المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

المصادرة – التأميم – المنع من التصرف الحراسة  

المصادرة – التأميم – المنع من التصرف

الحراسة

 

المبحث الاول

المصادرة

 

       تنقل ملكية الأموال المصادرة إلى الدولة بموجب القرار أو الحكم الصادر بمصادرتها دون حاجة إلى شهره ، باعتباره عملاً من أعمال السيادة .

وتتولى الجهة المختصة إدارة وتصفيه الأموال المصادرة .

 يراعى بصفة عامة بالنسبة للتصرفات التى تجريها الجهة المختصة ما يأتى :

  • عدم بحث أصل الملكية ، ويكتفى بأن يثبت فى المحرر أن العقار محل التصرف آلت ملكيته إلى الدولة عن طريق المصادرة مع ذكر اسم المالك السابق الذى صودرت أمواله والقرار أو الحكم الصادر بهذه المصادرة .
  • بالنسبة لبيانات التكليف يكتفى بإثبات البيانات الواردة فى الكشف الرسمى المقدم من تلك الجهة وعدم التعرض لبحث العلاقة بين من صودرت أمواله وبين صاحب التكليف .

  التصرفات الصادرة من المالك قبل مصادرة أمواله

إذا كان التصرف المراد شهره صادراً من المالك الأصلى قبل مصادرة أمواله فيتبع الآتى :

  • إذا كان العقد النهائى قد تم توثيقه أو التصديق على توقيع البائع فيه من قبل البائع الأصلى والمشترى فيرفق معه عند شهره المستندان الآتيان :
  • العقد الابتدائى موضوع الصفة .
  • القرار الصادر من الجهة المختصة بالاعتداد بالتصرف موضوع العقد الابتدائى .

       على أن يؤشر فى هامش المحرر بالبيانات الخاصة بهذين المستندين .

  • إذا لم يكن العقد النائى قد تم توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه فتقوم الجهة المختصة بإتمام هذا التعاقد ، ويراعى فى هذه الحالة الإشارة فى صلب المحرر إلى واقعة البيع السابق وتاريخه وإلى القرار الصادر بالاعتداد به وتكون هذه البيانات تحت مسئولية هذه الجهة .
  • إذا كان موضوع التعامل فى الحالتين السابقتين أرضاً زراعية فتطبق بشأنها علاوة على ما نص عليه فى البندين السابقين الأحكام الواردة فى المواد من ( 375 – 379 )  تسرى على تصرفات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى الأراضى المصادرة أحكام المادة (385) .

  المبحث الثانى

التأميــــم

 

       تؤول إلى الدولة ملكية جميع البنوك والشركات والمنشآت التى تصدر                قوانين بتأميمها .

       وتحدد الجهة الإدارية المشرفة على أى منها بموجب قرار جمهورية و بقرار من الوزير المختص طبقاً لما يقتضى به القانون الصادر بتأميمها .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أو من الوزير المختص بحسب الأحوال إدماج أى بنك أو شركة أو منشأة منها فى بنك أو شركة أو منشأة أخرى .

 

       قوانين وقرارات التأميم المشار إليها فى المادة السابقة هى من التصرفات واجبة الشهر وفقاً لحكم المادة (9) من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى باعتبارها قرارات إدارية من شأنها نقل ملكية العقارات المملوكة للجهة المؤممة إلى الجهة الصادر لصالحها التأميم .

       ويلزم لشهر هذه القرارات تقديم القوائم والكشوف الملحقة بها المتضمنة بيان الأصول العقارية للجهات المؤممة مع بحث ملكية هذه الجهات لتلك الأصول العقارية ، وتقديم كشوف رسمية من المكلفات تثبت ورود العقارات فى تكليف الجهة المؤممة وقت صدور                 قرار التأميم .

 

 

 

 

 

 

المبحث الرابع

المنع من التصرف

 

       يكون المنع من التصرف بقرار من المدعى العام الاشتراكى ، أو إدارة الكسب غير المشروع ، كما يكون المنع من التصرف بأمر وقتى من النائب العام ويعرض على لمحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره .

 

       يعد فهرس أبجدى فى كل مكتب ومأمورية شهر ومكتب وفرع توثيق يدون فيه أسماء الأشخاص الممنوعين من التصرف من واقع المنشورات والكتب الدورية التى صدرت أو تصدر فى هذا الشأن والتأشير فى هذا الدفتر بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل على حالة أى من هؤلاء وتستند أعمال القيد فى هذه الفهارس ومراجعتها وفقاً لما هو منصوص عليها  بالمادة ( 401 ) .

 

       لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إلا        بحكم قضائى .

       وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنه 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ويرفع الطعن ويفصل فيه وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

       ويكون ميعاد الطعن فى الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة فى المنازعات المشار إليها من المحكمة العليا للقيم قبل بهذا القانون ستين يوماً من تاريخ العمل به  .

 

       يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن إدارة المال المفروض عليه أو التصرف فيه ، ويقع باطلاً كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من الصرف .

ويحدد الحكم واجبات الحارس .

 

       لا تشمل الحراسة إلا الأموال التى فى ملك الخاضع فعلاً فى تاريخ فرضها ، ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ .

 

       تمد جميع مواعيد سقوط الحق والإجراءات التى تسرى ضد الخاضع للحراسة وضد الممنوع من التصرف فى أمواله وإدارتها وفقاً لنص المادة (7) من القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ، وذلك طوال مدة فرض الحراسة أو مدة المنع من التصرف أو الإدارة .

 

       يعد فهرس أبجدى فى كل مكتب ومأمورية شهر وفى كل مكتب وفرع توثيق تدون فيه أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة من واقع الكتب الدورية التى تصدرها المصلحة ، كما ينفذ فى الفهرس القرارات الخاصة برفع الحراسة قرين الأسماء التى تشملها          هذه القرارات .

       وتسند أعمال القيد فى تلك الفهارس إلى أحد الموظفين الكتابيين ويتولى أحد الأعضاء الفنيين مراجعتها والتوقيع على الكتب الدورية المشار إليها بما يفيد تنفيذها بالفهارس .

       ويرجع إلى هذا الفهرس قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر وقبل إتمام إجراءات شهرها بمكتب الشهر العقارى المختص ، كما يرجع إلى هذا الفهرس قبل إتمام إجراءات التوثيق بكافة نوعياته وقبل تحصيل الرسم ، والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع إلى هذا الفهرس والتحقيق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وراد بهذا الفهرس ، ويتعين التوقيع على ذلك من           الموظف المختص .

 

       يتعين عند إجراء أى تصرف فى الأموال التى ترفع عنها الحراسة أن يشار فى المحرر إلى سابقة فرض الحراسة على أموال وممتلكات الصادر منه التصرف وإلى الحكم الصادر برفع الحراسة عن هذه الأموال والممتلكات مع إرفاق صورة رسمية من هذا الحكم مع المحرر عند شهره ، مع مراعاة بحث الملكية طبقاً للقواعد العامة .

 

       نصت المادة (1) من القانون رقم 150 لسنه 1964 على رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين التى فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام الطوارئ .

       ونصت المادة (2) من القانون على أن نؤول إلى الدولة أموال وممتلكات الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى .

       كما نصت المادة السادسة من ذلك القانون على أن تكون إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها فى المادة (2) منه والتصرف فيها وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من         رئيس الوزراء .

       وتستثنى من حكام القانون المذكور أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية والتى لم يكونوا قد تلقوها من الخاضع الأصلى ، وتسلم إليهم هذه الأموال والممتلكات ما لم تكن قد تم التصرف فيها فتسليم إليهم قيمتها .

 

       ولمدير عام الإدارة العامة لإدارة الأموال والممتلكات التى آلت ملكيتها إلى الدولة حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال والممتلكات فى صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية ، كما يتولى مباشرة جميع الإجراءات اللازمة لإتمام التصرفات التى وردت على هذه الأموال والممتلكات أثناء خضوعها للحراسة .

 

       تسرى أحكام المادة السابقة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين ظلوا خاضعين لأحكام الحراسة حتى صدور القانون رقم 150 لسنه 1964 .

       أما الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم بموجب أوامر جمهورية خاصة قبل صدور ذلك القانون فلا تؤول ملكية أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة .

       وتراعى بشأن إجراءات شهر التصرفات الصادرة من الإدارة العامة المشار إليها آنفاً الواردة على الأموال والممتلكات التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفق أحكام القانون رقم 150 لسنه 1964 القواعد المبينة بالمواد من (406-408) .

 

       تتقدم الإدارة العامة المشار إليها إلى مكتب الشهر العقارى المختص بطلبات تأشير هامشى لإجراء التأشير فى هوامش قوائم قيد الحقوق العينية التبعية التى كانت مرتبة لصالح أى من الأشخاص الذين آلت ملكية أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة بما يفيد حلول الدولة محلهم فى الحقوق التى تتضمنها تلك القوائم بمقتضى أحكام المادة الثانية من القانون                رقم 150 لسنه 1964 .

       ويجوز لتلك الإدارة أن تتقدم بطلب تأشير هامشى عن كل قائمة قيد على حده أو أن تضمن طلبها التأشير على عدة قوائم لصالح شخص واحد أو أكثر .

       على أنه يتعين أن تتضمن طلبات التأشير الهامشى المشار إليها كافة البيانات الواجب ذكرها فيها وفقاً لأحكام المادة (565) .

       ويتم التأشير الهامشى دون حاجة إلى إخضاع هذه الطلبات لمرحلتى الطلبات والمشروعات ويتبع بشأن هذه التأشيرات التعليمات الواردة بالمواد من ( 563 إلى 567 ) .

       ولما كان القانون رقم 150 لسنه 1964 لم ينص على اعتبار هذه الحقوق التى انتقلت إلى الدولة ممتعة بامتياز عام وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنه يتعين إتمام إجراءات تجديدها خلال المواعيد المقررة قانوناً لأحكام المادة (208) .

       على أن يراعى بالنسبة لإجراءات تجديد القيد وجوب إخضاعها لمرحلتى الطلبات والمشروعات .

  • يجب إسناد أصل الملكية فى المحرر المتضمن التصرف إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنه 1964 دون التعرض لبحث أصلها .
  • يكتفى بإثبات بيانات التكليف التى تدرجها الإدارة العامة المذكورة فى مشروعات المحررات المقدمة منها تحت مسئولياتها وعدم التعرض لبحث العلاقة بين آلت ملكية أموال إلى الدولة وبين صاحب التكليف مع عدم المطالبة بتقديم أية كشوف رسمية عن هذه المكلفات عند مراجعة الطلبات أو المشروعات .

       على أنه يتعين أن يرفق بالمحرر عند تقديمه للشهر بالمكتب البيان الرسمى المستخرج من القسم المالى المختص عن تكليف العقار المتصرف فيه لبيان قيمة العوائد أو الضرائب بها للاستعانة بها فى تقدير ثمن العقار وتحصيل الرسوم المستحقة .

 

       إذا كان التصرف واقعاً على أموال وممتلكات شخص من الأشخاص الذين كانوا خاضعين لأحكام الحراسة ثم رفعت عنهم بموجب أمر خاص قبل العمل بالقانون رقم 150 لسنه 1964 يتعين بحث أصل الملكية والتكليف بحثاً كاملاً دقيقاً وفقاً للقواعد العامة .

 

       يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 69 لسنه 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، إلى أن يتم تسليمها لمستحقها ، ويجوز له الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للعاملين بهذا القانون لإدارتها دون التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف .

       ويعتبر أى تصرف فى هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائياً باطلاً ولا أثر له ، ويكون لرئيس الجهاز المذكور استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام أو تسجيل عقود البيع التى لا يتم إلغاؤها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه ، كما يكون له استكمال إجراءات البيوع المعتد بها والصادرة من الخاضعين قبل فرض الحراسة على أموالهم .

       ويراعى بحث أصل الملكية والتكليف بحثاً كاملاً وفقاً للقواعد العامة عند مراجعة طلبات شهر التصرفات المنوه عنها فى الفقرة السابقة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى