مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – مخدرات – اذن وتحريات

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ——–( المتهم  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات نجع حمادى ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات نجع حمادى فى قضية النيابة العامة فى قضية النيابة العامة رقم والقاضى منطوقه:

“… حكمت المحكمة ح ت خ  :- بمعاقبة —-بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائه ألف جنية عما اسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط والهاتف المحمول والمبلغ المالى وألزمته المصاريف الجنائية

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن لأنه فى يوم 24/10/2016 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا

-أحرز جوهراً مخدراً (افيوناً) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

ولما كان هذا القضاء قد ران الببطلان والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول

بطلان الحكم لقصوره فى البيان

لما كانت محكمة الموضوع فى معرض تحصيلها لمؤدى واقعة الدعوى كيفما وقرت فى يقينها و استقرت فى وجدانها و مؤدى اقوال شهود الاثبات فيها قد ابتسرت الواقعة على نحو مخل لا يبين من خلاله وقائعها  و أدلة الثبوت فيها حتى يحمل تحصيل الحكم الطعين للواقعة ما يطرح مناعى الطاعن بشأنها من دفاع ودفوع متعلقة بأجراءاتها وادلتها وذلك على النحو الاتى :

“….. وحيث ان الواقعة حسبما استقر فى عقيدة المحكمة وارتاح لها ضميرها وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر اوراق الدعوى من استدلالات وما تم فيها من تحقيقات وما حوته من تقرير فنى وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان التحريات التى اجرها المقدم/ محمد احمد ابو زيد الضبع المفتش بمنطقة جنوب الصعيد دلت على ان المتهم/ ——-يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانوناً فأستأذن النيابة العامة بتاريخ 23/10/2016 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بتفتيش شخصه لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدره نفاذاً لأذن النيابة العامة انتقل بتاريخ 24/10/2016 الساعة الثالثة والعشرون دقيقة مساءاً وبصحبته النقيب/ اسلام عبد الرؤوف الى حيث يتواجد المتهم؟؟؟  واجرى ضبطه وبتفتيشه عثر على المضبوطات؟؟؟ .

وحيث ان الواقعة وفق سياق المتقدم قد استقام الدليل اليقينى على صحة حدوثه وسلامه اسنادها الى المتهم المذكور مما قرره وشهد به المقدم/ محمد أحمد أبو زيد , النقيب/ اسلام عبد الرؤوف محمد وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى ….”

حيث شهد المقدم/ محمد أحمد ابو زيد مفتش منطقة جنوب الصعيد انه ونفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على المواد المخدره المضبوطة؟؟؟ وان قصده هو الاتجار .

وحيث شهد النقيب/ اسلام عبد الرؤوف محمد المفتش بمنطقة جنوب الصعيد بمؤدى مضمون ما شهد به سابقه 

وكان مؤدى هذا التحصيل يخلو من بيانات جوهرية عدة لازمة لصحة الاسناد و ايراد خصوصية الواقعة احجم الحكم الطعين عن ايراد ثمة اشارة إليها فلم يذكر إلى اين أنتقل ضابطى الواقعة لضبط الطاعن ؟؟؟ و كيف جرى ضبطه؟؟؟ وهل كان بمسكنه أو فى الطريق العام؟؟؟ وهل كان ماشياً أم مستقلاً لسيارة  ؟؟؟ وحال القبض عليه أين عثر على المخدر بحوزته؟؟؟ و ماهية المخدر المضبوط بالواقعة نوعه ووصفه ووزنه؟؟؟ و كذا مكان ضبط هذا المخدر سواء بشخص الطاعن او بمكان الضبط ذاته الذى انتقل إليه مأمورى الضبط نفاذاً للاذن الصادر بالقبض و التفتيش؟؟؟  فى تجهيل تام لتلك البيانات الجوهرية اكتفاء بالاشارة إلى انه أنتقل وضبط و عثر بحوزة الطاعن على المضبوطات فقط .

 سيما وان دفاع الطاعن قد اثار منازعات جدية فى ادلة الدعوى واجراءاتها اخصها انقطاع صلته بالحرز المعروض على النيابة العامة وعلى الجهة الفنية و منازعته فى صورة القبض ذاتها الواردة بالاوراق ومكان  وتوقيت القبض بما كان يتعين معه ان تعنى محكمة الموضوع بايراد فحوى الدليل الذى أعتنقته فى مدونات قضاءه دون الاكتفاء بالاشارة العابرة لضبط مادة مخدرة لم تحدد ماهيتها أو الاشارة إليها بوصفها المضبوطات وكفى و دون ان تبين وقائع و اجراءات القبض والتفتيش  على الطاعن وكيفية ضبط المخدر و مدى اتصاله به ببيان واضح جلى يكشف عن حقيقة الواقعة وادلتها يمنع من الرجوع للاوراق للوقوف على غامض التسبيب و خفيه من الادلة التى ساقتها المحكمة وقد  قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

     ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وتقول  فى حكم أخر لها :

     ” إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه “

نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لدى تحصيله لمؤدى واقعة الدعوى و مؤدى اقوال شهودها قد احجم عن ايراد بيانات جوهرية لازمة لصحة التسبيب و تأرز الادلة بل عمد لذلك معتقداً انه ينأى عن مواضع العوار التى شابت الواقعة وتناولها دفاع الطاعن بشأن الاجراءات والادلة المطروحة فأثر أن يبهم مؤداها على المطالع لمدوناته بما استتبع ذلك من قصور فى ايراد الواقعة و ادلتها شاب الحكم الطعين بما يستوجب نقضه .

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعن بالدفع بأنقطاع صلته بالمضبوطات لاختلاف الحرز المعروض على النيابة العامة عن المرسل للمعمل الجنائى للتحليل وقد بين الدفاع لكون اختلاف ملحوظ فى وزن المخدر المضبوط الذى جرى وزنه بمعرفة النيابة العامة بميزان حساس أنتدب مختص لأجراءه حيث وزن 97.600 جرام فى حين ان تقرير المعمل الكيماوى ورد به ان المخدر المضبوط وزن 94.66 جرام ومن ثم فأن المخدر المعروض على المعمل الكيماوى و الذى جرى تحليل عيناته يختلف عن المخدر المضبوط بالواقعة , كما اكد الدفاع على حقيقة كون المخدر الوارد ذكره بمحضر الضبط قد ثبت من خلاله أنه موجود بكيس اصفر اللون فى حين ان ضابط الواقعة قد قرر بالتحقيقات ان المخدر كان موضوعاً داخل كيس اسود اللون.

بيد ان محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع الجوهرى المتعلق بدليل الدعوى الرئيسى المتمثل فى جسم الجريمة ذاته ومدى صلته بالطاعن و ابدت بشأنه رداً غير مقبول او سائغ قانوناً عاماً ومجملاً لا يتطرق من قريب او بعيد للحقيقة الدفع و اساسه الواقعى المطروح عليه بما ننقله عن مدوناتها بحصر لفظه ممثلاً فى الاتى :

“…. وحيث انه عما اثاره الدفاع من وجود تناقض واختلاف بين ما ضبط من مخدر وما عرض على النيابة وما تم تحليله فمردود بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الى ان المخدر الذى ضبط مع المتهم بمعرفه ضابط الواقعة هو بذاته الذى أرسله للنيابة ثم ارسل الى المعمل التحليل الكيماوى وهو بذاته الذى تم فحصه معملياً ….”

وليس هناك من شك فى ان تلك العبارة التى ساقها الحكم الطعين بمدوناته تصلح لكل قضية و لا تحمل فى طياتها ثمة مايجابه الدفع المطروح من قريب او بعيد او ينال منه سيما وان المحكمة قد احجمت عامدة بمدوناتها عن ايراد ثمة وصف للمخدر المضبوط ووزنه اكتفاء بما سبق ان بيناه بأيراد عبارة المخدر المضبوط وما تنطوى عليه من سعة و عدم تحديد وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على انه :    

الإختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى يشهد له الواقع ويسانده  فى ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .

نقض 15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق

نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39 ق

كما قضى بانه :

من حيث ان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن اثار دفعاً مؤداه ان وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله جراماً ونصف , لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة ان وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية ان وزن المخدر جراما ونصف وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظاً ,فأن ما دفع به الطاعن عن دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة انما هو دفاع يشهد له الواقع و يسانده وكان يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهرى فى صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الامر فيه أو ترد عليه بما ينفيه , اما وقد سكتت و اغفلت الرد عليه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه .

الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق جلسة 7/12/1988

وإذ غاب عن الحكم الطعين قدر هذا الدفع الجوهرى ودلالته وكونه متعلق بدليل الدعوى الاهم وصلته بالطاعن ويظاهره واقع يشهد له بإختلاف الوزن بين ما جرى تحليله وما تم ضبطه وعرض على النيابة العامة و قد جاء الرد بعبارة عامة تعلن الاطمئنان المجرد للحرز وسلامته فى حين ان محكمة الموضوع على طول مدوناتها قد تحاشت ذكر توصيف للمخدر المضبوط ووزنه بما ينبىء عن انها لا تملك لهذا الدفع رداً سائغاً يطرحه و لم تكلف نفسها بالمقابل القيام بواجبها نحو تحقيق هذا الدفع بأن تستدعى المختصين وذوى الدراية لسؤالهم عن مدى هذا الاختلاف واثره فى الوقوف على نسبة المخدر للطاعن بما يوصم الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع.

السبب الثالث

قصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال

      عول قضاء الحكم الطعين في أدانته للطاعن عن جريمة الحيازة والإحراز بقصد الاتجار على ما أورده بمدوناته من قالته :

(( …. وحيث ان المحكمة تطمئن لتوافر قصد الاتجار لدى المحكمة مما دلت عليه التحريات وحجم الكميه المضبوطة ومن ثم تأخذه المحكمة بهذا القصد…)) .

       ولما كان ذلك وكان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه للتدليل على توافر قصد الاتجار في جانب الطاعن غير كافي في صحيح القانون لكون التحريات وأقوال مجريها بشأن ثبوت قصد الاتجار مجرد رأى لصاحبها وان  اطمئنان المحكمة الى جدية التحريات – إن صحت – كمسوغ للإذن بالقبض والتفتيش لا يجعل منها دليلاً يقيناً على استظهار قصد الاتجار طالما لم تعزز بدليل يقينى وبإعتبار أن التحريات لا تصلح لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام وعناصرها القانونية ومنها توافر القصد الجنائى  وفقاً  لما يشترطه القانون لصحة صدور الإذن بالتفتيش من النيابة العامة وهو أن يكون مأمور الضبط القضائى قد علم من تحرياته أن جريمة معينة قد وقعت من المتهم وأن هناك من الدلائل والأمارات والشبهات المقبولة ضد هذا المتهم مما يبرر التعرض لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وبين ما يشترطه القانون لصحة الحكم بالإدانة من أن يبنى على الجزم واليقين وليس على الظن الراجح أو الشبهات المقبولة ومن ثم فمجرد اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات كمسوغ للإذن بالتفتيش لا يجعل منها دليلاً يقيناً على استظهار قصد الاتجار .

الطعن 2864 لسنة 57 ق جلسة 9/12 /1987

وقضى بأنه :-

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لقصد الاتجار لدى الطاعن ولم يستظهر قيامه بإيراد الأدلة التى تؤدى إليه فإنه يكون قاصراً ولا يغنى في ذلك ما أورده الحكم في مقام إيراده لأقوال شاهد الإثبات عن سوابق الطاعن وإقراره للضابط بأنه كان ينوى عرض المخدر المضبوط على جلسة وقت الضبط (( كعينة )) ولا ما أورده الحكم عن التحريات ، ما دام الحكم لم يستظهر ماهية السوابق ودلالتها على ثبوت قصد الاتجار وكيف كانت هى

الطعن رقم 29671 لسنة 59 ق جلسة 16/5/1990

وقد جعل الحكم الطعين لأطمئنانه لتوافر قصد الاتجار ركناً اخر تساند إليه بمدوناته تمثل فى تقريره بأطمئنانه لنية الاتجار نظراً لحجم المخدر المضبوط وهو ما يدعو للعجب إذ تخلو مدونات الحكم من ثمة اشارة لحجم المخدر المضبوط من الاساس حتى يمكن ان يعزى إلى هذا الحجم ثبوت القصد ومن ثم فقد ركن الحكم إلى بيان لم يرد بمدوناته ذكره و يستحيل على المطالع لحكمه الوقوف عليه و تقديره أو الاطمئنان لسلامة هذا التقدير بأيراد مؤداه .

وإذ تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :

” أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى  فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم بينما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة يقدمونة بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده “.

´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر –  رقم 170 – ص 178

كما قضت بأنه :-

     ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

و كان تساند الحكم الطعين لكمية المادة المضبوطة بحوزة الطاعن واعتبارها دليلاً على قيام قصد الاتجار في جانبه غير مجدى ، ذلك أن كمية المادة المضبوطة ليست في حد ذاتها دليلاً على توافر القصد الخاص من حيازتها

الطعن رقم 21654 لسنة 66 ق – جلسة 22/10/1998

ومن المستقر عليه أنه :-

     لئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها وأن يكون تقديرها سائغاً . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام استدلاله في ثبوت قصد الاتجار في حق الطاعن على دعامتين رئيسيتين تمثلت أولاهما في دلالة التحريات على أن المتهم يتاجر في مادة الهيروين المخدرة وأنه يروجها على عملائه والتى تأكدت بالمراقبات الشخصية واستمد الثانية من ضبطه محرزاً لكمية كبيرة بالنسبة لهذا النوع من المواد المخدرة وكان الطاعن قد نازع في جدية التحريات بشأن الواقعة وجاء الحكم قاصراً مشوباً بالفساد في الرد على الدفع المبدى بشأنها على السياق المتقدم – فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى توافر قصد الاتجار في حق الطاعن وأوقع عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة . يكون في الواقع قد أقام قضائه في هذا المنحنى على أساس كبر حجم كمية المخدرات المقولة بضبطها في حوزة الطاعن فحسب مع كبر حجم المخدر بمجرده لا يفيد حتماً توافر قصد الاتجار في حق الحائز أو المحرز ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الطعن رقم 23757 لسنة 59 ق – جلسة 18/3/1990

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد أتى خلواً من ثمة واقعة مادية مشهود بها دالة على قيام الطاعن بالاتجار واكتفي بما أخذ به عنها بتحريات غير جدية وما استظهره من كبر كمية المادة المخدرة لم يذكر ماهيتها اصلاً بمدوناته كمجهول غائب عن الدعوى فأنه يكون قد أتى مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير المعمل الكيماوى المرفق بالأوراق بشأن المخدر المضبوط محل الواقعة كدليل معول عليه فى الجرائم المنسوبة للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : 

“… وحيث اورى تقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات لجوهر الافيون المخدر…”

وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان لوصف المخدر المضبوط الذى عرض على المعمل الكيماوى ووزنه و ما جرى بشأنه من ابحاث وصولاً للنتيجة بما  لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير فلم يظهر ماهية الابحاث الفنية التى أجريت

 سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها  وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما  ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن خطأه هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة 11/3/1987

وقضى كذلك بأنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه مأخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة

حتى يقف الحكم على دليل فنى قاطع فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى أن يشق طريقه إليها بغير تقرير فنى بما يوجب نقضه .

السبب الخامس

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

نعى دفاع الطاعن بالبطلان على اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش وما اسفر عنه من مضبوطات و شهادة القائمين على الضبط لكونها متوسدة عن تحريات منعدمة و غير قائمة بالاوراق و اكد الدفاع على ان شخص المتحرى عنه ليس هو بذاته الطاعنة مدللاً على ذلك بأن الاسم الوارد بالتحريات للمدعو / ——كلحى يبلغ من العمر 49 عاماً و عاطلاً  وله سوابق جنائية فى حين ان الطاعن يدعى / —-و ليس له ثمة اسم شهرة او سوابق وهو عامل يبلغ من العمر 51 عاماً بما يؤكد انه ليس هو المقصود بالتحرى  , كما افصح الدفاع عن كون تلك التحريات لم تبين مؤدى المواد المخدرة التى يتجر فيها الطاعن مدعية أنه يتجر فى كافة انواع المواد المخدرة على تعددها ما بين مستحضرات طبية وكيماوية و نبات مخدر بيعى يستحيل ان ينسب لفرد واحد مباشرة نشاط الاتجار فيها مع تعددها بما يؤكد ان تلك التحريات قائمة على محض ظنون ولا تركن لمعلومات حقيقية يمكن ان تبلغ حد الكفاية لاصدار الاذن بالقبض والتفتيش كما ان تلك التحريات لم تبين مصدر المواد المخدرة او اشارة إلى ثمة متعامل مع الطاعن فى المواد المخدرة سيما وان صورة القبض المسطرة بالاوراق قد حملت فى طياتها زعماً بأن الطاعن كان يستقل سيارة وكان على موعد مع احد عملاءه بالطريق العام المكشوف ثم جرى القبض عليه قبل ان يأتى العميل المجهول لاتمام الصفقة بما يعدم التحريات .

واخيراً فقد قدم حافظة مستندات طويت على مستند قاطع الدلالة يؤكد على ان الطاعن فى توقيت التحريات المزعوم اجراءها كان بالمستشفى بما يستحيل معه أن ينسب إليه ثمة نشاط اجرامى مؤثم ويؤكد بطلان وانعدام التحريات

ولم تكترث محكمة الموضوع بتلك المناعى الجوهرية على التحريات و اطرحت هذا الدفع الجوهوى بالاتى نصاً :

“… وحيث انه عما اثاره الدفاع من دفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لأبتنائه على تحريات منعدمه فمردود بما هو مقرر من ان تقرير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اذن الضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ورقابتها فإذا كانت المحكمة بدورها قد إطمأنت الى التحريات التى اجريت وارتاحت اليها وانها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من اجراها وتقتنع بأنها اجريت فعلاً بمعرفة ضابط الواقعة وحوت بيانات كافية لتسويغ الاذن بالضبط والتفتيش ومن ثم يضحى منحى الدفاع على غير سند صحيح …”

وإذ يشهد هذا الرد بأنه لم ينل من اى منعى من التى اوردها الدفاع بمرافعته الشفوية الثابته بمحضر الجلسة ولم يتناوله بالرد و التفنيد او بابراز اوجه الاطمئنان للتحريات تحت غطاء من الاطمئنان المجرد للتحريات التى لم يشر لعناصرها الرئيسية بمدونات الحكم الطعين بل واحجمت محكمة الموضوع عن ايراد ثمة اشارة لمستندات قدمة من الطاعن للتدليل على كذب التريات سواء فيما يخص السيارة التى قيل بأن الطاعن كان يستقلها بالواقعة او بصدد حقيقة مكان الضبط المكشوف أو اسم الطاعن و انعدام الشهرة لديه وكلها مستندات اطرحت ولم يبدى لها ردا او ذكرا .

ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لما ابداه الدفاع بشأنها إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما يكذبها

 وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

 طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

 طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

طعن 720 لسنه 47 ق

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل  ، وكان تساند الحكم الطعين للتحريات و الاطمئنان لها بمجرد عبارة عامة لا تواجه ما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها وعن المستندات الداعمة للدفع المقدمة بين يديه يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه

السبب السادس

القصور فى التسبيب والإخلال الجسيم بحق الدفاع

***

      تمسك دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الصورة المطروحة على المحكمة والتى أختلقها ضابطى الواقعة وأن الاتهام المسند إليه قائما على قبض باطل لكونه قد جاء سابقا على صدور إذن النيابة العامة  حال كونه قد قبض عليه يوم الاحد الموافق 23/10/2016 الساعة العاشرة صباحا قبل صدور اذن النيابة العامة بساعة ونصف ،, وأنتهى الدفاع إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة وفى غير حاله من حالات التلبس

 ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين وهو يقاتل لأدانه الطاعن قد ذهب إلي القول أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة القائم على الضبط  وما قام به من إجراءات  وأن القبض والتفتيش قد جاء تاليين لاستصدار أذن النيابة العامه  ونافذا  له ( وكأنه وجد فى ذلك ملاذا  لحجب محكمه النقض عن أعمال ولا يتها فى الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود وينطوى على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة  لدفاع الطاعن قبل أن تنحسم أمره

ولما كان واجب محكمة الموضوع يلزمها بتحقيق هذا الدفع الجوهرى بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى على عاتق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت عن القيام بواجبها كان حكمها معيباً  بالقصور.

           وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى وأن تقسطه حقه بتحقيق تجريه مناطه استظهار حقيقة وقت القبض على الطاعن هل كان قبل صدور الأذن أو بعده  إلا أن المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى برفع لواء التأييد لأقوال الضابط و ما قام به من أجراءات  كانت محل نعى بالبطلان .

وفى ذلك تقول محكمة النقض :ـ

( من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة  من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) .

الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001

     كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوســائل لتحقـــيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

كذلك فأن تسبيب الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع الجوهرى قد جاء قاصراً حين أكتفى برفع لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهدى الإثبات فى سبيل أطراح هذا الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى ومالا يصلح التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً تكذيب أقوال الشاهد ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها وما قام به من إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل النعى بالبطلان من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروة سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد التى أعلن الأطمئنان إليها والمقرر بقضاء النقض أنه :-

” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

أما وأن المحكمة قد أنبرت تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها لواء التأييد معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قرع مسامعها بتفاصيله والثابت بمحاضر الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقضائها بإدانة الطاعن دون أن تتناول اسانيد الدفاع بما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى