
قانون العقوبات – مادة رقم 3
القانون رقم 58 لسنة 1937
الوقائع المصرية – العدد 71 – في 5 أغسطس سنة 1937
بإصدار قانون العقوبات.
مادة رقم 3
النص النهائي
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
الاحكام المرتبطة
أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق – جلسة 13 / 12 / 1954 – مكتب فني 6 – جزء 1 – صـ 297 *
إجراءات. الحكم على المتهم دون سماع شهود ودون إجراء أي تحقيق. مبطل للحكم الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم، وتسمع فيها الشهود، مادام سماعهم ممكناً. وإذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمين على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية، دون أن تبين السبب في عدم سماعهم، ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه
أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 2224 لسنة 24 ق – جلسة 1 / 2 / 1955 – مكتب فني 6 – جزء 2 – صـ 493 *
” 1 “محكمة استئنافية – الأصل أنها تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه” 2 “إثبات. خبراء. تقاريرهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما لا تطمئن إليهلمحكمة الموضوع – بما لها من سلطة التقدير – كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء، وإطراح ما لا تطمئن إليه منها
أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 1708 لسنة 27 ق – جلسة 4 / 3 / 1958 – مكتب فني 9 – جزء 1 – صـ 230 *
” 1 “تفتيش. الإذن به. إحالة الأمر بالتفتيش في بيان الأشخاص المراد تفتيشهم على المحضر المرفق. ورود الأسماء في هذا المحضر بأرقام مسلسلة على صورة منتظمة. توقيع وكيل النيابة على هذا المحضر في ذات التاريخ الذي صدر فيه. صحة الأمر بالتفتيشمتى كان الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش قد نص على أنه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق ، وكان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة وعلى صورة منظمة خالية من أي أثر مريب، وقد وقع وكيل النيابة على هذا المحضر في ذات التاريخ الذي أصدر فيه أمر التفتيش وأحال عليه في بيان الأشخاص المراد تفتيشهم ،فإن الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم إثبات أسماء الأشخاص الذين صدر عنهم لا يكون له محل” 2 “تفتيش. تنفيذه. صدور أمر بتفتيش منزل المتهم. مساكنته مع أخيه في منزل واحد. دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش. إجراء سليممتى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه يضمهما منزل واحد ويقيمان معاً فيه وإن استقل كل منهما بقسم منه، فإن دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو إجراء سليم مطابق للقانون
أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 1131 لسنة 28 ق – جلسة 18 / 11 / 1958 – مكتب فني 9 – جزء 3 – صـ 961 *
حكم. ضوابط التدليل. خلو التدليل من عيب تناقض الأسباب.مثال في تدليل سليم علي توافر نية القتل في حق المتهم بعد نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي دفع بهاإذا قال الحكم حين عرض لنية القتل “إنها ثابتة قبل المتهم من استعماله في اقتراف جريمته آلة من شأنها إحداث الموت ” بندقية “، وقد أطلقها من مسافة قريبة – ثلاثة أمتار – على مقتل من المجني عليه هو رأسه، مدفوعاً إلى ذلك بحنقه عليه لإعتقاده أنه كان يسرق وهو سبب يكفى في عرف بعض النفوس المستهترة المتهورة لإزهاق الروح” ثم قال الحكم رداً على دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي” إن الثابت من مجموع أقوال الخفيرين والمتهم نفسه أن المجني عليه حين ضبط كان أعزلاً ولم يحاول الهرب بنفسه ولا بالمسروقات ولم يكن هناك ما يدعو المتهم للاعتقاد بوجود أي خطر حال على النفس والمال يجعله في حالة دفاع شرعي”، فإن هذا الذي قاله الحكم رداً على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ليس فيه تعرض لنية القتل بما ينفى توافرها وتعارض لما أثبته الحكم في شأنها بما يؤدي إلى قيامها لدى المتهم
أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 1805 لسنة 28 ق – جلسة 17 / 2 / 1959 – مكتب فني 10 – جزء 1 – صـ 213 *
اختلاس أموال أميرية . المقابلة بين المادتين 112 , 118 قبل تعديلهما بالقانون رقم 69 لسنة 1953 . عناصر الواقعة الإجرامية . في جريمة المادة 112 ع قبل التعديل .إيداع الشيء المختلس في عهدة الموظف أو تسليمه إليه بسبب وظيفته .صفة الجاني . مأمور التحصيل أو المندوب له . شرط اتصاف الشخص بهده الصفة . اقحام المتهم نفسه فيما هو خارج عن نطاق وظيفته التى لا تقتضى تحصيل الرسوم المختلسة يحول دون اتصافه بصفة مأمور التحصيل أو مندوبه مهما استطال به الزمن وجوب معاقبته فى هذه الحالة بالمادة 118 ع قبل تعديلهاالمقابلة بين المادتين 118 ع , 113 من قانون 69 لسنة 53 . مخالفة حكم المادة 118 عقوبات قبل تعديلها لا يقتضى توقيع عقوبة العزل والغرامة والرد ولو كانت تهمة اختلاس ورقة متعلقة بالحكومة من بين التهم التى أدين بها المتهم . علة ذلك .نقض . المصلحة في الطعن . العقوبة المبررة . الحكم الصادر بعقوبة واحدة في تهم متعددة عملا بالمادة 32 / 2 ع . مثال .نقض . طعن . اثاره . الخروج عن مبدأ التقيد بصفة الطاعن المادة 435 / 2 أ.ج. مثاليتطلب القانون لتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت في عهدة الموظف المختلس أو سلمت إليه بسبب وظيفته – فإذا كان الثابت مما أورده الحكم عن وظيفة المتهم الأول والطريقة التي تمكن بواسطتها من اختلاس المبالغ التي أدخلها في ذمته أنه لم يكن إلا موظفاً كتابياً بحسابات البلدية ولم يكن من مقتضيات عمله تحصيل الرسوم المختلسة من الشركة أو مستمداً صفة التحصيل هذه من القوانين أو اللوائح أو منوطاً بها رسمياً من رؤسائه أو أية جهة حكومية مختصة، بل أقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته، فلا يمكن أن تضفي عليه صفة مأمور التحصيل أو المندوب له مهما استطال به الزمن وهو موغل في غيه، وتكون المادة المنطبقة على فعلته هي المادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التي تعاقب كل موظف أدخل في ذمته بأية كيفية كانت نقوداً للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل لا المادة 112 التي أعملها الحكم في حقه، وإذا فلا يصح القضاء بعقوبة العزل والغرامة ورد المبالغ المختلسة التي لم يرد لها ذكر في المادة 118 قبل التعديل المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن من بين التهم التي دين بها المتهم الأول جريمة اختلاس ورقة متعلقة بالحكومة حالة كونه الحافظ لها، ذلك أن هذه الواقعة تندرج تحت حكم المادتين 151، 152 من قانون العقوبات لا تحت حكم المادة 112 من القانون المذكور، ولما كانت عقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها محمولة على المواد 211، 212، 214، 40/1، 2، 3، 41 من قانون العقوبات – وهي التي طبقها الحكم على الطاعنين بوصفها عقوبة الجريمة الأشد فيكون الحكم سديداً من هذه الناحية بعد استبعاد عقوبة العزل والرد والغرامة التي يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به منها وذلك بالنسبة إلى كلا الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة