014بدائرة مركز الاسماعيلية
–
أستعرضوا و
أخرين مجهولين القوة قبل المجنى عليهما كلا من / =====وكان ذلك بنية ترويعهما و
فرض السطوة عليهما و ترتب على ذلك ألقاء الرعب فى نفسهما حال كون ذلك بأستخدام
أسلحة نارية وكان التهديد واقعا على أنثى وقد وقع بناء على أرتكاب هذه الجريمة
الجنايات الاتية .
–
أحرزا بدون
ترخيص سلاح نارى غير مشخشن فرد خرطوش على النحو المبين بالاوراق .
–
أحرزا ذخائر
مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكةن مرخصا لهما بحيازتهما أو
أحرازهما .
بتاريخ 3/12/2016
فضت محكمة جنايات الاسماعيلية بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ===== بالسجن
لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه خمسة ألاف جنيه عما اسند إليه و ألزمته بالمصاريف
الجنائية و بأحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف و أمرت
بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات .
ولما كان هذا
القضاء قد ران عليه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر
الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ======
بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ
/ / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
أسبــاب الطعـــن
السبب
الاول
مخالفة
الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
عول الحكم
الطعين فى قضاءه بادانة الطاعن على ما حصله بمدوناته لمؤدى أقوال شاهدة الاثبات
الاولى سوسن عبدالحميد محمود والتى أوردها الحكم المطعون فيه على النحو التالى
” فقد شهدت المجنى عليها الاولى سوسن عبد الحميد محمود بأنها شاهدت المتهم و أخر سبق الحكم عليه و أخرين مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية يطلقون منها أعيرة صوب مسكنها و عثرت
بداخله على عدد خمس فوارغ طلقات خرطوش بقصد ترويعها و فرض السطوة عليها مما بث
الرعب فى نفسها “
ولم يكن لهذا
التحصيل الذى أورت به محكمة الموضوع بمدونات قضاءه للتدليل على توافر حالة التلبس
فى حق الطاعن برؤيتها له يقوم بأطلاق الاعيرة النارية وحدوث واقعة بث
الرعب فى نفس المجنى عليها الاولى المشار إليها ظلا بأوراق الدعوى على الأطلاق حال
كون أقوال الشاهدة التى ادلت بها بتحقيقات النيابة العامة تخلو تماما من كونها قد
شاهدت أطلاق اعيرة نارية بثت الرعب فى نفسها و يكفى ان ننقل عن أقوالها بتحقيقات
النيابة العامة بحصر اللفظ الأتى نصه :
س / ماهى
تفصيلات شهادتك ؟
ج/ اللى حصل أن يوم 26/6/2014 الصبح حوالى
الساعة 7.30 صباحاً كنت بأجيب عيش من الفرن لقيت ناس جيران قالولى أن باسم ناصر رمضان
و رمضان ناصر رمضان ومعهم ناس مأجورين بيضربوا نار على بيتى رحت جرى على البيت
عشان أشوف فيه أيه لقيتهم واقفين قدام البيت ومعاهم أسلحة نارية فأنا قلت
فيه أيه و أبنى فين وقالولى أسكتى و تعدوا عليه بالضرب و أنا دخلت البيت أشوف ابنى
لقيت الستارة بتاعة الباب مقطوعة و البيت منعكش و لقيت فوارغ طلق على السرير و أنا
كنت سايبه فلوس فى البيت مبلغ ثلاثون ألف جنيه دورت عليهم ملقتهمش وهو ده كل اللى
حصل
وما من شك أنه
ليس من راى كمن سمع و أن أقوال شاهدة الاثبات الاولى الثابته بالاوراق تخالف تماما
ما أورده الحكم الطعين فهى لم ترى أطلاق أعيرة نارية مطلقه من قبل الطاعن أو سواه
على مسكنها من الخارج أصلا و كذا لم تسمع صوت الطلقات من الاساس و أنما ادعت وجود
قطع فى ستارة الباب و أنها لدى دخولها قد وجدت فوارغ أعيرة نارية على سريرها ومن
ثم فقد أولت محكمة الموضوع أقوال الشاهدة على غير حقيقة مؤداها و أفترض من
عدنياتها أنها شاهدت أطلاق اعيرة نارية من الطاعن و أخرين على مسكنها و رتبت على
هذا الفرض الغير وارد بالاوراق أدانة الطاعن دون أن تفطن لكون مؤدى الشهادة يخالف
ما أورده الحكم بمدوناته .
والمقرر بقضاء النقض أنه:
ذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق
أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى
عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض
16/5/1985 – س 36 – 120 – 677
كما قضى أيضا
بأن :
” لئن كان
لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه
ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون
واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها
فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.
نقض
25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
وقضى كذلك :
من المقرر أنه لا يجوز
للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها و تأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها
أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها ، إذا هى
إطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على إفتراض صدور حركات لا
إرادية من المجنى عليه و هى إنحناؤه بعض الشىء إلى أسفل مع إنحراف إلى الخلف و هو
ما لا سند له من أقوال شاهد الإثبات أو تقرير الصفة التشريحية كما أوردها الحكم ،
و من ثم يكون قد تدخل فى رواية الشاهد و أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها و هو ما
لا يجوز له ، و يبقى بعد ذلك التعارض قائماً بين الدليلين القولى و الفنى لما يرفع
. الأمر الذى يعيب الحكم بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 296 لسنة 42 ق ، جلسة 7/5/1972 )
– فإذا كان الحكم قد إستند فيما إستند إليه – فى إدانة
الطاعن إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و لم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ
الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما
كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، فإن الحكم يكون معيباً
متعيناً نقضه .
(
الطعن رقم 1144 سنة 21 ق ، جلسة 22/1/1952 )
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى اقوال
شاهدة الاثبات الاولى بما يخالف الثابت بالاوراق و أنساق خلف تصور من نبت خياله لا
صلة له بما قصدته الشاهدة من اقوالها و مضمونه وزعمت أن الشاهدة قد رأت أطلاق
الأعيرة النارية وسمعتها فى حين أن هذه الرؤية وذلك السمع لم يتحقق ومن ثم فقد
تدخلت محكمة الموضوع فى اقوال الشاهدة على نحو أخل بها و بمضمونها وحملتها على نحو
لا يتفق مع مؤداه و جعلتها عمدته فى قضاءها بالادانة الامر الذى يعيبه ويوجب نقضه
السبب
الثانى
قصور أخر فى التسبيب
–
ذلك أن دفاع الطاعن قد نعى على
أقوال كلا من ضابطى التحريات التى أعتنقها الحكم الطعين بمدونات قضاءه
كدليل معول عليه فى ادانة الطاعن بانها قد شابها التناقض فيما بينها حال كون
أحدهما قد قرر بان الطاعن كان متواجدا على مسرح الاحداث فى حين قرر رئيسه الاخر
الرائد / محمد محمود عبدالله المفتش بقسم البحث الجنائى أن الطاعن لم يكن متواجدا
على مسرح الاحداث لسفره بالخارج .
– وتمسك الدفاع بعدم الأعتداد بالتحريات لقصورها الواضح تأسيسا
على كون التحريات التى أعتنقها الحكم الطعين قد شابها منذ البداية تناقضا أخر واضحا
تمثل فى كونها قد أكدت أن الواقعة مشاجرة بين اطرافها بما تحمله تلك العبارة من
دلائل تؤكد تبادل الأعتداء بين اطرافها و أمكانية تلفيق الاتهام ثم ما لبثت إلا قليلا لينكل مجريها عن هذا
التصور معتنقا تصور الشاهد الاول للواقعة .
–
وكان الدفاع قد أبرز عوار وقصور تلك التحريات لكونها لم تفلح فى التوصل
لبيانات جوهرية قاطعة الدلالة بضبط السلاح النارى المزعوم ولم تتوصل لكيفية فقد
المبلغ المالى المزعوم من المجنى عليها ولم تتوصل إلى من كان بصحبة الطاعن والمتهم
الأخر من المأجورين حاملى الاسلحة النارية مطلقا و كونها ليست إلا ترديدا أمينا
لمزاعم ساقتها المجنى عليها باقوالها و أنسياق خلفها فى مزاعمها دون كشف عن حقيقة
الدعوى أو أظهار لما غمض فيها .
–
وقد حجبت محكمة الموضوع نفسها عن ابداء ثمة رداً سائغ أو مقبول على منعى
دفاع الطاعن على التحريات و أعلن رفعه لواء التأييد الغير مشروط لها دون ثمة تعرض
من جانبه لأوجه العوار الجوهرية التى ساقها الدفاع بين يديها لكون الرد على
عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها الحكم الطعين، ويواجه عناصرها وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد
أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع
بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
– ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه
الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما
أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا
الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات
المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور
وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا
يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو
ما يعيبه بما يستوجب نقضه –
نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض
17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
–
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض من قديم وكان الحكم الطعين
قد أبدى أطمئنانا غير مشروط للتحريات بعبارات عامة مرسلة تصلح لكل قضية ولم يواجه
ما أثاره الدفاع من مناعى سائغة و جوهرية بشأن التحريات وتناقضها و قصورها ولم
يبدى ثمة ردا بهذا الشأن فقد شابه القصور فى التسبيب الامر الذى يتعين معه نقضه
والاحالة .
السبب الثالث
فساد الحكم فى
الاستدلال وقصور فى التسبيب
تمسك
دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بتناقض أقوال شاهدة الاثبات الأولى مع تحريات
المباحث حال كون أقوال الشاهدة بالتحقيقات تؤكد أنها لم تكن متواجدة حال اطلاق الاعيرة
النارية فى مكان الواقعة حتى انتهاء واقعة الاطلاق فى حين ان فحوى تحريات المباحث
التى دانت بموجبها محكمة الموضوع الطاعن تزعم أن المجنى عليها و افراد اسرتها
جميعاً كانوا متواجدين وقت اطلاق الأعيرة النارية داخل المسكن و أن الواقعة قد حدثت
فى مواجهتهم جميعا .
و
إذ بالحكم المطعون فيه لا يفطن لهذا التناقض بل و يتردى فيه حين سرد الواقعة على
نحو ينم عن تواجد الشاهدة الاولى حال اطلاق الاعيرة النارية ورؤيتها لهذا الاطلاق
على غير حقيقة مؤداها و يحصل من جانب أخر مضمون التحريات على ذات النحو مخالفا
الثابت بالاوراق ليوفق بين الادلة المتضاربة و يسبغ عليها هالة من التناغم المفتقد
بالاوراق جامعا بينها فى رواية لا تمت للدعوى بصلة.
قد
ترتب على ذلك نسبة الحكم المطعون فيه للطاعن
جريمة أستعراض القوة وبث الرعب فى نفس الشاهدة الاولى باعتبارها أنثى مع عدم توافر
الركن المادى لهذه الواقعة فى حق الطاعن بعدم وقوع ثمة فعل مادى على المجنى
عليها الاولى بما يعد مكونا لجريمة بث الرعب بظرفها المشدد الوارد بالمادة 375
مكرر من قانون العقوبات ومن ثم فقد أفترض الحكم الطعين من لدنه الركن المادى
للجريمة بغير سند له من الاوراق , و قامت فى مخيلته واقعة أطلاق الاعيرة النارية فى حضرة الشاهدة
الاولى و أرهابها و يث الرعب فى نفسها بتلك الوسيلة فى حين أن ذلك الامر لم يحدث
فى حقيقة الواقعة ولم يرد باقوال الشاهدة ومن ثم فقد قام الحكم على أفتراض تلك
الواقعة بما يخالف الثابت بالاوراق والمقرر بقضاء النقض انه :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و
اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل
المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة
الاحتمالية .
·
نقض 24/1/1977 –
س 28 –28 –132
·
نقض 6/2/1977 –
س-28 – 39 – 180
·
نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
·
نقض 12/11/1972
– س 23 – 268 – 1184
·
نقض 29/1/1968 –
س- 19-22 –120
·
نقض 2/12/1973 –
س 24 228 –1112
· كما
قضت محكمة النقض :
” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على
الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من
الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق
الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون
معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.
·
نقض 15/1/1984 –
س- 35 –8-50
·
* نقض
23/3/1982 – س 33 80 – 397
·
نقض 24 /2/1975
– س 26 – 42- 188
·
نقض 12//2/1979
– س 30 – 48 240
·
نقض 13/1/1972 –
س- 23 – 5 – 17
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية
لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن
و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض
24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض
17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بعقوبة جريمة أستعراض القوة قبل
المجنى عليها وبث الرعب فى نفسها حال كونها أنثى فى حين أن هذا التقرير قد بنى على
واقعة أطلاق الاعيرة النارية فى حضورها و بث الرعب فى نفسها وهو ما لم يحدث ومن ثم
فأن الحكم الطعين قد أفترض الركن المادى للجريمة بما يصمه بالفساد فى الاستدلال و
القصور فى التسبيب .
السبب الرابع
قصور الحكم فى
التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
نعى
دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بعدم تواجد الطاعن على مسرح الحادث و أنقطاع
صلته به لكونه كان خارج البلاد فى هذا التوقيت و قد أزر الدفاع هذا الدفع الجوهرى
بتسانده إلى ما جاء بأوراق الدعوى بشأن تحريات الشاهد الرابع والتى أثبتت كونه لم
يكن فى مصر وقت الواقعة وعزتها للمتهم الاول منفردا واخرين ليس من بينهم الطاعن .
بيد
ان محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع وعدته دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة ردا من
جانبها ولم تكترث له بعد ان اطرحت هذا الشق من تحريات الشاهد الرابع وأبتسرت
مضمونها و أعلنت الاطمئنان لاقوال المجنى عليهما بالرغم من كونها محل الطعن من
جانب الدفاع بالكذب وعدم مطابقة الواقع بما كان يستلزم من محكمة الموضوع تحقيق هذا
الدفع الجازم الدلالة والذى له صدى بالاوراق ولو امسك الدفاع عن طلب التحقيق أطمئنانا
من جانبه لما حوته الاوراق من أسانيد تعضده
والمقرر بقضاء النقض أنه:-
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن
الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها
على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى
ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع
إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان
حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ
765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن
كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا
يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على
أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو
يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن
أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق
الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً
لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة
حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762
– طعن 4683 / 54 ق
”
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة
المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه
يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت
بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا
التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت
عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 –
840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س
32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 –
789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
والمقرر
بقضاء النقض أنه:
تحقيق
الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من
تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها
معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض
9/10/1986 – س 37 – رقم138
لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الجوهرى
متعلق بالمسئولية الجنائية و نسبة الفعل الاجرامى للطاعن و من ثم فلا يحق لمحكمة
الموضوع الاعراض عنه دون تحقيقه والرد عليه بما يطرحه ولو قصر الدفاع ما دامت
شواهده قد بدت باوراق الدعوى ظاهرة بين يدي محكمة الموضوع إلا انها قد أعرضت عنها
ولم تكلف نفسها بحث هذا الدفع على وجاهته بما يصم الحكم الطعين بالقصور و يوجب
نقضه .
السبب الخامس
قصور الحكم فى التسبيب
تساند الحكم الطعين فى قضاءه
بادانة الطاعن إلى أقوال شهود الاثبات والتى حصلها على نحو غير كاف ومبتسر لمضمون
الواقعة خلا من بيانات جوهرية تتعلق بمكان الواقعة و شخوصها وتوقيت حدوثها وتاريخه
و كيفية حدوث الواقعة بل حملها على نحو عام مجمل لا يبين من خلاله ماهية وقائعها
بما ننقله عن مدوناته ممثلا فى الاتى :
” ….. التالى ” فقد شهدت المجنى عليها الاولى
سوسن عبد الحميد محمود بأنها شاهدت المتهم و أخر سبق الحكم عليه و أخرين مجهولين
بحوزتهم أسلحة نارية يطلقون منها أعيرة صوب مسكنها؟؟؟ و عثرت بداخله على عدد خمس
فوارغ طلقات خرطوش بقصد ترويعها و فرض السطوة عليها مما بث الرعب فى نفسها , وشهد
المجنى عليه الثانى رفعت نصر يوسف بأنه حال تواجده فؤجىء بالمتهم و أخر سبق
محاكمته و أخرين مجهولين بحوزتهم أسلحة ” فرد خرطوش” يقتحمون مسكنه؟؟؟
فتمكن من الهرب من أحد نوافذه و حال ذلك تناهى إلى سمعه صوت دوى أطلاق أعيرة نارية
داخل المسكن ”
وكان هذا
التسبيب المبتسر للواقعة لا يبين من خلاله توقيتها و تاريخ حدوثها ومكان الواقعة و
ماهية الافعال التى جرت خلالها و كيفية وقوف الشهود عليها ووجه مساهمة كل متهم
فيها تحديدا .
ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية
والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة
تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال
عن فوائدها الفقه بأنها :
” أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة
فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح
معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى
الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما
على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة
قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان
إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق
المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا
لا يتأتى بالمبهمات “
( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة
النقض – ط 2003 – ص 145 )
وقيل أيضاً :
( الحق
مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ
أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية
وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم
نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم
فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من
أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم
ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم
جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )
( راجع النقض المدنى –
للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )
وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك
بأنه :
( أن
القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم
140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59
ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51
ق
و قضى أيضاً بأنه :
( من
المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون
و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون
فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به
أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض
الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لكى يتحقق الغرض من
التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات
ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق
به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من
مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “
نقض
29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
كما قضت بأنه :-
” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان
يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها
من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.
نقض
19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها
المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل
ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما
إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه
إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما
اوردها الحكم وإلا كان معيباً
(
نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
(
نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد
خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى و خصوصيتها سوى عبارات عامة مجملة ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى
يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون
تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه
يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
السبب
السادس
عــن
طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن
شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى
استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و
بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح
نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة
مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ
: و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن