المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

المحررات الواجبة الشهر

هى  التصرفات والأحكام النهائية

المنشئة للحقوق للعينية العقارية الأصلية

 

جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بي ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقض له بها فى قسم أو ناحية معينة ويجوز لمن حصل على حكم نهائى لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المقتضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة .

  نقل الأمور الخاصة للدولة إلى الملك العام : لا تعتبر تصرفات واجبة الشهر طبقا لنص المادة السابقة القوانين أو القرارات الجمهورية أو القرارات الوزارية أو القرارات الصادرة من أية سلطة إدارية مختصة التى من شأنها تغيير صفة الأموال العقارية المملوكة للدولة ملكية خاصة أى أموال عامة ما لم ينص على خلاف ذلك .

  التصرفات والأحكام النهائية المقررة للحقوق العينية العقارية الأصلية : جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة ويجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة أن يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة ، وعلى المكتب الذى تم التسجيل فيه أن يخطر مكاتب الشهر التى تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك .

الحقوق العينية العقارية التبعية : جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .

الإيجارات والمخالصات : يجب تسجيل الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات .

  حق الإرث  : يجب شهر حق الإرث بتسجيل الشهادات الوارثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .

       ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة تبنى على أساسها تصرفات الورثة .

  حق الإرث السابق على تاريخ العمل بقانون الشهر العقارى : حقوق الإرث السابقة على تاريخ العمل بقانون الشهر العقارى يجوز تسجيلها اختيارياً طبقاً لما جاء بالمادة السابقة ، وبمراعاة ما نصت عليه المادة 157 من هذه التعليمات .

 الديون العادية على المورث : يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات المشار إليها فى المادة 10 وقوائم الجرد  المتعلقة بها .ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من المورث – حقا عنينا عقاريا – وقام بشهره قبل هذا التأشير .وإذا تبين أن المحررات المطلوب التأشير بمقتضاها صادرة بدين على مستأجر أرض زراعية وكانت سابقة على صدور القانون رقم 52 لسنه 1966 ولم تخطر بها الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون فإن الديون التى تتضمنها تسقط ومن ثم يرفض التأشير بمقتضاها .وإذا كانت هذه المحررات لاحقة لصدور القانون وغير مصدق على توقيعات ذوى الشأن فيها لدى الجمعية التعاونية المختصة فإنها تكون باطلة ومن ثم يرفض التأشير  بمقتضاها .

تسجيل الدعاوى أو التأشير بها: يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى .ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال ، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية .وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد قيد صحيفة الدعوى بجدول  المحكمة .

 

 شهر الأحكام الصادرة فى الدعوى المذكورة : يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها .ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام .

الآثار المترتبة على تسجيل هذه الدعاوى : يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة (13) أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما .ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنه 1976 ، المعمول به اعتباراً من أو مايو سنة 1976م .

الدعاوى الكيدية والطعن فى سندات الديون العادية على المورث : لكل ذى شأن أن يطلب إلى قاضى اِلأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه فى المادة (12) فيأمر به القاضى إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً .كذلك للطرف ذى الشأن أن يطلب إلى القاضى محو التأشير أو التسجيل المشار إليه فى المادة (13) فيأمر به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التى تأشر بها أو التى سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدى .

  الحقوق المضمونة بقيد وتحويلها ورهنها ومحوها والتنازل عن مرتبة القيد :

       لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنة ، ولا التمسك بالحق النائى عن حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون ، أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو بالتنازل عن مرتبة القيد إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى .

 

 

إجراءات طلبات الشهر بالمأموريات:

القاعدة العامة  فى إجراءات طلبات الشهر بالمأموريات : تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من  يقوم مقامهم .على أنه بالنسبة لطلبات شهر أحكام إيقاع البيع ( مرسى المزاد ) تقوم أقلام كتاب المحاكم بعد نسخها بالمداد الأسود على الورق الأزرق المعد للعقود وختمها بخاتم المحكمة التى أصدرتها بإحالتها إلى مأمورية الشهر المختصة ويتولى أصحاب الشأن بعد ذلك مباشرة إجراءاتها .

تقديم طلب الشهر : تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها من أربع نسخ متطابقة وتحرر على النموذج المعد لذلك بقرار من وزير العدل والذى يصرف بغير مقابل .ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على أن يتضمن البيانات الواردة بالمادتين رقمى 20 ، 21 .ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والاشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .ويتم التوقيع أمام رئيس المأمورية بعد التحقق من شخصية وصفة مقدم الطلب ، فإن تقدمت من الوكلاء المصرح لها قانوناً فيتم التحقق من سند الوكالة وموضوعه الذى يبيح له هذا الإجراء ، وفى جميع الحالات يتم التحقق من شخصية مقدم الطلب من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو أى مستند رسمى آخر يقوم مقامها .

       ويسرى ذلك على الالتماسات التى تقدم فى شأن هذه الطلبات .

طلبات الشهر التى ترسل بالبريد إذا أرسلت الطلبات بالبريد فيراعى فى شأنها ما يأتى :

 تقبل طلبات الشهر التى ترسل بالبريد وتكون مستوفاة للبيانات المنصوص عليها بالمادة (20) وتقيد وتعطى لها أسبقيتها وفق التعليمات وتتخذ فى شأنها الإجراءات المعتادة متى كانت مصحوبة بإيصال سداد الرسم أو حوالة بريدية بقيمة رسم الطلب .تقوم المأمورية بإرسال كتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى مقدم الطلب ( صاحب الشأن أو وكيله ) فور قيده على محل إقامته الثابت بالطلب للحضور إلى المأمورية فى ظرف عشرة أيام للتحقق من شخصيته وصفته ، أو التوجه إلى أقرب مأمورية لإقرار أمام رئيسها بأنه مرسل الطلب مع تحذيره بأنه فى حالة تخلفه عن ذلك فى المدة المحددة ستتخذ إجراءات إسقاط أسبقية طلبه إذا قدمت طلبات مستوفاة لاحقه على طلبه .تقوم المأمورية التى تم أمامها التوقيع بإرسال الإقرار أو الأوراق المثبتة لشخصية مقدم الطلب إلى المأمورية المختصة ويتم ذلك بدون رسم فى اليوم التالى على الأكثر .لا يلتفت إلى الطلبات التى ترسل بالبريد وتكون خالية من البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار أو الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ثلاثياً ومحل إقامته والتى تمكن من وصول الإخطار إليه ، ويرفض قيدها بدفتر الأسبقية وتعاد لمرسلها لاستيفاء هذه البيانات .  تقوم كل مأمورية بوضع لوحات إرشادية فى مكان ظاهر بالمأمورية يوضح فيه هذه الإجراءات والجزاء المترتب على عدم إتباعها .ويراعى تقديم الأوراق والمستندات داخل حافظة يثبت عليها بياناتها تفصيلاً ويوقع عليها من مقدمها بتاريخ تقديمها ، ويسرى ذلك على المستندات المقدمة استيفاء لطلبات الشهر .

بيانات الطلب يجب أن تشتمل طلبات الشهر على ما يأتى وذلك فضلا عما يتطلبه القانون فى  أحوال خاصة :

أولاً : البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه ومهنته وديانته وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه ، على أن تكون بيانات محل الإقامة كافية ويذكر على وجه الدقة اسم الشارع ورقم المنزل والشقة واسم الناحية أو الشياخة والقسم أو المركز بالمحافظة التى يقع فى دائرتها محل إقامة ذوى الشأن وأيا كانت صفاتهم .

ثانياً : بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم ، كتوكيل أو قرار              وصاية … الخ ) .

ثالثاً : البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضى الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة ، وإن كان من أراضى البناء أو من العقارات المبينة فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .

رابعاً : موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .

خامساً : البيانات الخاصة بأصل حق الملكية إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييراً فى     دفاتر التكليف .

سادساً : البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات ، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص .

سابعاً : بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات      الرى والصرف .

ثامناً : تضمين طلبات الشهر وكافة المحررات التى تقدم من غير المصريين بيان كاف عن محال إقامتهم بالموطن الأصلى – بلغة البلد الذى ينتمى إليه – بالإضافة إلى اللغة العربية ، مع بيان محال إقامتهم العادية وموطنهم المختار داخل جمهورية مصر العربية ، والإخطار فى حال تغيير محال الإقامة داخل الجمهورية أو بموطنه الأصلى وإثبات محل إقامة المترجم إن وجد .

طلبات شهر حق الإرث : تقدم الطلبات الخاصة بشهر حق الإرث بالكيفية الموضحة بالمادة 19 ويجب أن يكون موقعاً عليها من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذى شأن وأن تشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقاً للموضح فى البنود ثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً من المادة 20 .

       ويجب فوق ما تقدم أن يقره الطلب الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غيره من السندات المثبتة لحق الإرث .

رسم الطلب ومدة سريانه : يؤدى الرسم المستحق على طلب الشهر قبل قيده أسبقية الطلبات . ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب ، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين على الأقل طلباً بالامتداد وأدى عن الرسم المطلوب .

       ويبدأ حساب السنة المقررة للطلب من يوم قيده بدفتر أسبقية الطلبات بالمأمورية وتنتهى هذه السنة بانتهاء اليوم السابق لليوم المماثل ليوم القيد من العام الثانى على أنه إذا صادق آخر الميعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعد هذه العطلة .

       هذا ولا يجوز طلب الامتداد بعد انتهاء مدة السنتين إذا لم يشهر المحرر خلالهما بل يتعين تقديم طلب جديد بأسبقية جديدة .

 طلب الامتداد ومدة سريانه : يسرى على طلب الامتداد المقدم للمأمورية ذات الأحكام الخاصة بقيد الطلب الأصلى مع التأشير عليه برقم الطلب المقدم وإثبات ذلك أيضاً بالمداد الأحمر بخانة الملاحظات قرين رقم القيد الجديد بدفتر الطلبات وكذا بخانة الملاحظات بدفتر الطلبات قرين الطلب القديم برقم القيد الجديد وتاريخه والتأشير على النسخة الأصلية للطلب القديم بما يفيد امتداده فى الميعاد القانونى مع ذكر الرقم الجديد وتاريخه ، وتتم هذه التأشيرات بمعرفة رئيس المأمورية مع توقيعه عليها .ويشترط لقبول طلب الامتداد أن يقدم قبل نهاية السنة الأولى بأسبوعين على الأقل وأن يتفق فى بياناته مع بيانات الطلب الأول المطلوب امتداده وأداء الرسم المطلوب عنه وإلا كان طلباً جديداً بأسبقية جديدة .ويقبل طلب الامتداد فى أية مرحلة كان عليها طلب الشهر أو مشروع محرره بالمأمورية أو المكتب بدءاً من تاريخ قيد الطلب الممتد بدفتر أسبقية طلبات الشهر وحتى قبل نهاية سقوطه بأسبوعين على الأقل . وتحسب مدة السنة الثانية الممتدة إليها الطلب من تاريخ انتهاء السنة الأولى للطلب الممتد .

الفحص المبدئى للطلبات : يجب على رئيس المأمورية أو من ينوب عنه فى حالة غيابه فحص الطلبات عند تقديمها فحصاً مبدئياً للتحقق من اختصاص المأمورية بها واشتمالها على البيانات المنصوص عليها فى المادة (20) ويطلب إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول استيفاء ما بها من أوجه نقض خلال عشرة أيام إذا كانت قد وردت بالبريد ، أو الحصول على تعهد منه بذلك على أصل الطلب إذا قدمت شخصياً للمأمورية .مع مراعاة أن يتضمن التعهد على صاحب الشأن ضرورة تقديم الحوالة البريدية بتكاليف أعمال المساحة لطلبات الشهر العقارى إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة أو المكتب الهندسى المختص بموجب حافظة مستندات ، وعلى المأمورية تلقى هذه الحوالات بالمشار إليها وإرسالها فى ذات يوم استلامها إلى المكتب الهندسى المختص بموجب سركى خاص أو حافظة مستندات من صورتين .وإذا كان بيان العقار غير موضح الإيضاح الكافى الذى يمكن من قيد أسبقية الطلب بالمراجع الهندسية فيضمن الإقرار تحمل صاحب الشأن مسئولية فقد أسبقية طلبه فى حالة عدم المبادرة باستيفاء .وعلى رئيس المأمورية التأشير بإحالة الطلب فور فحصه إلى الموظف المختص لتحصيل الرسوم وقيده عقب ذلك بدفتر أسبقية الطلبات ويحظر فى جميع الأحوال تسليم صاحب الشأن أوراق الطلب عقب ذلك التأشير من رئيس المأمورية .ويراعى أحكام المواد 500 وما بعدها فى شأن استلام وتسليم طلبات الشهر والأوراق المتعلقة بها       إذا تبين للمأمورية بعد قيد الطلب أنه يقع فى غير اختصاصها فعلها المبادرة بإحالة أوراقة ومستنداته إلى المأمورية المختصة وإخطار أصحاب الشأن بذلك فوراً بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مع التأشير بذلك قرين الطلب بدفتر أسبقية الطلبات .وعلى المأمورية المحال إليها أوراق الطلب قيده فور وروده إليها بدفتر أسبقية الطلبات دون تحصيل رسم قيد جديد عنه ، ومع إخطار صاحب الشأن برقم وتاريخ القيد الجديد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .إحالة الطلبات إلى المكاتب الهندسية : يجب على المأمورية إحالة نسختين من طلب الشهر فى ذات يوم تقديمه مرفقاً معها مستندات الملكية والتكليف المقدمة مع الطلب إلى المكتب الهندسى بموجب سركى خاص أو حافظة من صورتين وذلك بعد قيده بدفتر أسبقية الطلبات لتنفيذه على الخرائط واستمارات التغيير ، حتى يتيسر تحديد الحالات التى يقدم فيها أكثر من طلبات عن عقار واحد .كما يجب على المأمورية إتباع ذات الإجراءات بالنسبة إلى مستندات الملكية والتكليف التى تقدم إليها استيفاء لمستندات الطلب .وعليها مراقبة حصول التنفيذ على الخرائط المساحية واستمارات التغيير بمعرفة المكتب الهندسى بكل دقة .

       كما يجب على المأمورية التنبيه على المكتب الهندسى المختص بموافاة المأمورية بموقف كل طلب على حده فيما يخص نوع المعاينة المطلوبة للعقار ( وصفية أو بالطبيعة ) وذلك فى أجل غايته اليوم التالى لورود صورة الطلب للمكتب الهندسى المختص . وذلك لضبط ميعاد استعجال المكتب الهندسى بشأنها .يتعين على مأمورية الشهر العقارى المختصة إعادة كشوف التحديد التى ترد للمأمورية من المكتب الهندسى المختص إذا لم يكن مدوناً بها اتساع عرض الشوارع فى مكان ظاهر بكشف التحديد ، ومكتوبة بالأرقام والحروف الهجائية ومعتمدة من رئيس المكتب وممهورة بخاتم المكتب الرسمى .كما يتعين على المراجع الهندسى بالمأمورية التحقق من صحة بيان اتساع عرض الشوارع من واقع الخرائط والمراجع المساحية بمكتب المساحة المختص والتوقيع على كشف التحديد والبحث الهندسى بنتيجة الفحص وذلك قبل مراجعة الطلب مقبولاً للشهر .

الاحتفاظ بالنسخة الأولى من طلبات الشهر : يجب على المأمورية الاحتفاظ بالنسخ الأولى من طلبات الشهر والتماسات التعديل المدخلة عليها والتنازلات الحاصلة بشأنها والثابت عليها تأشيرات رئيس المأمورية ومراعاة عدم نقلها خارج المأمورية لأى سبب من الأسباب على أن تتم إجراءات الطلب بالاستعانة بالنسخ الأخرى ، وتحفظ النسخة الأولى مسلسلة داخل ملفات وتكون عهدة موظف مسئول تحت إشراف رئيس المأمورية .

استعجال الطلبات :

يجب على المأمورية استعجال المكتب الهندسى المختص بالنسبة للطلبات التى أجليت إليه الحوالات البريدية بتكاليف الأعمال عنها وفقاً لما يلى :بالنسبة للطلبات التى تحتاج إلى معاينة بالطبيعة يتم استعجالها بعد انقضاء واحد وعشرون يوماً مباشرة من تاريخ تسليم الحوالة المذكورة إليه .بالنسبة للطلبات التى تحتاج إلى معاينة وصفية وتلك الطلبات التى لا تحتاج إلى معاينة بالطبيعة فيتم استعجالها بعد انقضاء عشرة أيام مباشرة من تاريخ تسليم الحوالة المذكورة إليه .أما الطلبات التى لم تتسلم المأمورية الحوالة البريدية المذكورة فيتم استعجالها إذا مضى على إحالتها للمكتب الهندسى أكثر من أسبوعين دون ورود كشف التحديد وفى حالة عدم الالتزام من المكتب المختص بهذه المواعيد المشار إليها أو المبالغ المستحقة لتكاليف الأعمال أو أسباب استحقاقها فيجب على رئيس المأمورية رفع الأمر بتقرير شهرى من صورتين إلى مكتب الشهر العقارى المختص موضحاً به ما لم يتم انجازه من كشوف تحديد الطلبات المقدمة للمأمورية وأسباب ذلك . وعلى مكتب الشهر العقارى المختص إعادة تقرير شهرى من صورتين بشأن ذلك وعرضه على رئاسة المصلحة .ويراعى بالنسبة لطلبات الإجراءات وتجديدات الحقوق العينية التبعية الموقوت شهرها بمواعيد معينة أن تقوم المأمورية بالتأشير بخط واضح على جميع نسخ الطلبات بنوع التعامل وتاريخ انتهاء تلك المواعيد فضلاً عن التأشير بذلك بدفتر أسبقية الطلبات والعمل على استعجالها من المكاتب الهندسية – فى مدد متقاربة توخياً للسرعة فى انجازها .

تعديل طلبات الشهر  : يقبل تعديل طلب الشهر فى أية مرحلة من مراحله ، بالتماس دون حاجة إلى تقديم طلب جديد برسم جديد فى الحالات الآتية :

  • إذا اتحد أطراف الطلب والعقار وقدم التماس بتغيير موضوع الطلب فى الحالات الآتية :

– من تعاقد رضائى إلى دعوى صحة تعاقد أو إلى حكم صحة تعاقد أو العكس .

– من دعوى صحة تعاقد إلى حكم صحة تعاقد أو العكس .

– من دعوى تثبيت ملكية إلى حكم تثبيت ملكية أو العكس .

– من دعوى صحة تعاقد إلى دعوى تثبيت ملكية أو العكس .

– من اختصاص إلى تنبيه نزع ملكية أو العكس .

ب- إذا قصر التعامل على جزء من العقار محل الطلب .

ج- إذا انضم إلى المشترى مشترى آخر لشراء ذات العقار أو انضم إلى البائع بائع آخر لبيع ذات العقار .

د- إذا تبين من كشف تحديد العقار وجود زيادة فى المسطح عن المحدد بأصل الطلب فى حدود المسموح ورغب الطالب التعامل وفقاً للناتج من المعاينة .

هـ- إذا كان التصرف فى العقار أو الحق العينى المقدم عنه الطلب لا يجوز شهره إلا بعد إتمام إجراء سابق عليه يستلزمه القانون كوجوب شهر حق الإرث أو شهر إلغاء الواقف أو شهر أيلولة حق الانتفاع إلى مالك الرقبة الذى يتصرف فى كامل ملكية العقار .

       ويشترط لقبول تعديل الطلبات فى الحالات السابقة على الوجه السالف البيان ألا يترتب على إجرائه إيجاد حالة تزاحم لم تكن موجودة مع الطلبات اللاحقة .

و- إذا قصد بالتعديل تغيير الثمن الوارد بالزيادة أو النقصان على أن تقوم المأمورية فى حالة التعديل بالنقصان بإخطار كل من مكتب الشهر المختص وإدارة التفتيش المالى بهذا التعديل .

التنازل عن طلبات الشهر : يقبل التنازل عن طلبات الشهر الرضائية بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أمام رئيس المأمورية بعد التثبيت من شخصياتهم .على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل .أما بالنسبة للطلبات غير الرضائية فيكتفى بقبول التنازل من مقدم الطلب على النحو المتقدم ذكره إتمام فحص الطلب : يجب أن يتم فحص الطلب فور إعادته إلى المأمورية من المكتب الهندسى فحصاً شاملاً وحصر أوجه النقض إن وجدت دفعة واحدة – وعلى ألا تتجاوز مراجعة الطلب خمسة أيام من تاريخ وروده إلى المأمورية كما يجب فحص المستندات التى تقدم من أصحاب الشأن فور تقديمها وإخطارهم بملاحظات المأمورية عليها .وللمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار أو أصل الملكية من المراجع الموجودة لديها أو مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها .وفى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن إذا لم يكن قد سبق أخذ صورته .

إعادة نسخة من الطلب للطالب : تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشراً عليها برأيها فى قبول إجراء الشهر أو بيان ما يجب أن يستوفى فيه – فإذا لم يتقدم الطالب ليتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه فى محل إقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول .على أنه بالنسبة للطلبات التى ترد للمأمورية بالبريد يراعى إعادتها لأصحابها بمجرد التأشير عليها بالقبول وذلك دون انتظار مرور الثلاثة أيام المشار إليها .ويجب أن يحرر للعضو الفنى إخطار قبول الشهر متضمناً البيانات الواجب أن يشملها المحرر المراد شهره وإيضاح رقم الطلب ، وتاريخ تقديمه مع التأشير بما يقيد مراجعة الطلب مراجعة أولية وثانية من عضوين فنيين بالمأمورية على أن يكون توقيعها واضحاً مقروناً باسم كل منهم .ويراعى فى هذا الشأن وجوب بحث الطلبات وفقاً لأسبقية تقديمها .

الطلبات الموقوفة : تعد المأمورية بالنسبة للطلبات غير المستوفاة مذكرة مستوفاة محررة بمعرفة العضو الفنى من صورتين تثبت بها كافة أوجه النقض تفصيلاً على أن تعتمد من رئيس المأمورية وتسلم إحداهما لصاحب الشأن ، أو ترسل إليه بالبريد المسجل المصحوب بإخطار وصول إذا لم يحضر خلال ثلاثة أيام لاستلامها .

 مراعاة الأسبقية فى بحث طلبات الشهر  : إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى الدفتر المعدل لذلك وأن تنقضى بين إعادة الطلب السابق مؤشراً عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام ، وتحتسب هذه الفترة من تاريخ الإرسال .       يقصد بالطلبات التى تقدم فى شأن عقار واحد أن تكون هذه الطلبات عن ذات العقار أو جزء منه . أما إذا كانت عن أجزاء مختلفة تتسع لها ملكية المتصرف فليس ثمة تعارض يقوم بينها وفى هذه الحالة يجوز إتمام الطلبات اللاحقة .

 

       على المأمورية إعمال قواعد التعارض بين طلبات بيوع العقارات وبين طلبات شهر إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو دعوى الشفعة المتعلقة بها .ولا يسرى ذلك إذا كان جميع أطراف هذه البيوع مختصمين فى الإعلان أو الدعوى .وفى حالة تطبيق قواعد التعارض طبقا للفقرة الأولى يراعى سرعة الفصل فى إسقاط الأسبقية بما يتمشى مع المواعيد المحددة فى القانون المدنى بشأن إجراءات الشفعة .

 التأشير بالطلبات المتعارضة  : يجب على المأمورية أن تتحق من إثبات جميع الطلبات السابقة واللاحقة بكشف التحديد الخاص بالطلب الحالى وما تم بشأنها . وذلك ضبطاً لحالات التعارض ولإمكان تحديد المركز القانونى للمتصرف . ويراعى التأشير بدفتر أسبقية الطلبات قرين الطلبات المتعارضة بما يفيد   هذا التعارض .وذلك مع مراعاة أحكام المواد 496 وما بعدها فى شأن إجراءات التعارض بالمأموريات .

إسقاط الأسبقية : إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات بالطلب الأسبق لسبب نقض أو عيب فى البيانات أو الأوراق أخطرت مأمورية الشهر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بإطار وصول لتلافى هذا النقض أو العيب فى خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام أو رفض استلام الكتاب المذكور أو رده مؤشراً عليه من البريد على مظروفه بأية إفادة فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين مكتب الشهر مصحوباً بإخطار الوصول أو إفادة مكتب البريد المختص على المظروف .وللأمين إما أن يصدر قراراً مسبباً بسقوط الطلب الأسبق غير المستوفى وإما أن يعطى ذوى الشأن فيه مهلة أخرى مماثلة وأخيرة شريطة أن يقدم صاحب الشأن التماساً للمكتب يثبت فيه تعذر استيفاء طلبه خلال المهلة له بواسطة المأمورية .فإذا لم يبادر صاحب الشأن إلى استيفاء أوجه النقض خلال المهلة المعطاة له من أمين المكتب فعلى أمين المكتب إصدار قرار بسقوط أسبقية هذا الطلب وفقاً للقانون ولا يجوز للمأمورية البدء فى هذه الإجراءات وتحديد المهلة بذوى الشأن فى الطلبات السابقة إلا إذا كان الطلب اللاحق مستوفياً لجميع الشروط وقدمت فيه جميع المستندات اللازمة ، بحيث يصبح مهيئا للتأشير عليه بالقبول للشهر .ويراعى فى إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية وفى إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوط أسبقية القواعد المقررة فى المادة 22 .يجب على المأمورية عرض جميع أوراق ومستندات طلب الشهر المطلوب إسقاط أسبقيته أو الطلبات المتعارضة معه المستوفاة على المكتب حتى يتسنى لأمين المكتب فى ضوء العرض إصدار قراره على النحو الموضح بالمادة السابقة .على المكتب فور إصدار القرار بسقوط أسبقية طلب الشهر إعادة جميع أوراقه وكذلك الطلبات اللاحقة المتعارضة معه الواردة بذات القرار .ويجب استصدار قرار جديد بسقوط أسبقية هذا الطلب بالنسبة لكل طلب آخر لاحق متعارض لم يرد بذات القرار

       على المكتب فور إصداراً القرار بسقوط أسبقية طلب الشهر إعادة جميع أوراقه وكذلك الطلبات اللاحقة المتعارضة معه إلى المأمورية المختصة مرفقاً معها صورة القرار المذكور للتولى المأمورية إبلاغ القرار إلى جميع أطراف الطلب فى التصرفات الرضائية أو الصادر لصالحهم الطلب فيما عدا ذلك ، وإعادة الطلبات اللاحقة إلى أصحاب الشأن وفقاً لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة 39 مع إخطار المكتب بذلك فى ذات الوقت .    يفرد بكل مكتب ملف خاص تحفظ فيه أصول القرارات الصادرة بسقوط الأسبقية وسائر المكاتبات المتعلقة بها وتعطى هذه القرارات أرقاماً مسلسلة كل سنة على حدتها .

المهل المحددة لاستيفاء الطلبات المتعارضة  : يجب على المأمورية ألا تتجاوز المهلة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 39 مع ترك الأمر لأمين المكتب لتقدير ما يراه بشأن إسقاط أسبقية الطلب الأسبق أو بوقف التأشير على الطلبات التالية .وعلى المكتب فى الحالة الأخيرة أن يتأكد من جدية قيام صاحب الشأن باستيفاء الأمور الواجبة .

 تسليم إخطارات القبول للطلبات المتعارضة  : يراعى فى حالات التزاحم وجوب إتباع طريقة واحدة فى تسليم إخطارات القبول سواء أكان ذلك باليد أو بطريق البريد .على أنه إذا سلم إخطار قبول الطلب السابق باليد للطالب ولم يتقدم صاحب الشأن بالطلب اللاحق فى الميعاد القانونى لاستلام إخطار القبول وجب على المأمورية إرساله إليه فى محل إقامته المبين بالطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بإخطار وصول .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى