موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1595 لسنة 44 قضائية عليا والطعن رقم 631 لسنة 48 قضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى

         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمود ابراهيم محمود على عطا الله – يحيى خضرى نوبى محمد  و / عبد المجيد احمد حسن المقنن – عمر ضاحى عمر ضاحى

                       نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد صابر                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله                                امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1595 لسنة 44 قضائية عليا

المقام من

  • محافظ الغربية – بصفته 2- مدير معهد الاورام بطنطا – بصفته

ضد

عبد العزيز ايهاب حلمى عثمان

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – الدائرة الاولى – فى الدعوى رقم 2582 لسنة 3 ق بجلسة 16/11/1997

والطعن رقم 631 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

عبد العزيز ايهاب حلمى عثمان

ضد

  • محافظ الغربية – بصفته 2- وكيل وزارة الصحة بالغربية – بصفته
  • محمد قدرى محمد اسماعيل مدير معهد الاورام بطنطا

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – فى الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق بجلسة 4/9/2001والطعن رقم 720 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

تابع الحكم فى الطعن رقم 1595 لسنة 44 قضائية عليا

  • محافظ الغربية – بصفته 2- وكيل وزارة الصحة – بصفته 3- مدير معهد الاورام بطنطا – بصفته

ضد

عبد العزيز ايهاب حلمى عثمان

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – فى الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق بجلسة 4/9/2001

الاجراءات

فى يوم السبت الموافق الثالث من يناير سنة الف وتسعمائة وثمان وتسعين اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن رقم 1595 لسنة 44 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا الدائرة الاولى . فى الدعوى رقم 2582 لسنة 3 ق بجلسة 16/11/1997 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع مدير معهد الاورام بطنطا عن تسليم المدعى – المطعون ضده ( عبد العزيز ايهاب حلمى عثمان ) عمله بالمعهد والزام الجهة الادارية المصروفات ، وطلب الطاعنان للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى . وقد اعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى هذا الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .

وفى يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من اكتوبر عام الفين وواحد اودع الاستاذ حليم نصر الله يوسف المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن – عبد العزيز ايهاب حلمى عثمان – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن رقم 631 لسنة 48 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا فى الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق بجلسة 4/9/2001 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى للمدعى – الطاعن – تعويضا مقداره 100000 جنيه مائة الف جنيه والمصروفات .

وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالزام المطعون ضدهم بان يدفعوا له مبلغ 300000 جنيه ثلاثمائة الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء اقصائه عن عمله بمعهد الاورام بطنطا على مدى اثنى عشر عاما وامتناع مدير المعهد – المطعون ضده الثالث – عن تسليمه العمل المنقول اليه بالمعهد .

وقد اعلن الطعن المذكور على النحو الثابت بالأوراق ، واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .

وفى يوم الخميس الموافق الاول من نوفمبر عام الفين وواحد اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن رقم 720 لسنة 48 ق.ع فى الحكم الصادر مـن

تابع الحكم فى الطعن رقم 1595 لسنة 44 قضائية عليا

محكمة القضاء الادارى بطنطا فى الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق بجلسة 4/9/2001 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى للمدعى – المطعون ضده – تعويضا مقداره مائة الف جنيه والمصروفات ( وهو ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الثانى سالف الذكر رقم 631 لسنة 44 ق. ع ) ، وطلب الطاعنون للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

وقد اعلن الطعن المذكور على النحو الثابت بالأوراق ، واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات .

وقد نظرت الطعون الثلاثة امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت ضمها ليصدر فيها حكم واحد ، ثم قررت بجلسة 1/10/2003 احالتها الى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظرها بجلسة 21/10/2003 حيث نظرتها المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/11/2004 قررت اصدار الحكم فى الطعون الثلاثة بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند الحكم به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا .

من حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفت اوضاعها الشكلية فانها مقبولة شكلا .

وحيث انه عن الطعن الاول رقم 1595 لسنة 44 ق. ع فان عناصر النزاع فيه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده – عبد العزيز ايهاب حلمى عثمان – كان قد اقام الدعوى رقم 2582 لسنة 3 ق بتاريخ 26/7/1992 بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية بطنطا طلب فيها الحكم بنفاذ قرار نقله رقم 22 لسنة 1992 الصادر من وكيل وزارة الصحة بالغربية ، وذكر شرحا للدعوى انه تخرج من كلية الطب جامعة الاسكندرية عام 1972 بتقدير جيد ، وعين بمعهد الاورام بطنطا وعمل به من 1/9/1973 حتى 31/8/1974 بوظيفة طبيب مقيم جراحة اورام ومن 16/7/1977 حتى 3/3/1985 بذات المعهد كطبيب مقيم متخصص جراحة اورام وحصل على ثلاث شهادات تقدير ثم منح بعثة علمية لمدة عام الى الولايات المتحدة الامريكية من 17/1/1984 على حساب الدولة للتدريب الراقى على جراحة الاورام واكتشافها مبكرا ، وحصل على درجة الماجستير من كلية الطب جامعة طنطا عام 1985 وتمت ترقيته الى مساعد اخصائى جراحة اورام ولكن لخلافات مع مدير المعهد المذكور نقل فى 3/3/1985 اى بعد عودته مباشرة من البعثة الى مستشفى المنشاوى بطنطا وهى لايوجد بها وحدة لجراحة الاورام ، وقد ظل بها حتى تقدم بطلب الى وكيل وزارة الصحة بالغربية بتاريخ 18/9/1991 يطلب انشاء وحدة جراحة اورام بهذه المستشفى او اعادته الى مكانه الطبيعى مرة اخرى بمعهد الاورام بطنطا حيث المكان الوحيد لتخصصه فى المحافظة ، وفى 15/3/1992 اصدر وكيل الوزارة

تابع الحكم فى الطعن رقم 1595 لسنة 44 قضائية عليا

القرار رقم 22 لسنة 1992 بنقله الى المعهد المذكور على ان يعمل به من تاريخ صدوره وتضمن القرار نقل اثنين اخرين من الاطباء الى جهات اخرى وقد نفذا النقل وتسلما عملهما فى 1/4/1992 اما هو – اى المدعى – فقد اعترض مدير المعهد على نقله اليه وقدم بذلك مذكرات والتماسات الى الجهات الرئاسية لانه يخشى على مصالحه الشخصية .

واضاف المدعى – المطعون ضده – انه ذهب الى المعهد بتاريخ 1/6/1992 لاستلام العمل ومعه كتاب من الجهة مصدرة قرار النقل بعد ان اخلى طرفه من المديرية الا ان مدير المعهد منعه من ذلك .

وقد قيدت الدعوى امام المحكمة الادارية بطنطا برقم 2200 لسنة 20ق ونظرتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها ثم قضت بجلسة 13/12/1995 بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها واحالتها الى محكمة القضاء الادارى بطنطا حيث احيلت اليها وقيدت بجدولها برقم 2582 لسنة 3 ق وبعد ان تدوولت امامها اصدرت بجلسة 16/11/1997 الحكم المطعون فيه بالغاء قرار مدير معهد الاورام بطنطا بالامتناع عن تسليم المدعى – المطعون ضده – عمله بالمعهد ، وشيدت قضاءها على اسباب حاصلها ان الاوراق خلت مما يفيد عدول مصدر قرار النقل عن هذا القرار ومن ثم يكون امتناع مدير المعهد عن تسليم المدعى عمله بالمعهد مفتقرا لسنده القانونى الصحيح .

وحيث ان مبنى الطعن فى هذا الحكم انه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله اذ ان رفض تسليم المطعون ضده العمل بمعهد الاورام ثم للمصلحة العامة لان المحافظ قرر ايقاف تنفيذ النقل لما يثيره المذكور من فوضى وشكاوى كيدية ضد ادارة المعهد والمحافظ هو صاحب السلطة الاصيل فى هذا الشان ويكون عدم تسليم المذكور العمل بالمعهد متفقا وحكم القانون وله ما يبرره .

ومن حيث انه وان كان الثابت من الاوراق ان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية كان قد اصدر القرار رقم 22 فى 15/3/1992 بنقل المطعون ضده من مستشفى المنشاوى العام بطنطا الى معهد الاورام بطنطا الا ان مدير هذا المعهد عرض الامر على المحافظ بموجب مذكرة فى 31/5/1992 اشار فيها الى انه فوجىء فى هذا التاريخ بان المطعون ضده يخلى طرفه كى ينفذ قرار النقل المشار اليه ، واضاف مدير المعهد فى عرضه على المحافظ انه سبق ان احاطه بهذا النقل وبالضرر الذى سيلحق بالمعهد والمرضى لو نقل المطعون ضده الى المعهد وانه وافق على عدم الحاقه بالمعهد ، وقد تاشر من المحافظ على تلك المذكرة الى وكيل وزارة الصحة بتاريخ 2/6/1992 بايقاف اجراء اية تنقلات الى المعهد قبل عرضها على المحافظ ، ولما كان المطعون ضده لم يتسلم عمله بعد بالمعهد اذ لم يتم اخلاء طرفه الا بتاريخ 1/6/1992 فقد طلبت الشئون القانونية بمديرية الصحةبالمحافظة من شئون العاملين بها منحه خطابا اخر لاستلام عمله مرة اخرى بمستشفى المنشاوى العام وبانه كان فى الفترة من 1/6 حتى 6/6/1992 تحت تصرف المديرية وبالفعل صدر له كتاب بذلك وتضمن الغاء قرار نقله ، ويستفاد مما تقدم ان عدم تسليم المطعون ضده العمل بمعهد الاورام بطنطا كان التزاما بتاشيرة

تابع الحكم فى الطعن رقم 1595 لسنة 44 قضائية عليا

محافظ الغربية المؤرخة 2/6/1992 وباعتباره السلطة الادارية الاعلى فى المحافظة فان هذه التاشيرة تمثل فى حقيقة الامر عدولا من جانب السلطة المختصة عن نقل المطعون ضده ويضحى امتناع المعهد عن تسليمه العمل به قائما على ما يبرره واقعا وقانونا سيما وان الاوراق خلت من دليل على ان المطعون ضده قد اخلى طرفه تنفيذا لقرار النقل المشار اليه قبل 1/6/1992 ، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 2582 لسنة 3 ق بجلسة 16/11/1997 الى غير ذلك فانه يكون قد اخطا فى فهم الواقع فى الدعوى مما اودى به الى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ولذلك تقضى المحكمة بالغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى المذكورة .

وحيث انه عن الطعنيين رقمى 631 و 720 لسنة 48 ق فالثابت من الاوراق ان عبد العزيز ايهاب حلمى عثمان كان قد اقام الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق بتاريخ 9/2/1999 امام محكمة القضاء الادارى بطنطا يطلب الحكم بتعويضه بمبلغ 300000 جنيه عن الاضرار المادية والادبية والنفسية التى اصابته من جراء عدم تنفيذ قرار نقله رقم 22 فى 15/3/1992 المشار اليه وعدم تسليمه العمل بمعهد الاورام بطنطا . وبجلسة 4/9/2001 قضت المحكمة بقبول هذه الدعوى شكلا وفى الموضوعبالزام الجهة الادارية بان تؤدى للمدعى المذكوؤ تعويضا قدره مائة الف جنيه وشيدت قضاءها على انه صدر حكم فى الدعوى رقم 2582 لسنة 3 ق بالغاء قرار امتناع مدير المعهد المذكور عن تسليم المدعى عمله بالمعهد ومن ثم يكون الخطا قد ثبت فى حقه الجهة الادارية بهذا الحكم وانه لاشك قد حاقت بالمدعى اضرار مادية وادبية من جراء هذا الخطا تمثلت فى حرمانه من المزايا المادية العديدة التى كانت ستعود عليه لو انه مارس عمله فى مجال تخصصه بالمعهد فضلا عما تكبده من نفقات التقاضى للحصول على الحكم المشار اليه وما الم به من معاناة نفسية وشعور بالاحباط

 والمهانة من اقصائه من عمله دون مسوغ لاكثر من خمس سنوات مما اثر سلبا على تقدمه العلمى وحال بينه وبين التطور فى مجال تخصصه .

وحيث ان المذكور لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالطعن رقم 631 لسنة 48 ق واسس طعنه على ان المبلغ المحكوم له به لايمثل التعويض الذى يجبر الضرر الذى لحق به سيما وانه لم يعد الى المعهد الا فى 16/11/1997 ، كما طعنت الجهة الادارية على ذات الحكم بالطعن رقم 720 لسنة 48 ق استنادا لاسباب حاصلها ان الحكم خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله اذ لامسئولية على الادارة دون توافر اركانها من خطا وضرر وعلاقة سببية والثابت ان ركنى الخطا والضرر غير متوافرين فى حق الادارة وبالتالى فلا وجه للحكم عليها بالتعويض .

وحيث انه من المقرر ان مناط مساءلة الادارة بالتعويض والزامها به ان تتوافر فى حقها عناصر المسئولية الثلاثة من خطا وضرر وعلاقة سببية بحيث يكون القرار او التصرف الذى صدر عنها او امتنعت عن القيام به غير مشروع ولاسند يظاهره من الواقع والقانون وان يسبب ضررا لذى الشان وتكون علاقة السببية بين ذلك الخطا وهذاالضرر قائمة ، فاذا تخلف احد هذه الاركان او كلها فلا تجوز مساءلتها او مطالبتها بالتعويض ، كما

تابع الحكم فى الطعن رقم 1595 لسنة 44 قضائية عليا

لو كان تصرفها او قرارها سليما ومشروعا فلا تلتزم بالتعويض عنه ان ترتبت عليه اية اضرار مهما بلغت ، واذ كان الثابت على النحو سالف البيان ان عدم تسليم الطبيب المذكور العمل بمعهد الاورام بطنطا لاينطوى على ثمة مخالفة للقانون بل جاء التزاما بما قرره الرئيس الادارى الاعلى بالمحافظة سيما وانه ليس للموظف كاصل عام اصل حق فى التمسك بالبقاء فى وظيفة بذاتها فى مكان محدد ، فمن ثم ينتفى ركن الخطا فى حق المحافظة وينهار معه سند مطالبتها باى تعويض عن عدم تسليم المذكور العمل بالمعهد المشار اليه ، واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى للمذكور بتعويض قدره مائة الف جنيه استنادا الى ثبوت الخطا فى حق المحافظة فانه يكون قد اخطا فى فهم الواقع فى النزاع واودى به ذلك الى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وبالتالى يتعين القضاء بالغائه وبرفض الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق.

وحيث ان من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعون الثلاثة 1595 لسنة 44 ق . ع و 631 و 720 لسنة 48 ق.ع شكلا وفى موضوعها بالغاء الحكمين المطعون فيهما وبرفض الدعويين رقم 2582 لسنة 3 ق و 1917 لسنة 6 ق والزمت المدعى المصروفات عن درجتى التقاضى .

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء من شهر ذو القعدة سنة 1425 هجرية والموافق 14 من ديسمبر سنة 2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

مها …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى