موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضباط الصف و الجنود

 

ضباط الصف و الجنود

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 858

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إذا كان سبب قرار الفصل هو ما نسب إلى المطعون عليه و زملائه من أفراد نقطة الموردة من أنهم يتقاضون جميعاً مبالغ من الصيادين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهم و أن حصيلة هذه المبالغ توزع عليهم ، و قد رسخ ذلك فى عقيدة الجهة الإدارية مما ترامى إليها أولاً من أنباء ومن أقرار أحد الصيادين ، فمن اعتراف أحد أفراد النقطة ، ثم من القرائن و الدلائل الوارد الاشارة إليها فى صلب قرار فصل المطعون عليه و قد أدى ذلك إلى فقده و زملائه صفة الثقة و الإعتبار اللازم توافرها فيه و التى هى عماد صلاحية كل موظف أو مستخدم لإستمراره فى مباشرة عمله الوظيفى بل و التى هى ألزم ما تكون لمثل هؤلاء النوتية الذين يحرسون سواحل البلاد من خطر المجرمين و مهربى المحظورات ، فأولئك يجب أن يتحلوا بالتعفف عن الدنايا و يتميزوا بالإستقامة و البعد عن مواطن الشبهات فأنه تأسيساً على ما تقدم يكون من حق الإدارة أن تقصى المطعون عليه و زملائه عن العمل و قرارها بفصلهم هذا ، قد قام بعد الذى تقدم ، و لا جدال على أسباب قوية جدية يقتضى المبادرة إلى إعتبارها من حسن سير المرفق العام ، و هى أسباب جوهرية ثابتة و مستمدة من أصول مختلفة موجودة تنتج قرار الفصل مادياً و قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0359     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 409

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الصف و الجنود

فقرة رقم : 1

القانون رقم 71 لسنة 1975 أنشأ قضاء عسكرياً يختص بالمنازعات الإدارية بضباط القوات المسلحة و منها دعاوى التسوية و كافة المنازعات الخاصة بهم سواء كانت طعناً فى قرارات إدارية أو إستحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح – وجوب الحكم بعدم الإختصاص مع إحالة الدعوى إلى اللجان القضائية الخاصة بضباط القوات المسلحة و المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 71 لسنة 1975 – إقتصار الحكم على الحكم بعدم الإختصاص دون إحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات – بطلان الحكم فى هذه الحالة .

 

( الطعن رقم 359 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 820

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الصف و الجنود

فقرة رقم : 1

المواد 78 و 79 و 85 من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

المنازعة المتعلقة بالمكافآت و المعاشات لضباط الصف و الجنود المجندين بالقوات المسلحة تدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 820

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الصف و الجنود

فقرة رقم : 2

تقاعس جهة الإدارة عن إتخاذ إجراءات عرض الحالة على المجلس الطبى المختص لتقدير درجات العجز الكلى أو الجزئى لا يصلح سبباً لحرمان صاحب الشأن من الحصول على حقه فى التأمين المقرر قانوناً .

 

( الطعنان رقما 1481 ، 1494 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  2482     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 238

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الصف و الجنود

فقرة رقم : 1

أحال المشرع فى تنظيمه للأحكام الخاصة بأفراد هيئة الشرطة إلى بعض القواعد الخاصة بتنظيم شئون الضباط – من بين القواعد المحال إليها حكم المادة “50” من القانون المشار إليه و التى أوجبت أن يسبق توقيع العقوبة التأديبية إجراء تحقيق كتابى تسمع فيه أقوال المحقق معه و يحقق دفاعه – مؤدى ذلك : أنه إذا كان القانون قد قرر لرئيس المصلحة سلطة توقيع جزاء الفصل من الخدمة مع الإحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و من بينهم من يشغل درجة ” العريف ” فإن صدور قرار رئيس المصلحة بذلك مقيد بأن يكون هذا القرار مسبوقاً بإجراء تحقيق كتابى تسمع فيه أقوال المحقق معه و تحقق فيه أوجه دفاعه .

 

( الطعن رقم 2482 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/18 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى