موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 2305 لسنه 56

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه عقود

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 17/1/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى               نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الاستاذ المستشار / احمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / محسن ابراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / عادل فؤاد                                      مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / رافت ابراهيم محمد                          امين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 2305 لسنه 56

المقامه من :-

محمد بدر الدين ابراهيم الامين

ضد :-

رئيس جامعه حلوان بصفته

——-

الوقائع

—-

          بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 13/11/2001اقام المدعى دعواه الماثله طالبا فى ختامها الحكم ياحقيته فى صرف مبلغ 2042 دولار امريكى والذى اجبرعلى سداد لتحديد اعارته للعام الخامس فى 11/9/1997 والفوائد القانونيه عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبه – وحتى صدور الحكم مع الزام المدعى عليه المصروفات 0

  وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل حاليا استاذا بكليه التجاره بجامعه حلوان وانه كان قد اعير الى المملكله  العربيه السعوديه مدة اربع سنوات ولدى تجديد اعارته للعام الخامس طلبت منه الجامعه دفع مبلغ 2042 دولار امريكى نظير الموافقه على تجديد اعارته للعام الخامس وذلك تنفيذا لما قرره مجلس الجامعه بجلستها  المنعقده فى 24/2/1990 فاضطر الى دفع هذا المبلغ دون اراده منه وبالمخالفه لاحكام القانون الامر الذى حدا به الى اقامه دعواه الماثله بغيه الحكم له بالطلبات سالفه البيان 0

          وجرى تحضر الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه على وجه غلافها كما قدم الحاضر عن الجامعه حافظه مستندات طويت على ايصال سداد المدعى للمبلغ محل المطالبه 0

          واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى للمدعى مبلغا وقدره 2042 الفان واثنان واربعون دولار امريكى بالاضافه الى الفوائد القانونيه المستحقه من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد والمصروفات 0

    وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعه على الوجه المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكره دفاع صمم فيها على الطلبات الوارده بعريضه دعواه 0

          كما قدم الحاضر عن الجامعه مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0

وبجلسه 22/11/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم 17/1/2006 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

 

 

 

” المحكمه “

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد اتمام المداوله قانونا 0

          حيث ان المدعى يهدف بدعواه طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجامعه المدعى عليها بان تؤدى له مبلغا وقدره 2042 الفان واثنان واربعون دولار امريكى والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد والمصروفات 0

    وحيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكليه ومن ثم فانها تكون مقبوله شكلا 0

   وحيث انه عن الموضوع فان الماده (119) من الدستور تنص على ان ” انشاء الضرائب العامه وتعديلها او الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبنيه بالقانون 0″

          وتنص الماده (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 على ان ” الجامعات هيئه علميه ذات طابع علمى وثقافى 00 ولها ان تقبل  ما يوجه اليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الاصلى الذى انشئت له الجامعه “

وتنص الماده (23) من القانون ذاته على ان ” يختص مجلس الجامعه بالنظر فى المسائل الاتيه اولا :00000 ثانيا :-

المسائل التنفيذية : (23) قبول التبرعات فى حدود ما تنص عليه الماده السابعه “

وتنص المادة (41) على ان ” يختص مجلس الكلية او المعهد التابع للجامعه بالنظر فى المسائل الاتيه :- (28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاه حكم الماده السابعه “

          وتنص الماده (85) من القانون المذكور على ان ” 000 ويجوز اعارة اعضاء هيهئه التدريس 00 وتكون الاعاه بقرار من رئيس الجامعه بعد اخذ راى مجلس الكليه او المعهج المختص وتقرر الاعاره لمدة سنتين قابله للتجديد مره واحدة بقرار من رئيس الجامعه المختص ويجوز لمجلس الجامعه تجديد الاعاره لمده اخرى ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تقتضيها مصلحه قوميه تجديدها مرة اخرى فاكثر بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى 000 )

          وحيث ان الدستور المصرى ارسى اصلا عاما مؤداه انه لا ضريبه الا بقانون ولا رسم الا بناء على قانون يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم مع ترك شروط دفعه وتحديد سعره الى سلطة اخرى 0 ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من ضريبه او رسم الا فى حدود القانون وبالرجوع الى قانون تنظيم الجامعات المشار اليه يبين ان المشرع اجاز للجامعات قبول تبرعات لا تتعارض مع الغرض الاساسى الذى انشئت من اجله وهو خدمه المجتمع ولارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك رقى الفكر وتقدم العلم وتزويد البلاد بالمتخصصين فى مختلف المجلات واعداد الانسان المزود باصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمه والقيم الرفيعه ليسهم فى بناء ودعم مجتمعه وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانيه وناط المشرع قبول هذه التبرعات بمجلس الجامعه وحده دون غيره بينما م يعقد لمجلس الكليه من اختصاص فى هذا الشان سوى اقتراح قبول هذه التبرعات اخذ بعين الاعتبار ان التبرع المالى او العينى الذى يقدم طوعيه لمعاونه الجامعه فى تحقيق اهدافها ينبغى ان يكون واضح الدلاله فى نيه المتبرع ومقصده وبتوقف كمه وكيفه ونوعه وشكله 00 الخ على ارادة المتبرع فالمتبرع وحده هو الذى يحدد كل ذلك وعليه فان عنصر الجبر والالزام منتفى تماما وبهذه المثابه فانه يتعين التزامك الجامعه المتلقيه للتبرعات بهذا المفهوم وان تتقيد بسائر الاوضاع والاجراءات القانونيه المنظمه لتلقى تلك التبرعات والتى ليس من بينها بحال الزام المواطنين اداء مبالغ معينه فى مناسبات محدده – كما هو الشان فى الدعوى الماثله – حيث ان ذلك من شانه ان يختلط بمفهون الرسوم الذى لم يقرره قانون تنظيم الجامعات فى حالة تجديد اعارة عضو هيئه التدريس للعام الخامس ومن ثم تعين القول بعدم جواز تحصيل مبالغ ماليه من اعضاء هيئه التدريس بالجامعات تحت مسمى تبرعات فى مناسبة تجديد اعارتهم للعام الخامس لمجافاه ذلك احكام الدستور وعدم استقامته على صحيح سند من القانون الامر الذى لا مندوجه معه من رد تلك المبالغ حال طلبها الى من حصلت منه انصياعا لمبد المشروعيه وسيادة القانون 0

          وبالبناء على ذلك فان المحكمه تقضى بالزام الجامعه بان تؤدى للمدعى المبالغ التى حصلتها منه تحت مسمى التبرعات وقدرها 2042 الفان واثنان واربعون دولار امريكى 0

   وحيث انه عن طلب الفوائد القانونيه فانه لما كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وحال الاداء وتاخر المدين فى الوفاء به فانه يستحق عنه فوائد قانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد 0

          وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجامعه المدعى عليها بان تؤدى للمدعى مبلغا وقدره الفان واثنان واربعون دولار امريكى والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله فى 13/11/2001 وحتى تمام السداد والمصروفات 0

      سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى