مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة نقض قتل عمد مع سبق اصرار – عدل الاتهام الى ضرب افضى الى موت

 

 

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

 

المقدم من=======     ( المتهم   –
الطاعن
  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار
مكتب
الأستاذ / 
عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
.

 

ضــــــــــــد

النيابة العامة
………………….               (
سلطة الاتهام )

 

وذلـــــــك

    
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها
فى القضية رقم 13779 لسنة 2012 ج مركز بنها والمقيدة برقم 3346 لسنة 2012 كلى شمال
بنها بجلسة 23 نوفمبر 2016 والقاضى منطوقه ” 
حكمت المحكمة حضوريا  بمعاقبة
======بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه و
ألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصه
بلا مصاريف

الوقــائـــع

    
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم و أخرين
انه فى يوم 3/7/2012 بدائرة مركز بنها 
محافظة القليوبيه.

    
قتلوا عمدا مع سبق الاصرار و الترصد / =====بأن
بيتو النية وعقدوا العزم على ذلك واعدوا لهذا الغرض الاجرامى سلاحا أبيض
“سكين” وتوحهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفروا به
حتى أنهال الاول عليه بالسكين فاحدثوا اصابته المصوفة بتقرير الصفة التشريحية
والتى أودت بحياته حال تواجد الثانى والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين
قتله .

    
وقد أقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى أنه فى
ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل =====مع سبق الاصرار و الترصد بأن
بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك و أعدوا لهذا الغرض الاجرامى اسلحة بيضاء ”
جنزير و عصى” و توجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفروا
به حتى أنهال عليه ضربا ” الثانى و الثالث” فأحدثوا به الاصابات المصوفة
بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسسبب لا
دخل لإرادتهم فيه الا وهو ملاحقة المجنى عليه بالعلاج .

    
حازو و أحرزوا بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو
حرفية سلاح أبيض ” سكين”

    
حازوا و أحرزوا أداه مما تستخدم فى الاعتداء
على الاشخاص “الجنزير وعصى”

ولما كان
هذا القضاء قد ران عليه مخالفة الثابت بالاوراق و التناقض المبطل و والقصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون  الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
ومن أجله بادر
المحكوم عليه / =====بالطعن عليه
بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم  214 بتاريخ 27/11/  2016

 

   وفيما
يلي
أسباب الطعن بالنقض .

 

 

السبب
الاول

مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى
التسبيب

عول الحكم الطعين فى قضاءه
بإدانة الطاعن على تحصيله لمؤدى أقوال شهود الأثبات كلا من  / شريف سعد أحمد عبدالرحمن و السيد طه
عبدالباقى وكذا أقوال مجرى التحريات النقيب / أحمد كمال أبوالعز كأدلة متساندة
يؤازر أحدهما الاخر و متطابقة فى مؤداها بما حدى به للأحالة فى بيان مؤدى أقوال
الثانى إلى الأول و الأحالة فى بيان مؤدى أقوال مجرى التحريات إليهما على نحو ما
حصله بمدونات قضائه ممثلا فى الأتى : –

” ….. فقد شهد شريف
سعد أحمد عبدالرحمن أنه و بتاريخ 31/7/2012 و أثناء
تواجده بمسكنه الكائن بناحية مرصفا دائرة مركز شرطة بنها رفقة المجنى
عليه محمد سويلم عبدالباقى فؤجىء بحضور المتهم شريف حسن رزق أحمد ممسكاً بسكين
وطعن المجنى عليه
طعنة واحدة و أسرع بالفرار
و ذلك بسبب خلافات سابقة
بينهما على قطعة أرض  وشهد  السيد طه عبدالباقى عبدالحليم بمضمون ما شهد به
سابقه و شهد النقيب / أحمد كمال أبوالعز بأن تحرياته قد أسفرت عن صحة ما شهد به
سابقه “

    
وكان الحكم الطعين قد أستقى هذا التحصيل من واقع أقوال الشاهد الاول
بالتحقيقات و التى قرر خلالها بالاتى :

س/   متى و
أين حدث ذلك ؟

ج/ الكلام ده
حصل يوم الثلاثاء 31/7/2012 حوالى الساعة 7 مساء بمرصفا مركز بنها .

س/ وما مناسبة
تواجدك فى المكان والزمان سالفى الذكر؟

ج/ أنا كنت قاعد فى البيت

س/ من كان
برفقتك أنذاك ؟

ج/ كان معايا
محمد سويلم و سويلم عبدالباقى و السيد عفيفى و ياسر عفيفى

س/ وما الذى
أسترعى أنتباهك أنذاك ؟

ج/ أنا فؤجئت
بعصام رزق و أخواته حسانين و شريف
جيهم علينا فى البيت و كان
معاهم سلاح و ضربونا أنا ومحمد سويلم .

    
و مؤدى أقوال الشاهد الاول التى لا تحتمل ثمة لبس أو أبهام أن الواقعة قد
حدثت فى داخل مسكنه وفى حضور أشخاص أربع أورى بأسمائهم هم شهوده على الواقعة و ليس
من ضمنهم الشاهد الثانى .

    
 وكان الشاهد
الاول /شريف سعد أحمد عبدالرحمن خفاجة قد أورى ذات التصور فى محضر الشرطة المؤرخ
فى 30/7/2012 حين سئل بالاتى:

س/ ما تفصيلات و كيفية حدوث
أصابتك ؟

ج/ اللى حصل أنى كنت عازم
شقيق زوجتى المتوفى المدعو / محمد سويلم على الفطار و أثناء الأفطار
فؤجئت بدخول المشكو فى حقهم حسنين حسن محى الدين و عصام حسن محى
الدين
علينا فى
المنزل
و تعدوا على
بالضرب انا و نسيبى مما أدى إلى حدوث أصابتى وحدوث وفاة شقيق زوجتى .

    
بيد أن أقوال الشاهد الثانى ” أبن عم القتيل”  بالتحقيقات تخالف هذا التصور تماما بشأن مكان
حدوث الواقعة و يكفى أن ننقل عن أقواله بالتحقيقات نقلا أمينا فحوى ما أورى به
بهذا الشأن ممثلا فى الأتى نصه :

س/ وما هو مضمون شهادتك ؟

ج/ اللى حصل
أنه فى يوم 31/7/2012 كنت قاعد فى البيت قبل المغرب سمعت صوت
زعيق بره فى الشارع فطلعت أشوف فيه أيه لقيت عصام وحسانين حسن رزق بيضربوا فى شريف سعد و شفت
كمان شريف حسن رزق ماسك سكينة و ضرب بها محم سويلم فى صدره ومحمد وقع على الارض
….

س/ وما الذى
أسترعى انتباهك أنذاك ؟

ج/ انا لقيت
صوت عالى بره فى الشارع  طلعت أشوف
فيه أيه لقيت عصام و حسانين بيضربوا …..

    
ولا ريب فى أن كلا الشهادتين لا تطابق بينهما بشأن بيان
جوهرى نازع فيه دفاع الطاعن
 منذ فجر الدعوى متعلق بمكان حدوث الواقعة الذى ورد بالاوراق على ثلاث روايات على نحو ما سيتلو ذكره بهذه المذكرة فى
حينه إلا أن الحكم الطعين قد أفترض من لدنه تطابق الروايتين مع كونهما مختلفتين في
شأن من كان على مسرح الاحداث من الشهود وفقا لما سرد الشاهد الاول بأقواله التى
تنفى تواجد الثانى و فى بيان مكان وقوع الحادثة ذاته ما بين داخل منزل الشاهد
الاول و بين الشارع العام
كما أورى الشاهد الثانى بما يحول دون الجمع بين
الشهادتين والاحالة فى مضمون بيان مؤدى أقوال الثانى إلى الاول بحذافيرها و يعد
ذلك مخالفة للثابت بالاوراق بشان مضمون أقوال الشاهد الثانى   .

   
و إذ بأقوال الشاهد الثالث النقيب/  أحمد كمال أبوالعز بشان تحرياته والتى أحال الحكم فى بيان مؤداها لأقوال
سابقيه بأعتبارها مطابقة لهما تخالف كذلك أقوال الشاهد الاول و تحصيل الحكم الطعين
للواقعة بشأن مكان وقوع الجريمة حين سئل عن طبيعة المكان الذى تعدى فيه المتهمين
بما فيهم الطاعن على المجنى عليهما
ليقرر بصفحة 53 من التحقيقات بأن ذلك قد حدث فى الطريق
العام
.

     و ليس هناك من
شك فى أن تأويل شهادة الشاهد على غير مؤداها و الثابت بالاوراق مما لا يدخل فى
السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع بشأن تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض  إذ أن حد ذلك إلا تأخذ المحكمة أقوال الشاهد
على غير مؤداها ومدلوها الصحيح بوجوب ان 
تورد عبارة تضع تلك الأقوال فى موضعها الصحيح  وحقيقة مضمونها .

والمقرر بقضاء
النقض أنه:

” إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك
الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك
الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه “.

نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677

كما قضى أيضا
بأن :

” لئن كان
لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه
ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون
واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها
فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.

نقض
25/12/1974 – س 25 – 165 – 765

وقضى كذلك :

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد
ذاتها و تأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض
صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها ، إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق
بها
، و إذ كان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على إفتراض صدور حركات لا إرادية من المجنى عليه
و هى إنحناؤه بعض الشىء إلى أسفل مع إنحراف إلى الخلف و هو ما لا سند له من أقوال
شاهد الإثبات أو تقرير الصفة التشريحية كما أوردها الحكم ، و من ثم يكون قد تدخل
فى رواية الشاهد و أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها و هو ما لا يجوز له ، و يبقى
بعد ذلك التعارض قائماً بين الدليلين القولى و الفنى لما يرفع . الأمر الذى يعيب
الحكم بما يوجب نقضه و الإحالة .

                ( الطعن رقم 296 لسنة 42 ق ، جلسة 7/5/1972 )

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى
تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره
اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده
للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى
يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه
كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقضى أيضا بأن
:

” متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن
الشاهد قرر أنه شاهد الطاعن يضرب المجنى عليه فى ظهره ، و قد أثار المدافع عن
الطاعن أمر الخلاف بين ما  شهد به الشاهد
المذكور و ما جاء فى الدليل الفنى بما ينقضه ، و كان الحكم قد إستند ضمن ما إستند
إليه فى إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية و أوورد فى مؤدى هذا التقرير ، أن
المجنى عليه أصيب بجرح طعنى حيوى حديث بأيمن الرقبة نافذ إلى الأوعية الدموية
فالرئة اليمنى و قد نتجت عنه الوفاة ، كما إستند إلى أقوال الشاهد المارد ذكره دون
أن يورد فى مؤدى شهادته موضع الإصابة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لم تعرض لما
دفع به الطاعن من أمر الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى بل سكتت عنه إيراد له
وارداً عليه ، فإن حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه “.

                
( الطعن رقم 1959 لسنة 39 ق ، جلسة 6/4/1970 )

و قد قضت محكمة النقض بأن :

“لئن كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال
الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع
الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، إلا أنه لا يجوز للمحكمة و
هى بصدد المواءمة و رفع التناقض بين الدليلين القولى و الفنى أن تتدخل فى رواية
الشاهد ذاتها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها “

( الطعن رقم 94 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/18 )

 

 

     فإذا كان الحكم
قد إستند فيما إستند إليه – فى إدانة الطاعن إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و
لم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى
إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا
الدليل غير قائم ، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .

               (
الطعن رقم 1144 سنة 21 ق ، جلسة 22/1/1952 )

    
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى أقوال
الثانى على نحو يبين من خلاله ان محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر
وبصيرة ولم تحط بمضمون شهادة كل شاهد و حقيقة مؤداها و مدى تطابقها و كونت عقيدة
مسبقة عزتها إلى الشهود جميعا و كان أساس ذلك قصور الحكم عن أيراد مؤدى أقوال كلا
شاهد على حدى ببيان واف يبين من خلاله وقوفه على تفصيلاتها الجوهرية ومدى موائمتها
وأنسجامها مع أقوال باقى الشهود و حملت أقوال بعضهم بخلاف الثابت يقيناً بالاوراق
فقد جاء قضاءه مخالفا للثابت بالاوراق فاسدا فى الأستدلال فضلا عن قصوره فى بيان
الأدلة بما يوجب نقضه  .

 

 

السبب
الثانى

تناقض
اسباب الحكم الطعين و فساده فى الاستدلال و قصوره فى البيان

    
أطاح الحكم الطعين بدفعين جازمين الدلالة ومرتبطين
أرتباطا و ثيقا أبديا بين يديه بمرافعة الدفاع الشفوية بسندهما بتمسك الدفاع
بتناقض شهود الأثبات بعضها مع البعض و منازعة الدفاع فى مكان حدوث الواقعة و تساندت
محكمة الموضوع فى اطراحها لهذا الدفاع الجوهرى إلى ما أوردته بمدونات قضائها بحصر
لفظه على النحو التالى

 ” …  وحيث انه و عن قالة الدفاع بتناقض أقوال الشهود
و بتناقض التحريات مع بعضها البعض و تناقضها مع أقوال الشهود فأن الثابت خلو أقوال
شهود الأثبات ومن كذا التحريات من ثمة تناقض كما أن الدفاع لم يبين ماهية ذلك التناقض
تحديدا فضلا وعلى فرض وجود ثمة تناقض فى أقوال شهود الأثبات أو بتحريات المباحث أو
بين ما جاء بتلك التحريات و أقوال شهود الاثبات فأن ذلك التناقض لا ينال من عقيدة
المحكمة فى أطمئنانها لأقوالهم وما جاء بتلك التحريات متى أستخلصت المحكمة الحقيقة
من أقوالهم وما جاء بتلك التحريات بما لا تناقض فيه الامر الذى تلتفت معه المحكمة
عن هذا الدفاع , و أما عن منازعة الدفاع فى مكان الواقعة   و شيوع
الاتهام و تلفيقه وعدم تواجد المتهم على مسرح الواقعة
فأن تلك القالة قد جاءت
مرسلة يضحدها ما أطمأنت إليه المحكمة مما شهدا به شاهدى الاثبات على نحو ما سلف
بيانه  والذى أيدته تحريات المباحث واقوال
مجريها شاهد الأثبات الثالث إذ أن المتهم الماثل من قام تحديدا بطعن المجنى عليه
بسلاح أبيض ” سكين” كان فى حوزته محدثا أصابته بالصدر والتى أودت بحياته
وتم ذلك أمام
مسكن شاهد الاثبات الاول
الكائن بناحية مرصفا دائرة مركز بنها الامر الذى يندحر معه نعى الدافاع
بهذا الصدد ”   

    
و ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من أسباب لأطراح هذا الدفاع على هذا النحو
عين التناقض بشأن مكان حدوث الواقعة بما ينم عن عدم أستقرار الواقعة فى يقينه
الأستقرار الكافى و عدم وقوف المحكمة على تصور محدد بشأن مكان حدوث الواقعة فبعد
أن أعتنق تصور الشاهد الاول ومؤدى أقواله التى أكد  خلالها بتحصيله ان الواقعة فى  داخل مسكن الشاهد الاول
وفقا لما أورده باقواله بالتحقيقات و محضر الشرطة على
النحو المار ذكره بهذه المذكرة بعاليه إذ به يعود ليطرح تصور توفيقى جديد من لدنه
بأدعاء أن الواقعة كانت أمام مسكن الشاهد الاول “اى بالطريق العام
” على نحو يشابه أقوال الشاهد الثانى
و ليست فى داخله ومن ثم فقد
تهاترت و تضاربت  مدوناته بعضها البعض فى
بيان جوهرى وقاطع نازع فيه الدفاع بمرافعته الشفوية بشأن مكان حدوث الواقعة ولم
يستطع ان يورد بمدوناته ثمة قطع بمكان حدوث الواقعة يمكن الأطمئنان إليه.   

 

 

    
والمستقر عليه بهذا
الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث
واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها
في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي
يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891


و قد قضت
محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ،
مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض
فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا
تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

 

    
كما قضت محكمه
النقض بأنه :-

        ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل
صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم
عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن
ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة
الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات
الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها
الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على
حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28-
9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36
– 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س
33- 174 – 847

إستقر قضاء 
النقض على أن :-

     ”  الحكم 
يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته
المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى 
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982
– س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 –
س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

 

    
فإذا ما تقرر
ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم
استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات
قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور لمكان الاعتداء المنسوب للطاعن و هو أمر ينال من
التصور  برمته و يستحيل معه الوقوف على أى
الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن
الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

 

 

 

الوجه
الثانى :

     وما من شك أن
محكمة الموضوع قد أطرحت دفاعا جوهريا تشهد له الاوراق متعلق بمكان حدوث الواقعة
قصد به تكذيب رواية شهودها حال كون الاوراق قد حملت فى طياتها ذكراً لثلاثة مواضع
مختلفة للواقعة ما بين داخل مسكن الشاهد الاول ذاته و بين الطريق العام أمام مسكنه
على حد تخريج الحكم الطعين للتصور الأخر و بين قالة المتهين السابق محاكمتهم ان
الواقعة كانت مشاجرة أندلعت امام مسكنهم بسبب حضور الشاهد الاول إليهم بصحبة  المجنى عليه واخرين ممن شهدوا فى الواقعة و
أستبعدت محكمة الموضوع فحوى شهادتهم لشدة ما ران عليها من تناقض يعظم أمر التغاضى
عنه و قد أكد الدفاع على أن تحقيقات النيابة العامة قد جاءت قاصرة بعدم معاينة
مكان الواقعة فى حضرة متهميها و شهودها للوقوف على مكان الجريمة التى أتصل أمرها
إلى الشرطة بمجرد حدوثها للوقوف على كيفية حدوثها.

      سيما وقد طرحت تلك التصورات جميعا ولم يتفق
أطراف النزاع على تحديد لمكان حدوثها فضلا عن أتفاقهم على مرتكبيها إذ تارة قيل
خمس و تارة ثلاث وتارة نسب أمر الجريمة للشاهد الاول ذاته فلا أقل من معاينة لمكان
الواقعة للجزم بكيفية حدوثها وترجيح تصور على أخر مع منازعة الدفاع الواضحة فى
الامر أو رسم مكان موت المجنى عليه على وجه التحديد باعتبار أن كل من شاهدى
الاثبات المتساند إليه قد أدلى بمكان يخالف الاخر ولم تجرى معاينة ترجح أحد
التصورين  وكان دفاع الطاعن قد تمسك كذلك
بأن تحقيقات النيابة العامة قد شابها القصور بعدم معاينة مكان الواقعة المتساند
إليهما بمدونات الحكم الطعين قد أورى بمكان يخالف الاخر بما لا يمكن الاطمئنان معه
لصحة أقوالهما و لأهمية الوقوف على حقيقة مكان الواقعة و كيفية حدوثها أولت محكمة
النقض فى واحد من مبادىء أحكامها المستقر عليها من قديم طلب المعاينة رعاية تستلزم
تحقيقه ما دام قد أثير بين يدى محكمة الموضوع فقضى بأن :

إذا طلب الدفاع عن المتهم ، فى جنحة القتل و الإصابة
الخطأ ، إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها إنتفاء مسئوليته عنهما ، و
مع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب و ترد
عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مبطلاً له . إذ هذا الطلب هو من الطلبات
الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة .

                  
( الطعن رقم 928 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )

ومنازعة الدفاع أنفة البيان تستوجب دون ريب من محكمة
الموضوع تحقيقها حتى لو سكت الدفاع عن طلب هذا التحقيق لجوهرية المنازعة وتعلقها
بدليل الدعوى الرئيسى المتمثل فى أقوال شهودها و أبراز كذبهما وعدم تواجد الشاهد
الثانى على مسرح الاحداث و عدم تواجد الطاعن ذاته على مسرح الاحداث فضلا عن
أرتكابهم لها ولا يصح بمكان اطراح هذا الدفاع بالقول المجرد أن المحكمة تطمئن
لاقوال هؤلاء الشهود الواردة بالاوراق لمصادرة هذا الرد على المطلوب
بما
كان يتعين معه التعرض له أيرادا وردا عليه


قضت محكمه النقض بأنه :

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه
الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل
لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر
فيه 

نقض
11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

وقضى كذلك بأن :

متى
كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة
ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليه فى شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم
الجريمة ، و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و
كان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجنى عليه
متحرك و من الطبيعى أن تكون إصابته فى الأمكنة الى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقريره
بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح رداً على هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه
يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض و الإحالة .

                  الطعن رقم 1457 لسنة 39 ق ، جلسة 10/11/1969

    
وفقا للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه

“متى كان
دفاع الطاعن قد قام على عدم وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه
ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينه من عدم وجود أثار دماء فى مكانه رغم
أن المجنى عليه أصيب بعدة جروح طعينه بالرأس والوجه وكان الحكم المطعون فيه قد
أغفل  دلالة ذلك – وهو فى صوره الدعوى دفاع
جوهرى لما يبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الأثبات مما كان يقتضى من
المحكمه ان تفطن اليه وتعنى بتحقيقه أو أن ترد عليه برد سائغ ينقصه أما وقد أغفلت
الرد عليه جمله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه والأحالة “.

22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 / 52 ق

ولا يسوغ الإعراض عن ذلك الدفاع بقاله الإطمئنان إلى
أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا الرد من مصادره على المطلوب .

نقض 30/12/1981 – س 32 –
219 – 1220

نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم
36 – 186

نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 –
87 – طعن 1345 لسنه 42 ق


فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد شابه تناقضاً وتهاتراً يبين من
خلاله أن واقعة الدعوى لم تستقر فى يقينه ووجدانه الأستقرار الكافى بتصور محدد
وولم يستطع الوقوف على مكان الواقعة و أعرض ونأى بجانبه عن ما اثاره دفاع الطاعن
بشأنها من دفاع قصد به أبراز كذب شهود الواقعة ولم يبدى بهذا الصدد ثمة ردا سائغا
اكتفاء بأعلان أطمئنانه لاقوال شهود الواقعة ذاتهم محل النعى من الدفاع بالكذب
الامر الذى يعد معه الحكم الطعين متناقضا فى أسبابه و فاسدا فى أستدلاله و قاصرا
بما يوجب نقضه والأحالة .

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب


 تمسك دفاع الطاعن بأنقطاع صلته
بواقعة الدعوى و عدم تواجده على مسرح الأحداث و قد أعرض الحكم الطعين عن هذا
الدفاع بزعمه “أن تلك القالة قد جاءت مرسلة يضحدها ما أطمأنت إليه المحكمة
مما شهدا به شاهدى الاثبات على نحو ما سلف بيانه ” ولم يكن هذا الرد المبدى
من محكمة الموضوع إلا ظلاً و اضحاً لعدم مطالعتها لاوراق الدعوى عن بصر وبصيرة
وعدم أكتراثها لما حملته من أوراق وفطنتها لما أبدى بين يديها من دفاع ودفوع وشرح
مسهباً له من قبل الدفاع بين يديها جعلتها تغفل عن مستند جازم تحمله أوراق الدعوى
منذ المحاكمة الاولى التى حضر فيها باقى المتهمين 
من دون الطاعن الماثل وقدموا بين يدى المحكمة مستند من جهة عمل الطاعن وهى
الشركة العامة للنقل البرى تفيد تواجد الطاعن الماثل بجهة عمله وقت ارتكاب الواقعة
و أستأجلت الدعوى لليوم الخامس من دور أنعقاد شهر نوفمبر 2013 لتقديم الشهادة
المنوه عنها


 و كان مبتغى دفاع المتهمين السابق
محاكمتهم نفى الواقعة برمتها بأعتبارهم قد أسند إليهم المشاركة فيها عن طريق نفى
مقارفة الطاعن لها و أثبات عدم تواجده على مسرح الأحداث و أن الشاهد الاول هو من
طعن المجنى عليه خلال المشاجرة بطريق الخطأ و تسبب بوفاته  أعمالا لمبداء شخصية العقوبة   وقضت محكمه النقض بأنه :-

     ” من المبادىء الأساسيه فى العلم
الجنائى ألا تزر وازرة وزر أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانيها –
والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى
المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ “. وأن الخطأ الشخصى
هو أساس المسؤلية
، فلا يسأل إلا عن خطئه الشخصى ؟.

نقض 14/5/1972 – س 22 – 156 – 969

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1029 / 39 ق

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 –
104 –
106

   و بجلسة المرافعة
المشار إليها قدم دفاع باقى المتهمين حافظة مستندات بناء على تصريح المحكمة المشار
إليه طوت على شهادة تفيد تواجد الطاعن الماثل بعمله خلال توقيت حدوث الواقعة .

    
وكان دفاع الطاعن قد نوه بمرافعته الشفوية إلى هذا المستند المطروح
بالاوراق حال تمسكه الجازم بالدفع بعدم تواجد الطاعن على مسرح الأحدات و انقطاع
صلته بالواقعة برمتها باعتبار أن المستند طى أوراق الدعوى بين يدى محكمة الموضوع و
أنها ستطالع الاوراق و تقف على مضمون المستند وفحواه ومغزى الدفاع من وراءه إلا أن
محكمة الموضوع أدعت بمدوناتها ان الدفاع قد أطرح على عواهنه عار من دليله دون سند
بما يؤكد غفلتها عن حقيقة مرافعة الدفاع بين يديها و ما حملته اوراق الدعوى من
مستندات مقدمة بالدعوى تؤكد عدم تواجده غفل الحكم عن أيرادها أو التعرض لها من قبل
محكمة الموضوع     و المقرر بقضاء النقض انه :

” أن تقام الإدانة على الشك و الظن ، بل يجب أن
تؤسس على الجزم و اليقين . فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأنه لم يحضر الحادث
الذى أصيب فيه المجنى عليه إذ كان وقتئذ بنقطة البوليس و أشهد على ذلك شاهداً فلم
تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأى فى صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع
ما لهذه الشهادة من أثر فى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم لتعلقها بما إذا كان
موجوداً بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون معيباً”  .

                   ( الطعن رقم 442 سنة 20 ق ،
جلسة 16/10/1950)

 وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
بأنه :

من المقرر أن
الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم
المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا
كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق
الدفاع
“.

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 –
579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

    
سكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو
رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

    
وليس ذلك فحسب بل أن قضائكم قد ذهب لأبعد من ذلك تغليبا لمصلحة المتهم وعدم
قيدها بمسلك دفاعه حين قضت محكمة النقض بأن :

” الدفاع
المسطور فى أوراق الدعوى ، يكون واقعاً قائماً ومطروحاً دائماً على المحكمه فى أى
مرحله تاليه ، وهو ما يوجب عليها أبداء الرأى بشأنه حتى وأن لم يعاود المتهم
إثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمه متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق
دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم
فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه لا يصح أن يكون رهناً
بمشيئه المتهم فى الدعوى ، فإن هى أستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله
ذلك بشرط الإستدلال السائغ “

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442


 وليس هناك من شك فى أن هذا الرد
المبدى من الحكم الطعين طى مدوناته بأعلانه أطراح الدفع تكرمة لأقوال شاهدى
الاثبات محل النعى بالكذب من الدفاع  بل
نعته الشاهد الاول بأنه هو مرتكب الجريمة بما يعد ردا غير سائغ ومصادرة على
المطلوب و ما لا يصلح ردا من قبله على دفع جوهرى متعلق بشخصية الجانى فى الدعوى وقد
قضت محكمة النقض بأن :

 ” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق
الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت
أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان
الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم
أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا
التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه
النقض بأنه :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد 
الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً
على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه 
بلوغاً الى غايه الأمر فيه
أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما
وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه 
بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره
الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون
معيباً ” .

نقض 10/5/1990 –
س 41 – 124 – 714

     فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن الجوهرى بانقطاع صلته
بالجريمة المؤيد بمستند رسمي لم يلق صدى لدى محكمة الموضوع ولم تعره ألتفاتا وكان
هذا الدفع لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق الامر الذى يصم الحكم الطعين
بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يتعين معه نقضه .

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

    
 ذلك أن دفاع الطاعن قد نعى على
أقوال مجرى التحريات التى أعتنقها الحكم الطعين بمدونات قضاءه كدليل معول عليه فى
ادانة الطاعن بانها قد شابها التناقض و كذا عدم الأعتداد بها لقصورها الواضح وكان
ما دفاع الطاعن قد أثار هذا الدفع تأسيسا على كون التحريات التى أعتنقها الحكم
الطعين قد شابها منذ البداية تناقضا و اضحا تمثل فى كونها قد أكدت أن الواقعة
مشاجرة بين اطرافها ثم ما لبثت إلا قليلا لينكل عن هذا التصور معتنقا تصور الشاهد
الاول للواقعة .

    
وكان الدفاع قد أبرز عوار وقصور تلك التحريات لكون الثابت بالاوراق أن
المتهمين السابق محاكمتهم والمتواجدين على مسرح الأحداث دون الطاعن كانت بهم
أصابات عدة وتقارير طبية قدمت بالاوراق وقد عزوا تلك الاصابات للمشاجرة مع الشاهد
الاول و المجنى عليه وشهودهم و قد خلت التحريات من بيان من محدث أصابتهم و كيفيتها
سيما و ان التحريات الأولية قد أكدت أن الواقعة مشاجرة بين طرفين على نحو ما
أسلفنا .  

    
وقد حجبت محكمة الموضوع نفسها عن ابداء ثمة رداً سائغ أو مقبول على منعى
دفاع الطاعن على التحريات و أعلن رفعه لواء التأييد الغير مشروط لها دون ثمة تعرض
من جانبه لأوجه العوار الجوهرة التى ساقها الدفاع بين يديها لكون الرد
على
عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها  الحكم الطعين، ويواجه عناصرها  وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد
أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع
بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

 ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه
الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما
أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا
الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات
المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور
وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا
يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو
ما يعيبه بما يستوجب نقضه –

نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض
17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق


 وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض من قديم وكان الحكم الطعين
قد أبدى أطمئنانا غير مشروط للتحريات بعبارات عامة مرسلة تصلح لكل قضية ولم يواجه
ما أثاره الدفاع من مناعى سائغة و جوهرية بشأن التحريات وتناقضها و قصورها ولم
يبدى ثمة ردا بهذا الشأن فقد شابه القصور فى التسبيب الامر الذى يتعين معه نقضه
والاحالة .

 

السبـــب الخامس

عــن
طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

     الطاعن
شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى
استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و
بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح
نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن

أولا:
قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة
مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ 
: و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

                                                              
وكيل الطاعن

 

                                                        
 المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى