موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 5075 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه عقود

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 16/5/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى               نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الاستاذ المستشار / احمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / محسن ابراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / خالد العتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / رافت ابراهيم محمد                          امين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 5075 لسنه 56ق

المقامه من :-

محمد جلال فرج

ضد :-

  • وزير الداخليه ” بصفته “
  • مدير أمن أسيوط ” بصفته “

                                                              ——————- 

الوقائع

——

          اقام المدعى دعواه الماثله بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 9/1/2001 طالبا فى ختامها الحكم :- بقول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له التعويض المناسب جبرا للأضرار الماديه والأدبيه التى لحقت به من جراء اعتقال 0

ذوكر المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 10/4/1994 تم اعتقاله ومنذ ذلك التاريخ وهو رطكن الاعتقال حتى افرج عنه فى 3/3/2001 على الرغم من ان محكمه امن الدوله العليا كانت قد اصدرت العديدد من القراراتالقضائيه بالافراج عنه خلال الفتره المذكوره بيد ان وزاره الداخليه قد امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات 0

          ونعى المدعى على قرار اعتقاله مخالفته للقانون لصدوه فى غير الحالات المقرره قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب اساءة استعمال السلطه 0

    واضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله اصابته بالعديد من الاضرار الماديه والادبيه على النحو الذى اورده بصحيفه دعواه الامر الذى حدا به الى اللجوء الى لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم 12374 لسنه 2001 للمطالبه بالتعويض عن فتره اعتقاله بيد ان اللجنه المذكوره رفضت هذا الطلب 0

          واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفه البيان 0

وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات طويت على 1- مذكرة جهة الاداره باسباب اعتقال المدعى   2- صوره طبق الاصل من قرارى اعتقال المدعى بتاريخ 9/3/1994 و 27/6/1996 وصوره طبق الاصل من قرار الافراج عن المدعى فى 4/3/2001 0

          واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم :- اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزام المدعى المصروفات 0

واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا 0 وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمه عن اعتقاله فى الفتره من 10/4/1994 وحتى 3/3/2001 مع الزام المدعى عليه المصروفات 0

          وقد نزظرت المحكمه الدعوى على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبجلسه 21/3/206 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 2/5/2006 وفيها قررت المحكمه مد اجل النطق بالحكم لجلسه 9/5/2006 وبجلسه اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

   حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى له التعويض المناسب دبرا للاضرار الماديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفتره من 10/4/1994 وحتى 3/3/2001 مع الزامها بالمصروفات 0

   وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه المقرره قانونا ومن ثم فانها تكون مقبوله شكلا 0

     وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب او اكثر من العيوب المقرره قانونا وان يحيق بصاحب الشان ضرروان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0

    وحيث ان الماده الثالثه من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهوريه متى اعلنت حاله الطوارىء ان يتخذ بامر كتابى او شفوى التدابير الاتيه :-

  • وضع قيود على حريه الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامه والمرور فى اماكن او اوقات معينه والقبض على المستبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات 000 “

     ومقاد هذا النص انه  ولئن كان لرئيس الجمهوريه فى حاله الطوارىء سلطه اصدار اوامر شفهيه او مكتوبه بالقبض على بعض الاشخاص واعقتالهم الا ان تلك السلطه مشروطه ومقيده قانونا فى نظاقها ومداها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام ومن ثم يتعين ان يستند قراره الى وقائع حقيقيه منتجه فى الدلاله على هذا المعنى بان يرتكب الشخص فعلا فى الواقع ينطوى على خطوره خاصه على الامن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحقوق والحريات العامه التى كفلها الدستور للمواطنين او المساس بها اذ ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى فى اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع فى احكامه او القياس عليه بل يجب ان يظل هذا النظام فى دائره المشروعيه بان يدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومه 0ومتى كان ذلك فان رقاب القضاء الادارى تمتد للتحقق من مدى صحة الحاله الواقعيه او القانونيه التى تكون ركن السبب فى قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعى فى التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصه استخلارصا سائفا من اصول ثابته فى الاوراق تنتجها ماديا او قانونيا ( فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق عليا جلسه 9/2/2002 )

          وحيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعه الاوراق المودعه بملف الدعوى انه بتاريخ 9/3/1994 تم اعتقال المدعى وتكررت قرارات الاعتقال حتى افرج عنه فى 4/3/2001 وذلك لكونه وحسبما افصحت جهة الاداره فى معرض ردها على الدعوى ينتمى الى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام اعمال العنف بغرض زعزعه الاستقرار والامن ونظام الحكم بيد ان هذا السبب الذى ساقته الجهة الاداريه لا يعدو ان يكون قولا مرسلا خلت الاوراق من اى دليل مادى يسانده ويعدعمه خاصه وان وصم الشخص بالخطوره على الامن العام والنظام العام وما يؤدى اليه ذلك من تاثير على حريته وسمعته يجب ان يكون مرتكنا على اسباب مستمده من اصول صحيحه تنتجها ماديا وقانونيا وهو ما يفتقده قرار الاعتقال الذى صدر فى شان المدعى مما يجعله بعيدا عن المشروعيه ويتوافر بذلك ركن الخطا فى حق الجهة الاداريه مصدره قرار الاعتقال وليس من شك فى ان اضرارا عديده لحقته بالمدعى من جراء اعتقاله تمثلت فى غل يده فجاة عن اداره شئونه وترتيب مقتضيات حياته وما تكبده من نفقات فى سبيل العمل على دفع ما حاق به من الجور  والحيف وتدبير امر الدفاع عنه والسعى الى انهاء اعتقاله كل ذلك من شانه حتما الاضرار ماديا به واثقاله بمصروفات ما كان غناه عنها لولا اعتقاله فضلا عن الضرر الادبى الذى اصاب شخصه من جراء اعتقاله والمساس بكرامته واعتباره والالام النفسيه التى صاحبت ذلك ووطاه الاحساس بالظلم والمعاناه وما ترتب على ذلك من اهدار للحريه والمساس بها كأعظم ما يعتز به الانسان 0

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان المحكمه تتقيد بطلبات الخصوم فى الدعوى وان التعويض انما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدره فمن ثم تقدر المحكمه تعويضا جابرا لما اصااب المدعى من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقاله فى الفتره من 10/4/1994 وحتى 4/3/2001 ( تاريخ الافراج عنه ) بمبلغ واحد وعشرون الف جنيه يلتزم بادائه وزير الداخليه ” بصفته ” باعتباره مصدر قرارات الاعتقال والمسئول عن تنفيذها 0

          وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكمالماده 184/1 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره واحد وعشرون الف جنيه والمصروفات 0

             سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى