المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

الملكية الشائعة القاعدة العامة فى تصرفات الشركاء

الملكية الشائعة

القاعدة العامة فى تصرفات الشركاء

       القاعدة أن الشخص لا يمكنه أن ينقل لغيره من الحقوق أكثر مما له ، وعلى ذلك فالشريك المالك لجزء شائع لا يمكنه أن يتصرف فى هذا الجزء محدداً إلا برضاء شركائه فى الملكية ، وإذا تصرف محدداً بدون موافقة الشركاء ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيبه انتقل حق المتصرف إليه من وقت شهر التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة ، ويتم الشهر بناء على طلب صاحب الشأن بطريق التأشير فى هامش كل من التصرف المشهر ومحرر القسمة المشهر .على أنه إذا أو نقض القدر محل التصرف عما اختص به المتصرف بموجب القسمة ، فيتم التأشير بالحلول المشار إليه إما باتفاق كل من المتصرف وباقى المتقاسمين والمتصرف إليه أو بموجب حكم أو أمر من القاضى بذلك على أن يؤشر بالاتفاق أو الحكم أو الأمر على هامش تسجيل كل من محررى التصرف والقسمة .

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهما فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك مثل مستندات الملكية أو محاضر التحقيق أو الكشوف الرسمية المثبتة لأسماء الشركاء ونصيب كل شريك .وتراعى بشأن هذه المحاضر والكشوف الرسمية ما نصت عليه المادة  فى شأن التكاليف المشتركة .

تصرفات الورثة فى أعيان التركة : الأصل أن التركة تبقى شائعة بين الورثة طالما لم تحصل قسمتهما بينهم وحالة الشيوع هذه توجب أن تكون تصرفاتهم شائعة وبنسبة نصيبهم الشرعى فى كل عين من أعيان التركة وإذا تصرف أحدهم فى نصيبه محدداً فى قطعة أو قطع معينة ولم تقع هذه القطعة أو تلك القطع عند القسمة فى نصيبه انتقل حق المتصرف إليه من وقت شهر التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة ، ويتم الشهر بناء على طلب صاحب الشأن بطريق التأشير فى هامش كل من التصرف المشهر ومحرر القسمة المشهر .وعلى هذا الأساس يجوز للوارث التصرف محدداً فى قطعة أو قطع معينة على الوجه الآتى :

  • فى كامل نصيبه الشرعى فى التركة فى الناحية إذا لم يكن حق الإرث قد شهر عملاً بالمادتين ( 10 ، 11 ) .
  • فى كامل نصيبه الشرعى فى الأعيان التى تناولها الشهر إذا كان حق الإرث قد شهر عملاً بالمادتين المذكورتين .

 

ويشترط لتطبيق القاعدة المتقدمة توافر الأمور الآتية :

  • تقديم ما يثبت وفاة المورث وحصر ورثاه بالتطبيق لأحكام المادة 146 وذلك إن لم يكون حق الإرث قد شهر عملاً بالمادتين ( 10 ، 11 ) أما إذا كان حق الإرث قد شهر عملاً بهاتين المادتين فيكتفى بهذا الشهر .
  • تقديم كشف رسمى من المكلفات من تاريخ وفاة المورث لتعيين الحصة التى يجوز للوارث التصرف فيها بعد استبعاد التصرفات السابقة إن وجدت ويرجع فى هذا الشأن بالنسبة للتصرفات اللاحقة لسنه 1923 للمحررات المسجلة المحفوظة بمكتب الشهر .

أما التصرفات السابقة لسنه 1924 فيسأل عنها باقى الشركاء فى تحقيق يعمل على الطبيعة ويمكن الاستغناء عن هذا التحقيق إذا قدم الوارث شهادة عقارية عن تصرفاته من تاريخ وفاة المورث إلى تاريخ التصرف .فإذا توافرت الشروط المتقدمة تمت المراجعة على أن يوضع التحفظ اللازم فى صلب العقد بأن أصل الملكية على المشاع والتعاقد الحالى محدد والمتعاقدون يتحملون نتائج كل نزاع قائم أو يقوم حول تصرفهم المحدد قبل باقى الورثة .وإذا كان القدر المراد التصرف فيه يزيد عن نصيب الوارث فى التركة فى الناحية وذلك فى حالة عدم سبق شهر حق الإرث فيجب إدخال كل أو بعض من لم يتصرف فى نصيبه من الورثة بائعاً للقدر الزائد .إذا كان قد سبق شهر حق الإرث فتعتبر الأعيان التى تناولها الشهر وحده تبنى على أساسها تصرفات الورثة فإذا أراد الوارث التصرف فى أكثر من نصيبه الشرعى فى الأعيان التى تناولها الشهر فلابد من إدخال كل أو بعض من لم يتصرف من الورثة بائعاً للقدر الزائد .لا تسرى أحكام الفقرة “ب” من البند الثالث من المادة الاسبقة على طلبات شهر حق الإرث الإجبارى المقرونة بأى تصرف من الورثة أو أحدهم بل يكتفى بتقديم مستند تمليك المورث والمكلفة الحالية إذ يعتبر القدر المشهر من التركة وحده تبنى على أساسها تصرفات الورثة .

التصرفات الصادرة من وإلى جملة أشخاص بالمشاع : التصرفات الصادرة لجملة أشخاص بالمشاع بينهم يجب أن يعين بها نصيب كل شخص فى كل قطعة إن أمكن ذلك فإن لم يكن فيجب تعيين جملة نصيب كل شخص فى العقارات محل التصرف .كذلك التصرفات الصادرة من جملة أشخاص على المشاع بينهم يجب أن يعين فيها المقدار الحاصل فيه التصرف من كل منهم فى كل قطعة إذا أمكن وإلا يجب تعيين جملة المقدار الذى تصرف فيه كل شخص فى مجموع العقارات .

الحصص الشائعة فى المبانى:  يراعى عند مراجعة الطلبات المشتملة على حصص شائعة فى منزل أو مبنى أن يذكر فى المحرر ما توازيه الحصة فى المنزل أو المبنى كسراً اعتيادياً أو قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً هكذا : حصة قدرها الربع أو الخمس أو حصة قدرها 3 قراريط و 12 سهماً من 24 قيراطاً شائعاً فى أرض ومبانى المنزل رقم كذا بشارع كذا البالغ مسطحه كذا متراً مربعاً .أما تحويل الحصة إلى ما توازيه من الأمتار المربعة فى مسطح المنزل  فأمر غير لازم .للشركاء إذا انعقد اجتماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريق التى يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .أما إذا اختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرورا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعنلوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً .تصرف الملاك على الشيوع على النحو المبين بالمادة السابقة يوجب مطالبتهم بتقديم صورة رسمية من الحكم النهائى الصادر بصحة ونفاذ هذا التصرف فى مواجهة الأقلية ( باقى الشركاء ) ، أو بإدخال الأقلية طرفاً فى الإجراءات كمصادقين ومن قبيل البيع لحصتهم فى ملكية العقار المباع .

قسمة الأعيان الموروثة :  يراعى بشأن عقد القيمة التى تتناول أموالاً وجوب التحق من صفة الورثة المتعاقدين الرجوع إلى السند المثبت لوفاة المورث وحصر ورثته ، على أن تذكر تفاصيل هذا السند بعقد القسمة وأن يرفق بالعقد عن شهره .ويراعى ما نصت عليه المادة 146 فى شأن السند المثبت لوفاة المورث وحصر ورثته .يجب على المأمورية إيضاح الزيادة فى الأنصبة الأصلية بعقود القسمة بصفة عامة ويجرى على تلك الزيادة أحكام البيع .كما تعتبر مصادقة باقى الشركاء على الشيوع على تصرف أحدهم محدداً مصادقة من قبيل القسمة

ملكية الطبقات : إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية – الأرض وملكية أجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه .وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القيمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذى يملكه مفرزاً .والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين .

طلبات الشهر التى يكون محلها التعامل فى طابق أو شقة بأحد المبانى موضوع المادة السابقة يراعى بشأنها ما يأتى :

  • أن يشتمل الطلب على البيانات الخاصة بكامل العقار كرقمه والشارع أو الحارة الواقع بها وحدوده ومسطحه ورقم التنظيم ورقم الجرد المعطى له مشتملاً البناء وما يتبعه من ملحقات ووصف عام له .
  • أن يذكر بالطلب البيانات الخاصة بالطابق أو الشقة موضوع التعامل بذكر رقمها فيوضح الشقة رقم (1) بالطابق الأول مثلاً ومسطحها بالمتر – وحدودها وأطوالها ومشتملاتها وما يخص الطابق أو الشقة فى الأجزاء المشتركة فى العقار .
  • يرفق بالطلب جميع المستندات والأوراق المثبتة للملكية طبقاً للقانون .
  • تعمل استمارة تغيير لكل طابق أو لكل شقة إن كان الطابق يشمل على أكثر من شقة ويعطى لكل منهما رقم رمزى مستمد من رقم العمارة فإذا كان رقم العمارة 12 مثلاً فتكون أرقام الشقة 12/1 ، 12/2 ، .. الخ مع ذكر أرقام الطبقات .
  • يحرر كشف التحديد ويضمن البيانات الخاصة بالعقار الأصلى والبيانات الخاصة بالشقة أو الطابق موضوع الطلب من واقع استمارة التغيير لكل منها وعلى الأخص المشتملات والملحقات وحصة الشقة أو الطابق فى الأرض والأجزاء المشتركة .
  • يكون تعيين الحصص فى الأرض والأجزاء المشتركة بمعرفة المالك أو الملاك إن كانوا متعددين عند إتمام أول تعامل على جزء من العقار وذلك بتضمين مشروع المحرر إقراراً بتحديد حصة كل طابق أو شفة فى أرض العقار ولأجزاء المشتركة على أن يشار إليه فيما بعد فى المعاملات التالية .

فى حالة التعامل على طابقأو شقة من العقار أو على كامل العقار أو حصة شائعة            فيه تراعى :

أولاً : الوحدات التى يثبت إقامتها اعتباراً من 2/6/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 ، يطالب أصحاب الشأن بتقديم صورة ترخيص البناء أو التعلية أو تقديم شهادة من المحافظة المختصة تفيد صدور ترخيص المبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية .

ثانيا : لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوحدات التى يثبت إقامتها قبل 2/6/1992 ، ويمكن الاستعانة على إثبات ذلك بأى من الأدلة الآتية :

  • سندات الملكية وذلك بمطابقة الوصف الوارد بسند الملكية على الوصف الذى تسفر عنه معاينة المساحة على كشوف التحديد .
  • تاريخ فتح استمارات التغيير للوحدات المتعامل عليها فى النواحى المنفذ بها نظام المساحة الحديثة .
  • أو الكشوف الرسمية من التكاليف أو التمويل إذا كان موضحاً بها تاريخ البناء أو الربط .
  • أو من صورة ترخيص البناء أو التعلية أو تقديم شهادة من المحافظة المختصة تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص وتاريخ               إقامة المبانى .
  • أو أية مستندات أخرى رسمية موضحة لتاريخ إنشاء المبانى كطلبات الشهر أو مستندات الانتفاع بالمرافق العامة .

يجب أن تتضمن عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية وتشتمل على :

  • عنوان العقار .
  • مساحة الوحدة محل العقد وبيانها .
  • اسم المالك أو المؤجر ومحل إقامته .
  • اسم المشترى أو المستأجر ومحل إقامته .
  • رقم الترخيص وتاريخه .
  • الجهة الصادرة منها .
  • عدد الأدوار المرخص بها .
  • عدد الوحدات المرخص بها .
  • البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات .
  • البيانات الخاصة بالمصاعد .
  • البيانات الخاصة بتأمين العقار ضد الحريق .
  • ولا يقبل شهر أى عقد لا يتضمن هذه البيانات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة ( 825)

إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك . 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (825) والتعليق :

 

يتبين من التعريف أن هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة . فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات ، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة . والشئ المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصة فيه ، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة . ومصدر الشيوع قد يكون العقد ، كما إذا اشترى شخصان مالا على الشيوع ، وقد يكون الوصية كما إذا أوصى شخص لاثنين بمال على الشيوع . وقد يكون أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية ، وأكثر الأسباب انتشارا هو الميراث فإن الورثة تتورع حصصهم شائعة في التركة . وتحدد حصص الشركاء عند بدء الشيوع ، فإذا لم يكن هناك تحديد أو كان هناك شك في التحديد حسبت الحصص متساوية .

متى كانت حصص كل من الشركاء في المحل التجاري لم تفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم تر المحكمة دليلا مقنعا على غير ذلك عملا بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد والتي قننت – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – ما كان معمولا به أثناء سريان القانون المدني القديم .    

( الطعن 576 لسنة 34 ق جلسة 8/1/1970 س 21 ص 24 )

الحصة الشائعة يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا في ذاتها ، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام ، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح ، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة ، فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .

 ( الطعن 143 لسنة 40 ق – جلسة 2/2/1978 س 29 ص 386 )

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطاتها المطلقة في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا يخالفه فيه للثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع – في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – أن إقامة حائط مشترك بين عقارين لا يفيد الملك شيوعا في الأرض المقام عليها وأن الأوراق خلو من ثمة دليل على أن للعقار المشفوع به حقوق ارتفاق على العقار المشفوع فيه وكان تقدير توافر الشيوع أو حق الارتفاق على أرض الجار اللذين يجيزان أخذ العقار بالشفعة هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى . وكان ما استخلصته المحكمة من انتفاء الشيوع وحق الارتفاق سائغا وله سنده في الأوراق خاصة وأن تقرير خبير الدعوى ورد خلوا مما يفيد اشتراك العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه في مدخل واحد فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض ويضحى سبب النعي على غير أساس .

( الطعن 922 لسنة 58 ق جلسة 6/5/1990 )

ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يجوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة .

( الطعن 332 لسنة 34 ق جلسة 21/3/1968 س 19 ص 580 )

يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء قسمة المهايأة من حائز بسبب وقتي معلوم إلى حائز بقصد التملك ، إذا جابه هذا الحائز باقي الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع في التملك .

( الطعن 127 لسنة 36 ق جلسة 19/5/1970 س 21 ص 862 )

ليس في القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة ، إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم ، متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون .

( الطعن 328 لسنة 36 ق جلسة 11/3/1971 س 22 ص 282 )

الحصة الشائعة يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام ، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح ، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .

( الطعن 170 لسنة 50 ق جلسة 18/12/198 س 31 ص 2053 )

( الطعـن 58 لسنة 48 ق جلسة 23/4/1981 س 31 ص 1238 )

حيث إن الحصة الشائعة كالنصيب المقرر يصح كلاهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محلا لأن يحوزه صاحبه على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المقرر تكون يده بريئة من المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فإن يده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين وليست هذه المخالطة عيبا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا انتفت واستقرت الحيازة على مناهضة حق باقي المالكين ومناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساس لتملك الحصة الشائعة بالتقادم .

( الطعن 1284 لسنة 57 ق جلسة 26/11/1989 )                                                                                                                                                                                             

مادة ( 826)

1 –  كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركـاء .

2 – وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة . والمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق في إبطال التصرف .   

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (826) والتعليق :

 

الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الاستعمال والاستغلال والتصرف . إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين . فالمالك في الشيوع له أن يستعمل حقه وأن يستغله بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء . أما حق المالك المشتاع في التصرف فحق المالك ملكية مفرزة ، على أن يقع تصرفه على حصته الشائعة ، فيستطيع أن يبيع هذه الحصة وأن يهبها وأن يرهنها رهنا رسميا أو رهن حيازة . أما إذا وقع التصرف على جزء مفرز من المال الشائع ، كما إذا باع مالك الحصة الشائعة جزءاً مفرزاً أو رهنه رهنا رسميا أو رهن حيازة ، فيكون البيع أو الرهن صحيحا إذا وقع هذا الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المالك الذي صدر منه التصرف ، فإذا لم يقع في نصيبه عد التصرف صادرا من غير مالك وأخذ حكمه ، إلا في الرهن الرسمي فقد وردت بشأنه أحكام خاصة لأهميته .

النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القسمة ولو كانت غير مسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع له بموجب تلك القسمة .

( الطعون 679 ، 725 ، 743 لسنة 51 ق جلسة 19/12/1985)

الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع في حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بربع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .

(الطعن 1737 لسنة 51 ق جلسة 21/11/1982 س 33 ص 990)

الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وإجراء القسمة بعد ذلك لا يجعل للمتقاسم حقا في الاستثمار بثمار الحصة التي خصصت له إلا من وقت حصول القسمة . ولا يقدح في ذلك ما قضت به المادة 843 من القانون المدني من اعتبار المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة .

(الطعن136 لسنة 31ق جلسة 25/11/1965 س16 ع3 ص1146)

متى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى بطلب ريع ثلاثة أفدنة شائعة في اثنى عشر فدانا ، فإن مفاد ذلك أن مطالبتهم انصبت على ريع حصتهم في مجموع العقار الشائع وذلك أثناء قيام حالة الشيوع وفي حق كل من يثبت أنه كان منتفعا بهذه الحصة وبنسبة هذا الانتفاع .

(الطعن136 لسنة 31ق جلسة 25/11/1965 س16 ع3 ص1146)

من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز للمشتري للقدر المفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعا .     

( الطعن 1461 لسنة 53ق جلسة 29/4/1984 س35 ص1149 )

وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته في الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه – لا يقطع في حصول القسمة بين الشركاء . 

 ( الطعن 299 لسنة 23ق جلسة 23/12/1956 س 7 ص 994 )

تصرف الشريك في حصة شائئعة نافذ في مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقا لنص المادة 826/1 من القانون المدني .

( الطعن 190 لسنة 32 ق جلسة 24/3/1966 س 17 ص 723 )

للشريك على الشيوع طبقا للمادة 826 من القانون المدني أن يتصرف في حصته وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء .

( الطعن 229 لسنة 48 ق جلسة 7/2/1979 س30 ع 1 ص 554 )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حماية وضع يده ، وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع بكافة الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .

( الطعن 549 لسنة 47 ق جلسة 18/2/1981 س 32 ص 554 )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعا ، على خلاف مقتضى سنده ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز ، وقد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عن قدر شائع في مساحة أكبر هي 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب وقضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .  

( الطعن 767 لسنة 45 ق جلسة 5/5/1981 س 32 ص 1374 )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته ، الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع .

( الطعن 341 لسنة 39 ق جلسة 3/12/1974 س 25 ص 1324 )

للحائز على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض فيها سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقى الحيازة من هذا الشريك .

( الطعن 524 لسنة 44 ق جلسة 10/1/1978 س 29 ص 134 )

لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله .. مستخلصا بذلك من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع أو تستقل بالانتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله .          

(الطعن 870 لسنة 49 ق جلسة 13/12/1984 س 35 ص 2088)

( الطعن 1356 لسنة 53 ق جلسة 23/4/1987 )

ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . وبتسجيل المشتري لعقده إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشتري . وهذا الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم هو ما أخذ به القانون المدني الحالي في المادة 826 منه .

( الطعن 361 لسنة 22 ق جلسة 28/6/1956 س 7 ص 760 )

النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وليس من شأن ذلك بطلان البيع وهو إن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحا وينتج كافة آثاره القانونية في حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل .

( الطعن 1997 لسنة 57 ق جلسة 26/10/1989 )

النص في المادة 826 من القانون المدني – يدل وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الاستعمال والاستغلال والتصرف . إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، وكان المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول – الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثاني – أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا ألحق ضررا بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن 976 لسنة 52 ق جلسة 13/6/1984 س 35 ص 1658 )

نص المشرع في المادة 826 من القانون المدني على أن ” كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليـه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ” ثم نص في المادة 936 من هذا القانون على انه ” يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبي ” ، يدل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ، ومتى كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقا لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني .

( الطعن 784 لسنة 47 ق جلسة 1/5/1980 س 31 ص 1283 )

مفاد المادتين 826 ، 936/ب من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمالك في المال الشائع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ، فإذا صدر البيع مفرزا لأجنبي فإن هذا الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع ولا ينفذ في حقهم طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع ، وينبني على ذلك أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في هذا البيع وفقا لصريح نص المادة 936/ب من القانون المدني التي وردت عبارته مطلقة في قيام الحق في الشفعة للشريك على الشيوع ، وعلى ذلك فإنه يستوي في ثبوت هذا الحق أن يكون الشئ المبيع حصة شائعة أم قدرا مفرزا في العقار الشائع إذ المناط فيه هو قيام حالة الشيوع في العقار الذي به قدر منه دون اعتداد بما إذا كان هذا القدر مفرزا أو شائعا ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله .

( الطعن 2588 لسنة 56 ق جلسة 23/5/1991 )

نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ، ومتى كان البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءا أو رضاءا مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع وبالتالي يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع – لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن العقار الذي يقع فيه المقدار المبيع لم تتم قسمته قضاءا أو رضاءا فإنه يستوي بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين أن يكون – المبيع شائعا أو مفرزا إذ يثبت لهما حق أخذه بالشفعة في الحاليـن – ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله .

( الطعن 253 لسنة 52 ق جلسة 14/11/1985 )

لما كان بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع دون موافقة باقي الشركاء لا تنتهي به حالة الشيوع وكان النص في المادة 936 من القانون المدني على أن ” يثبت الحق في الشفعة …. للشريك في الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبي ” يدل على أن للشريك المشتاع في العقار أن يشفع في البيع الذي يصدر من شريك آخر لأجنبي وإذ لم يقصر المشرع حق الشفعة في هذه الحالة على بيع الحصة الشائعة بل أطلق ذلك الحق على بيع أي شئ من المال الشائع فإن للشريك المشتاع في العقار أن يشفع في هذا البيع الصادر من شريك آخر سواء كان المبيع جزءا مفرزا أو حصة شائعة .

( الطعن 2392 لسنة 53 ق جلسة 20/3/1986 )

النص في المادة 826/1 من القانون المدني على أن ” 1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحقه الضرر بحقوق سائر الشركاء . 2- وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف في الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ، وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف بها مفرزة الحق في إبطال التصرف ” . يدل على أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقا لهذا النص أن تجري قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي على إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخالصة على هذا الجزء وأن لا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع ، فإن أسفرت القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكا لحصة شائعة فإنه يمتنع في هذه الحالة إعمال الحلول العيني طالما أن نصيب البائع بقى شائعا لم يتم إفرازه – لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة في 10 ف التي اختص بها ……… الشهير بـ ……… ووالدته وشقيقتاه وأقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد انتقل بقوة القانون إعمالا للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التي يمتلكها البائع له ضمن المساحة التي اختص بها ومن معه في حين أنه لا مجال لإعمال الحلول العيني طالما بقيت حصة البائع شائعة ولم تسفر القسمة عن اختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قد قضى في الدعوى على خلاف سند المشتري وبالمخالفة لإرادة المتعاقدين وأعمل الحلول العيني على خلاف مقتضى القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .

( الطعن 276 لسنة 57 ق جلسة 12/5/1991 )

بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلا ، فيظل معلقا على نتيجة القسمة إذ أن استقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه – بعد القسمة – في نصيب البائع له فإذا وقع في غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة .

( الطعن 1370 لسنة 50 ق جلة 25/3/1984 س 35 ص 803 )

بيع الشريك في العقار الشائع قدرا مفرزا قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشتري – بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني – شريكا في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء ولا يلزم تمثيله في القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة .                   

(الطعن 1370 لسنة 51 ق جلسة 25/11/1984 س35 ص 1894)

النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أنه ” إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف على الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ” . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزا قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا .

(الطعن 2123 لسنة 31 ق جلسة 25/11/1984 س35 ص1894 )

يدل نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا ، وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ، ومتى كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء ، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع ، وبالتالي يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع .

( الطعن 1139 لسنة 51 ق جلسة 24/1/1985 س 36 ص 136 )

النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أن ” إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ” يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزا قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا .

( الطعن 2382 لسنة 51 ق جلسة 4/11/1982 س 33 ص 875 )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع قدرا مفرزا من نصيبه ، فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجا لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة وإذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشتري المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها ، ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف في هذا القدر إلى الغير .

( الطعن 1448 لسنة 47 ق جلسة 10/3/1981 س 32 ص 779 )

ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . وبتسجيل المشتري لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكا لباقي الشركاء تجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشتري . وهذا الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم هو ما أخذ به القانون المدني الحالي في المادة 826 منه .   

( الطعن 361 لسنة 22 ق جلسة 28/6/1956 س 7 ص 60 )

لا يجوز لمدعي الاستحقاق الذي تلقى الحق عن شريك أو وارث بأن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر في المال الشائع إذ تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .

( الطعن 361 لسنة 22 ق جلسة 28/6/1956 س 7 ص 760 )

مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، وانه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .

( الطعن 364 لسنة 29 ق جلسة 2/4/1964 س 15 ص 504 )

الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . وأما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به من المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة . ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءا مفرزا لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع له بموجب تلك القسمة .

(الطعن 364 لسنة 29 ق جلسة 2/4/1964 س 15 ع 2 ص 504)

من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة .

( الطعن 286 لسنة 37 ق جلسة 29/4/1972 س 23 ص 781 )

تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة .

(الطعن 214 لسنة 40 ق جلسة 11/11/1975 س 26 ص 1388)

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته ، الحق في حماية وضع يه وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على وضع اليد بما يقابل الانتفاع .

( الطعن 341 لسنة 39 ق جلسة 3/12/1974 س 25 ص 1324 )

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة عملا بالمادة 826/2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفا فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف على الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة ، وخلص القدر المبيع لمن خصص في القسمة مطهرا من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجردا من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري ، كما يحق ذلك ممن اختص به ولو لم يسجل عقده .

( الطعن 686 لسنة 48 ق جلسة 13/12/81 س 32 ص 2277 )

ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ، وحالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع .

( طعن 47 لسنة 19 ق جلسة 7/12/1950 )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع في التركة أن يبيع حصته محددة ، ولا يستطيع احد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع ما دام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .

( طعن 111 لسنة 22 ق جلسة 30/6/1955 )

لا يجوز الحكم للمشتري بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعا ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعا ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه ولأن القضاء بالتسليم في هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون .

( الطعن 494 لسنة 29 ق جلسة 2/12/1965 س 16 ص 1172 )

ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . وبتسجيل المشتري لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكا لباقي الشركاء تجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشتري . وهذا الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني القديم هو ما أخذ به القانون المدني الحالي في المادة 826 منه . 

( الطعن رقم 361 سنة 22 ق جلسة 28/6/1956 س 7 ص 760 )

الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . وأما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل تسجيل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف على الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليه في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءا مفرزا لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع بموجب تلك القسمة .

( الطعن 364 لسنة 29 ق جلسة 2/4/1964 س 15 ص 503 )

الثابت في الدعوى أن تصرف المطعون عليه الثاني للطاعنين بالبيع قد انصب على حصة شائعة في قطعة معينة داخلة في مجموع المال الشائع ولا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصبا على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التي تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع وشركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذي يترتب على حق المشتري في الحلول العيني عملا بالمادة 826/2 من القانون المدني لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة في المال الشائع وهو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع والذي أصاب – وعلى ما سلف بيانه – حصة شائعة فيه .

( الطعن 367 لسنة 45 ق جلسة 27/1/1981 س 32 ص 349 )

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء ، فإن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني – حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة – شريكا في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمة ، ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء ، فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها ، ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة .

( الطعن 1409 لسنة 49 ق جلسة 20/1/1981 س 32 ص 235 )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدني على أنه ” إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف في انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ” ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذي يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون عليه خلص للطاعن ، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذي يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة ومن ثم كان للوالد أن يبيع لابنه مفرزا أو شائعا وأن يبيع ابنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه – بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة – يكون على غير أساس . 

( الطعن 910 لسنة 45 ق جلسة 25/3/1980 س 31 ص 888 )

لما كان بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع دون موافقة باقي الشركاء لا تنتهي به حالة الشيوع وكان النص في المادة 936 من القانون المدني على أن ” يثبت الحق في الشفة ……… ب- للشريك في الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبي ” يدل على أن للشريك المشتاع في العقار أن يشفع في البيع الذي يصدر من شريك آخر لأجنبي وإذ لم يقصر المشرع حق الشفعة في هذه الحالة على بيع الحصة الشائعة بل أطل ذلك على بيع أي شئ من المال الشائع فإن للشريك المشتاع في العقار أن يشفع في هذا البيع الصادر من شريك آخر سواء كان المبيع جزءا مفرزا أو حصة شائعة .

( الطعن 2392 لسنة 52ق جلسة 20/3/1986 )

الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى منها عينيا على العقار على أساس انه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شانه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة .

( الطعن 1869 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1989 ) 

الغير في حكم المادة العاشرة سالفة الذكر هو من تلقى حقا عينيا على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بشهر هذا الحق وفقا للقانون قبل صدور حكم القسمة أو قبل شهر الحكم الصادر فيها وعلى ذلك فإن من اشترى من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعا فإنه يعتبر غيرا وبالتالي فلا يحتج عليه بهذه القسمة ويصبح في هذه الحالة بمقتضى عقد شرائه شريكا في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويضحى هو دون الشريك البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذا العقار اتفاقا أو قضاء ، فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع له نصيبه فلا يجوز الاحتجاج عليه بها ، كما أن له حتى ولو كان قد اشترى بعد قسمة أجراها الشركاء فيما بينهم إما يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت .

( الطعن 983 لسنة 58 ق جلسة 13/5/1990 )

( نقض جلسة 28/4/1981 س 32 ص 1304 )

تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع يترتب عليه نقل ملكية الجزء المبيع مفرزا إلى المشتري ولا يتوقف على إبرام عقد آخر بقسمة العقار أو بإفراز العقار المبيع .

( الطعنان 512 ن 531 لسنة 53 ق جلسة 30/6/1987 )

للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا – وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ومتى كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءا أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع ، فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الشفعة في ذلك البيع وفقا لصريح نص المادة 936 سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن البيع المشفوع فيه ورد على حصة شائعة وهو ما يتحد في نتيجته – حسبما سلف البيان – مع ما يدعيه الطاعن من أنه ورد على قدر مفرز ، وأن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .

( الطعن 175 لسنة 54 ق جلسة 20/1/1988 )

” بيع الحصة الشائعة لا يعد بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن ” .

الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية . المقصود بها . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا . بيع الحصة الشائعة . عدم اعتباره بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . مؤداه . بيع الحصة الشائعة في عقار مبني وإن كان تاليا . لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .  

( الطعن 1851 لسنة 57 ق جلسة 25/11/1993 )

بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع . لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة وقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا . م 826/2 مدني .

( الطعن 383 لسنة 57 ق جلسة 25/7/1990 )

تصرف المالك على الشيوع في حصة شائعة . أثره . نفاذ التصرف في حق شركائه وحلول المتصرف له محل الشريك المتصرف . م 826/1 مدني .

( الطعن 3469 لسنة 58 ق جلسة 21/11/1993 )

المالك على الشيوع الحائز للعقار . حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير . المستأجر منه حائز عرضي لحسابه . مؤداه . بقاء العين المؤجرة في حيازته . التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة . م 59 مدني .

( الطعن 160 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2000 )

 

 

مادة ( 827)

تكون  إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلــك .  

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (827) والتعليق :

 

أدق ما يعرض للشركاء في الشيوع هو إدارة المال الشائع . لذلك تكفل المشروع بوضع قواعد لهذه الإدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بها ، وأن تحسم ما يغلب وقوعه من الخلاف فيما بينهم . والأصل في إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ، إلا إذا اتفقوا على توكيل أحدهم في أن ينفرد بالإدارة . ولكن لما كان من غير الميسور أن ينعقد الإجماع في كل مسألة من مسائل الإدارة ، فقد وضع المشرع من القواعد ما يكفل التوفيق بين المصالح المتعارضة .

 

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إدارة المال الشائع وفقا لنص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني حق للشركاء على الشيوع مجتمعين ، ومع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، وأن الطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد أجرة الأماكن يعتبر من أعمال الإدارة ويحق لأي من الشركاء في ملكية العقار القيام به منفرجا ، ويعد في هذه الحالة نائبا عن باقي الشركاء في الطعن ، طالما أن أحدا منهم لم يعترض على هذا الإجراء .

( الطعن 799 لسنة 59 ق جلسة 14/2/1990 )

إذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ، فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أن ضمنا ، اعتبارا بأن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة .

(الطعن 587 لسنة 43 ق جلسة 21/12/1977 س 28 ص 1846)

النص في المادة 827 من القانون المدني على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص في المادة 828 من هذا القانون على أن ” ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدبر المال الشائع ، وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا … وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون إذ كان قد وضع يده بالفعل على العين .

( الطعن 762 لسنة 52ق جلسة 15/3/1984 س 35 ص 694 )

النص في المواد 827 و828 و559 و701 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكنا بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفي على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحي إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئا فلا يحق له الإقامة من خطئه في مواجهة المستأجر .

( الطعن 306 لسنة 46 ق جلسة 31/5/198 س 31 ص 1628 )

لما كانت إدارة المال الشائع طبقا لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو في القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، ولا تثبت لسواهم ، فيحق لباقي الشركاء في اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم في حصصهم بل وفي حصة الشريك المؤجر ذاته وباعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ …. محل النزاع – صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعا في العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو اقترن بموافقة باقي الورثة ، لا يكون صادرا من أصحاب أغلبية الأنصباء ، ولا يسري في حق الطاعن باعتباره مالكا على الشيوع للنصف الآخر سواء في حصته أو في حصة شريكه والتي يملك الطاعن في كل ذرة من ذراتها ، وتكون ملكية حصة الشريك هذه قد انتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد ارتضاه صراحة أو ضمنا ، وهو الأمر الذي تخلو منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 1507 لسنة 48 ق جلسة 12/1/1984 س 35 ص 116 )

( الطعن 90 لسنة 48 ق جلسة 22/12/1982 س 33 ص 1235 )

( الطعن 1888 لسنة 49 ق جلسة 19/2/1981 س 32 ص 558 )

( الطعن 172 لسنة 48 ق جلسة 31/3/1982 س 23 ص 371 )

( الطعن 906 لسنة 47 ق جلسة 20/6/1981 س 32 ص 1873 )

مادة ( 828)

1 –  ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على اساس قيمة الأنصباء ، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من  يدير المال الشائع .

2 –  وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحين الانتفاع بالمال الشائع نظاما يري حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا .

3 – وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (828) والتعليق :

 

إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع، فإن اتفقت الأغلبية ( على أساس قيمة الأنصباء ) على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، ولهذه الأغلبية أن تقيد المدير في إدارته بقواعد تضعها ، وتسري هذه القواعد على الجميع بما فيهم الأقلية ، كما تسري على خلفاء الشركاء سواء أكان الخلف عاما أم خاصا . أما إذا لم يختاروا مديرا ، وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين ، عد وكيلا عنهم ، وهو على كل حال يكون فضوليا فيما لا يكون فيه وكيلا وذلك في حدود قواعد الفضالة .

فإذا لم يتولى الإدارة أحد ، وجب أن تكون الإدارة للجميع ، ولكن لا يشترط أن ينعقد الإجماع فيما بينهم ، بل ما يستقر عليه رأي الأغلبية  ( على أساس قيمة الأنصباء دائما ) يكون ملزما للجميع بما فيهم الأقلية التي خالفت هذا الرأي ، وليس لهذه الأقلية حق التظلم إلى المحكمة ما دام الأمر يتعلق بالإدارة المعتادة . فإن لم تكن هناك أغلبية ، وشلت الإدارة بسبب ذلك ، كان لكل شريك أن يطلب من المحكمة المختصة ( ويحسن النص على أن تكون المحكمة الجزئية التي يدخل في دائرتها العقار ) أن تعين من يدير المال الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم ، وتتخذ المحكمة الوقتية ما تقتضيه ضرورة المحافظة على المال .

 

من المقرر أن إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية في الملكية وذلك وفقا لنص المادة 828 من القانون المدني ، ولما كان تأجير المال الشائع وما يترتب عليه من آثار يعد من أعمال الإدارة فإنه يكفي في خصومه الطعن المتعلق بتحديد الأجرة ، أن يختصم المستأجر فيه الشركاء في الملكية أصحاب الأغلبية المؤجرين للعقار .

( الطعن 956 لسنة 53 ق جلسة 6/12/1989 )

( الطعن 799 لسنة 52 ق جلسة 27/114/1988 )

الأصل أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته ، الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، إلا إنه إذا اتفق الشركاء على تنظيم معين لإدارة المال الشائع أو جزء منه كان هذا التنظيم هو الواجب الإتباع سواء تعلق بأعمال الإدارة المعتادة أو غير المعتادة ، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما المؤرخ 25/2/1977 بشأن كيفية استغلال العين محل النزاع التي تمثل إحدى وحدات العقار الشائع بينهم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس  .

( الطعن 523 لسنة 52 ق جلسة 16/6/1988 )

أ – مفاد المادة 828 من القانون المدني يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنعقد أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر عنه في حق الشركاء .

ب- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإيجار المال الشائع يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته تبعا لذلك حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعيا أو مدعيا عليه فيها .

أ – ب (الطعن 766 لسنة 40ق جلسة 11/4/1983 س34 ص934)

النص في المادة 828 من القانون المدني على أنه … ” 3- إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك منهم أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة .

(الطعن 939 لسنة 45ق – جلسة 12/5/1979 س30 ع2 ص332)

مفاد المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة ، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء على اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين .

( الطعن 328 لسنة 44 ق – جلسة 1/2/1978 س 29 ص 375 )

إذا كان الأصل في الملكية الشائعة أنه إذا أقام أحد الشركاء مشروعا أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة – بعلم باقي الشركاء دون اعتراض منهم – اعتبر وكيلا عنهم في ذلك وعد سكوتهم إقرار لعمله ، ويكون المنشأ ملكا شائعا بينهم جميعا ويتحمل كل منهم في تكاليفه بنسبة حصته في الأرض ما لم يتفق على غير ذلك .  

( الطعن 16 لسنة 58 ق – جلسة 8/5/1990 )

لما كان الأصل في الملكية الشائعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلا عنهم وعند سكوتهم أقرارا لعمله ويكون البناء ملكا شائعا بينهم جميعا ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة .

( الطعن 2148 لسنة 58 ق – جلسة 30/4/1991 )

إن ما تباشره الأغلبية في المال الشائع من تغييرات أساسية ، وتعديل في الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره أصيلة عن نفسها ونائبة عن غيرها من الشركاء فإن هي شادت من مالها على العقار الشائع بناء ملكت الأقلية فيه وفيما يغل منذ إنشائه ولو لم تف في حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصي للأغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة في التملك وثماره فالحقان يختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان بما يجعل احدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية مع ريع وما عليها من دين الإنفاق وفائدته .

( الطعن 19 لسنة 46 ق – جلسة 13/12/1978 س29 ص1912 )

لما كانت المادة 828/3 من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء . ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلا عن باقي الشركاء في إدارة  المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ماديا أو تصرفا قانونيا تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم المادة 701/2 من القانون المدني وكيلا عن باقي الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهي تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة .   

(الطعن 320 لسنة 35 ق جلسة 18/11/1969 س 20 ص 1206)

( الطعن 318 لسنة 37 ق جلسة 11/4/1972 س 23 ص 686 )

يجوز تأسيساً على المادتين 828/3 و701/2 من القانون المدني – للشريك في علاقته بالشريك الآخر الذي تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت في حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الإدارة وذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية.  

(الطعن 320 لسنة 35 ق جلسة 18/11/1969 س 20 ص 1206)

” إدارة المال الشائع “

إقامة أحد الشركاء المشتاعين مشروعا أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم الباقين ودون اعتراض منهم . مؤداه . اعتباره وكيلا عنهم فيه . أثره . شيوع ملكيته بينهم جميعاً .

( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق جلسة 8/5/1993 )

 الشركاء على الشيوع الذين يمتلكون ثلاثة أرباع الملك الشائع . حقهم في إجراء تغيير فيه يخرج عن حدود الإدارة المعتادة . شرطه . إعلان قراراتهم إلى باقي الشركاء . مخالفة ذلك . للآخرين الاعتراض إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . مؤدى ذلك . جواز إجبار الشريك الباقي على إزالة البناء الذي أقامه على جزء مفرز من العقار الشائع . طالما لم توافق عليه أغلبية الشركاء المالكين ثلاثة أرباع العقار . م 829/1 مدني .

( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق جلسة 31/1/1990 )

وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلا لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء . 

 ( الطعن رقم 160 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2000 )

اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة . تلي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين . أثره . اعتباره وكيلا عنهم تنفذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه .

( الطعن رقم 821 لسنة 58 ق جلسة 26/3/1990 )

” تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين “

إقامة الدعوى من أحد الشركاء على الشيوع دون اعتراض الباقيـن . أثره . عده وكيلا عنهم . 

( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12/1/1995 )

انفراد أحد الشركاء على الشيوع بالطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة . عمل من أعمال الإدارة  . اعتبار الطاعن نائبا عن باقي الشركاء . طالما لم يعترض أحدهم على هذا الإجراء .

( الطعن رقم 799 لسنة 59 ق جلسة 14/2/1990 )

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة ( 829)

1 –  للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .

2 –  وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (829) والتعليق :

 

إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة الخارجة عن الأعمال المعتادة ، كإدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعد له المال لتحسين الانتفاع به ، وذلك كتحويل مطعم إلى مقهى ، أو إعادة بناء منزل لجعله أصلح للاستغلال ، فللأغلبية أن تقرر ما تراه في ذلك ، وقرارها نافذ على الأقلية . إلا أن الأقلية لها حق التظلم إلى المحكمة ولهذه أن تلغي قرار الأغلبية أو أن تقرها على رأيها ، ولها أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق له من تعويض ، من جراء تنفيذ قرار الأغلبية فيما إذا تبين أن هذا القرار ضار بالمصلحة .

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدني على أن للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قرارتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ويعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بقاء أحد الشركاء في جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فإذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك جاز إجبار الشريك الباقي على إزالة البناء .

( الطعن 1784 لسنة 54 ق جلسة 31/1/1990 )

النص في المادتين 828 ، 829 من القانون المدني – يدل على أنه إذا تعدد ملاك العقار الشائع فإنه يحق لمن يملك أغلبية الأنصباء فيه – أن يؤجره للغير بوصفه من أعمال الإدارة المعتادة . أما إذا كان الأمر يتعلق بإدخال تغييرات أساسية أو تعديل في الغرض الذي أعد له المال بما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة فإنه يحق لمن يملكون ثلاثة أرباع هذا المـال اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن ويكون قرارهم نافذا قبل الأقلية . 

( الطعن 2299 لسنة 54 ق جلسة 23/5/1990 )

المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض الشائعة ، له الحق في إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعت له هذه الأرض في سبيل تحسين الانتفاع بها وفقا لأحكام المادة 829 من القانون المدني ، ويكون البناء الذي يقيمه عل نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلا في حدود حقه في إدارة المال الشائع ، وهو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلاً عن نفسه ونائبا عن مالك الربع الباقي ، وتكون إجارته نافذة في حق هذا المالك كما يكون له الحق في قبض الأجرة واقتضاء التعويض الناشئ عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء .

( الطعن 210 لسنة 36 ق جلسة 28/3/1971 س 22 ص 322 )

تخول المادة 829 من القانون المدني الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقا لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة وينفذ في حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض .

( الطعن 19 لسنة 46 ق جلسة 13/12/1978 س 29 ص 1912 )

وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته .أثره . ليس لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه .

( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 4/1/1995 )

 

 

 مادة ( 830)

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (830) والتعليق :

 

حفظ المال الشائع فهو حق كل شريك على الشيوع في هذا المال وله أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لذلك كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة .

والشريك على الشيوع في قيامه بحفظ المال الشائع هنا يكون في حكم الفضولي يتصرف في حدود قواعد الفضالة إذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله . 

 

المادة 830 من القانون المدني تعطي الحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون أعمالا مادية وقد تكون تصرفات قانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى .

( الطعن 1045 لسنة 52ق جلسة 29/11/1989 )

لما كانت أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدني تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .    

( الطعنان 1374 ، 1409 لسنة 53 ق جلسة 16/6/1987 )  

 

 

مادة ( 831)

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ..

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (831) والتعليق :

 

نفقات الإدارة والحفظ وسائر التكاليف كالضرائب يتحملها جميع الشركاء كل لقدر حصته إلا إذا اتفق الشركاء جميعا على غير ذلك ولا تكفي الأغلبية هنا في هذا المقام مهما علت .

ولكل شريك أن يتخلص من الالتزام بسداد نفقات المال الشائع الشريك فيه إذا هو تخلى عن حصته بالبيع أو بالهبة أو بأي تصرف يقوم به صاحب الحق العيني .   

 

 لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية ، ويلتزم جميع الشركاء في ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته في الملكية ، إلا أنه إذا كان أحد الشركاء مستأثراً بالانتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوما بإتفاق انعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفى قيام العقد ، والتعويض إما أن يكون عينيا وهو الأصل ويُصار إلى عوضه أي التعويض النقدي أن تعذر التعويض عينا ، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن ذلك لا يعتبر عملا من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عينا عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح في هذه الحالة على الشركاء في الملكية الشائعة .

( الطعن 110 لسنة 56 ق جلسة 15/12/1988 )

 

 

مادة ( 832)

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا ما استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً .

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (832) والتعليق :

 

سار المشروع في تغليب رأي الأغلبية إلى حد بعيد . إذ أجاز لأغلبية أعلى من الأغلبية المعتادة أن تتصرف في المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثلا ، إذا كانت هناك أسباب قوية تدعوا إلى ذلك ، كأن يكون ذلك التصرف في مصحة الجميع ، أو أن يكون استغلال المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذراً . وقرار الأغلبية ملزم للأقلية ، إلا أن لهؤلاء حق التظلم إلى المحكمة ، ولهذه أن تراجع قرار الأغلبية ،  ولا تقره إلا إذا رأت أنه يحقق المصلحة ، وأن الالتجاء إلى إنهاء الشيوع من طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء .

أما حفظ المال الشائع ، فهو من حق كل شريك ، وله أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لذلك ، كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة . والشريك في هذا فضولي يتصرف في حدود قواعد الفضالة إذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله .

ونفقات الإدارة والحفظ ، وسائر التكاليف كالضرائب ، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ، إلا إذا اتفق الشركاء جميعا على غير ذلك ، ولا تكفي الأغلبية مهما علت . ولكل شريك أن يتخلص من الالتزام بالنفقات إذا هو تخلى عن حصته ، كما هو شأن كل صاحب حق عيني .

أ  – لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة ، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً في ملك غيره ، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمـة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذي بنى عليه معادلا لنصيبه ، في فإذا جاوزه ، اعتبر بانياً في ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه .

ب – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها وبحق النصف لكل منهما ، وأنه لم يقم البناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم إنذارها له وطلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها ، ولم يأخذ الحكم المطعون عليها وأنه يحق لها وطبقاً للمادة 924 من القانون المدني استبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالا لأحكام الالتصاق ، لا يكون مخالفا للقانون . 

أ– ب(الطعن 1241 لسنة 47ق جلسة 24/2/1981 س32 ص927)

 

مادة ( 833)

1 – للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به . ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري ، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .

2 – وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (833) والتعليق :

 

قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار . وجعل الشفعة في العقار مغنية عن هذا الحق ، حتى لا تتضارب الحقوق في الميدان الواحد . ولم ير المشروع التمييز بين شريك أصلي وشريك عارض ، وجعل الحق في المنقول الشائع أو في غيره من مجموع المال وقيده بمواعيد قصيرة حتى لا يظل مصير التصرف معلقا مدة طويلة ، فأوجب على المسترد أن يعلن البائع والمشتري برغبته في الاسترداد في ظرف شهر على الأكثر من يوم أن يعلن بالبيع ، ولم يحدد ميعاداً للإعلان بالبيع بل ترك الأمر ليقظة صاحب الشأن فإن أعلن المسترد رغبته في الاسترداد واتفق الجميع حل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته كما في الشفعة ، وعوض المسترد المشتري كل ما أنفقه . وإذا لم يتم الإنفاق ، تولت المحكمة الفصل في الأمر . ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضا حقيقيا . فيكفي إذن إظهار الرغبة في الاسترداد وفي الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات . وإذا أراد أكثر من شريك أن يسترد حصته المبيعة كان لكل منهم أن يستردها بنسبة حصته .    

إذا كان المقرر بنص المادة 832 من القانون المدني أنه ” للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة … ” وكان مؤدي هذا النص أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقا لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادر من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم حتى لا يتضرر باقي الشركاء من دخوله بينهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى للحصة محل النزاع على أساس الميراث ، فإن عقد البيع الذي تضمن بيع هذه الحصة إليها – والشركة في دور التصفية – لا يكون صادرا من شريك على الشيوع إلى أجنبي عن الشركاء ، وهو ما تتخلف معه شروط تطبيق حكم المادة 833 من القانون المدني ومن ثم لا يحق للطاعن الأول – استرداد الحصة موضوع الدعوى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج . 

( الطعن 1611 لسنة 53 ق جلسة 22/4/1985 )

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التي أقامها بطلب استرداد الجزء الذي باعه أخواه – المطعون عليهما الثاني والثالث – من حصتهما في الماكينة موضوع النزاع المخلقة لهم جميعا عن المورث إلى الغير –  المطعون عليه الأول – قد أقام قضاءه على أن المادة 462 من القانون المدني – القديم – وهي التي استند إليها الطاعن في دعواه – لا تنطبق متى كان المبيع جزءاً شائعا في عين معينة ، فإن ذلك يكفي لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كان حكم هذه المادة مقصوراً على الشركاء الأصليين في شركة أو تركة أو يتناول الشركاء الأصليين وغير الأصليين ودون حاجة إلى مناقشة هل الطاعن يعتبر أو لا يعتبر من الشركاء الأصليين ، ومن ثم فإنه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثاني والثالث ، وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين .

( الطعن 153 لسنة 19 ق جلسة 29/3/1951 )

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن استرداد الحصة الشائعة في العقار الذي طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته عينا أقام قضاءه على أن دعوى استرداد الحصة الشائعة المبيعة لا توجه إلا إلى مشتري هذه الحصة متى كان أجنبيا عن الشركاء الأصليين ن ومن ثم لا يجوز رفعها على المطعون عليه لأنه من جهة ليس مشتريا ومن جهة أخرى لم يصدر بيع بعد وأنه لا يغير من هذا النظر أن يطلب حق الاسترداد أثناء  إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عينا لأن الحكمة في تخويل هذا الحق للشركاء هي منع تدخل الأجنبي في الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها في البيع بالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصة المعروضة للبيع ويمنعوا الأجنبي من التدخل في الشركة ، كما أن طلب المعطون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن أساسي لهذا البيع لا يعتبر عرضا ملزما له ببيع حصته بالثمن الذي حدده إذا طلب منه الشريك الآخر الشراء استناداً إلى أن له أفضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة وذلك لأن هذا الحق لا يكون إلا في حالة البيع التام وهو لم يتم ولأن تحديد ثمن للبيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة وليس مؤداه أن يتخلي طالب القسمة عنها وهي حق من حقوقه وليس معناه أن يجبر على بيع حصته لأحد الشركاء فإن هذا الذي أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه قصور .

( الطعن 200 لسنة 20 ق جلسة 30/10/1952 )

نطاق حق الشريك في الشيوع في استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر لأجنبي لا يرد إلا في منقول شائع قائم بذاته أو في مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار ، أما العقار الشائع المعين بالذات فلا يكون محلا لحق الاسترداد ، وإنما هو محل لحق الشفعة حتى لو كان سبب الشيوع في العقار هو الميراث ، وحتى لو كان العقار هو كل ما تركه المورث ، وكان عقد البيع غير المسجل الوارد على عقار تترتب عليه آثاره بوصفه بيعا عدا نقل الملكية والحقوق العينية الأخرى فإنها تتراخى لحين التسجيل .

( الطعن 513 لسنة 52 ق جلسة 17/3/1988 )

 

مادة ( 834)

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه . .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (834) والتعليق :

 

  • أدخل المشرع من المرونة على الحق في طلب القسمة ما يجعل هذا الحق يتمشى مع مصلحة الشركاء ولا يقبل فيه التحكم . والأصل أن كل شريك من حقه أن يطلب القسمة حتى يتخلص من الشيوع ، على أنه قد يجبر على البقاء دائما على الشيوع ، وكما هو الحال في الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات . وقد يكون البقاء في الشيوع متفقا عليه بين الشركاء كما هو الحال في ملكية الأسرة ، وقد يتفق الشركاء في الشيوع المعتاد على البقاء فيه إلى أجل يجب ألا يزيد على خمس سنسن فإن زاد أنقص إلى المدة المنصوص عليها في هذه المادة .
  • على أن المحكمة تملك حرية التقدير في كل ذلك بما يتفق مع مصالح الشركاء ، كما تقدم ، فلها أن تلزم الشركاء أن يبقوا في الشيوع ، دون أن يكون هناك سابق اتفاق على ذلك ، إذا رأت أن القسمة في الحال ضارة بمصلحتهم ، ولها من باب أولى أن تبقى الشيوع حتى بعد انتهاء الأجل المحدد للبقاء فيه بين الشركاء ، وعلى العكس من ذلك لها أن تأمر بالقسمة حتى قبل انتهاء الأجل المحدد للبقاء في الشيوع كل هذا إذا كان هناك سبب قوي يبرره وتتوخى المحكمة في تقدير الظروف مصالح الشركاء جميعاً .

 

أ  – وفقا للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكا الحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم .

ب – القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقا للقانون 55 لسنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقا للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة – وفي حدود اختصاصها – تكون لها قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه في أي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة ويحوز القرار في هذا الخصوص حجـية تعصمه من محاولات النيل منه .    

جـ- إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بانتهاء الشيوع إعمالا لقرار لجنة القسمة وأن الشفيع كان ممثلا في الإجراءات أمامها . وتسلم القدر الذي اختص به نفاذا لذلك القرار واستند في إثبات ذلك إلى قرار صادر من لجنة القسمة وطلبن من المحكمة – للتدليل على صحة دفاعهن – ندب خبير للإطلاع على ملف دعوى القسمة أو الاستعلام من وزارة الأوقاف عن ذلك . وهو وسيلة الطاعنات لإثبات دفاعهن وهو دفاع جوهري لما يستهدفه من نفي حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحة تغير وجه الراي في الدعوى ، فكان لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره محيطة بحقيقة مبناه وأن تقسطه حقه إيراداً له وردا عليه بما كان لازمه أن تطلع – بنفسها أو من تندبه – على ملف دعوى القسمة وإذ هي رفضت طلب الطاعنات في هذا الخصوص على سند من أنه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الأول في قرار القسمة أو تسلمه القدر المدعي بفرزه له وكان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات ولا ينهض ردا على طلبهن فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . 

أ – جـ ( الطعن 376 لسنة 43 ق – جلسة 26/4/1983 س 34 ص 1051 )

القسمة الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف احد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع ، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء الذي سبق أن تصرف فيه ، ويعتبر المتقاسم طبقا لما تقضي به المادة 843 من القانون المدني مالكا وحده للحصة المفرزة التي آلت إليه  من وقت أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص .

( الطعن 11 لسنة 40 ق جلسة 25/2/1975 س 26 ص 478 )

القسمة الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ، ثم ينهج نهجه سائر الشركاء . ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق أن تصرف فيه .

( الطعن 393 لسنة 36 ق جلسة 26/1/1971 س 22 ص 132 )

القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه …

( الطعن 881 لسنة 45 ق جلسة 19/3/1981 س 32 ص 871 )

في حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم حصول قسمة في العقار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التي أثبتها خبير الدعوى – استحداث مبان بالمنزل – غير قاطعة في إفادة هذا المعنى ووجدت في تقرير الخبير وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير آخر فإن النعي على الحكم القصور في التسبيب استناداً إلى أنه لم يرد على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى الخبير وإلى أعماله ولأنه مسخ محضر مناقشة الخبير – هذا النعي يكون في غير محله .      

( الطعن 29 لسنة 19ق جلسة 31/5/1951 )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين ملكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المقررة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .

( الطعن 983 لسنة 58 ق جلسة 13/5/1990 )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القسمة الفعلية تتحقق إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق أن تصرف فيه .

( الطعن 2498 لسنة 7 ق جلسة 17/7/1991 )

 مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه هو دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، وأن الغير في حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى  الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة .

( الطعن 161 لسنة 47 ق جلسة 9/12/1980 س 31 ص 2010 )

لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال ، وإذن فمتى كان الطاعن في مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تمسك بأن المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه من هذا المنزل غير مجاور لمنزل المشفوع فيه واستدل على ذلك بماد ورد بمحضر انتقال المحكمة إلى هذا المجلس ، وكان الثابت من هذا المحضر أنه وإن كان المنزل الذي عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه في العقار المشفوع به إلا أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد وجود حدود له ولا حصول قسمة بين الورثة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه لا يمكن من الإطلاع على محضر الانتقال معرفة ما إذا كان المبنى الذي عرضه المطعون عليه الأول على المجلس هو كل المبنى المجاور للمنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقط ، فإن النعي عليه القصور في التسبيب استناداً إلى أنه مسخ محضر الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير خاليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المنزل .

( الطعن 29 لسنة 19 ق جلسة 31/5/1951 )

إذا  كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتبارا من 13/7/1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22/10/1966 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملا بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خير شائعة فيها ، ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن على تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة ، لما كان ذلك. وكان سند الطاعنين في تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى – ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التي تلت صدور حكم القسمة في 21/10/1966 لا تكفي لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن 857 لسنة 44 ق جلسة 10/6/1980 س 31 ص 1698 )

النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – على أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، ولا بالفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهليا أم خيريا باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق ، وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة .

( الطعن 305 لسنة 54 ق جلسة 7/3/1991 )

” المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة ”       

دعوى القسمة . اختصاص المحكمة الجزئية استثنائيا ينظرها أيا كانت قيمتها . توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة . أثره . وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها . مؤداه . اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانونا دون حاجة لإتباع الطريق العادي لرفع الدعوى .

( الطعن 1501 لسنة 56 ق جلسة 4/4/1993 )

” الحكم في دعوى القسمة “

القسمة غير المسجلة . أثرها . الاحتجاج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين وأن يترتب عليها في شأنه من يترتب عليها في شأنهم من إنهاء الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجبها . شرطه . إجماع الشركاء على القسمة . م 835 مدني . مؤداه . عدم اختصام الشريك المتصرف في حكم القسمة . أثره . ألا يحتج به عليه أو خلفه العام أو الخاص . علة ذلك . حجية الأحكام نسبية لا يحاج بها إلا على أطرافها .

( الطعن 1548 لسنة 69 ق جلسة 9/4/2002 )

دعوى قسمة المال الشائع . قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال . اعتباره بهذه المثابة من قبل المطالبة بالحق . أثره . رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط ادعاءه بالحيازة السابق رفعها .

( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 9/11/1995

المتقاسمون . ضمان بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة .

( الطعن 2748 لسنة 64 ق جلسة 28/6/1995 )

القسمة غير المسجلة . أثرها . اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه . عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة . 

( الطعن 2748 لسنة 64 ق جلسة 286/1995 ) 

الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع . سريانها على كل عقد ناقل للملكية او الحيازة أو الانتفاع ومنها عقد القسمة . بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل عقد . منازعة المتقاسم مع غيره من المتقاسمين في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة . تعرض ممتنع عليه قانونا .

( الطعنان رقما 1309 ، 1448 لسنة 64 ق جلسة 31/1/1995 )

حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا . المادتان 157 ، 160 مدني . اعتبار العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفـاق صريح . سريان ذلك على عقد القسمة باعتباره من العقود التبادلية .

( الطعنان 2381 ، 2684 لسنة 60 ق جلسة 5/4/1995 )

توقف دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة . أثره . وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها . مؤداه . اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانونا دون حاجة لإتباع الطريق العادي لرفع الدعاوى .

( الطعن 74 لسنة 57 ق جلسة 25/1/1990 )

 

 

مادة ( 835)

للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائئع بالطريقة التي يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون . 

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (835) والتعليق :

 

إذا تقررت القسمة ولم يكن في الشركاء من هو ناقص الأهلية ، فلهم أن يتفقوا عليها . وتكون القسمة في هذه الحالة عقدا يسري عليه من الأحكام ما يسري على سائر العقود . أما إذا لم ينعقد الإجماع فيما بينهم ، أو كـان فيهم من هو ناقص الأهلية وجب إتباع إجراءات القسمة القضائية .  

 

النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه ” للشركاء ، إذا انعقد اجتماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ”   وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن ” يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون ” وفي المادة 40 منه على أن ” على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي … ” يدل ، مع خلو نص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة ، على أن للولي أن يجري القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة ” .

( الطعن 702 لسنة 51 ق جلسة 6/11/1985 )

النص في المادة 835 من القانون المدني على أن للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها مؤداه أن القسمة التي لا يُجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء ، وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر مُلزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزاماته بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه .

( الطعن 274 لسنة 53 ق جلسة 21/4/1988 )

( الطعن 2730 لسنة 57 ق جلسة 20/2/1992 )

النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه ” للشركاء ، إذا انعقد اجتماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ” وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن ” يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون ” وفي المادة 40 منه على أن ” على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي .. ” يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة ، على أن للولي أن يجري القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة .    

( الطعن 702 لسنة 51 ق جلسة 6/11/1985 ) 

إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا في حق ناقص الأهليـة . وإذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر ومن في حكمة حتى لا يتعاقد الوصي أو القيم على تصرف ليس له في الأصل أن يستقل به ، فإن هذا البطلان يكون نسبياً لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصراً أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجورا عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان وإجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات .  

( الطعن 190 لسنة 29ق جلسة 23/1/1964 س 15ع1 ص131 )

قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء ، والتسليم الفعلي للمبيع في البيع على الشيوع – وعلى ما جرى به نص المادة 835  من القانون المدني – يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به خلفا للبائع في حقوقه وهو ما لا ينتهي به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع .

( الطعن 104 لسنة 52 ق جلسة 7/2/1985 س 36 ص 225 )

إذ كان التسليم الفعلي للحصة الشائعة لصاحبها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتم بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها ، وهو ما لا تنتهي به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع ، فإن الحكم المطعون إذ رفض طلب الطاعن تسليمه القدر المقضي بأحقيته في أخذه بالشفعة شائعاً لمجرد القول بأن ذلك يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 482 لسنة 53 ق جلسة 12/6/1986 )

إذ كان التسليم الفعلي للحصة الشائعة لصاحبها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتم بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها ، وهو ما لا ينتهي به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن تسليمه القدر المقضي بأحقيته في أخذه بالشفعة شائعا لمجرد القول بأن ذلك يترتب عليه إفرازه جزء من المال الشائع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 482 لسنة 53 ق جلسة 12/6/1986 )

النص في المادة 835 من القانون المدني على أن ” للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطرية التي يرونها …. ” مؤداه أن القسمة التي لا يُجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء ، وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر مُلزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه .

( الطعن 274 لسنة 53 ق جلسة 21/4/1988 )

 

 

مادة ( 836)

1 – إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

2 – وتندب المحكمة إن رات وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (836) والتعليق :

 

من يطلب القسمة من الشركاء هو الذي يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء أمام المحكمة المختصة وهي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المطلوب قسمته أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعي عليهم في حالة طلب قسمة المنقول .

في هذه الحالة تعين المحكمة خبيراً أو أكثر إن رأت وجهة لذلك لقسمة هذا المال الشائع إلى حصص إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص محسوس وإذا لم تمكن قسمته عينا بيع في المزاد وقسم ثمنه على الشركاء .

ويجوز أن يتفق الشركاء على أن تقتصر المزايدة عليهم فيرسوا المزاد على أحد منهم .

 

وقد استقر قضاء محكمة النقض بشأن فرز وتجنيب نصيب طالبي القسمة :

إذا كانت المحكمة ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب – المدعين- طالبي القسمة والخصم الثالث الذي انضم إليهم بينما لم يطلب أحد من المدعي عليهم فرز وتجنيب نصيبه له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وأبقى المدعى عليهم في الشيوع .

( الطعن 385 لسنة 22 ق جلسة 31/5/1956 س 7 ص 622 )

مؤدى نصوص المواد 836/1 ، 838 من القانون المدني ، 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية هي المختصة وحدها بنظر طلب القسمة وان ارتباط هذا الطلب بمنازعات أخرى لا تتعلق بتكوين الحصص وتجنيبها ليس من شأنه أن يسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بنظرة إذ أوجب المشرع في هذه الحالة إحالة تلك المنازعات – التي لا تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية – دون غيرها إلى المحكمة الابتدائية وإن توقف نظر طلب القسمة وإبقائه معلقاً أمامها إلى حين الفصل في المنازعات الأخرى المحالة إلى المحكمة الابتدائية – ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي وإن اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى مهما تكن قيمتها أو نوعها ذلك أن طلب القسمة يخرج بذاته عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ولو كان مرتبطا به من طلبات أخرى مهما تكن قيمتها أو نوعها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بأنزعه أخرى تدخل في اختصاصها بما لا يجوز معه إحالة طلب القسمة إلى المحكمة الابتدائية لنظره مع طلب آخر ولا يجوز بالتالي رفع الدعوى به ابتداء أمام تلك المحكمة لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بطلب القسمة على أن هذا الطلب يرتبط بطلب الريع المطروح أمام المحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما  يوجب نقضه في هذا الخصوص .

( الطعن 1251 لسنة 52 ق جلسة 12/4/1992 )

إذ كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر في الدعوى … قد شمل القدر المتنازع عليه وقضى باختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به ، فإن ذلك الحكم يكون حجة أن هذا القدر لم يكن مملوكا ملكية بأحد الشركاء على الشيوع ، ولما كان البائع للطاعنين مختصما في تلك الدعوى وكان الطاعنان لا يعتبران مـن الغير بالنسبة لهذه القسمة – وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول – ويعد الحكم حجة عليها فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الإدعاء بأن القدر المتنازع عليه والذي شمله حكم القسمة كان مملوكا للبائع لهما ملكية خاصة بطريقة قسمة مهايأة انقلبت إلى قسمة نهائية ، نزولا على حجية ذلك الحكم والذي يتعين الالتزام بها إذ هي من مسائل النظام العام ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهيأة أو بأنه شابه قصور فيما استخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين في حيازة القدر المتنازع عليه – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج .

( الطعن 686 لسنة 48 ق جلسة 12/12/1981 س 32 ص2277 )

إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بانتهاء الشيوع إعمالا لقرار لجنة القسمة وأن الشفيع كان ممثلا في الإجراءات أمامها ، وتسلم القدر الذي اختص به نفاذا لذلك القرار واستندن في إثبات ذلك إلى قرار صادر من لجنة القسمة وطلبن من المحكمة – للتدليل على صحة دفاعهن – ندب خبير للاطلاع على ملف دعوى القسمة أو الاستعلام من وزارة الأوقاف عن ذلك .. وهو وسيلة الطاعنات لإثبات دفاعهن وهو دفاع جوهري لما يستهدفه من نفي حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى ، فكان لزاما على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره محيطة بحقيقة مبناه وأن تقسطه حقه إيراداً له وردا عليه بما كان لازمة أن تطلع – بنفسها أو بمن تندبه – على ملف دعوى القسمة وإذ هي رفضت طلب الطاعنات في هذا الخصوص على سند من أنه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الأول في قرار القسمة أو تسلمه القدر المدعي بفرزه له وكان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات ولا ينهض ردا على طلبهن فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

( الطعن 376 لسنة 43 ق جلسة 26/4/1983 )

إذا كان الخصوم في دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم الصادر منها بندب خبر لإجراء القسمة ، لا يمنع المطعون عليهم ، وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيساً على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية .

( الطعن 255 لسنة 36 ق جلسة 24/6/1971 س 22 ص 809 )

أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره ، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار ، ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملا بالمادة 452 مدني قديم التي تحكم هذا النزاع ، وكان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثاني الذي كان مالكا العقار والشريك الواجب اختصامه ، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضـه .

( الطعن 283 لسنة 25 ق جلسة 21/4/1960 س 11 ص 324 )

البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبي لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .

( الطعن 194 لسنة 30 ق جلسة 24/2/1966 س 17 ص 412 )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشريك في ملك شائع الذي يتصرف بالبيع في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلا للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة .

( الطعن 1920 لسنة 50 ق جلسة 24/1/1982 س 33 ص 169 )

أثر حكم القسمة في الملكية :

حكم القسمة ، أيا كان الرأي في تكييفه – ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم .

( الطعن 194 ق جلسة 24/2/1966 س 17 ص 412 )

إذا كان ما انتهى إليه الحكم من تكييف المحرر المتنازع عليه بأنه قسمة نهائية لا قسمة مؤقتة هو تكييف صحيح تؤدي إليه عبارة العقد ، ثم رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم في الأخذ بالشفعة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن 374 لسنة 35 ق جلسة 6/11/1969 س 20 ص 1164 )

حكم القسمة أيا كان الرأي في تكييفه فهو ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعاوى القسمة بما فصل فيه ، وإنما طالما صدر هذا الحكم من محكمة مدنية وأصبح نهائيا فإنه يحوز حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية ولا يصح إهدار تلك الحجية . ولهذا فغير سديد القول بأن دعوى القسمة هي مجرد دعوى إجراءات لا تثبت حجية الحكم الصادر فيما بين الشركاء . ولما كان الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم 13 لسنة 1979 مدني شبين الكوم الابتدائية بين ذات الخصوم في دعوى القسمة قد قضى بفرز وتجنيب الأطيان محل النزاع وتسليمها تسليما حكميا إلى الطاعن وقد أصبح نهائيا فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة التسليم وطبيعته ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة .

( الطعن 2135 لسنة 51 ق جلسة 14/1/1987 )

لقاضي القسمة تقدير جدية المنازعة في الملك التي تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه . وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في القسمة أو للسير في إجراءاتها .

( الطعن 220 لسنة 22 ق جلسة 24/11/1955 )

تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقـض ما دامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة .

( الطعن 220 لسنة 22 ق جلسة 24/11/1955 )    

التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا في الملكية هو من شأن الخصم الذي نازع في هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم في التحدي به .

( الطعن 385 لسنة 22 ق جلسة 31/5/1956 س 7 ص 622 )

لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة في دعوى القسمة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير في الدعوى .

( الطعن 385 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 7 ص 622 )

من قضاء محكمة النقض بشأن : أثر عقد القسمة أو الدعوى دون تمثيل بعض الشركاء :

إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق له التمسك بهذا البطلان من لم يكن طرفا فيها .

( الطعنان 105 و133 لسنة 16 ق جلسة 5/6/1947 )

عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد ، بل يظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء – وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقرار هذا العقد يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده ؛ إذ عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء . ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه ، إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه ، فلا ينقضي بوفاة ذلك الشريك – فالحكم الذي يقضي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته ، مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته – هذا الحكم يكون مخالفا للقانون .

( الطعن 106 لسنة 18 ق جلسة 23/2/1950 )

حق الشريك في إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده ، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصيته عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاءً ، ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يتملك نصيبه ، ومن ثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك .

( الطعن 78 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955 )

عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء .

( الطعن 78 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955 )

للشريك على الشيوع في عدة عقارات أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه  حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشتري دون الشريك البائع هو صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة ، ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا في القدر الذي يملكه البائع – والمشتري دون البائع – هو الذي يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة .

( الطعن 154 لسنة 22 ق جلسة 20/10/1955 )

جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها .

( الطعن 220 لسنة 22 ق جلسة 24/11/1955 )

إذ كان الثابت أن الاستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الثالثة ودفع الحاضر عنها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه كان يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع . ولما كان الحكم المستأنف صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة ونفاذ القسمة التي تمت بين أطراف الخصومة فإن بطـلان الاستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم . 

( الطعن 566 لسنة 35 ق جلسة 12/3/1970 س 21 ص 440 )

من قضاء محكمة النقض بشأن رسوم دعوى القسمـة :

متى كان الثابت أن المحكوم عليه قد استأنف الحكم الصادر بفرز وتجنيب حصة بعض شركائه في الأرض الشائعة بينهم وقضى برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بمصاريف استئنافه وأن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة على الدعوى الاستئنافية على أساس قيمة ما قضى به ابتدائيا فإن الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم بإلغاء القائمة تأسيساً على أن المستأنف لا يلزم من الرسوم بأكثر مما دفعه وانه لا تستحق رسوم جديدة إلا في حالة الحكم له بطلباته كلها أو بعضها فإن الحكم يكون قد خالف القانون ذلك لأن الحكم الصادر بالتأييد هو في الواقع وبمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بمثابة حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف – ولا يغير من ذلك أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم خصوم المستأنف المصروفات ولم يلزمه هو بشئ منها لأن الرسوم موضوع المعارضة ليست رسوم الدعوى الابتدائية بل هي الرسوم المستحقة على القضية الاستئنافية التي ألزم المستأنف فيها بمصاريف استئنافه .

( الطعن 54 لسنة 23 ق جلسة 6/6/1957 س 8 ص 566 )

من أحكام محكمة النقض بشأن رسوم دعوى صحـة عقد القسمة ونفاذه :

 رسم الدعوى التي ترفع بصحة عقد القسمة ونفاذه يجب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين في هذا القدر بأكمله وذلك وفقا للفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية .

( الطعن 12 لسنة 23 ق جلسة 5/11/1956 س 7 ص 889 )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب أحد الشركاء في عقد قسمة المال الشائع الحكم بصحة العقد ونفاذه باختصاصه بنصيبه المبين بهذا العقد مؤداه أن فرزه وتجنيبه حصته التي تم التراضي على فرزها بذلك العقد ينبني عليه حتما فرز حصة الشركاء الآخرين ، أي أن النزاع شمل القدر المقسم بأكمله وأن الحكم الذي صدر قد حسم النزاع بين الشركاء في شأن المال موضوع العقد جميعه لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملا للعقار المبين بالعقد جميعه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1944 بأن الرسوم القضائية في المواد المدنية .

( الطعن 881 لسنة 55 ق جلسة 8/2/1990 )

النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه : ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي : أولاً – على المبالغ التي يطلب الحكم بها . ثانياً – على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية : أ – …….. ب – ……. جـ – بالنسبة للأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات بقدر الرسم مبدئيا على القيمة التي يوضحها الطالب ، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة …. ” مفاده أن تقدير قيمة الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري ، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم الرسوم النسبية محل النزاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتد في حساب الرسوم النسبية عن عقد القسمة المقضي بصحته ونفاذه بقيمة النصيب الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما وأن القدر المبين بالعقد جميعه واحتسب قيمة الأرض محل العقود المقضي بصحتها ونفاذها بقيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليها مضروبة في سبعين ، والتفت بذلك عن بحث ما أثاره الطاعنان من أن تلك الأرض تقع في ضواحي المدن وتقدر قيمتها في نطاق حساب الرسوم القضائية بقيمتها الحقيقية وهو دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 1349 لسنة 58 ق جلسة 16/5/1991 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة ( 837)

1 – يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ن فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .

2 – وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (837) والتعليق :

 

** إذا لم تمكن قسمة المال الشائع عينا بيع في المزاد العلني وقسم الثمن على الشركاء ويجوز أن يتفق الشركاء على أن تقتصر المزايدة عليهم فيرسو المزاد على أحد منهم .

ويكون المزاد في هذه الحالة قسمة بطريق التصفية ، أما إذا لم يتفق الشركاء على اقتصار المزايدة عليهم فإن هذا لا يمنع أي شريك من التقدم للمزايدة فإن رسا المزاد عليه كان هذا أيضا قسمة بطريق التصفية وإن رسا المزاد على أجنبي كان هذا بيعاً .

** فإذا  أمكن قسمة المال عينا دون أن يلحقه نقص محسوس وعين خبير لتكوين الحصص كونها على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة الجزئية بأن كان بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين .  

فإذا لم يتيسر للخبير تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب جاز له أن يقسم بطريق التجنيب وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتعادل مع حصته ، وإذا اقتضى الأمر معدلا يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل .

فإذا عينت الحصص بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه .

 

كانت نصوص القانون المدني القديم تقضي بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجري أصلاً بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران – إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيدا للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته – ولكن هذه النصوص وإن اتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدني الحالي في أن القرعة هي الأساس وأنه يجوز إجراء  القسمة بطريق التجنيب إذا اتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالي ذلك .

( الطعن 385 لسنة 22 ق جلسة 31/5/1956 س 7 ص 622 )

إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثاني درجة في هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة .

( الطعن 385 لسنة 22 ق جلسة 31/5/1956 س 7 ص 622 )

 

 

 

مادة ( 838)

1 – تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل ففي اختصاصها .

2 – فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى  المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (838) والتعليق :

 

إذا عينت الحصص بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه .

أما إذا أمكن تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب ( مثل ذلك أن تكون أنصبة الشركاء هي النصف والثُلث والسُدس فيقسم المال أسداسا أو تكون أنصبتهم هي الثلثان والربع وجزء من اثنى عشر فيقسم المال إلى  اثني عشر جزءاً وهكذا ) .

فإن قام نزاع في تكوين الحصص فصلت فيه المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة وإن قام نزاع في غير ذلك كأن تنازع الشركاء في تحديد حصصهم وادعى شريك أن له الثُلث فنازعه الشركاء الآخرون مدعين أن له الربع فصلت المحكمة المختصة في هذا النزاع فإن كانت هي المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل وإلا أحالت الخصوم على المحكمة المختصة وحددت الجلسة التي يحضرون فيها وقفت دعوى القسمة حتى يتم الفصل نهائيا في هذا النزاع ومتى انتهى الفصل في المنازعات أجريت القسمة بطريق القرعة وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .

وحكم القسمة هذا هو الذي تصدق المحكمة الابتدائية إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولي شرعي .      

 

النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني والنص في المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أيا كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى  المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي ، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة ، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانونا بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون .

( الطعن 74 لسنة 57 ق جلسة 25/2/1990 )

مفاد نص المادة 838 من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصرا على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي ومتى كان النزاع الذي اثير في الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع في ” السلم المشترك ” وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أم إجباريا وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا ” السلم ” فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضي المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه – كما قدرها الخبير المنتدب في دعوى القسمة وباتفاق الطرفين – تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنـي وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون .         

( الطعن 297 لسنة 26 ق جلسة 25/1/1962 س 13 ص 104 )

النص في المادة 838 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الأموال الشائعة التي يراد اقتسامها فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات القسمة وإنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة . فإذا كانت من اختصاص المحكمة الجزئية تولت هذه المحكمة الفصل فيها . وإذا تجاوزت المنازعة اختصاص المحكمة المذكورة فعليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية المختصة وأن تحدد لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات .

( الطعن 565 لسنة 42 ق جلسة 15/6/1976 س 27 ص 1358 )

 

مادة ( 839)

1 – متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطرق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه .

2 – فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجري القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (839) والتعليق :

 

إذا أمكن قسمة المال عينا دون أن يلحقه نقص محسوس وعين خبير لتكوين الحصص كونها على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية بأن كان بعض الشركاء هو الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين .    

فإذا لم يتيسر للخبير تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب جاز له أن يقسم بطريق التجنيب وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتعادل مع حصته وإذا اقتضى الأمر معدلاً يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل .

فإذا عينت الحصص بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه .

فإذا كانت قسمة الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجري القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه مفرز .

المقرر أن عدم نفاذ عقد القسمة في حق الشريك المشتاع الذي لم يوقع عليه لا يتعلق بالنظام العام ، وإنما يكون التمسك بعدم نفاذه للشريك الذي لم يوقعه أو لخلفه .

( الطعن 731 لسنة 53 ق – جلسة 25/6/1987 )

القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات .

( الطعن 151 لسنة 33 ق جلسة 20/4/1967 س 12 ص 850 )

عدم توقيع جميع الشركاء على عقدي القسمة ، وكونها لا تصلح للاحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم – شركاؤهم في الملكية على الأطيان موضوع العقدين – وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، ولا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدي الإثبات .

( الطعن 755 لسنة 36 ق جلسة 24/6/1971 س 22 ص 809 )

 

مادة ( 840)

إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً ، وذلك وفقاً لما يقرره القانون .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (840) والتعليق :

 

وحكم القسمة يجب أن تصدق المحكمة الابتدائية عليه وإذا كان هناك نزاع أو كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولي شرعي أو قام نزاع بشأنه . ويجب أن يكون التصديق على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً .

 

عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد .  

( الطعن 449 لسنة 26 ق جلسة 3/5/1962 س 13 ص 595 )

البطلان المترتب على عدم إتباع الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر في عقد القسمة هو بطلان نسبي لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .

( الطعن 374 لسنة 35 جلسة 6/11/1969 س 20 ص 1164 )

       مؤدى نص المادة 118 من القانون المدني أن نيابة الوصي هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها في الحدود التي رسمها القانون . وكان النص في المادة 835 من ذات القانون على أن ” للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجب مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ” . وفي المادة 40 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن ” على الموصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كان له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الإتباع وعلى الموصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إجراء القسمة بالتراضي جائز ، ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية شريطة أن يحصل الوصي على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد إتمامه حتى يصبح نافذاً في حق ناقص الأهلية .

( الطعن 5420 لسنة 57 ق جلسة 16/12/1990 )

( الطعن 2048 لسنة 52 ق جلسة 20/12/1987 )

 

 

مادة ( 841)

إذا لم تمكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد  قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة في قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع . 

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (841) والتعليق :

 

إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص محسوس يتعين على المحكمة أن تندب خبير أو أكثر لقسمة المال الشائع حصصاً .

أما إذا لم يمكن قسمة المال الشائع عينا بيع في المزاد وقسم الثمن على الشركاء .

ويجوز أن يتفق الشركاء على أن تقتصر المزايدة عليهم فيرسو المـزاد على أحد منهم ويكون المزاد في هذه الحالة قسمة بطريق التصفية .

أما إذا لم يتفق الشركاء على اقتصار المزايدة عليهم فإن هذا لا يمنع أي شريك من التقدم للمزايدة فإن رسا المزاد عليه كان هذا أيضا قسمة بطريق التصفية وإن رسا المزاد على أجنبي كان هذا بيعاً .

 

اعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير ولما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع موضوع طلب القسمة – لا يعتبر تعديلا في شروط البيع في مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات – لأن التعديل في شروط البيع بحب الأحكام الواردة في المواد 642 وما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة إذا ما كان الثمن الأساسي الوارد في قائمة شروط البيع محلا للاعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحـق . 

( الطعن 222 لسنة 24 ق جلسة 12/2/1959 س 10 ص 134 )

نظمت المواد 464 و465 و466 و468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عينا وأحالت المادة 468 في شأن الأحكام المقررة للبيع فيه إلى أحكام بيع العقار المفلس وعديم الأهلية والغائب وحددت المادة 463 من قانون المرافعات هذه الأحكام المحال إليها بأنها ” القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث ” وإذ كان البين من صريح التحديد الوارد في هذا النص أن الشارع اقتصر في تطبيق القواعد المتعلقة بإجراءات بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة على ما ورد من القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث دون الفرع الثاني منها وبما لا يخرج عن مقصوده إلى ذلك فيما أحاله إليه في المادة 841 من القانون المدني و468 من قانون المرافعات سالفة الذكر وكانت قواعد تحديد جلسة لنظر الاعتراض على قائمة شروط البيع وما يرتبط بهذه القواعد من بطلان قد وردت في هذا الفرع الثاني دون الفرعين الثالث والرابع المذكورين فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة وأقام قضائه عليها يكون قد أصاب صحيح القانون .  

( الطعن 1608 لسنة 50 ق جلسة 21/6/1984

( الطعن 2048 لسنة 52 ق جلسة 20/12/1987 )

 

 مادة ( 842)

1 – لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم ، وتوجه المعارضة إلى  كل الشركاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم . ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .

2 –  أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (842) والتعليق :

 

  • لقد وضع المشروع هذه الإجراءات في المكان اللائق بها عند الكلام في انتهاء الملكية الشائعة ، بخلاف التقنين المدني القديم فقد وضعها في عقد الشركة .
  • ومن يطلب القسمة من الشركاء هو الذي يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء أمام المحكمة المختصة ، فتعين المحكمة خبيراً أو أكثر ، إن رأت وجها لذلك ، لقسمة المال الشائع حصصا ، إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص محسوس ، وإذا لم تمكن قسمته عينا ، بيع في المزاد وقسم الثمن على الشركاء . ويجوز أن يتفق الشركاء على أن تقتصر المزايدة عليهم ، فيرسوا المزاد على أحدهم ، ويكن المزاد في هذه الحالة قسمة بطريق التصفية ، أما إذا لم يتفق الشركاء على اقتصار المزايدة عليهم ، فإن هذا لا يمنع أي شريك من التقدم للمزايدة ، فإن رسا المزاد عليه كان هذا أيضاً قسمة بطريق التصفية ، وإن رسا المزاد على أجنبي كان هذا بيعاً .
  • فإذا أمكن قسمة المال عينا دون أن يلحقه نقص محسوس ، وعين خبير لتكوين الحصص ، كونها على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية بأن كان بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين . فإذا لم يتيسر للخبير تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب جاز له أن يقسم بطريق التجنيب ، وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتعادل مع حصته ، وإذا اقتضى الأمر معدلا يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل . فإذا عينت الحصص بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية ، بعد الفصل في المنازعات ، حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه . أما إذا أمكن تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب ( مثل ذلك أن تكون أنصبة الشركاء هي النصف والثلث والسدس فيقسم المال أسداداً ، أو تكون أنصبتهم هي الثلثان والربع وجزء من اثنى عشر فيقسم المال إلى اثني عشر جزءا ، وهكذا ) فإن قام نزاع في تكوين الحصص فصلت فيه المحكمة الجزئية وإن قام نزاع في غير ذلك ، كأن تنازع الشركاء في تحديد حصصهم وادعى شريك أن له الثلث فنازعه الشركاء الآخرون مدعين أن له الربع، فصلت المحكمة المختصة في هذا النزاع ، فإن كانت هي المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل ، وإلا أحالت الخصوم على المحكمة المختصة وحددت الجلسة التي يحضرون فيها ، ووقفت دعوى القسمة حتى يفصل نهائياً في هذا النزاع . ومتى انتهى الفصل في المنازعات أجريت القسمة بطريق القرعـة ، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ، وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز . وحكم القسمة هذا هو الذي تصدق عليه المحكمة الابتدائية إذا كان بين الشركاء غائب او شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولي شرعي ، أما في التقنين القديم فالمحكمة الابتدائية تصدق على قسمة الأموال إلى  حصص ، وقد رؤي أن الأولى أن يكون التصديق على حكم القسمة نفسه .
  • ولما كان دائنو الشركاء يعنيهم أمر القسمة إذ قد يغبن فيها أحد الشركاء المدينين ، فقد خول لهم حق التدخل في إجراءات القسمة ، سواء تمت عينا أو بطريق التصفية . وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ، فيلتزم هؤلاء أن يدخلوا الدائنين المعارضين في جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم . أما إذا تمت القسمة دون تدخل من الدائنين ، أو كانت القسمة عقدا ، فليس للدائنين أن يطعنوا في القسمة إلا بطريق الغش في الحالة الأولى أو بطريق الدعوى البوليصية في الحالة الثانية .

 

إذا كان مناط الفصل في الخصومة الاستئنافية ما إذا كان حكم القانون الصحيح في خصوصية هذه الدعوى – هو وقف البيع أو السير فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالسير في إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن تباعا إذا لم يتقدم مشتر بثمن العشر ، فإن خطأ الحكم في هذا الخصوص يكون واردا فيما يعتبر زائدا عن حاجته وعلى قاضي البيوع أن يلتزم حكم القانون في قدر تنقيص الثمن فإن خطاب الشارع موجه له إذ هو الذي يجري البيع ولم يكن ثمة من منازعة بين الخصوم في شأن قدر التنقيص بما كان يستلزم الابداء فيه من محكمة الاستئناف على صورة أو أخرى . 

( الطعن 222 لسنة 24 ق جلسة 12/2/1959 س 10 ص 134 )

أنه وإن كان قانون المرافعات القديم قد نص في المادة 626 على أنه إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار اختيارا ، وكانت المادة 620 مرافعات قديم تجيز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة ” بالأوجه المعتادة ” بمقتضى شروط وضوابط للبيع تودع مقدما قلم كتاب المحكمة ، إلا أن هذا لا يعني إغفال طبيعة إجراءات بيع العقار لعدم إمكان قسمته عينا ، وأنها جزء من إجراءات دعوى القسمة التي يجب أن يكون جميع الشركاء أطرافا فيها ، فإذا حدد قاضي البيوع بناء على طلب الطالب البيع من الشركاء يوما للبيع وجب أن يعلن به جميع الشركاء بالطريق الذي يعلن به أي خصم في أيـة دعوى ،  ولا يكفي إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من إعلانات ، إذ هم أطراف الدعوى الذين يجب أن تتم الإجراءات جميعا في مواجهتهم ، وإلا كان حكم رسو المزاد غير صالح لأن يحاج به من لم يعلن من الشركاء وعدم إعلان الشريك هو إغفال لإجراء جوهري يعتبر أصلاً من الأصول العامة في التقاضي ، فضلاً عن أنه قد يحول دون ممارسة الشريك لحقوق مقررة له قانوناً كحق دخوله المزاد مشتريا ، أو حق طلب زيادة العشر أو إجراء البيع في مكان آخر غير المحكمة ويترتب على ذلك أن إغفال إعلان الشريك باليوم الذي يحدد للبيع سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى موجب لبطلان الإجراءات التالية ومنها حكم رسو المزاد وما ترتب عليه . وإذن فالحكم الذي ينبني على أن القانون لا يجوب إعلان الشريك باليوم الذي يحدده قاضي البيوع لإجراء البيع لعدم إمكان القسمة يكون مخطئا في تطبيق القانون .

( الطعن 112 لسنة 19 ق جلسة 29/11/1951 )

 

مادة ( 843)

يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (843) والتعليق :

 

القسمة سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية أي سواء كانت القسمة قضائية أو عينية أو تصفية يترتب عليها أثر رجعي فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص .

ومن أجل ذلك يقال عادة أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق وبالتالي فإن تصرف الشريك على الشيوع يوقف أثره حتى تعرف نتيجة القسمة .

 

النص في المادة 843 من القانون المدني على أن ” يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع … ” يدل على أن القسمة كاشفة لحق الشريك في المال الشائع وليست مقررة له إلا أن – عقد القسمة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فيخرج بذلك من نطاق أعمال الإدارة التي تكفي فيها الوكالة العامة ويستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويض الوكيل في إبرامه .

( الطعن 274 لسنة 53 ق جلسة 21/4/1988 )

 تقضي المادة 843 من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكا للحصة التي آلت منذ أن تملك في الشيوع أن على تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر أعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة .

( الطعن 706 لسنة 43ق جلسة 29/5/1979 س30 ع2 ص 468 )

 المادة 843 من القانون المدني إذ نصت على أن ” يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص ” فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقدا أو قسمة قضائية لها أثر رجعي ، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن العقد مسجلاً .

( الطعن 745 لسنة 54 ق جلسة 23/12/1987 )

 لما كان يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فيه بأثر كاشف للحق لا منشئ له وفق ما تقرره المادة 842 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لا يملك غيرها في بقية الحصص ، وأن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري، ويعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل على خلاف الغير الذي لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها .

( الطعن 496 لسنة 41 ق جلسة 24/11/1975 س26 ص 1465 )

الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وإجراء القسمة بعد ذلك لا يجعل للمتقاسم حقا في الاستئثار بثمار الحصة التي خصصت له إلا من وقت حصول القسمة . ولا يقدح في ذلك ما قضت به المادة 843 من القانون المدني من اعتبار المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة .

(الطعن136 لسنة 31ق جلسة 25/11/1965 س16 ع3 ص1145)

إذ نصت المادة 843 من القانون المدني على أن ” يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص ” فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقدا أو قسمة قضائية لها أثر رجعي ، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً .

( الطعن 62 لسنة 46ق جلسة 11/12/1979 س30 ع3 ص220 )

وفقا للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم .

( الطعن 376 لسنة 43 ق جلسة 26/4/1983 )

يدل نص المادة 843 من القانون المدني على أن القسمة مفرزة أو كاشفة للحق سواء كانت عقدا أو قسمة قضائية لها أثر رجعي فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق ويوصفها كاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها .    

( الطعن 1547 لسنة 52 ق جلسة 12/12/1985 )

( الطعن 1687 لسنة 52 ق جلسة 9/6/1986 )

مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 14 لسنة 1946 أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، والغير في حكم هذه المادة هو من تلقي حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزاً فإنه يعتبر غيرا ولو سبق إلى  تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة .

( الطعن 2501 لسنة 52 ق جلسة 16/1/1991 )

( الطعن 1004 لسنة 46 ق جلسة 5/1/1992 )

النص في المادة 843 من القانون المدني على أن ” يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع …. ” يدل على أن القسمة كاشفة لحق الشريك في المال الشائع وليست مقررة له إلا أن عقد القسمة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فيخرج بذلك من نطاق أعمال الإدارة التي تكفي فيها الوكالة العامة ويستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويض الوكيل في إبرامه ، والمناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية فوض الموكل الوكيل في إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وظروف الدعوى وملابساتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه بما يخالف هذا النظر بأن اعتبر التوكيل رقم 250 سنة 1974 عام حلوان الصادر من الطاعنين الثالث والخامسة إلى الطاعن الأول يتسع لإجراء القسمة نيابة عنهما بحسبانهما كاشفة عن الحق وليس منشئه له ورتب على ذلك انصراف أثر عقد القسمة الذي أبرمه إليهما ودون أن يعرض لعبارة هذا التوكيل لبيان مدى سعة الوكالة وما إذا كانت تشمل تفويض هذا الوكيل تفويضا خاصا في إجراء القسمة من عدمه فإنه يكون فصلا عن مخافته القانون معيبا بالقصور وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين الثالث والخامسة من أن التوكيل الصادر منهما إلى الطاعن الذي مثلهما في عقد القسمة ووقع عليه بصفته وكيلا عنهما هو توكيل عام قاصر على أعمال الإدارة دون التصرفات التي تستلزم وكالة خاصة وهو منهما دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى بالنسبة لانصراف أثر عقد القسمة إليهما بما يوجب نقضه – في هذا الخصوص .    

( الطعن 274 لسنة 53 ق جلسة 21/4/1988 )

لا يجوز الحكم للمشتري بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقع القدر المبيع في نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له بمقتضى هذه القسمة لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعا ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه ولأن القضاء بالتسليم في هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون .

(الطعن 494 لسنة 29ق جلسة 2/12/1965 س16 ع3 ص1172)

مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المتقاسم ، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .

( الطعن 364 لسنة 29ق جلسة 2/4/1964 س15 ع2 ص503)

إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري – إذ تنص على أن ” جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير – ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أمولا موروثة ” فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل وإذ كان التسجيل في هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه فإنه يكون له أن يرتضي القسمة التي تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذي شرع لفائدته .

( الطعن 302 لسنة 24ق جلسة 15/1/1959 س 10 ص 43 )

الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو من تلقى حقا عينيا على العقار الشائع على أساس أنه   ما زال مملوكا على الشيوع وقام بشهر هذا الحق وفقا للقانون قبل شهر سند القسمة .

(الطعن 494 لسنة 29ق جلسة 2/12/1965 س16 ع3 ص1172)

الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون في استطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد وقع في القسمة في نصيب المتصرف أو لم يقع .

( الطعن 194 لسنة 30 ق جلسة 24/2/1966 س 17 ص 412 )

الغير في المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس انه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى  تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزء مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة . ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءا مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع بموجب تلك القسمة .

( الطعن 364 لسنة 29ق جلسة 2/4/1964 س15 ع2 ص 503 )

  متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة لحق وليست منشئة له وتسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفي الخصومة في دعوى القسمة وإن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة وليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصي فإن هذا الذي قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 141 لسنة 1946 .

( الطعن 96 لسنة 22 ق جلسة 3/11/1955 )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع واستقلاله بجزء من العقار وفقدانه تبعا حق الشفعة ذلك أن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم وينفع من لم يقم به .

 ( الطعن 98 لسنة 22 ق جلسة 17/3/1955 )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .

( الطعن 1869 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1989 )

مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سُجلت القسمة ، والغير في حكم هذه المادة هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة .

( الطعن 2051 لسنة 52 ق جلسة 16/1/1991 )

إذا كان ما حازه الشريك وآلت إليه ملكيته عقاراً فإنه لا يمكن الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة . ولا يقدح في ذلك أن القسمة تحصل في هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في ذلك بين القسمة العقارية التي تتم بالاتفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون ، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة التي تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد في قرار لجنة القانون المدني في محضر الجلسة السابعة والثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالاتفاق أو عند النزاع بحكم ويتبع في أيهما إجراءات الشهر العقاري .  

( الطعن 332 لسنة 35 ق جلسة 26/6/1969 س 20 ص 1084 )

عدم تسجيل القسمة لا يحول دون الاحتجاج بها على من كان طرفا فيها لما هو مقرر من أن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين .

( الطعن 1941 لسنة 50ق جلسة 5/6/1984 )

جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري . وذلك على خلاف الغير الذي لا يحتج عليه بها إلا بالتسجيل وأن الطاعن في هذا الصدد يعد غير من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ولا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصي .

(الطعن 614 لسنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 2128)

اختصاص المتعاقد بقدر معين من الأطيان في عقد قسمة ، لا يحول دون اكتساب خصمه ملكية جزء منها بوضع اليد بالمدة الطويلة .

( الطعن 553 لسنة 41ق جلسة 21/2/1977 س28 ص 491 )

إذ كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ، وكان المطعون عليهما الأول والثاني لا يملكان في مال مورث الطاعنين – الثلاثة أفدنة التي اشتراها من المطعون عليه الأخير شيئا ن فإن اقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة في القانون لعقد القسمة . وكان مؤدى ذلك أن مورث الطاعنين يكون قد تنازل عن ماله لإخوته بدخوله في عقد القسمة دون مقابل مما يجعل العقد هبة مستورة في عقد قسمة فقد شروطه القانونية ولم تتم – باعتبارها هبة – في ورقة رسمية فتقع باطلة طبقا لنص المادة 488 من القانون المدني ، هذا إلى  أنه يكون قد تنازل بموجب هذه القسمة عن مال لإخوته دون سبب مما يفقد العقد ركنا من أركانه ويضحى إلتزامه فيه باطلاً بطلاناً مطلقا طبقا لنص المادة 136 من القانون المدني.  

( الطعن 1714 لسنة 48ق جلسة 10/6/1980 س 31 ص 1732 )

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، إلا أنه لا يحتج لهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .

(الطعن 1157 لسنة 47 ق جلسة 28/4/1981 س 32 ص 1304)

 

أثر القسمة غير المسجلة على المشتري للعقار من أحد الشركاء فيه بعقد مسجل قبل القسمة :

 

أولاً : التصرف في قدر شائع : إذا اشترى من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعا وسجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة اعتبر المشتري من الغير وبالتالي لا يحتج عليه بهذه القسمة يستوي في ذلك أن يكون شراؤه سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقا لها ويصبح في الحالين شريكا في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذا العقار قضاء أو اتفاقا بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفا فيها .

ثانياً :  التصرف في المفرز قبل القسمة : إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء فإن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة – شريكا في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمة . ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها ويترتب عليه في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المبيع المفرز في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة .

ثالثا : التصرف في المفرز بعد القسمة : إذا كان التصرف في الجزء المفرز لاحقا لإجراء قسمة لم تسجل فإن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين : ( الأول ) أن يكون الشريك البائع قد تصرف في نصيبه الذي خصص له في القسمة وفي هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشتري ولا يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها إما على أساس أنه لا يعتبر من الغير في حكم المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 196 لأنه قد يكفي حقه على أساس القسمة التي تمت لا على أساس أن الشيوع ما زال قائما وإما على أساس انه بشرائه الجزء المفرز الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون قد ارتضاها . (الثاني ) أن يقع التصرف على جزء مفرز غير الجزء الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة – في هذه الحالة لا يتلقى المشتري حقه على أساس القسمة إذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصصه للبائع له وإنما على أساس أن الشيوع ما زال قائما رغم إجراء القسمة ومن ثم فإن المشتري إذ سجل عقده قبل تسجيل القسمة يعتبر في هذا الفرض من الغير ولا يحتج عليه بالقسمة التي تمت ويكون له إذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمة جديدة .

(الطعن 494 لسنة 29 ق جلسة 2/12/1965 س16 ع2 ص 177 )

 

 

مادة ( 844)

1 –  يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة في تقدير الشئ بيقمته وقت القسمة . فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .

2 – غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (844) والتعليق :

 

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما يقع من تعرض أو استحقاق لنصيب مفرز لسبب سابق على القسمة ويكون كل من الشركاء ملزماً لمستحق الضمان بنسبة حصته ( بمـا في ذلك حصة مستحق الضمان نفسه ) .

ويقدر الشئ بقيمته وقت القسمة وتوزع حصة المعسر على جميع المتقاسمين الموسرين .

ولا محل للضمان إذا كان هناك شرط صريح في سند القسمة يقضي بالإعفاء من الضمان في الحالة التي نشأ عنها هذا الضمان ، في الحالة الخاصة التي نشأ عنها هذا لاضمان ، ويسقط الضمان كذلك إذا كان سببه راجعاً إلى  خطأ المتقاسم كأن أهمل في قطع التقادم .

 

مفاد نص المادة 844/2 من القانون المدني . أنه لا محل للضمان في القسمة إذا وجد شرط صريح في العقد يقضي بالإعفاء من الضمان وذكر في هذا الشرط سبب الاستحقاق بالذات المراد الاعفاء من ضمانه .

( الطعن 51 لسنة 40ق جلسة 1/4/1975 س 26 ص 728 )

من المقرر وفقا لنص المادة 844 من القانون المدني أن المتقاسمين يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو – استحقاق لسبب سابق على القسمة ذلك لأن ضمان التعرض يقوم على أساس أن القسمة تقتضي المساواة التامة بين المتقاسمين فإذا وقع لأحدهم تعرض أو استحقاق فقد انتقلت هذه المساواة ووجب الضمان ، ومن المقرر أيضاً أن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين .

( الطعن 849 لسنة 51 ق جلسة 12/3/1985 )

أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وإذ كانت قسمة المال الشائع – وعلى ما جرى به نص المادة 844  من القانون المدني – من شأنها زوال حالة الشيوع وانفراد كل متقاسم بملكية الجزء الذي أنتجته له القسمة دون باقي الأجزاء التي آلت إلى باقي المتقاسمين والتي يملك – قبل القسمة حصته شائعة فيها مقابل زوال ما كان يملكه باقي المتقاسمين من قدر شائع في الجزء الذي آل إليه ، فإن عقد قسمة المال الشائع يخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقد البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبدا التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه ، لما كان ذلك وكان ما دفع به الطاعنون من سقوط عقد القسمة بالتقادم هو منهم تعرض للمتقاسمين معهم يمتنع قانونا عليهم ، فإن هذا الدفع يكون غير مقبول .

( الطعن 1130 لسنة 50ق جلسة 8/3/1984 )

لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة ، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة .     

(الطعن 256 لسنة 26ق جلسة 26/4/1962 س 13 ع2 ص 506)

 

 

 

  مادة ( 845)

1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة .

2 –ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وللمدعي عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عينا من نقص من حصته .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (845) والتعليق :

 

 في قسمة التراضي وحدها أي الرضائية بموجب عقد اتفاق بين المتقاسمين يجوز نقض القسمة للغبن فيما يزيد على الربع ويقدر الشئ بقيمته وقت القسمة وترفع دعوى الغبن في خلال السنة التالية للقسمة .

ويجوز وقف الدعوى إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته ، أما القسمة القضائية فلا تقبل فيها دعوى الغبن لأن المفروض في هذه القسمة أن كل الاحتياطات قد اتخذت لمنع الغبن .

 

المادة 845/1 من القانون المدني تجيز للمتقاسم نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أنه قد لحق غبن يزيد عن الخمس ، إلا أنه طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المذكور يزول حق المتقاسم في ذلك بالإجازة الصريحة أو الضمنية .

( الطعن 843 لسنة 49 ق جلسة 7/11/1982 )

 جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، ومن ثم فإذا  وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون . جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع بالضمان وذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين  .

( الطعن 51 لسنة 40 ق جلسة 1/4/1975 س 26 ص 728 )

إن المادة 845 من القانون المدني قد جعلت من الغبن الذي يزيد على الخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها ولهذا الشريك أن يجيز القسمة التي لحقه منها غبن تصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة . وتصرف الشريك المغبون في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذي لحقه وظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة ونزولا منه عن حقه في طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد اتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب وإلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده . وتقدير تلك الظروف وتعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع .

( الطعن 359 لسنة 34 ق جلسة 5/12/1968 س 19 ص 1480 )

 

 

 

 

مادة ( 846)

1 – في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين ، فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد .

2 –وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (846) والتعليق :

 

تعرض المواد / 846 ، 847 ، 848 ، 849 من القانون المدني لقسمة المهايأة .

وقسمة المهايأة : قسمة انتفاع لا قسمة ملكية .. وهي إما أن تكون :

  • مهايأة مكانية : فيتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته الشائعة .
  • مهيأة زمنية : بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تناسب مع حصته .

وتخضع قسمة المهيأة لأحكام الإيجار من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وجواز الاحتجاج على الغير (( إلا في إثبات المدة فيجب إثباتها بالكتابة وإلا اعتبرت مدة غير محدودة )) لأن كل شريك يعد مؤجر للشريك الآخر ومستأجراً منه .

ويلاحظ في المهايأة المكانية أن مدتها لا يجوز أن تزيد على خمس سنين وإذا لم تحدد لها مدة حسبت لسنة واحدة تمتد سنوات متوالية إذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في مد المدة ، وتنقلب المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية دون أثر رجعي إذا دامت خمس عشرة سنة ما لم يتفق الشركاء مقدما على غير ذلك .

إذ أن المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة دون أن يرغب أحد في إنهائها هي خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها وقد وصلوا إليها فعلاً بالتجربة واطمأنوا لنتائجها ، فإن كانوا يريدون غير ذلك فما عليهم إلا أن يتفقوا مقدما على أن قسمة المهايأة لا تنقلب إلى قسمة نهائية .

 

النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء . ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى ، ويعتبر الشريك مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار – فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير ، ويكون له تأجير الجزء المفرز الذي اختص به إيجارا نافذا في حق باقي الشركاء الذي يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء ، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقا للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير .

( الطعن 1030 لسنة 52 ق جلسة 6/12/1989 )

يشترط وفقا للمادة 846/2 من القانون المدني حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك .

( الطعن 293 لسنة 36 ق جلسة 26/1/1971 س 22 ص 132 )

( الطعن 881 لسنة 45 ق جلسة 19/3/1981 س 32 ص 871 )

( الطعن 45 لسنة 49 ق جلسة 5/1/1983 )

( الطعن 14 لسنة52 ق جلسة 6/5/1985 )

النص في المادة 846 من القانون المدني على أن ” 1- في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء … 2- وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ” . مفاده أن حيازة الشريك على الشيوع بالاتفاق مع باقي الشركاء لجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع مدة خمس عشر سنة تنقلب بها قسمة المهايأة المكانية إلى  قسمة نهائية تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك .

( الطعن 1058 لسنة 54  جلسة 21/4/1988 )

وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها .

( الطعن 33 لسنة 35 ق جلسة 26/6/1969 س 20 ص 1084 )

القاعدة الواردة بالمادة 846/1 من التقنين المدني القائم والتي تقضي بأنه إذا اتفق على قسمة المهايأة المكانية ولم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد ، هي قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين المدني الملغي ، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم . 

( الطعن 127 لسنة 36 ق جلسة 19/5/1970 س 21 ص 862 )

يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد قسمة المهايأة من حائز بسبب وقتي معلوم إلى حائز بقصد التملك ، إذا جابه هذا الحائز باقي الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع في التملك .

( الطعن 127 لسنة 36 ق جلسة 19/5/1970 س 21 ص 862 )

نصت الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدني على أنه إذا دامت قسمة المهايأة خمس عشر سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك وأنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشر سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة المهايأة ، مفاده أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشر سنة إنما تستند إلى قسمة مهايأة . ويكفي في خصوص هذه القرينة أن يقام الدليل على حيازة الجزء المفرز واستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة ليفترض أن هناك قسمة مهايأة والتي إذا دامت خمس عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء مقدما على غير ذلك إعمالاً للشق الأول من النص سالف الذكر .

( الطعن 2266 لسنة 51 ق جلسة 12/5/1985 )

من المقرر بنص المادة 846 من القانون المدني أنه ” في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط مدة ، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد …. ” ، وكان مؤدي هذا النص أن قسمة المهايأة تقوم على إنفراد الشريك بمنفعة جزء مفرز من المال الشائع في مقابل تنازله عن الانتفاع بباقي الأجزاء طول مدة سريان المهايـأة .

( الطعن 2345 لسنة 52 ق جلسة 6/1/1987 )

 

قسمة المهايأة وانقلابها إلى قسمة نهائية :

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة مهايأة بينه وبين المطعون ضده لورشة النزاع والشقة المخلفتين عن مورثهما اتفقا بموجبهما على أن يختص الأخير بالشقة وأن القسمة انقلبت إلى  نهائية بمضي خمس عشرة سنة طبقا للمادة 846/2 مدني طالبا تمكينه من إثبات ذلك . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه أخذا بإقرار الطاعن أمام الخبير بأن للمطعون ضده حصة ميراثية في الورشة . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع .

( الطعن 5285 لسنة 69 ق جلسة 21/11/2000 )

 

 

مادة ( 847)

تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (847) والتعليق :

 

قسمة المهاياة الزمنية تكون بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

وتخضع قسمة المهاياة لأحكام الإيجار من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وجواز الاحتجاج على الغير ” إلا في إثبات المدة فيجب إثباتها بالكتابة وإلا اعتبرت مدة غير محدودة ” لأن كل شريك يعد مؤجراً للشريك الآخر ومستأجرا منه .

 

قسمة المهايأة الزمنيـة :

مقتضى المادة 847 من القانون المدني هو أن قسمة المهيأة الزمنية للمال الشائع لا تنهي حالة الشيوع بين الشركاء فيه ولا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعني مقايضة انتفاع بانتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار . وإذ تقضي المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق والتزامات المتقاسمين لأحام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة ، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبته في الانتفاع بها وإلا كان غاصبا ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر .

( الطعن 66 لسنة 35 ق جلسة 11/2/1969 س 30 ص 298 )

 

 

 

تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة القسمة .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (848) والتعليق :

 

قسمة المهايأة قسمة انتفاع لا قسمة ملكية ، وهي إما أن تكون :

أ – مهايأة مكانية : فيتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته الشائعة .

ب – وإما أن تكون مهيأة زمنية : بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

وتخضع قسمة المهايأة لأحكام الإيجار من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وجواز الاحتجاج على الغير ” إلا في إثبات المدة فيجب إثباتها بالكتابة وإلا اعتبرت مدة غير محدودة ” لأن كل شريك يعد مؤجرا للشريك الآخر ومستأجرا منه في ذات الوقت .  

 

1 – للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .

2 –  فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد  الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (849) والتعليق :

 

لقسمة المهايأة حالتان خاصتان :

أولاً – قسمة مهايأة مؤقتة تسبق القسمة النهائية  :

إذا أجاز المشروع أن يتفق الشركاء على هذه القسمة مؤقتا حتى تتم القسمة النهائية إذا خشى من أن تطول إجراءات هذه القسمة النهائية .

فإذا لم يتفق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضي الجزئي أن يأمر بها إذا طلب ذلك أحد الشركاء وفي هذا وضع حد للمنازعات التي تسبق القسمة النهائية .

ثانياً – حالة ما إذا رأى القاضي استمرار الشيوع لأن القسمة النهائية ضارة بمصالح الشركاء :

ففي هذه الحالة يبقى الشركاء في الشيوع ، وللقاضي أن يأمر بناء على طلب أحد الشركاء بقسمة المهايأة بعد الاستعانة بخبير أو بدون استعانة وتبقى قسمة المهايأة هذه إلى أن تتيسر القسمة النهائية .

ويلاحظ أن قسمة المهايأة في هاتين الحالتين الخاصتين قد تتم لا بناء على اتفاق ما بين الشركاء جميعا كما هو الأمر في أكثر الأحوال ، بل بناء على طلب أحد الشركاء وبأمر من القاضي ، إذا كان هناك من الظروف ما يبرر فرض هذه القسمة على سائر الشركاء .  

 

 

ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته ، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع .

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (850) والتعليق :

 

 

الشيـوع الإجبـاري :

هو شيوع دائم لا يجوز طلب القسمة فيه ، فهو يختلف عن الشيوع المؤقت فيما إذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة .

ويبرر الشيوع الدائم أن الغرض الذي أعد له المال الشائع يقتضي أن يبقى هذا المال دائما في الشيوع ، مثل ذلك قنطرة شائعة ملكيتها بين الملاك المجاورين يعبرون عليها للطريق العام ، فالغرض الي أعدت له القنطرة أو هذا الكوبري الصغير هنا يقتضي أن تبقى دائما شائعة ، ولا يصح طلب القسمة فيها مثل ذلك الحائط المشترك وقد تقدم بيانه والأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى