موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اعارة الموظف الطعن رقم  1473     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 446 بتاريخ 28-01-1968

اعارة الموظف

الطعن رقم  1473     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 446

بتاريخ 28-01-1968

الموضوع : اعارة

أنه و لئن كانت قرارات الجامع الأزهر الصادرة فى شأن قيام المدعى بالتدريس فى جمعية المقاصد الاسلامية ببيروت ، ثم بانهاء عمله بهذه الجمعية قد وصفت مهمته “بالندب” إلا أن التكييف القانونى الحقيقى للمهمة التى عنتها هذه القرارات ، هو أن المدعى إنما كان معارا للجمعية المذكورة طوال مدة عمله بها لا منتدبا ، ذلك أن المادة 48 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت تنص على أنه ” يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى فى نفس الوزارة أو المصلحة أو وزارة أو مصلحة أخرى إذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ” و من ثم فإن عمل المدعى لدى هذه الجمعية لا يكون ندبا و إنما يكون إعارة للجمعية المذكورة ، تسرى فى شأنه أحكام المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و بالتالى فإن معاملته من الناحية المالية تخضع لأحكام القرارات الصادرة فى شأن المعارين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 446

بتاريخ 28-01-1968

الموضوع : اعارة                    

 الموضوع الفرعي : اعارة الموظف                                     

فقرة رقم : 2

أن مجلس الوزراء أصدر فى 24 من أغسطس سنة 1955 قراره الذى نظم فيه المعاملة المالية للمعارين إلى الدول الأجنبية و المعارين إلى الجمعيات الاسلامية فى هذه الدول ، و قد ورد فيه بالنسبة إلى الجمعيات الاسلامية فى سوريا و لبنان – من بين هذه الجمعيات المقاصد الاسلامية ببيروت – أن الحكومة المصرية تدفع مرتبات المعارين و نفقات سفرهم ، هم و أسرهم ، ذهابا و إيابا مرة واحدة فى  بداية الإعارة ، ثم فى نهايتها و لم ترد فى هذا القرار أية اشارة إلى تكاليف نقل أمتعة هؤلاء المعارين و مقتضى ذلك ألا تتحمل الحكومة المصرية نفقات نقل أمتعتهم إذ الأصل أن تتحمل الدول و الجمعيات المستعيرة نفقات سفر المعارين إليها و مرتباتهم و من ثم يكون تحمل الحكومة المصرية نفقات سفرهم و مرتباتهم من قبيل الاستثناء الوارد على خلاف هذا الأصل فلا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه ، بل يقدره و يتحدد بحدوده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 446

بتاريخ 28-01-1968

الموضوع : اعارة                   

 الموضوع الفرعي : اعارة الموظف                                     

فقرة رقم : 3

يبين من مذكرة وزارة المالية التى صدر بناء عليها قرار مجلس الوزراء و بجلسة 1955/2/9 أن الموظفين الذين كانت تتحمل الحكومة أصلا نفقات أمتعتهم ، إنما هم من الموظفين العاملين فى خدمة الدولة و لحسابها خارج حدودها ، و لما طالب ممثل وزارة الخارجية بأن يتمتع موظفوها الذين ذكرهم بهذه الميزة ، كما طالب ممثل مصلحة الطيران المدنى بالميزة ذاتها لمندوبى المصلحة الذين يمثلونها فى الخارج ، إقترح ديوان الموظفين الموافقة على أن تسرى الميزة المذكورة على جميع موظفى الدولة العاملين بالخارج ، و من ثم تحدد القصد بعدم انصراف هذه المعاملة بحسب القاعدة التى أقرها مجلس الوزراء إلا إلى الموظفين العاملين فى الخارج فى خدمة الدولة و لمصلحتها الخاصة دون سواهم يؤيد ذلك أن الموظفين المدنيين خارج القطر وفقا لنص العبارة التى وردت فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه و التى تقطع دلالتها فى تبيان هذا القصد كانو يستحقون مرتب نقل روعى عدم صرفه لهم بعد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 .

 

                     ( الطعن رقم 1473 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/28 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى