موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6041 لسنة 56 القضائية

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار    / خالد ا لعتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                          أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 6041 لسنة 56 القضائية

المقامة من :-

محمد عبد الرحيم حسن سيد

ضد :-

  • وزير الداخلية ” بصفته “

 

——— 

الوقائع

—–

          أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه ” بصفته  ”  بأن يؤدى له التعويض الجابر لما لحقه من أضرار مادية وأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 1/5/1993 وحتى تاريخ رفع الدعوى         وقال المدعى شرحا لدعواه انه كان قد تم اعتقاله بتاريخ 1/5/1993 وانه مازال رهن الاعتقال الساسى رغم صدور العديد من القرارات القضائيه بالافراج عنه 0

   ونعى المدعى على قرار اعتقاله مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة  0

          وأضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله إصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية على النحو الوارد بصحيفة دعواه والتي اختتمها بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0

وتم تحضير الدعوى علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى ثلاث  حوافظ مستندات حوت على شهادة رسميه صادره من مكتب التظلم من أوامر الاعتقال تفيد اعتقال المدعى خلال المدة المبينة بها وملف الطلب الذي عرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات 0

          وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوي في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه ” بصفته ”  بأن تؤدي للمدعى التعويض  المناسب الذى تقدرة المحكمه جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابتة من جراء اعتقاله في الفترة من 14/1/1994 وحتى 26/1/2002 ( تاريخ رفع الدعوى )وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالاسباب مع الزام الجهة الاداريه بالمصروفات 

          وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكره شارحه بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات وبجلسه 20/6/2006  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 

” المحكمة “

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

          حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يدفع له التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفتره من 1/5/1993 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع الزامه المصروفات0

          وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا 0

          وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء أن مناط مسئوليه الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وانه تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

          وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأنه حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حاله الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقاف معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات 000 “

ومفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حاله الطوارىء سلطه إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا انه تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 0 ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وبان يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بان يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ومتى كان ذلك فان رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقيق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها مزايا أو قانونيا ( في هذا المعنى حكم ألمحكمه الادارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق عليا جلسة 9/2/2002 )

     وحيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعه الأوراق المودعة بملف الدعوى انه بتاريخ 14/1/1994 تم اعتقال المدعى وتكررت قرارات اعتقاله وانه ما زال معتقلا حتى تاريخ ورود كتاب وزاره الداخلية إلى مكتب النائب العام في 1/6/2003 وذلك لكونه وحسبما أفصحت جهة الاداره في معرض ردها على الدعوى فى مذكره دفاعها –  ينتمي إلى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام أعمال العنف بغرض زعزعه الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

     بيد أن هذا السبب الذي ساقته الجهة الاداريه لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من اى دليل مادي يسانده ويدعمه خاصة وان وصم الشخص بالخطورة على الأمن العام والنظام العام وما يؤدى إليه ذلك من تأثير على حريته وسمعته يجب أن يكون مرتكنا على أسبابه مستمده من أصول صحيحة تنتجها ماديا وقانونيا وهو ما تفتقده قرارات الاعتقالات التي صدرت في شان المدعى مما يجعلها بعيده عن المشروعية ويتوافر بذلك ركن الخطأ في حق الجهة الاداريه مصدره قرارات الاعتقالات وليس من شك في أن أضرارا عديدة لحقت بالمدعى من جزاء اعتقاله تمثلت في غل يده فجاه عن أداره شئونه وترتيب مقتضيات حياته وما تكبده من نفقات في سبيل العمل على دفع ما حاق به من الجور والحيف وتدبير أمر الدفاع عنه والسعي إلى إنهاء اعتقاله كل ذلك من شانه حتما الأضرار ماديا به وإثقاله بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا اعتقاله فضلا عن الضرر الادبى الذي أساب شخصه من جزاء اعتقاله والمساس بكرامته واعتباره والآلام النفسية التي  أصابت ذلك ووطأة الإحساس بالظلم والمعاناة وما يترتب على ذلك من إهدار للحرية والمساس بها كأعظم ما يعتز به الإنسان 0

          وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن االمحكمة ننقيد بطلبات الخصوم فى الدعوى وان التعويض  إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعداما ويقدر بقدرة فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار ماديه وأدبيه من جراء اعتقاله في الفترة من 14/1/1994 وحتى  26/1/2002 ( تاريخ رفع الدعوى ) بمبلغ مقداره اربعه وعشرون الف جنيه 0

          وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا 0وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره أربعة وعشرون ألف جنيه وألزمته ” بصفته ” المصروفات

          سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى