
تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها
تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها
الطعن رقم 0095 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 679
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : تسوية
فقرة رقم : 5
إن مناط الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/12/8 هو أن يقبل خادم المسجد أو المؤذن التصالح مع الوزارة بالشروط التى عينها القرار أو يعرض قبوله لذلك ، سواء فى غير دعوى أقيمت أو فى أى مرحلة أو درجة من درجات التقاضى فى دعوى أقيمت فعلاً ، فإن لم يتم شئ من ذلك فلا محل للإفادة من القرار المذكور ، كما أن الصلح بطبيعته يقوم على تنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن بعض إدعاءاته حسبما للنزاع بصرف النظر عن حكم القانون أصلاً فى هذه الإدعاءات ، و من أجل ذلك لا يجوز دفع الصلح بالغلط فى القانون . أما إذا لم يتم الصلح أو لم يعرض الخادم أو المؤذن التصالح على الوزارة فلا محل لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، بل يكون المرجع فى إدعاءات الطرفين إلى حكم القانون أصلاً ، و هو عدم إستحقاق الفروق إلا من 7 من فبراير سنة 1952 بالنسبة لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 و من أول يناير سنة 1953 بالنسبة لمن عينوا بعد هذا التاريخ .
( الطعن رقم 95 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/3/9 )