موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجر الموظف الموقوف عن العمل

اجر الموظف الموقوف عن العمل

الطعن رقم  0496     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 457

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إذا كان وكيل الوزارة قد انتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام ، و لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق ، و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتب مدة الوقف و لم ينحرف فى ذلك بسلطته العامة و لم ينطو قراره على أية شائبة من أساءة إستعمال السطة ، فيكون قرار وكيل الوزارة و الحالة هذه قد صدر مطابقا للقانون خاليا من أى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار ، و اتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة اصداره فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها مع أن هذا النظر فى حد ذاته لا يستند إلى أى أساس سليم لا من الواقع و لا من القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات قرارها وزنا معقولا مستخلصا إستخلاصا سائغا من الوقائع التى بنت عليها قرارها ، كما يجب التنيبه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص استخلاصا سائغا من الوقائع الثابتة فى الأوراق و الا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

 

                      ( الطعن رقم 496 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 210

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل                      

فقرة رقم : 1

إن طلب إسترداد الراتب عن فترة الوقف هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و لا يدخل ضمن طعون الإلغاء المنصوص عليها فى الفقرات ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الإلغاء قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا

التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 188

بتاريخ 13-11-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل                      

فقرة رقم : 2

1) أن المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، تخول مدير الهيئة سلطة تأديب عمالها و من ثم فهو المختص بأصدار قرار وقف المدعى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه متى قدر أن مصلحة التحقيق تقتضى أصدار هذا القرار و قد قدر أن مصلحة المحاكمة التأديبية و ما قد تستلزمة من إستكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة أختتام المحاكمة تقتضى وقفه ، فأصدر قراره فى 23 من مارس 1961 . بأستمرار وقف المذكور عن عمله ، و هذا القرار الصادر ممن يملكه قانونا يفيد موافقته على الوقف و أقراره أياه من تاريخ الأبعاد عن العمل الحاصل تمهيدا لتنفيذ تأشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الأعلى ، و يكشف عن قصد الادارة فى أحداث الأثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو الأبعاد ، و أكدته واقعة قانونية لاحقة هى قرار استمرار الوقف و من ثم فإن وقف المدعى فى المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 إلى التاريخ الذى إنتهى فيه هذا الوقف بعودته إلى عمله يكون قائما ماديا و قانونا على وجه صحيح و صادرا من السلطة المختصة بذلك فى حالة تجيزه لأسباب مبررة وفقا لأحكام القانون .

 

                   ( الطعن رقم 247 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/13 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى