في الطعن رقم 1725 لسنة 42 القضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
******************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 6/7/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1725 لسنة 42 القضائية عليا
المقـــــام من
هيئة مفوضى الدولة
ضــــــــد
محافظ الإسكندرية ” بصفته “
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
” الدائرة الأولى – منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات”
في الدعوى رقم 1645 لسنة 49 ق بجلسة 30/11/1995
——————————————————————
الإجــــــــــراءات
———————–
بتاريخ 22/1/1996 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك في الحكـم المشار إليه والقاضى بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلبت هيئة مفوضى الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبل الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، و أودعت هيئة مفوضى الدولــة تقريرا مسبب بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 2/2002وجلسة 16/ 12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الاداريه العليا وحددت لنظره جلسة 8/2/2003 ، وقد طرحت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وجلسة 12/4 /2003 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلب الحكم برفض الطعن والزام المطعون ضده المصروفات وبجلسة اليوم صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
ص2
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
*******************
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه, وهو ما تحيل معه المحكمة بشأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى, على أساس أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى – بحسب التكييف القانوني الصحيح لطلباته في الدعوى – هو طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركـز ومدينـة الريـاض, فيمــا تضمنـــه مــن إنهــاء عقد إيجار المحل المبرم بينهما فى 6/3/1973 مع إخلاء هذا المحل لاعتراضه خط التنظيم المعتمد , ومن ثم يكون مثار النزاع الماثل يدور حول مشروعية فسخ عقد الإيجار المبرم بين المدعى وجهة الإدارة فى 6/3/1973 مع إخلاء المحل موضوع العقد, وإذ كان الثابت من استقراء بنود هذا العقد أنــه يتعلــق بالأملاك الخاصة للجهة الإدارية المتعاقدة, ويخضع لأحكام القانون الخاص ولا يتسم بسمات العقود الإدارية, فإن النزاع حول إنهاء هذه العلاقة العقدية يخرج عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد لجهة القضاء العادى, مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تنعى على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن الثابت من طلبات المطعون ضده فى الدعوى أنه يطلب إلغاء القرار الصادر بإزالة المحل موضوع التداعى, ومن ثم تكون المنازعة متعلقة بقرار إدارى صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بما لها من سلطة مخولة أياها بمقتضى القوانين واللوائح, ولا تتعلق بعقد إيجار كما جاء بالحكم المطعون فيه, وقد جاء القرار الصادر بإزالة محل المطعون ضده شاملاً محلات أخرى كثيرة إلى جانب هذا المحل, وذلك تنفيذاً لقرار محافظ كفر الشيخ رقم 866 لسنة 1995 باعتماد خطوط التنظيم للشارع المزدوج طرق الرياض / شالما بمدينة الرياض, ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن تكييف الدعوى وإن كان من تصريف المحكمة, إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقضى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وان تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابستها, وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب, إلا أنه يتعين عليها ألا تحور تلك الطلبات بما يخرجها عن مقصود المدعى ونيته من وراء إبدائها, أو تحل محل إرادة الخصوم فى الدعوى فتقوم بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة, ولهذا فإن تكييف محكمة أول درجة للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون.
ومن حيث إن الثابت من الوراق أنه بتاريخ 6/3/1973 أبرم المطعون ضده مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ عقداً لإيجار أحد المحلات التجارية المملوكة لها بالمدينة, وبتاريخ 11/2/1999 أخطرته الوحدة المذكورة بأن المحل المؤجر له يعترض خط التنظيم – الصادر باعتماده قرار محافظ كفر الشيخ رقم 866 لسنة 1995 – وأنه لذلك تقرر إزالة المحل لإنفساخ العقد بقوة القانون وزوال محل التعاقد, وعليها إخلاء المحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وذلك حتى يتسنى تنفيذ خط التنظيم.
ومن حيث انه يبين من ذلك ، آن جهة الإدارة ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض ، قد عبرت عن أرادتها صراحة في إزالة المحل المؤجر للمطعون ضده ونبهت عليه بضرورة إخلائه خلال المدة التى حددتها لذلك ، وقد استند قرار الإزالة المنوه عنة إلى قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد خط التنظيم للمنطقة الكائن بها المحل وليس استنادا إلى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين ، ومن ثم فان النزاع يكون منصبا على قرار إداري هو قرار الإزالة الصادر للمحل وما ترتب علية من إنذار بالإخلاء ، ولا شأن لـه بفسخ العلاقة الايجارية و التي غالباً ما تكون بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته العقدية, ولهذا حدد المطعون ضده طلباته صراحة فى الدعوى بأنها تتناول إلغاء القرار الصادر بإزالة المحل موضوع التداعى, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى تكييف خاطئ لطلبات المدعى بأنه تنصب على قرار الجهة الإداري بفسخ عقد الإيجار المبرم مع المدعى بشأن الانتفاع بمال من أموالها الخاصة مما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادى , فى حين أن الدعوى تنصب – وعلى ما سبق بيانه – على القرار إدارى مما يدخل الطعن عليه فى اختصاص محاكم مجلس الدولة, فإنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد تنكب وجه الصواب وخرج على حدود التكييف القانونى المقرر للطلبات, الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص, فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التى أصدرته ولا تفصل فى موضوع الدعوى حتى لا تفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى.
ومن حيث إن الفصل فى الطعن على النحو السالف, لاينطوى على إنهاء للخصومة بين الطرفين.
فلهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة
———————
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئـيس المحكمة
——–
…منى ..