فى الدعوى رقم 6903 لسنه 56ق
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه عقود
—-
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 27/12/2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيد الاستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / منير مصطفى خطاب مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل فؤاد مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد امين السر
” اصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 6903 لسنه 56ق
المقامه من :-
فرغلى محمود حسن
ضد وزير الداخليه بصفته
——-
الوقائع
—-
اقام المدعى دعواه الماثله بعريضه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 11/2/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى له التعويض المناسب الذى تقدره المحكمه جبرا لما اصابه من اجراء جراء اعتقال نجله احمد فرغلى محمود حسن اعتبارا من 14/8/1994 والزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ان نجله اعتقل بتاريخ 14/8/1994 بموجب قرار من وزير الداخليه ولا يزال معتقلا حتى تاريخ رفع الدعوى 0
وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لصددوره دون سبب صحيح من الواقع او القانون فضلا عن عدم تسبيبه واساءه استعمال السلطه 0
واضاف المدعى القول بانه قد اضر من جراء هذا القراراضرار ماديه تمثلت فيما تكبده من مبالغ ماليه فى سبيل الدفاع عن نجله وزيارته فى السجون التابعه لوزاره الداخليه والتى تبعد أميال عن محل اقامته وتكبده من مصاريف قضائيه فى سبيل اعلان براءه نجله مما نسب اليه كما اصابته اضرار ادبيه تمثلت فى الاساءه الى سمعته وكرامته بين اهله وجيرانه وما اصابه وحزن وأسى جراء حرمانه من زيارة نجلة 0
واستطرد قائلا انه لجا الى لجنه التوفيق لعرض النزاع عليها حيث قيد الطلب لديها برقم 7309 لسنه 2001 وازاء عدم التوصل الى توصيه مما حدا به الى اقامه هذه الدعوى واختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفه البيان 0
وجرى تداول الدعوى بهيئه مفوضى الدوله واعدت فى موضوعها تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى للمدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمه 0
وعين لنظر الدعوى جلسه 25/5/2004 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدوله بجلسه 4/10/2005 حافظه مستندات معلاه ومذكره دفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 6/12/2005 وفيها مد اجل النطق بالحكم اداريا لجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزير يالداخليه بصفته بان يؤدى له تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابته من جراء اعتقال نجله احمد فرغلى محمد حسن اعتبارا من 14/8/1994 حتى تاريخ الافراج عنه والزامه المصروفات 0
وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه المقرر قانونا لاسيما العرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بوزاره الداخليه بالطلب رقم 7309 لسنه 2001 ومن ثم فانها تكون مقبوله شكلا
وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطا بان يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب او اكثر من العيوب المقرره قانونا وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0
( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 2109 لسنه 41ق0ع جلسه 14/4/2002 )
وحيث ان الماده الثالثه من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهوريه متى اعلتنت حاله الطوارىء ان يتخذ بامر كتابى او شفوى التدابير الاتيه :
- وضع قيود على حريه الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامه والمرور فى اماكن او اوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص ولاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائيه وكذلبك تكليف اى شخص بتاديه اى عمل من الاعمال
- 000000 (3)000000 (4)00000 (5)0000000000 (6)000000000″0
وحيث ان مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهوريه فى حاله الطوارىء سلطه اصدار اوامر شفهيه او مكتوبه بالقبض على بعض الاشخاص واعتقالهم الا ان تلك السلطه مشروطه ومقيده قانونا فى نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام ومن ثم يتعين ان يستند قراره الى وقائع حقيقيه منتجه فى الدلاله على هذا المعنى بان يرتكب الشخص فعلا فى الواقع ينطوى على خطوره خاصه على الامن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحقوق والحريات العامه التى كفلها الدستور للمواطنين او المساس بها اذ ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى فى اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع فى احكامه او القياس عليها بل يجب ان يظل هذا النظام فى دائره المشروعيه بان يدور فى ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومه ” فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا الصادر فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0 ع جلسه 9/2/2002 “0
وحيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان احمد فرغلى محمود حسن نجل المدعى اعتقل بتاريخ 14/8/1994 وجدد اعتقاله بتاريخ 4/4/1998 وافرج عنه بتاريخ 12/3/2000 وجاء بمذكره اسباب اعتقاله المرفق بحافظه مستندات جهة الاداره المقدمه بجلسه 4/10/2005 انه من العناصر التى تنتمى لجماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسه نشاطهم المؤثر حيث تستخدم القوه والعنف فى نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الارهابية ( سطو ، اغتيالات ، تخريب ، تعدى ) بغرض زعزعه الاستقراروالامن ونظام الحكم 0
وحيث ان ما اوردته جهة الاداره من اسباب اعتقال نجل المدعى لا تعدو ان تكون اقوالا مرسله لا يظاهرها دليل من الاوراق حيث ان المذكور لم تنسب اليه وقائع محدده تنطوى على خطوره على الامن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولا على احكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشا حاله الطواؤىء الامر الذى يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطا فى جانب جهة الاداره 0
وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لاشك فيه ان المدعى قد اصابته اضرار ماديه تمثلت فيما تكبده من مبالغ ونفقات ماليه فى سبيل الدفاع عن نجله لاثبات براءه ساحته مما نسب اليه والانتقال لزيارته فى السجون المختلفه كما اصابته اضرار ادبيه تمثلت فى احساسه بالحزن والاسى لفقد نجله وايداعه وتنقله بين السجون المختلفه ونظره المدتمع اليه نظره دونيه باعتباره نجل احد الخارجين على النظام العام للمجتمع والابتعاد عنهم خشيه ان يصبهم ما اصابه 0
وثد نتجت تلك الاضرار مباشره من قرار الاعتقال المشار اليه سلفا ومن ثم تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر لتنهض مسئوليه جهة الاداره عن تلك الاضرار قائمه على اركانها الثلاثه من خطا وضرر وعلاقه سببيه الامر الذى تقضى معه المحكمه للمدعى بالتعويض لجبر تلك الاضرار 0
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان يؤدى للمدعى تعويضا مقداره فقط سته الاف جنيه والزمتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة