مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض الجنائى – استعراض قوه – وترويع امنيه

 وبتاريخ9/5/2015 قضت محكمة جنايات القاهرة
بالمنطوق الأتى  
:
حكمت المحكمة حضورياً للاول والثانىو الخامس
والسادس والسابع والثامن و غيابيا للباقين أولا: بمعاقبة كلا من =======بالحبس مع
الشغل لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليهم , ثانيا : بمعاقبة ====بالسجن المشدد لمدة
خمسة عشر عاما ما اسند إليه , ثالثا: بمعاقبة ====بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما
اسند إليه , رابعاك بمصادرة المضوبطات و ألزمت المحكمة عليهم بالمصروفات الجنائية
’ خامسا: بأحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة و أرجات
الفصل فى المصروفات ”
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و
التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة
الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما /  =========== بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد
التقرير برقم
بتاريخ    /      /
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
بطلان الحكم لتناقض أسبابه وتهاترها و فساده
فى الاستدلال والقصور فى البيان

اعتصم دفاع الطاعنين فى مواجهة محكمة
الموضوع بدفوع مرتبطة فى دلالتها بشيوع الاتهام و أنعدام الاتفاق الجنائى بين
المتهمين على الوقائع المسندة إليهم بما يستتبع ذلك من لزوم مؤاخذة كل منهم على ما
قام به من أفعال تعد أسهاما فى الواقعة مدار التأثيم.
بيد أن محكمة الموضوع بشان هذا الدفاع قد
أخذت ببعضه و أعرضت عن بعض حين أنتهت لخلو الاوراق مما يؤيد الاتفاق الجنائى بين
الطاعنين وباقى المتهمين فى حين أطرحت الدفع بشيوع الاتهام و عدته من قبيل الدفوع
الموضوعية التى لا تستاهل ثمة رد الامر الذى أصاب الحكم الطعين بالعوار من عدة
أوجه تتمثل فى الاتى :
الوجه الاول :

ذلك أن محكمة الموضوع قد قررت فى غير ما
اعنات بأنتفاء الاتفاق الجنائى بين المتهمين بما فيهم الطاعنين على مقارفة الجرائم
محل الأتهامات المقدم بها الطاعنين بقالته ”
و حيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما اسبغته من وصف بشان أقتران
جريمة استعمال القوة و العنف قبل المجنى عليههم ………. وكذلك  الامر بالنسبة للاتفاق الجنائى لعدم وجود دليل
عليه فى الاوراق سوى تحريات المباحث والتى خلت من ثمة دليل اخر يساندها
…” 

وقد أطاحت محكمة الموضوع بهذا التقرير الجازم
بتصور الواقعة الذى اعتنقته من قبل على طول الخط فى مدوناتها سواء بتحصيلها لواقعة
الدعوى او أقوال شهودها كما وقرت فى يقينها والتى تحصل فحواها فى أن المتهم الاول
أو المتهمين الثلاثة الاول ومن ضمنهم الطاعن الاول قد أجروا اتصالا هاتفيا
بأقاربهم “باقى المتهمين من الرابع حتى التاسع ” لمناصرتهم فى مشروعهم
الأجرامى المشترك وهو تصور يعنى وجود أتفاق جنائى يجمعهم على أرتكاب تلك جريمة استعراض
القوة يسئل معه الجميع عن ما أسفرت عنه جرائم .
وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت ما تمسك به
دفاع الطاعنين بشأن شيوع الاتهام بين الطاعنين وباقى المتهمين فى واقعة أحداث
الاصابة لكل من احمد محمد جودة و محمد محمد جودة و صلاح أحمد جودة لعدم تحديد من
محدث الاصابة والاداة  وذلك تحت مظلة
المشروع الاجرامى الواحد الذى جمع هؤلاء المتهمين جميعا.
ولا يلبث
الحكم الطعين إلا قليلاً لينتهى لمعاقبة المتهم التاسع عن جريمة الضرب المفضى إلى
الموت للمرحوم/ محمد احمد جودة و اصابة المجنى عليه بسام أحمد جودة وكأنها واقعة
مستقلة بما ينبىء عن أنه قد أعتبر الواقعة برمتها مشاجرة بين أطرافها يسئل كل منهم
عن ما قارفه خلالها أستقلالا خلافا لمعاملته الطاعنين ككتلة واحدة الامر الذى يبين
من خلاله مدى تهاتر مدونات الحكم الطعين بشأن وضع تصور واحد لواقعة الدعوى ييبين
من خلاله فحواها و الأسناد الذى أطمئنت إليه محكمة الموضع و ادلته و حقيقة الواقعة
كما أستقرت فى يقينه ووجدانه وفقا للمقرر بقضاء النقض من أنه :
إذا كان الحكم قد أورد
صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته
عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم
الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور
نقض 2/10/1967
–أحكام النقض س18ق178ص891“
و قد قضت
محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ،
مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض
فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا
تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه
النقض بأنه :-
” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل
صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم
عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن
ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة
الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات
الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها
الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على
حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين
حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد
المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب ماهية الاسناد
المستخلص من واقعة الدعوى الذى أطمئن غليه الحكم الطعين و هو أمر ينال من التصور
برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق
الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه
والإحالة .
الوجه الثانى
لما كان الحكم الطعين قد أنتهى إلى نفى قيام
الأتفاق الجنائى بين الطاعنين وباقى المتهمين بشان أرتكاب الجرائم المسندة إليهم
وهو ما يستتبع وجوب مسألة كل منهم عن ما أرتكبه من أفعال تعد اسهاما منه فى الجرائم
التى نسب إليهم مقارفتها دون أيراد الواقعة على نحو مجمل مخل كما حملته أوراق
الدعوى حال كونه لم يبين ما حمله كل من الطاعنين وباقى المتهمين من أدوات على حدة
ولا كيفية مقارفتهم لجريمة أستعراض القوة فى مواجهة المجنى عليهم و ما قام به كل
منهم على حدة من افعال مادية تعد أسهاما فى الجريمة كما لم يبين من أحدث أصابة
المجنى عليهم أحمد محمد جودة و من احدث اصابة صلاح أحمد جودة وومن احدث اصابة أحمد
جودة وبأى شىء احدث تلك الاصابة ومدى توائم الأصابة مع التصور المطروح أكتفاء
بمعاقبة الطاعنين وباقى المتهمين من الرابع حتى الثامن عن تلك الاصابات و أستعراض
القوة دون بيان لهذه البيانات الجوهرية الجازمة ويكفى أن ننقل عنه فحوى تحصيله
للواقعة بقالته
” وعقب ذلك أجرى المتهم الثانى اتصالا
هاتفيا بأقاربه واصدقائه وابلغهم بالمشاجرة والحضور لمساندته فحضر المتهمون على
سيد حسن و سعيد حسن اسماعيل وحسن وشريف رزق مدبولى محمد عامر وكريم عماد مدبولى
على وبحوزتهم اسلحة نارية و بيضاء وشومة وسنجة و تعدوا على المجنى
عليهم محمد محمد جودة واحمد محمد جودة وصلاح أحمد جودة بالضرب بأستخدام تلك
الادوات فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى “
ولم يخرج تحصيل الحكم الطعين لمؤدى الواقعة
وفقا لشهودها عن هذا الاضغام المخل الذى لا يعرف معه من يحمل السلاح النارى منهم
ومن يحمل شومة ومن يحمل سنجة ومن اصاب المجنى عليه الاول ومن اصاب الثانى و من لم
يكن يحمل اداة ووجه اسهامه ومن لم يحدث اصابة وما السبيل لأدانته قانونا ما دامت
المحكمة قد نفت الاتفاق الجنائى بينهم على أرتكاب اى من الوقائع فلا مناص من افراد
تسبيب لكل منهم يبين من خلاله ماهية الافعال التى أتاها كل متهم

وقضت محكمه
النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ
الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده
الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “
نقض 12/5/1969 – س 20
– 144 – 706
وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه
الطاعنين  لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل
منهم فى الجريمة التداخل فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جمبعاً
مادياتها ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها من
الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن
الوقوف على كبفية حدوث الواقعة  .
وهو ما
إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن
القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
نقض 7/6/1990  س 14  رقم
140 
 ص 806  الطعن رقم 26681 / 59
ق 
)
نقض 3/1/1982 س 33  رقم 1  ص 11 الطعن رقم 2365 / 51
ق

و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة
والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون
و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون
فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به
أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض
الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
نقض 16/3/1983  س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
نقض 17/12/1990  س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-

لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث
يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه
فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا
يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم
نقض
29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
كما
قضت بأنه :-
” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت
فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما
يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم
“.
نقض
19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله
التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد
الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى
تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها
الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون
على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
فإذا
ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب
الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى  و خصوصيتها سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى
يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون
تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه
يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال
وقصوره فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعنين بالدفع الجازم بعد تواجد
هما على مسرح الاحداث حال حدوث الواقعة وتواجدهما فى المستشفى فى هذا التوقيت
بصحبة المصاب و أنهم قد توجهوا للقسم للأبلاغ عن المشاجرة حيث قام الشاهد الرائد /
اسلام عثمان بالقبض عليهم بالقسم .
بيد ان محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع
الجازم الدلالة برد غير مقبول ولا سائغ و لا يصلح التساند إليه بمجرده بقالته بحصر
اللفظ الاتى :

وحيث انه عن الدفع بعدم تواجد المتهمين الاول والثامن على مسرح الحادث و
بأنتفاء اركان الاتهام بالنسبة لهما ففى غير محله ذلك ان المحكمة تطمئن تمام
الاطمئنان إلى شهادة الرائد / اسلام عثمان مقبل وما سطره بمحضر الضبط المؤرخ
22/7/2015  من انه فور ورود أشارة للقسم
بوفاة المجنى عليه محمد احمد جودة احمد انتقل لموقع الحادث وتم ضبط المتهمين بمسرح
الحادث ومؤيدة باقوال باقى الشهود ومن اشترك المتهمين فى الاعتداء على المجنى عليه
ومن ثم فان يكون النعى فى غير محله تلتفت عنه المحكمة ”
و ليس هناك من شك فى ان ما اورده الحكم الطعين
برده أنف البيان لا يقيله من التعرض للدفع و تحقيقه حال كون الدفع قصد منه تكذيب
الشاهد المشار إليه فيما قرره بشان واقعة القبض على الطاعنين بمسرح الاحداث ونفيه
فى ظل تمسك الدفاع بنفى ضلوعهم فى الواقعة برمتها ومن ثم فأن التساند إلى أقوال
ذات الشاهد المراد تكذيبه لا يعد ردا سائغا على الدفع والمقرر بقضاء النقض أنه والمقرر
بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق
فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو
المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض
9/10/1986 – س 37 – رقم138
قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام
بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع
عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه
بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره
للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن
طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه
نقض
30/12/81  – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه
النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد
الاثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه
أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته
رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال
الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع
قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990
– س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه
النقض بأنه :-
” بأنه
لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه
الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات
إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه
يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل
فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما
كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ
من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه
الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر
سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة و
المتعاضدة فيما بينها وكان الحكم الطعين لم يعنى بالرد على الدفع المتعلق
بالمنازعة فى تواجد الطاعن على مسرح الاحداث وهو ما لم يستطع الحكم الطعين أن يبدى
له ثمة ردا سائغ بل تساند إلى أقوال الضابط محل النعى بالتكذيب من جانب الطاعنين ومن
ثم فقد شاب الحكم الطعين الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ويتعين نقضه .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعنين بالدفع بانتفاء صلتهما بالواقعة و تكذيب التصور
المطروح برمته و قرر الدفاع بان اى من المتهمين م لم يجرى أستدعاءه لمكان الواقعة
بالسلاح كما أورى الشهود وأنما كانوا جميعا متواجدين حال حدوث المشاجرة فى عملهم
بذات الشركة عرضا و من ثم فلم يكن بحوزة اى منهم سلاحا من الموصوف بالاوراق من
الاساس و يستحيل عليهم أحضاره وقد دلل الدفاع على ذلك بتقديم أفادة من جهة عملهم
تفيد كونهم خلال توقيت الواقعة كانوا متواجدين فى الشركة بأعتبارهم عمال فيها بما
ينفى تصور الواقعة برمته
وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع والمستند المقدم من الدفاع و
انساقت خلف تصور يدعى فيه ان المتهمين ومن بينهم الطاعنين قد أحضروا بأتصال هاتفى من
مكان أخر و انهم حضروا مدججين بالسلاح و قاموا بأستعراض القوة والاعتداء على
المجنى عليهم فى ين انه لو فطن لكونهم كانوا على مسرح الاحداث فى مقر الشركة منذ
البداية ولم يعد اى منهم سلاحا أو يحمله من الاساس لعدم علمه المسبق بالواقعة
لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطلاق و لنفى عن الطاعنين واقعة استعراض
القوة المزعومة من الاساس وفقا لما سيق بشانها بأوراق الدعوى إلا انه لم يفطن
لفحوى الدفاع و سنده القائم بينم يديه وكأن المستند قد قدم فى دعوى اخرى خلافها
بما لا يعرف مبلغ أثره لو فطن لوجوده و دلالته فى نفى واقعة احضار الطاعنين و
أستعدادهم بالسلاح و لربما ثبت لديه حقيقة ان أى منهما لم يكن يحمل سلاحا حال حدوث
الواقعة من الاساس لتواجدهم فى مقر عملهم ونشوب المشاجرة فجأة والمقرر بقضاء النقض
أنه :
من المقرر أن
الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم
المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا
كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق
الدفاع “
.نقض 3/4/1984
– س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض
30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وتقول محكمه النقض :-
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق
الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات
المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى
وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع
وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما
ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون
فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ،
ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988
–س 39 – 3 –66″
نقض 6/6/1985 –
س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك
الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى
ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه
على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر
فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها
من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور
“.
نقض 11/2/-73 –
س 24 – 30 – 146

تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون
المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر
الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا
الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف
وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه
النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة
إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 –
س 39 – 3- 66
نقض 6/6/1985 –
س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق

” نقض
4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “


نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق

 
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يعنى
بالرد على هذا المستند وتمسك الدفاع بدلالته فى نفى أستدعاء الطاعنين و أحضارهم
السلاح لكونهم كانوا فى توقيت الواقعة بذات الشركة ومن ثم فان التصور برمته منتفى
و لم يعنى [ايراد فحوى المستند ودلالته وعد دفع الطاعن بشان تصور الواقعة ونفيها
دفاعا لا يستأهل منه ثمة رد الامر الذى يوجب نقضه و الاعادة
 
السبب
الرابع

قصور
أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه
للطاعنين فيما يخصهم من اسناد  تسانده إلى
الدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الوارد بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى
التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :
” ….كما ثبت بالتقرير الفنى المرفق أصابة
صلاح احمد جودة احمد بجرح قطعى فى فروة الرأس من الخلف بطول 4 سم وكدمات فى الذراع
الايمن وبالكتف الايمن من الخلف وفى الساق الايمن كما ثبت اصابة المتهم محمدو سيد
حسن بجرح قطعى بفروة الرأس من الجهة اليسرى وسحجات بالصدر من الجهة اليسرى
….”
وما
أورده المحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا
يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير الطبى إذ خلى هذا التحصيل من بيان مدى مطابقتها
لاٌقوال شهود الواقعة و توقيت الاصابة ومدى تطابقه مع الواقعة المطروحة والاداة
المحتمل أرتكابها به  وبالمجمل فقد خلا هذا
التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه
التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى
صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن
للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل
القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه
الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب
على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة
فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض
والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت
بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا
يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى
دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان
نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون
مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما
كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته
قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو
أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً
أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون
الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران
على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه
لما
هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من
المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم
بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه
بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع
باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض
مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26-
6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة
النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل
دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً
لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها
فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 –
147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 –
28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20
– 246 – 1229
وقضى أيضاً
بأنه :-
” الحكم
يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه
بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه
وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه
لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه
التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث
للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض
14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 –
س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ماتقرر
ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً
لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى
وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه
يتناقض مع أقوال المجنى عليها ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود
أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور.
 
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
 الطاعنين لمه أسر يعولانها و ليس  لها من
مورد  رزق  سوى عملهما وكسب يدهما  وقد لحقهما أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذان بالمحكمة العليا الموقرة
ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ
الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه والإحالة

                                                                                
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى