فى الدعوى رقم 10785 لسنه 55ق
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه عقود
—-
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 16/5/2006
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيد الاستاذ المستشار / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / محسن ابراهيم محمد مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد العتريس مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد امين السر
” اصدرت الحكم الاتى”
فى الدعوى رقم 10785 لسنه 55ق
المقامه من :-
- عبد المنعم عبد الفتاح محمد نجيب
- يسرى حسن عبد الفضيل
- سمير سيد توفيق
ضد
وزير الداخلية ” بصفته “
——–
الوقائع
——-
بتاريخ 13/8/2001 اقام المدعون هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه طالبين الحكم بتعويض مقدجاره مليون جنيه لكل واحد منهم لما اصابهم من اضرار ماديه وادبية من جراء عدم تنفيذ الاحكام القضائيه المنوه عنها بالصحيفة 0
وذكر المدعون شرحا لدعواهم انهم كانوا قد تقدموا لترشيح انفسهم لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 م بالدائرة العشرين قسم شرطة الخليفة / محافظة القاهرة 0
وازاء ما شاب العمليه الانتخابيه من بطلان فى الدائرة المذكوره فقد صدر حكم محكمه القضاء الادارى فى الدعاوى ارقام 995 ، 997 ، 999 لسنه 55ق بجلسة 12/11/2000 بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه من اعادة انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة (20) قسم الخليفة بمحافظه القاهرة 0 والمقرر اجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2000 ومايترتب على ذلك من آاثار 0 اخصها اجراء الانتخابات مجددا فى هذه الدائرة بين جميع المرشحين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان 0
ورغم ان هذا الحكم واجب النفاذ بمسودته وبدون اعلان طبقا لما ورد بمنطوقه فقد تم اعلانه الى المدعى عليه ” بصفته ” فى 13/11/2000 بغيه تنفيذه على وجه السرعه 0 كما تم اعلانه بالحكم الصادر فى الاشكال رقم 1121 لسنه 55ق والقاضى برفض الاشكال والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمه القضاء الادارى سالف البيان 0 الا ان المدعى عليه ” بصفته ” رفض التنفيذ واجريت انتخابات الاعاده فى موعدها المحدد يوم 14/11/2000 بالمخالفه الصارخه لحكم محكمة القضاء الادارى انف الذكر 0 والذى تايد بالحكم الصادر فى الشق الموضوعى من الدعاوى المذكوره بجلسه 5/12/2000 والذى قضى فيه بالغاء قرار وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه من اعاده انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة (20) قسم الخليفة بمحافظه القاهره ومايترتب على ذلك من اثار اخصها اجراء الانتخابات مجددا فى هذه الدائره بين المرشحين 00 “
واضاف المدعون ان خطأ المدعى عيله ” بصفته ” والمتمثل فى تحديد الصارخ للاحكام المذكوره برفضه الانصياع لها بعدم تنفيذها رغم وجوبية تنفيذها قد الحق بهم العديد من الاضرار الماديه والادبيه على النحو الوارد تفصيلا بعريضه دعواهم وهو ما حدا بهم الى اللجوء الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات اعمالا لاحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 ولكن دون جدوى 0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلب الحكم لهم وبالطلبات سالفة البيان 0
وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد تفصيلا بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم وكيل المدعيين حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها 0
واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا 0 وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بدفع التعويض الذى تراه المحكمه جابرا للاضرار الماديه والادبيه التى اصابت المدعيتين من جراء عدم تنفيذ الادارة لاحكام القضاء والزامها المصروفات 0
وقد نظرت المحكمه الدعوى على الوجه المبين بحاضر جلساتها حيث قدم وكيل المدعيين اربع حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الوارده بصحيفة الدعوى 0 كما قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات ومذكره بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعيين المصروفات 0
وبجلسه 7/2/2006 قررت المحكمه حجوز الدعوى للحكم بجلسه 2/5/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسه 16/5/2006 لاتمام المداوله وبجلسه اليوم صدر الحكم واودعت مسوجته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
حيث ان المدعيين يطلبون الحكم بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يدفع لكل منهم مبلغا مقداره مليون جنيه تعويضا لهم عن الاضرار الماديه والادبيه التى لحقت بهم من جراء عدم تنفيذ الاحكام القضائيه المنوه عنها بصحيفه الدعوى 0
وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه المقرره قانونا فمن ثم فان المحكمه تقضى بقبولها شكلا 0
وحيث انه عن الموضوع فانه يخلص – على ما يبين من الاوراق – فى ان المدعيين كانوا قد رشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 م بالدائرة العشرين قسم شطة الخليفة بمحافظه القاهره والمحدد لاجرائها يوم 8 من نوفمبر عام 2000 م وبتايرخ 5 من نوفمبر سنه 2000 صدر حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 854 لسنه 55 ق بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص طلبات الترشيح بمديريه امن القاهرة فيما تضمنه من قبول اوراق ترشيح السيد / فتحى حنفى سليمان لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة العشرين بمحافظه القاهره تحت صفة عامل 0 ومايترتب على ذلك من آاثار اخصها تعديل صفة المذكور الى ( فئات ) بدلا من ( عامل )
ورغم ذلك فان جهة الاداره مكنت المرشح المذكور من خوض الانتخابات التى اجريت بتاريخ 8 من نوفمبر سنه 2000 فى ذات الدائره بصفه ( عامل ) وطرحت اسمه للتصويت عليه من الناخحبين على اساس من ذلك وبالمخالفه لحجية حكم محكمه القضاء الادارى سالف البيان 0 ثم اعلنت جهة الاداره نتيجة هذه الانتخابات بفوز السيد / حسن تونس ابراهيم بمقعد العمال واعادة الانتخابات بين السيده / فايده محمود كامل والسيد/ فتحى حنفى السيد على المقعد الاخر 0 وبتاريخ 11 من نوفمبر سنه 2000 اقام المدعى الاول ( عبد المنعم عبد الفتاح محمد ) واخرين الدعاوى ارقام 995 ، 997 ، 999 لسنه 55 القضائيه امام محكمه القضاء الادارى ( الدائره الاولى ) طالبين الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير الداخلية باعلان نتيجة انتخابات الدائرة رقم (20) قسم الخليفة والتى تمت يوم 8/11/2000 ومايترتب على ذلك من اثار 0 وبجلسه 12 من نوفمبر سنه 2000 قضت المحكمه فى الشق المستعجل من الدعاوى الثلاث المذكورة ” بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه المطعون فيه فيما تضمنه من اعادة انتخابات مجلس الشعب فى الدائره العشرين قسم الخليفه بمحافظه القاهره والمقرر اجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2000 ومايترتب على ذلك من اثار واخصها اجراء الانتخابات مجددا فى هذه الدائرة بين جميع المرشحين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان 0
وبتاريخ 13 من نوفمبر سنه 2000 اقام السيد / مصطفى محمد يسن الاشكال رقم لسنه ق امام محكمه القضاء الادارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 997 لسنه 55ق وفى ذات التاريخ قضت المحكمه برفض الاشكال المذكور 0
ورغم كل ذلك فقد اجرت جهة الاداره انتخابات الاعاده فى الدائره المذكوره فى موعدها المحدد واسفرت نتيجتها بفوز السيده / فايده محمود كامل بالمقعد الثانى الذى اجريت عليه الاعاده 0
وبجلسه 5 من ديسمبر سنه 2000 قضت محكمه القضاء الادارى فى الشق الموضوعى من الدعاوى الثلاث سالفة الذكر بالغاء قرار وزير الداخليه المطعون فيه سالف البيان 0
وحيث انه من المقرر ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه هو قيام خطا من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع اى يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0
وحيث ان الدستور اذ نص فى المادتيين ( 64 ، 65 ) منه على ان ” سيارة القانون اساس الحكم فى الدوله ” تخضع الدوله للقانون 00 ” فقد دل بذلك على ان الدوله القانونيه هى التى تتقيد فى كافه مظاهر نشاطها وايا كانت طبيعة سلطاتها – بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لاعمالها وتصرفاتها فى اشكالها المختلفه 0
ولاجراء فى ان مبدا الشرعيه وسياده القانون – ذلك المبدا الذى يوجب خضوع سلطات الدوله للقانون والتزام حدوده فى كافه اعمالها وتصرفاتها – لن ينتج اثره الا بقيام مبدا اخر يكمله ويعتبر ضروريا مثله لان الاخلال به يودى بمبدا المشروعيه ويسلمه الى العدم ذلك هو مبدا استغلال القضاء ولذلك حرص المشرع على النص عليه فى الدستور فنصت الماده (65) منه على ان ” 000 واستقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسيان لحماية الحقوق والحريات “
ونصت الماده (166) على ان ” القضاه مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون 0 ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة ” وذلك باعتبار ان مبدا استغلال القضاء هو الضمان الاساسى الذى يكفل تطبيق ” مبدا الشرعيه وسياده القانون “
ومبدا استقلال القضاء لا يعنى فحسب ان يكون تقدير كل قاضى لوقائع النزاع وفهمه لحكم القانون بشانها متحررا من كل قيد او تاثيرا او اغواه او وعيد او دخل او ضغوط ايا كانواعها بل يعنى كذلك احترام احكام القضاء والزام سائر سلطان الدوله تنفيذها ومن ثم فانه يتعين على تلك السلطات – السلطه التنفيذيه يوجه خاص – الا تقوم من جانبها بفعل او امتناع يجهض قرارا قضائيه قبل صدوره او يحول بعد نفاذه تنفيذ كاملا 0 والا فقد مبدا استقلال القضاء مغزاه وال سرابا 0
وحيث انه اخذا بهذا الفكر القانونى وتطبيقا له استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا على انه يتعين على الجهة الاداريه المبادره الى تنفيذ مايصدر ضدها من احكام حائزه لقوه الامر المقضى به فان هى امتنعت دون حق عن تنفيذها فى وقت ملائم او تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابه قرار ادارى سلبى مخالف للقانون بولد لصاحب الشان حقا فى التعويض عما لحقه من اضرار ماديه وادبيه 0
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان الاحكام التى تفرزها العداله صدورا عن القضاء الادارى لم يترك المشرع امرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء وانما اسبغ عليها وفقا للماده (52) من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشىء المحكوم فيه 0 بما قتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصه بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال واوجب تنفيذ هذه الاحكام حتى ولو طعن عليها مالم تامر دلائره فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العليا بوقف تنفيذها 0
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ام محكمة القضاء الادارى بالقاهره قد اصدرت حكما فى الدعوى رقم 854 لسنه 55ق بجلسه 5/11/2000 بتعديل صفة المرشح / فتحى حنفى سليمان الى ( فئات ) بدلا من ( عامل ) بيد ان وزاره الداخليه – وهى القوامه على تنفيذ الاحكام بدلا متن ان تسارع الى تنفيذ هذا الحكم – مكنت المرشح المذكور من خوض الانتخابات التى اجريت بتاريخ 8/11/2000 فى الدائره (20) قسم شرطة الخليفه / محافظة القاهرة بصفه عامل وطرحت اسمه للتصويت على هذا الاساس بالمخالفه للحكمالمذكور والتى تعلو حجيته على اعتبارات النظام العام 0 وهو ما حمل المدعى الاول ( عبد المنعم عبد الفتاح محمد ) واخرين الى اقامه الدعاوى ارقام 995 و 997 و 999 لسنه 55ق امام ذات المحكمه التى اصدرت الحكم المذكور طالبين الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير الداخليه باعلان نتيجة انتخابات الدائرة رقم (20) قسم الخليفة والتى تمت يوم 8/11/2000 وبجلسه 12/11/2000 قضت المحكمه فى الشق العاجل من الدعوى المذكوره بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه المطعون فيه فيما تضمنه من اعاده انتخابات مجلس الشعب فى الدائره العشرين قسم الخليفة بمحافظه القاهره والمقرر اجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2000ومايترتب على ذلك من اثار اخصها اجراء الانتخابات محددا فى هذه الدائرة بين جميع المرشحين وقد تم الاشكال فى هذا الحكم ورفض الاشكال 0 وبجلسه 5/12/2000 قشضت المحكمه فى الشق الموضوعى بالغاء قرار وزير الداخليه المطعون فيه سالف البيان وقد تايد الحكم الصادر فى الشق المستعجل بالحكم الصادر من دائره فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العيلا بجلسه 21/1/2002 والتى قضت باجماع الاراء برفض الطعنين رقمى 3408 ، 4335 لسنه 47 ق والتى ااقامتها الجهة الاداريه طعنا على الحكم الصادر فى الشق المستعجل المشار اليه ومن ثم فانه كان يتعين على وزاره الداخليه – امام هذا الحكم الهائل من الاحكام – ان تبادر الى تنفيذها دون ان يكون لها ان تمتنع عن تنفيذها نزولا عند حجية الاحكام والتزاما بسادة القانون اذ لا يسوغ ان يكون الحكم الذى يكشف عن صحيح حكم القانون محلا لجدل او امتناع عن تنفيذه اذا لم يصادف قبولا ويتعين على الجهة الاداريه ان تنهض الى تنفيذه والا تتقاعس عن ذلك على اى وجه من الوجوه وان تتجرد عن مثل هذا التصرف الذى يثير المسئوليه عنه 0 حرصا على ان يسود القانون وتغلف الشرعيه تصرفاتها فان هى امتنعت عن تنفيذ تلك الاحكام – بل واجرت – فى تحدى صارخ لاحكام القضاء – اعادة انتخابات مجلس الشعب فى الدائره المذكوره فى الموعد المحدد لها يوم 14/11/2000 على الرغم من ان الحكم الصادر فى الشق المستعجل سالف البيان كان سابقا فى صدوره على هذا الموعد 0 ومن ثم فان ذلك يشكل خطا فى جانبها وباعتبار ايضا ان اجراء اعاده الانتخابات على هذا النحو قد ترتب عليه بطلان العمليه الانتخابيه فى الدائره المذكوره لكون اراده الناخبين قد وردت على محل غير صحيح قانونا وهو ما كشف عنه تقريرى محكمه النقض فى الطعنين رقمى 557 و 969 لسنه 2000 والذان انتهيا الى بطلان العمليه الانتخابيه التى جرت فى الدائره العشرين ومقرها قسم الخليفه / محافظه القاهره 0
وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لا مراء فيه ان خطا وزاره الداخليه والذى صبت فى حقها على النحو المتقدم قد الحق بالمدعيين اضرارا مادية تمثلت فيما انفقوه من مبالغ باهظة اثناء المعركة الانتخابيه 0 كما ان هذا الخطا قد الحق بهم اضرارا ادبية تمثلت فيما حاق فى نفسهم من الغم والحزن والاسى من جراء تفويت فرصتهم فى شرف تمثيل الامه فى مجلس الشعب وهو شرف لايدانيه شرف 0 وظهورهم بين اهل دائرتهم بانهم لم يصلوا الى المجلس لعدم حصولهم على الثقه الكافيه للناخبين دون مسوغ شرعى 0 فضلا عن زعزعة عقيدتهم فى جدوى الالتجاء الى القضاء وجدوى العداله فى وطنهم بعد ان اهدرت كل قيمة للاحكام القضائيه واضحت لغوا لا طائل من ورائها 0
وحيث ان تلك الاضرار انما هى نتيجة مباشرة لخطا الجهة الاداريه مما يتوافر معه علاقه السببيه بين هذا الخطا وما لحق بالمدعيين من اضرار الامر الذى تكتمل عناصر مسئولية جهة الاداره 0
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان التعويض انما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدره فمن ثم فان المحكمه وهى تقدر التعوي ض المستحق للمدعيين تضع فى اعتبارها ان الثابت من الاوراق ان النتائج المثبته بكشف فرز الاصوات الخاصه باللجنه العامه ( نموذج رقم 49 ش ) بشان الانتخابات التى اجريت فى الدائره ( 20) قسم الخليفة يوم 8/11/2000 قد سجلت ان المدعى الاول ( عبد المنعم عبد الفتاح محمد ) كان ترتيبه الثالث من بين الذين حصلوا على اعلى الاصوات حيث حصل على 1961 صوتا بينما حصل سابقيه فى الترتيب على 2652 و 2185 صوتا فى حين ان المدعى الثالث ( سمير سيد توفيق ) كان ترتيبه الرابع اذ حصل على 349 صوتا 00 اما المدعى الثانى ( يسرى حسن عبد الفضيل ) فكان ترتيبه السابع حيث حصل على 287 صوتا 0 وهو ما يعنى ان فرصة المدعى الاول فى شرف تمثيل اهل دائرته بالبرلمان كانت كبيره لو ان وزاره الداخلية قد التزمت وانصاعت لحجية الاحكام واجرت الانتخابات وفق صحيح حكم القانون وهو ما يتوافر بشان المدعيين الثانى والثالث حسبما يبين من عدد الاصوات اللذان حصلا عليها 0 فضلا عن ان الاوراق تكشف عن المدعى الاول دون المدعيين الثانى والثالث قد تكبد الكثير من مصروفات التقاضى ولا قى العديد من المشقهه والعناء وضياع الوقت للحصول على الاحكام القضائيه المشار اليها انفا وللوصل الى تقرير بطلان العمليه الانتخابية من محكمه النقض وهو مالا يتوافر ايضا بالنسبه للمدعيين الثانى والثالث 0
وحيث انه بالبناء على ما تقدم جميعه فان المحكمه تقدرا لتعويض المستحق للمدعيين بمبلغ مائه واربعون الف جنيه يوزع بينهم مائه الف جنيه للمدعى الاول ( عبد المنعم عبد الفتاح محمد ) واربعون الف جنيه للمدعيين الثانى والثالث يوزع بينهم بالتساوى 0
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184/1 من قانون المرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى للمدعيين تعويضا مقداره مائة واربعون الف جنيه يوزع بينهم على النحو المبين بالاسباب والزمتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
علا