( 1 ) فى الطعن رقم 672 لسنة 44 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 18/1/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ود0 محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد نــواب رئيس مجلس الدولة
وحضــــور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
**********************
أصدرت الحكم الآتي
( 1 ) فى الطعن رقم 672 لسنة 44 ق . عليا
المقــــــــام من
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
ضـــــــــــــــد
أولاً : ورثة المرحومة / زينب محمود الأتربى وهم :
أحمد فتحى , وسعاد , ووفاء عبد المجيد بدراوى وأولاد ابنها المرحوم محمد عبد المجيد بدراوى وهم : شاهيناز , ووائل وعبد المجيد القصر المشمولين بوصاية والدتهم جيهان حامد نور .
ثانياً : نائب رئيس الوزراء للزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
( 2 ) الطعن رقم 675 لسنة 44 ق . عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ضــــــــــــــــد
ورثة المرحومة / زينب محمود الأتربى – وهم :
أحمد فتحى , وسعاد , ووفاء عبد المجيد بدراوى
وأولاد ابنها المرحوم / محمد عبد المجيد بدراوى وهم :
شاهيناز ووائل وعبد المجيد المشمولين بوصاية والدتهم /
جيهان حامد نور
****************
وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم 1150 لسنة 45 ق. بجلسة 4/9/1997
**********************
الإجـــــــــــراءات :
****************
فى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر سنة 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن – قيد برقم 672 لسنة 44 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / دائرة العقود والتعويضات بالقاهرة فى الدعوى رقم 1150 لسنة 45 ق. بجلسة 4/9/1997 ,والقاضى فى منطوقه ” أولاً : بعدم قبول طلب المدعين التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من جراء صدور قرار التحفظ على ممتلكات مورثتهم لرفعه من غير ذى صفة وألزمتهم مصروفاته . ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليهما الأول والخامس ( نائب رئيس الوزراء للزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى , ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات ) وفى الموضوع بإلزامهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين مبلغاً مقداره مائة وخمسة آلاف جنيه يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ” .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة , لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليهما الأول والخامس وفى الموضوع بإلزامهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين مبلغاً مقداره مائة وخمسة آلاف جنيه يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية والمصروفات والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ومن باب الاحتياط الكلى : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير المالية . ومن باب الاحتيـــاط البعيـد : برفــض دعوى المطعون ضدهم أولاً وإلزامهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى جميع الأحوال .
وفى ذات اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر سنة 1997 أودعت الأستاذة / عواطف حسين محمود المحامية بصفتها وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى ذات الحكم المشار إليه قيد برقم 675 لسنة 44 قضائية عليا .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة ليسمع المطعون ضدهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 19/6/2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظرهما بجلسة 15/10/2000 , ونظرت المحكمة الطعنين بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 30/11/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة 18/1/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المـحـكـمـــــــــــــة
************
بعــــد الاطــــلاع علــــى الأوراق وسمـــاع الإيضاحات وبعد المداولـــة .
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/11/1990 أقام ورثة المرحومة / زينب محمود الأتربى المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم الدعوى رقم 1150 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى / دائرة العقود الإدارية والتعويضات بالقاهرة , بطلب الحكم أولاً : بإلزام المدعى عليهم برد ريع الأرض المملوكة لمورثتهم ومساحتها مائة فدان منذ عام 1963 وحتى تاريخ إقامة الدعوى , وبرد قيمة ما تقاضوه ثمناً لمساحة ستة عشر قيراطاً المبيعة بالمزاد العلنى فى 21/8/1970 مع الفوائد القانونية .
ثانياً : بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما حاق بهم من أضرار مادية ومعنوية ترتبت على التصرفات الخاطئة من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وحرمانهم من الانتفاع بأرضهم وغل يدهم عن التصرف فيها مع حفظ حقوقهم الأخرى .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أن الحراسة فرضت على أموال وممتلكات ورثة المرحوم / عبد المجيد البدراوى الذى توفى عام 1947 بمقتضى الأمر رقم 140 لسنة 1961 , وخضعت مورثتهم للحراسة بالتبعية حيث كانت تمتلك مائة فدان بموجب العقد المسجل رقم 2214 فى 23/4/1952 توثيق الدقهلية , وتم تسليم هذه الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإداراتها نيابة عن الحراسة , إلا أنه بتاريخ 12/7/1963 أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 48 بتوزيع الأرض المشار إليها على صغار الفلاحين , وبيع مســـاحة ستة عشر قيراطاً بالمزاد العلنى باعتبارها حديقـــة بجلســــة 21/8/1970 , ثم أصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قراراً فى 6/6/1973 برفع التحفظ على أموال وممتلكات مورثتهم , وتلا ذلك صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة ,فأصدر جهاز تصفية الحراسات القرار رقم 76 لسنة 1974 بالإفراج عن أملاك مورثتهم , وأخطرت بذلك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتى أصدرت القرار رقم 26 فى 17/3/1975 بإلغاء تمليك أطيان مورثتهم تنفيذاً لقرار الإفراج وحرر عن ذلك المحضر المؤرخ 20/5/1975 بالإفراج عن الأرض محملة بعقود إيجار المستأجرين , وقدمت مورثتهم إقراراً عملاً بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969, ولكن المجلس الشعبى لمحافظة الدقهلية طلب سحب قرار الهيئة رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه , فأصــــدرت الهيئة القـــرار رقم 13 بتاريــــخ 7/6/1975 بتأجيل البت فى الموضوع , وترتب على ذلك أن حرمت مورثتهم من استلام أرضها سواء المقدار الذى يحق لها الاحتفاظ به قانوناً وهو 50 فداناً أو باقى المساحة المملوكة لها , مما اضطرها إلى إقامة الاعتراض رقم 21 لسنة 1981 أمام اللجان القضائية المختصة طالبة الحكم لها بالتصرف فى الأرض الزائــدة عن حد الاحتفاظ , وبجلســـة 29/4/1984 أصدرت اللجنة قراراً برفض اعتراضها , فطعنت مورثتهم فى هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت بجلسة 29/5/1990 فى الطعن رقم 2331 لسنة 30 ق عليا بإلغــــاء القرار المطعـون فيه وبإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على أرض النزاع ومساحتها خمسون فداناً على أن يكون للطاعنة حق التصرف فى الأرض خلال سنة من تاريخ استلامها استلاماً فعلياً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى , إلا أن الهيئة رغم حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه مازالت تضع يدها على تلك المساحة .
وأضاف المدعون أنه بذلك تكون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد ارتكبت عدة أخطاء تمثلت فى قيامها بتوزيع الأرض على صغار الفلاحين , ثم إصدارها القرار رقم 13 فى 7/6/1975 بتأجيل البت فى الموضوع , ثم امتناعها عن تسليم القدر الزائد من الأرض إلى مورثتهم تسليماً فعلياً , مما يتوافر معه ركن الخطأ فى جانبها والذى ترتب عليه حرمان مورثتهم وهم من بعدها من الانتفاع بأرضهم سواء قدر الاحتفاظ أو القدر الزائد بالتصرف فيه , وكذلك حرمانهم من قيمة الستة عشر قيراطاً التى تم بيعها بالمزاد العلنى , فضلاً عن عدم تقاضيهم ريع الأرض منذ فرض الحراسة عليها حتى الآن , مما يحق لهم التعويض عن هذه الأضرار الناشئة عن أخطاء الهيئة المتتابعة , فضلاً عن إلزامها برد المبالغ التى تقاضتها ثمناً لمساحة الستة عشر قيراطاً التى قضى لمورثتهم بأحقيتها فى استلامها بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1357 لسنة 52 ق وتسلمتها بالفعل فى 25/12/1986 , واختتم المدعون دعواهم بطلباتهم سالفة البيان .
وبجلسة 4/9/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه – بعد رفضها للدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وكذلك الدفع بعدم قبول إدخال وزير المالية فى الدعوى – أولاً : بعدم قبول طلب المدعين التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من جراء صدور قرار التحفظ على ممتلكات مورثتهم لرفعه من غير ذى صفة وألزمتهم مصروفاته .ثانياً بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليهما الأول والخامس وفى الموضوع بإلزامهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين مبلغاً مقداره مائة وخمسة آلاف جنيه يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم الاختصاص – على أن الثابت من الأوراق أن فرض الحراسة على أموال مورثة المدعين , , كان مبناه أنها تعد من أفراد أسرة عبد المجيد البدراوى الصادر بفرض الحراسة عليه القرار رقم 160 لسنة 1961 , فى الوقت الذى كانت فيه المذكورة مطلقة منه وانقضت عدتها قبل وفاته فى عام 1947 , مما يتضح معه عدم خضوعها أصلاً لقرار فرض الحراسة الصادر ضد مطلقها والمنوط بمحكمة القيم الفصل فى المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 وهو اختصاص محدد على سبيل الحصر , ولما كانت محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى طلب إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها وكافة المنازعات الإدارية , فمن ثم فإن المنازعة الماثلة تندرج ضمن الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى .
كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم قبول إدخال وزير المالية بصفته فى الدعوى , على أن الثابت أن فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثة المدعين تم بقرار من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية , مما يكون معه وزير المالية ذا صفة فى المنازعة الماثلة , إلى جانب أن إدخاله فى الدعوى تم بناء على ما أمرت به المحكمة بجلسة 7/4/1996 إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات وشيدت المحكمة قضاءها فى موضوع الدعوى على أن امتداد القرار الصادر بفرض الحراسة على أسرة عبد المجيد البدراوى إلى أموال وممتلكات مورثة المدعين , قد تم متجاوزاً أحكام ذلك القرار بحسبان أنها وقت صدوره لم تكن ضمن أسرة الخاضع المذكور لثبوت طلاقها وانقضاء عدتها منه قبل وفاته , مما يكون معه القرار رقم 140 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أموالها قد صدر بالمخالفة للقانون , فضلاً عن أن الهيئة المدعى عليها قد نكلت عن تنفيذ القرار الصادر بالإفراج عن ممتلكاتها وتسليمها تسليماً فعلياً وقامت بسحب القرار الذى أصدرته فى هذا الشأن , مما يتحقق معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية , وأضافت المحكمة أنه مما لا شك فيه أن إصدار قرار التحفظ على ممتلكات مورثة المدعين وتوزيعها على صغار المزارعين على خلاف القانون قد حرم المدعين ومن قبلهم مورثتهم من استغلال الأرض والإستفادة بها على النحو الذى يرتضونه مما يحق لهم اقتضاء ريع هذه الأرض طوال مدة حرمانهم من الانتفاع بها خلال الفترة من تاريخ توزيعها وحتى تسليمها لهم إعمالاً لقرار الإفراج الصادر لصالح مورثتهم , وفى تقدير هذا الريع فإن المحكمة تتخذ من متوسط القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى أساساً لتحديد قيمة الريع المستحق لمورثة المدعين عن حرمانها من استغلال أرضها باعتباره يمثل حداً معقولاً للتعويض الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان , وهو ما تقدر معه المحكمة فى ضوء ذلك هذا الريع عن كامل المساحة بمبلغ مائة ألف جنيه .
واستطردت المحكمة أنه فيما يخص طلب المدعين التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت مورثتهم من جراء تصرفات الجهة الإدارية الخاطئة , فإنه لم يثبت أن هناك أضراراً مادية أخرى لحقت بمورثتهم سوى ما تقدم غير ما تكبدته من نفقات فى سبيل الحصول على حقها بموجب الحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2331 لسنة 30 ق عليا وحكم محكمة المنصورة الابتدائية فى الدعوى رقم 1142 لسنة 1976 والمتوج بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1357 لسنة 52 ق , ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض عن الأضرار المادية المقول بها فيما عدا التعويض عن النفقات المشار إليها والتى تقدرها المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه .
إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدى وزير المالية بصفته فأقام الطعن رقم 672 لسنة 44 قضائية عليا , ينعى فيه على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك للأسباب الآتية :
أولاً : أن المحكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى طبقاً لحكم المادة (6) من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراســــة والذى يعقد الاختصــــاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 لمحكمة القيم , ولما كانت المرحومة / زينب محمود الأتربى قد خضعت للحراسة بالتبعية للمرحوم / عبد المجيد البدراوى الذى فرضت الحراسة عليه وعلى عائلته بالأمر رقم 140 لسنة 1961 قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971على أساس أنها زوجته , فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لمحكمة القيم وحدها دون غيرها .
ثانياً : أن الدعوى لم تكن مقبولة لرفعها بعد الأوان , حيث حدد المشرع فى المـــادة (6) من القانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه ميعاد رفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بأنه سنة من تاريخ العمل بهذا القانـــــون وهو 1/9/1981 ورتب على مخالفـــــة هذا الميعـــــاد عدم قبول الدعــــوى , والثابت أن المطعـــون ضدهم لم يقوموا برفع دعواهــــم إلا بتاريــخ 22/11/1990 , ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها بعد الأوان .
ثالثاً : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير المالية , حيث إن النزاع يدور بين ورثة المرحومة / زينب محمود الأتربى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولا شأن لوزير المالية به , وذلك لأنه لم يصدر الأمر رقم 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات عائلة المرحوم / عبد المجيد البدراوى – ومنهم مورثة المطعون ضدهم كما لم يقم بالتصرف فى أملاكها سواء بالنسبة للقدر الذى تم توزيعه على صغار الفلاحين أو القدر الذى تم بيعه بالمزاد العلنى , بالإضافة إلى أنه لم يمتنع أو يتقاعس عن تنفيذ القرار الصادر برفع التحفظ عن هذه الممتلكات , ومن ثم يكون توجيه الخصومة لوزير المالية على غير أساس من الواقع أو القانون .
رابعاً : انتفاء خطأ وزير المالية بصفته وانعدام الأساس القانونى لإلزامه بالتعويض بالتضامن مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى , وذلك لأن الثابت أن رئيس جهاز تصفية الحراسات أصدر القرار رقم 76 لسنة 1974 بالإفراج النهائى عن أموال مورثة المطعون ضدهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 وأخطرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بهذا القرار وقامت الهيئة بإصدار القرار رقم 306 لسنة 1975 بإلغاء التوزيع والتمليك الذى تم لأرض مورثة المطعون ضدهم , إلا أنه لم يتم التسليم الفعلى للأرض بسبب تعرض المزارعين الموزعة عليهم هذه الأرض وشكواهم للجهات المختصة , وبعد صدور حكم من المحكمة الإداريــة العليا فى الطعن رقم 2331 لسنة 30 ق عليا قامت الهيئة بتسليم المطعون ضدهم المساحة المستولى عليها محملة بحقوق واضعى اليد والمستأجرين فى 16/2/1991 وبذلك ينتفى تحقق ركن الخطأ فى جانب وزير المالية , وعلى الفرض الجدلى بأن هناك أضراراً لحقت بمورثة المطعون ضدهم ومن بعدها الورثة فإن مرجعها إلى التصرفات التى قامت بها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ما تنتفى معه علاقة السببية بالنسبة لوزير المالية , كما أن النفقات التى تحملتها مورثة المطعون ضدهم فى سبيل الحصول على حقها بموجب الأحكام القضائية لا تدخل فى نطاق الأضرار المادية التى أصابتها خاصة وأن المصروفات القضائية يتحملها المحكوم ضده , يضاف إلى ذلك أن الحكــم المطعـــون فيه لم يبين أسس تقــــدير الريــــع بمبلغ مائة ألف جنيه أو أساس حساب النفقات التى تحملتها مورثة المطعون ضدهم فى سبيل الحصول على حقها بمبلغ خمسة آلاف جنيه مما يعد قصوراً فى أسباب الحكم , علاوة على أن الحكم لم يبين مناط القضاء بالتضامن بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى أداء مبلغ التعويض , وذلك على أساس أن التضامن لا يفترض .
خامساً : المغالاة فى تقدير التعويض ذلك أنه مع الفرض جدلاً بأحقية المطعون ضدهم فى التعويض , فإن تقدير التعويض بمبلغ مائة وخمسة آلاف جنيه لا يتناسب مع الضرر ويمثل إثراء للمطعون ضدهم بلا سبب على حساب جهة الإدارة , ويترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وإلحاق الضرر بالخزانة العامة للدولة . كذلك لم ترتض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من جانبها قضاء محكمـــة أول درجة سالف الذكر , فأقامت الطعن رقم 675 لسنة 44 القضائية عليا تنعى فيه على الحكم أنه صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور فى التسبيب , وذلك على سند من القول بأن الإصلاح الزراعى تسلم الأرض محل النزاع لإدارتها من الناحية الزراعية فقط , حيث إن لجنة الحراسة هى التى كانت تدير هذه الأطيان إدارياً بعد أن فرضت الحراسة عليها , مما تكون معه هذه اللجنة هى المسئول الأول عن أداء التعويض , ومن جهة أخرى فإنه من الثابت أنه ليس ثمة علاقة إيجارية بين الهيئة ومورثة المطعون ضدهم عن المساحة الزائدة عن الحد الأقصى للملكية , وبالتالى لا يجوز لها أو لورثتها من بعدها مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقيمة الإيجارية عن هذه المساحة , بل أن المساحة المتنازع عليها خضعت أصلا للحراسة بناء على الأمر رقم 138 لسنة 1961 وبيعت للهيئة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 والذى نص على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال التى تخضع للحراسة ويعوض عنها صاحبها , وقد صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 متضمناً عدم تسليم الأرض التى تقرر الإفراج عنها لأصحـــابها إذا كانت موزعة بالتمليك , كما تم تحديد مبلغ 11014.36 جنيه نظير تصفية حساب مساحة 50 فداناً , وهذا المبلغ معلى بالتسوية رقم 140 فى 1/10/1992 ولم يتقدم أحد من الورثة بإعلام شرعى يحدد الأنصبة وتسلم ما هو مستحق لهم , فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد بالغ فى قيمة التعويض المقرر للمطعون ضدهم .
ومن حيث إنه عن الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى بنظر النزاع الماثل : فإنه لما كان الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الشأن يقوم على أساس أن المنازعة تنصب على الأمر رقم 140 لسنة 1961 الصادر بفرض الحراسـة على أموال وممتلكات المرحوم / عبد المجيد البدراوى وعائلته ومن بينهم زوجته المرحومة / زينب محمود الأتربى , وهى بذلك تندرج فى اختصاص محكمة القيم طبقاً لأحكام المادة (6) من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة , وكان الثابت من الأوراق أن المرحومة / زينب محمود الأتربى قد طلقت من زوجها المذكور وانقضت عدتها منه قبل وفاته فى عام 1947 , أى أنها لم تكن تدخل ضمن عائلة المرحوم / عبد المجيد البدراوى وقت صدور الأمر رقم 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أمواله وممتلكاته هو وعائلته , ومن ثم فإن اعتبارها خاضعة للحراسة بالتبعية لزوجها بناء على الأمر المذكور حسبما ذهبت إلى ذلك جهة الإدارة يكون على غير أساس من الواقع أو القانون يؤكد ذلك أن جهة الإدارة ذاتها سارعت إلى تصويب الوضع عندما تبين لها أن المذكورة لا تدخل ضمن عائلة المرحــوم / عبد المجيد البداروى , حيث أصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قراراً فى 6/6/1973 برفع التحفظ عن أموالها وممتلكاتها , وتلا ذلك صدور قرار جهاز تصفية الحراسات رقم 6 لسنة 1974 بالإفراج عن أملاكها , ومن ثم يكون قرار التحفظ على أموالها وممتلكاتها منبت الصلة بقوانين وأوامر فرض الحراسة , ويخرج تبعاً لذلك من نطاق تطبيق أحكام المادة (6) من القانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه , ليندرج فى عداد القرارات الإدارية التى تخضع – إلغاءً وتعويضاً – لرقابة القضاء الإدارى بوصفه صاحب الولاية العامة بنظر الطعون على هذه القرارات , وعليه يكون هذا الدفع فى غير محله متعيناً الالتفات عنه , وكذلك الحال بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان , وذلك لاستناده إلى الميعاد المنصوص عليه فى ذات المادة – وهى المادة 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 .
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة وزير المالية : فإن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 140 لسنة 1961 والقاضى بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المرحوم / عبد المجيد البدراوى وعائلته قد صدر من رئيس جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية , وأن الجهاز المذكور مد حكم هذا القرار إلى أموال وممتلكات مورثة المطعون ضدهم فأخضعها للحراسة بالتبعية لزوجها المرحوم / عبد المجيد البدراوى , ومن ثم يكون وزير المالية ذا صفة – والحالة هذه – فيما يتعلق بهذا القرار من أنزعة وخصومات , وعليه فإن هذا الدفع يضحى بدوره غير قائم على أساس من القانون خليق بالرفض .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن مناط الحكم بالتعويض عن القرارات التى تصدرها جهة الإدارة , هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ثمة خطأ وقع بين الجهة الإدارية شارك فيه كل من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى , وتمثل خطأ الجهة الأولى فى مد للقرار رقم 140 لسنة 1961 الصادر منها بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المرحوم / عبد المجيد البدراوى ليشمل الأموال والممتلكات الخاصة بزوجته المرحــومة / زينب محمود الأتربى بوصفها من عائلته فى حين أنها ليست كذلك لثبوت أنها طلقت منه وانقضت عدتها الشرعية قبل وفاته فى عام 1947 , إلى جانب أن الأراضى المستولى عليها قبلها والبالغ مساحتها مائة فدان مملوكة لها ملكية خاصة بموجب عقد بيع مسجل برقم 2214 فى 23/4/1952 توثيق الدقهلية ولم تتلقاها عن زوجها المذكور , وكذلك فى قيامها بتسليم هذه المساحة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإدارتها على أنها من الأراضى الخاضعة للحراسة بالمخالفة للواقع وصحيح القانون كما تمثل خطأ الجهة الثانية وهىالهيئة العامة للإصلاح الزراعى – فى قيامها بتوزيع الأرض على صغار الفلاحين رغم أنها ليست من الأراضى الخاضعة للتوزيع , ثم تراخيها فى تسليم الأرض لمورثة المطعون ضدهم رغم القرار الصادر من جهاز تصفية الحراسات برقم 76 لسنة 1974 وكذلك القرار رقم 26 لسنة 1975 الصادر من الهيئة ذاتها بالإفراج عن الأرض المستولى عليها , إلى جانب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2331 لسنة 30 ق بجلسة 29/5/1990 بإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 50 فداناً , الزائدة عن القدر المحتفظ به طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى والذى خول مورثة المطعون ضدهم الحق فى التصرف فى هذه المساحة خلال سنة من تاريخ قيام الهيئة بتسليمها أياها تسليماً فعلياً , وقد خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة قد قامت بتسليم الأرض محل النزاع إلى مورثة المطعون ضدهم حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ( باستثناء مساحة الحديقة المقدرة بستة عشر قيراطاً والتى تم تسليمها فعلاً إلى الورثة فى 25/12/1986 , يؤكد ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / الدائرة الثامنة بتاريخ لاحق فى الدعوى رقم 2357 لسنة 46 ق بجلسة 8/12/1998 والقاضى بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برفض الإفراج عن مساحة الخمسين فداناً محل احتفاظ مورثة المدعين / زينب محمود الأتربى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم المدعين هذه المساحة باعتبارهم مالكين لها , وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه حسبما يبين من الشهادة الصادرة من قلم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 15/2/1999 والمودعة حافظة مستندات المطعون ضدهم .
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك فإن استيلاء الجهة الإدارية على الأرض المملوكة لورثة المطعون ضدهم يغدو بلا سند أو مبرر قانونى , بل ومن قبيل الاعتداء على حق الملكية الذى حماه القانون والدستور , مما يجرد قرار الاستيلاء وما تبعه من قرارات لاحقة بالتصرف فى تلك الأرض ورفض تسليمها لأصحاب الحق فيها , من صفة الشرعية ويهبط بها إلى مدارج الانعدام الذى لا ينتج أى أثر قانونى , وبذلك يتحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية ممثلة فى جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى , وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر لمورثــــــة المطعون ضدهم تمثل فى حرمانها وورثتها من بعدها طوال تلك المدة من الانتفاع بالأرض المستولى عليها فى الوجه الذى يرتضونه سواء بزراعة هذه الأرض بأنفسهم والحصول على عائد إنتاجها الزراعى أو بتأجيرها للغير والحصول على مقابل الإيجار , كما تسبب هذا المسلك من جانب جهة الإدارة فى لجؤ المضرورين إلى القضاء للحصول على حقوقهم وتحملهم أعباء ومشقة التقاضى , وذلك حسبما يبين من الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم , ومن ثم فإن عناصر المـــسئولية الإدارية – وهى الخطأ والضرر وعـــــلاقة السببية بينهما – تكون قد تحققت فى جانب الجهة الإدارية مما يستوجب القضاء بإلزامها بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالمضرورين تعويضاً عادلاً .
ومن حيث إنه فى مجال تقدير هذا التعويض وتحديد عناصره , فإن الأمر يقتضى الأخذ فى الاعتبار عنصرين أساسيين – الأول : مسـاحة الأرض المستولى عليها . والثانى : مدة الحرمان من الانتفاع بها , والثابت فى هذا الصدد أن المساحة تقدر بمائة فدان وأن الحرمان من الانتفاع بها استغرق المدة من عام 1963 حسبما جاء بصحيفة الدعوى ولم تعقب عليه جهــة الإدارة حتى تاريخ رفع الدعــــوى بطلب التعويض فى 22/11/1990 وهى تصل إلى 27 عاماً تقريباً – باستثناء مساحة الحديقة البالغة 16 قيراطاً والتى سلمت فى عام 1986 – وبناء عليه فإن تقدير التعويض بمائة ألف جنيه على النحو الذى انتهت إليه محكمة أول درجة , مؤداه أنها قدرته على أساس ريع الفدان بواقع ألف جنيه عن كامل المدة وهى 27 عاماً , مما يعنى أن متوسط العائد السنوى للفدان هو ثمانية وثلاثون جنيهاً تقريباً وهو تعويض يصعب القول أن فيه مبالغة فى التقدير على النحو الذى ذهب إليه الطاعنان , وكذلك الأمر بالنسبة لتقدير المحكمة للتعويض عن نفقات التقاضى بمبلغ خمسة آلاف جنيه , إذ من المعلوم أن تحميل المحكوم ضده بمصروفات التقاضى لا يغطى كافة عناصر الضرر الذى يلحق بالمحكوم لصالحه – وعلى الأخص مشقة التقاضى وأعبائه النفسية – مما يجعل القضاء للمضرورين بمبلغ خمسة آلاف جنيه عن هذا الضرر حسبما جاء بالحكم المطعون فيه مناسباً هو الآخر للضرر الذى وقع عليهم من جراء إقامة أكثر من دعوى مدنية وإدارية للمطالبة بحقوقهم التى أنكرتها عليهم جهة الإدارة وأقرت لهم بها الأحكام القضائية الصادرة فى هذه الدعاوى , وما من شك فى أن هذا التعويض بتحملة المحكوم ضدهما ( وزارة المالية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ) بالتضامن فيما بينهما , عملاً بحكم المادة 169 من القانون المدنى والتى تنص على أنه ” إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض ” ولا ينال من ذلك ما دفعت به الجهة الإدارية الطاعنة من أن التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون عملاً بأحكام المادة 279 من القانون المدنى , ذلك أن النص فى المادة 169 من القانون ذاته على تضامن المسئولين عن العمل الضار هو فى واقع الحال نص فى القانون على التضامن يقيد المبدأ العام لعدم افتراض التضامن وفقاً لنص المادة 279 ذاتها .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم جميعه فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ مائة وخمسة آلاف جنيه إلى المطعون ضدهم على سبيل التعويض , يكون قد جاء سليماً ولا مطعن عليه , الأمر الذى يضحى معه الطعنان الماثلان غير قائمين على أساس من القانون جديرين بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــــذه الأسبـــــــــــــاب
**************
حكمت المحكمة :
بقبول الطعنين رقمى 672 , 675 لسنة 44 قضائية عليا شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة