موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين اعضاء هيئة التدريس

تعيين اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0734     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 466

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

إن التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط و إعتبارات خاصة ، فضلاً عن وجوب الحصول على درجة الدكتوراة أو الإجازة العلمية المعادلة لها ، و أن الإلحاق بهذه الوظائف يعد من هذه الوجهة تعييناً جديداً بصلاحية خاصة مقيدة بشروطها و ليس مجرد ترقية من وظيفة مساعد مدرس ، فيجوز أن يتناول مرشحين من الخارج أو من غير الوظيفة ما دامت تتوافر فيهم شروط الصلاحية لهذا التعيين ، كما لا يتعين أن يشمل من يشغل وظيفة مساعد مدرس متى أعوزته هذه الصلاحية مهما بلغت أقدميته فى هذه الوظيفة . و لم يتضمن القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم و القوانين المعدلة له و لا القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة ، أى إلزام على جهة الإدارة بأن تعين مساعد المدرس فى وظيفة مدرس فى تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو عودته من البعثة أو من الأجازة الدراسية ؛ إذ أن إختيار الوقت المناسب للتعيين فى الوظيفة العامة من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الإدارة وفق مقتضيات المصلحة العامة و صالح العمل متى وجدت الوظيفة الخالية أو لا ، و الأصل فى هذا التعيين هو أفضلية المعين من حيث الكفاية . و قد كانت المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، وقت إجراء الحركة موضوع النزاع و قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، تنص فى صدرها على أنه ” لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً . . ” ، و قد ترى الإدارة عند تقدير ملاءمة التعيين تفضيل من يقوم بأعباء العمل فعلاً على من كان خارج القطر و لم يعد إليه لأداء هذا العمل أو ليس فى مقدوره ذلك عند الطلب ، حتى لا يتعطل سير الدراسة . و مرد هذا أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس هو مناسبة جديدة تقدرها الإدارة إستقلالاً غير مقيدة بوجوب ترقية مدرسين مساعدين إلى تلك الوظائف . ما دامت ترى وجه المصلحة العامة فى ذلك ، و ليس للقضاء الإدارى سلطة التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشأن ، ما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة . و لما كان الثابت من الأوراق أن الجامعة لم تنظر فى تعيين المدعى فى وظيفة مدرس “ب” إلا بعد عودته فعلاً من الخارج و تسلمه عمله فى كلية الهندسة بعد أن حملها على مد بعثته بعد إنتهاء مدتها التى كانت مقررة لها أصلاً ، و تكرار دعوته إلى العودة دون جدوى ، و عندئذ قدرت وجه الملاءمة فى تعيينه فعينته قبل غيره فى هذه الفترة . و من ثم فليس فى تصرفها على هذا النحو أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، بل على العكس من ذلك قد إستهدت فيه بدواعى حسن سير العمل فى الكلية و الحرص على رعاية المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 466

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن قرار مجلس الكلية بالموافقة على تعيين المدعى فى وظيفة مدرس “ب” إنما صدر فى 29 من سبتمبر سنة 1953 ، و وافق عليه مجلس الجامعة فى 7 من أكتوبر سنة 1953 ، فإن هذا القرار هو الأداة التى إنشأت المركز القانونى فى التعيين فى تلك الوظيفة ، و لا يملك القضاء الإدارى تعديل هذا المركز بإرجاع التعيين إلى تاريخ تسلم العمل ؛ لأن ذلك يكون تعديلاً للقرار يخرج عن حدود ولايته . و غنى عن البيان أن هذا الوضع يختلف عما لو كان قد صدر فى هذا التاريخ قرار بتعيين غير المدعى ، و أقام هذا الأخير طعنه بالإلغاء فيه على أساس أنه كان أولى بالتعيين فى التاريخ المذكور ممن شمله القرار ؛ فتكون الدعوى عندئذ بمثابة طلب إلغاء جزئى للقرار إذا كان قد عين بعد ذلك بقرار تال . بيد أنه فى خصوصية هذه الدعوى لم يصدر فى أول أغسطس سنة 1953 أى قرار بالتعيين ، و إنما قصدته المحكمة بحكمها المطعون فيه جعل بدء تعيين المدعى فى وظيفة مدرس “ب” راجعاً إلى أول أغسطس سنة 1953 أى قرار بالتعيين ، و إنما قصدت المحكمة بحكمها المطعون فيه جعل بدء تعيين المدعى فى وظيفة مدرس “ب” راجعاً إلى أول أغسطس سنة 1953 ، أى مقترناً ببدء تسلمه العمل عقب عودته من البعثة ، و هو وضع لا ينطوى تحت أى معنى من معانى الإلغاء الكلى أو الجزئى ، و إنما هو تعديل لقرار إدارى ، و هو ما لا يجوز . هذا إلى أن المادة 20 من القانون رقم 149 لسنة 1950 نصت فى فقرتها الأولى على أن ” يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أن أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المستقل المختص ” . و من ثم فإن الأصل فى تحديد بدء التعيين فى وظائف هيئة التدريس المعنية بهذه المادة فى ظل نفاذ حكمها هو تاريخ صدور قرار وزير التربية و التعليم بالموافقة على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المستقل المختص . و إذا كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 41 منه على أنه ” و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة ” ، فإن الحكم المستحدث بهذا النص لم يكن قائماً وقت تعيين المدعى فى وظيفة مدرس “ب” ، و لم ينص الشارع صراحة على سريانه بأثر رجعى .

 

                     ( الطعن رقم 734 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 435

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن نظام تعيين المعيدين فى كليات الجامعات المصرية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ورد فى القانون رقم 508 لسنة 1954 باعادة تنظيم الجامعات المصرية و التعديلات التى أدخلت عليه فقد نصت المادة 86 من هذا القانون على أنه ” يجوز أن يعين فى الكليات معيدون ، و يكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ” ممتاز ” أو ” جيد جدا ” فى درجته الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية ، و يعرض الترشيح على مجلس الكلية ، فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ، و يكون التعيين بعد الأعلان عن المحال الشاغرة و بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص ” و مفاد هذا النص أن التعيين فى وظائف المعيدين فى كليات الجامعة المصرية رهين بترشيح القسم المختص بعد الأعلان عن المحال الشاغرة لمن يرى حاجته إليه من المتقدمين لهذه الوظائف ممن يأنس فى أشخاصهم الاستعداد و الأهلية لتولى وظائف التدريس فى المستقبل مع التميز بكفاية خاصة فى المادة التى يختارهم لها فضلا عن صفات الصلاحية الأخرى و مقوماتها من القدرة على البحث و الاستنباط والالقاء و البيان و قوة الشخصية و ما إلى ذلك من بين الحاصلين على تقدير ” ممتاز ” أو ” جيد جدا ” فى درجتهم الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية ، ثم يعرض ترشيح من يقع عليهم الاختيار وفقا  لهذه الأسس على مجلس الكلية ، فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ، و إذا كان المشرع قد ناط تعيين المعيدين بالحصول على تقدير ” ممتاز ” أو ” جيد جدا ” فى الدرجة الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية محددا بذلك شروط الصلاحية الأساسية التى تطلبها لتعيين هؤلاء المعيدين ، فإنه لم يقيد الإدارة بشروط أخرى و لم يلزمها بتفضيل معين من حيث الدرجة الجامعية أو الدرجة العلمية التى تعلوها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقديرها و اختيارها حسبما ترى فيه صالح العمل و حسن سير الدراسة بكل قسم من الأقسام ، و لم يستلزم سوى وجوب أن يتوافر فى المرشح لوظيفة المعيد إلى جانب الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة العلمية التى فوقها ما اشترطه من تقدير بمرتبة ” ممتاز ” أو ” جيد جدا ” و من ثم فلا تثريب على الإدارة أن هى رأت لحكمة تتعلق بسياسة التعليم الجامعى فى وقت من الأوقات قصر الترشيح للتعيين فى وظائف المعيدين على فئة أو أخرى من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى فقط أو على درجات علمية أعلى معينة فى حدود ما نصت عليه المادة 86 آنفة الذكر فاشترطت فى أعلانها عن هذه الوظائف – كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى – ” أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس فى الحقوق بتقدير ” ممتاز ” أو ” جيد جدا ” ، و لم تفتح الباب لتزاحم الحاصلين على درجات علمية فوق درجة الليسانس ، و متى كانت هذه الرخصة مقررة لها فلا وجه للنعى على تصرفها بمخالفته للقانون إذا ما أغفلت عند اختيار المرشحين اجراء المفاضلة على أساس الدرجة العلمية الأعلى فى فرع التخصص أو مرتبة التقدير الخاصة بالدرجة المذكورة بين المتقدمين إليها من الحاصلين على هذه الدرجة إلى جانب الليسانس أو الحاصلين على درجة الليسانس فقط و حصرتها فى نطاق هذه الأخيرة دون اعتداد بما فوقها من درجات علمية ، كما لا حجة فى التحدى بأحكام استحدثها فى هذا المقام قانون لا حق لواقعة التعيين موضوع الطعن ، و لا يبقى بعد ذلك الا أعمال المقارنة بين المتقدمين باعتبارهم حائزين جميعا للدرجة الجامعية الأولى و هى درجة الليسانس فحسب ، و ذلك على مقتضى القواعد التنظيمية التى تملك الإدارة سنها و اتباعها فى هذا الشأن فإذا كانت كلية الحقوق بجامعة القاهرة قد درجت فيما يتعلق بتعيين المعيدين بها على أن يكون المرشح الذى يختاره القسم المختص لوظيفة المعيد من الناجحين بدرجة ” ممتاز ” أو ” جيد جدا ” فى الامتحان النهائى مع مراعاة ماضيه فى السنوات السابقة و الا يكون ناجحا بدرجة مقبول فى احدى السنوات الماضية ، و أن يقدم الأحدث تخرجا فى الليسانس على غيره نظرا إلى تطور نظم الدراسة و موادها ، و كان الثابت أن المدعية سبق أن نجحت بدرجة مقبول فى الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بقسم الليسانس و أن المطعون فى تعيينهما كان تقديرهما فى المادتين اللتين اختيرا معيدين فيهما أحدهما بمعهد العلوم السياسية و الثانى بقسم القانون الجنائى يفوق تقدير المدعية ، إذ أن متوسط درجات الأول فى مادة القانون الدولى ” العام و الخاص ” فى السنتين الثانية و الرابعة هو 16 درجة فى حين أن متوسط درجات المذكورة فى هذه المادة هو 1/2 14 درجة ، كما أن متوسط درجات الثانى فى مادة القانون الجنائى فى السنوات الثانية و الثالثة و الرابعة هو 1/4 16 درجة بينما متوسط درجات المدعية فى هذه المادة هو 13 درجة – مع عدم انكار تقدير هذه الأخيرة أو الغض منه فى الليسانس و فى كل من دبلومى القانون الخاص و القانون العام ، فإن ايثار الجامعة للمذكورين بالتعيين دونهما يكون قائما على سند صحيح من القواعد التنظيمية و الضوابط الوضعية التى قررتها الجامعة للمصلحة العامة فى هذا الشأن بسلطتها التقديرية و جرت على مراعاة التزامها فى التطبيقات الفردية بما لا ينطوى على اخلال بشروط التعيين فى وظائف المعيدين أو بأسس الموزانة بين المرشحين لهذه الوظائف ، و لا يتضمن مخالفة لأحكام القانون ، و متى انتفت عن قرار التعيين المطعون فيه الذى تترخص الإدارة فى شأنه و الذى كشفت عن أسبابه شائبة مخالفة القانون فإنه لا يمكن النعى عليه الا بعيب اساءة استعمال السلطة و هو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق .

 

                       ( الطعن رقم 428 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 570

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

يجب التنبيه إلى أن المرسوم بمشروع قانون بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس فى جامعة ” فاروق الأول ” لم يصدر به تشريع عند صدور القرار مثار المنازعة ، إذ كان لا يزال مشروعا غير مقنن ، و رغم ذلك فقد التزمته الجامعة و طبقت أحكامه باطراد حتى صار قاعدة تنظيمية عامة يعتبر الخروج عليها مخالفة قانونية ، ذلك أن عيب مخالفة القانون ليس مقصورا على مخالفة نص فى قانون أو لائحة ، بل هو يصدق على مخالفة كل قاعدة جرت عليها الإدارة و اتخذتها شرعة لها و منهاجا .

 

                        ( الطعن رقم 754 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  2198     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 829

بتاريخ 08-04-1961

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن الأصل أن المعيد يعين إبتداء بمرتب 180 جنيهاً سنوياً تزاد إلى 240 جنيهاً بعد سنتين طبقاً لما ورد بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 ثم يمنح بعد ذلك علاوة دورية مقدارها ثلاثون جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 420 جنيهاً سواء حصل المعيد خلال ذلك على درجة الدكتوراه أم لم يحصل عليها . ثم إستحدث المشرع بالقانونين رقم 345 لسنة 1956 و رقم 184 لسنة 1958 قاعدة جديدة بالنسبة لمن يحصل من المعيدين على درجة الدكتواره من مقتضاها أن يمنح المعيد فى هذه الحالة راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً ثم يمنح بعد ذلك علاوة دورية مقدارها 36 جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 480 جنيهاً ، و واضح من سياق النصوص سالفة الذكر أن منح المعيد إلذى يحصل على درجة الدكتوراة راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً لا يعتبر ترقية إلى درجة مالية أعلى مما لا يغير من موعد العلاوة الإعتيادية إذ لا زال المعيد فى حدود الربط المقرر له فى الجدول الملحق بالقانون رقم 345 لسنة 1956 و لم يتضمن الجدول المذكور درجات مالية على النحو الوارد بالجدول المرفق بقانون موظفى الدولة . كما لا يعتبر علاوة من نوع العلاوات التى تمنح لمن يحصل على بعض دبلومات الدراسات العالية أو معهد الضرائب ، و إنما يعتبر حصول المعيد على درجة الدكتوراة بدء مرحلة جديدة فى حياته الوظيفية فيمنح راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً و يعتبر تاريخ منح هذا الراتب أساساً لموعد علاوته المقبلة فيمنح من هذا التاريخ علاوة دورية قدرها 36 جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل مرتبه إلى 480 جنيهاً .

 

                        ( الطعن رقم 2198 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 952

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كانت القواعد التنظيمية التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 بالنسبة لتعيين مساعدى المدرسين تسرى على كلية طب العباسبة بعد إنشائها بإعتبارها فرعاً من الجامعة المذكورة إلا أن ذلك لا يعنى أنها ترقى إلى مرتبة القوانين و اللوائح المشار إليها فى المادة 23 من القانون رقم 39 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس ” إبراهيم باشا ” بحيث لا يجوز تعديلها إلا بقانون إذ أن هذه القواعد التنظيمية إن هى إلا ضوابط للترقية وضعتها السلطة المختصة بالترقية بالنسبة لطائفة من الموظفين لا يعتبرون من أعضاء هيئة التدريس الذين حدد القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 شروط توظفهم و تأديبهم ، و هو من القوانين السارية على جامعة عين شمس بناء على المادة 23 من قانون إنشائها ، و بيان ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 الذى حدد فى مادته الأولى أعضاء هيئة التدريس بأنهم ” أ ” الأساتذة ذوو الكراسى ” ب ” الأساتذة المساعدون ” ج ” المدرسون و بعد أن بين القانون المذكور فى المواد التالية شروط توظف كل فئة من هذه الفئات و القواعد و النظم الخاصة بنقلهم و ندبهم و تأديبهم و ما إلى ذلك نص فى المادة 25 منه المعدلة بالقانون رقم 87 الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1935 على أنه ” يجوز أن يعين فى الكليات مساعدو مدرسين و معيدون و مدرسو لغات حية و رؤساء أعمال تدريبية و محضرون فى المعامل ، و يكون تعيينهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة و يعين وزير المعارف العمومية ” التربية و التعليم الآن ” مساعدى المدرسين و مدرسى اللغات الحية بناء على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص . و يعين مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص المعيدين و رؤساء الأعمال التدريبية و المحضرين فى المعامل ، و هذه الطائفة من الموظفين لا شأن لها بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس و إنما تسرى عليها القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها فى حق جميع الموظفين و المستخدمين فى الحكومة كما تقضى بذلك المادة 20 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس ” ابراهيم باشا ” و المادة 16 من القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة ” فؤاد ” و ينبنى على ذلك سريان القواعد الخاصة بالترقية التى تسرى على الموظفين كافة و للسلطة المفوض لها التعيين أو الترقية أن تضع ضوابط للتعيين و الترقية بما لا يخالف أحكام القوانين و اللوائح الخاصة بالتوظف و لها أن تعدلها فى أى وقت أو تستبدل بها غيرها فى الحدود المتقدمة و عليها إلتزام هذه القاعدة فى التطبيق الفردى هى خرجت عليها كان قرارها مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 952

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

إن لكل من جامعتى القاهرة و عين شمس إستقلالها ، و من ثم فإن الضوابط التى تضعها السلطات المنوط بها التعيين و الترقية فى غير وظائف هيئة التدريس فى إحدى الجامعتين لا تلتزم بها سلطات الجامعة الأخرى حتماً و على سبيل اللزوم إذ لكل منهما أن تضع ضوابط التعيين و الترقية فى هذه الوظائف بما لا يخرج عن أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة و مستخدميها . و بناء على ما تقدم فإنه إذا كانت جامعة عين شمس قد وضعت قواعد أخرى للتعيين فى وظيفة مساعد مدرس بكلية الطب غير تلك التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 فإن القواعد التى وضعتها جامعة عين شمس هى التى تسرى بالنسبة لمساعدى المدرسين الذين يعينون فيها دون تلك التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 هى ضوابط للترقية إلى الدرجة الخامسة المالية مع لقب مساعد مدرس و هى ترقية كانت تترخص فى تقدير مناسباتها و ملاءمتها طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 الذى كان نافذ المفعول فى ذلك الوقت و لا محل لأعمال هذه القواعد بعد إلغاء الدرجات المالية بالقانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المصرية بدرجات رجال القضاء و النيابة و بمقتضاه أصبح مساعد المدرس يتقاضى المرتب الذى يتقضاه وكيل نيابة من الدرجة الثالثة . و لم يحدد جدول المرتبات الملحق بقانون إستقلال القضاء لهذه الوظيفة أو لغيرها من الوظائف المنصوص عليها فيه درجة مالية من درجات الكادر العام .

 

                      ( الطعن رقم 477 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  2229     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1081

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إذا كانت الجامعة لم تكتف بالشرائط التى نصت عليها المادة 43 من القانون 345 لسنة 1956 بل إشترطت فى إعلانها عن الوظيفة الخالية و هى وظيفة مدرس بقسم الأمراض الباطنية بالإضافة إلى هذه الشروط أن يكون من يتقدم إليها قد شغل وظيفة طبيب إمتياز ثم نائب للأمراض الباطنية بإحدى المستشفيات الجامعية و أن الشرطين الواردين فى الإعلان لم يردا فى القانون آنف الذكر و إنما تغيت الجامعة منهما تحقيق مصلحة عامة هى توافر الخبرة و المران فيمن يشغل وظائف التدريس الجامعية فهى تعتبر من شروط الصلاحية لمن يشغل هذه الوظائف و إذ كانت الجامعة تتصرف فى حدود المصلحة العامة فلا جناح عليها إن هى تطلبت هذين الشرطين فى المرشح ، و من ثم تكون من الشروط الجوهرية التى يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة و إن لم ترد فى صلب قانون الجامعات.

 

 

=================================

الطعن رقم  2229     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1081

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إذا كان من عينه القرار مدرساً أقدم تخرجاً عن سائر المتقدمين لهذه الوظيفة و أسبق إلى مباشرة الأعمال النظرية و العملية و تلك ميزة لها وزنها فى مقام تفضيله على غيره فإذا ما أدخل فى الإعتبار أنه حاصل على المؤهل العلمى الذى إستلزمته الجامعة صاحبة الشأن ، فإنه يكون فى مركز لا يطاوله فيه منافس و لهذا قدره من وجهة نظر قانون الجامعات أما من حيث إنطباق الشروط الإضافية التى سبق نعتها بأنها تعتبر من الشروط الجوهرية فإنه أيضاً الأفضل ، ذلك لأن الجامعة و قد تطلبتها فإنها كانت تقيم وزناً كبيراً لما تضفيه أعمال طبيب الإمتياز و الطبيب النائب على من يباشرهما من خبرة و مران و هذا هو الهدف الرئيس الذى تسعى إلى تحقيقه بحافز من المصلحة العامة فإذا ما أدلت بتفسير معقول لهذه الشروط فهى أقدر على فهم الروح التى أملتها و الباعث على إقتضائها و إذا ما أكدت أن هذه الشروط متوافرة فيمن عينته فلا وجه لإطراح رأيها و عدم الإعتداد به فى هذا الصدد ما دام تفسيرها لا يصدر عن الهوى و الإنحراف بالسلطة .

 

                      ( الطعن رقم 2229 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 940

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى نص المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات يبين أنها إنما إشترطت ما إشترطته من شروط ، و منها شرط مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ، فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى عند تعيينه فى تلك الوظيفة ، و من ثم فإن شرط مضى الثمانى عشرة سنة المشار إليها يجب أن يتوافر فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى عند صدور قرار تعيينه فى الوظيفة ذلك أن صيغة المادة جرت صريحة قاطعة بأن ” يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى أن يكون” … و مفاد هذه العبارة أن هذا الشرط يتعين تحققه و توافره عند التعيين فحسب ، و لو كان المشرع قد قصد إلى إيجاب توافر هذا الشرط فى المعين أستاذاً ذات كرسى قبل تاريخ التعيين لأوضح ذلك صراحة و لجرت عبارته بصيغة أخرى و لعبر فعلاً بالعبارة الآتية : ” يشترط فيمن يرشح أستاذاً ذا كرسى أن يكون …. ” و هذا التفسير هو الذى يستقيم مع القاعدة العامة فى التعيين إذ أن الشروط التى يشترطها القانون فيمن يعين فى وظيفة معينة يجب أن تتوافر فيه عند التعيين إلا إذا أراد المشرع الخروج على هذه القاعدة و فى هذه الحالة فإنه يتوخى النص صراحة على مخالفتها . و لا يقدح فى ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر قرارين فى 1956/12/29 و 1957/1/10 مشترطاً أن تكون العبرة فى إستيفاء شرط مدة التخرج بتاريخ نهاية الميعاد المحدد للإعلان عن الوظيفة أو فى الثلاثة أشهر التالية على الأكثر – لا يقدح فى ذلك لأن المجلس الأعلى للجامعات لا يجوز له مخالفة ما نص عليه القانون صراحة أو إضافة قيود أو شروط لم ترد بها نصوص ذلك القانون و يعتبر ما قرره المجلس الأعلى للجامعات فى قراريه آنفى الذكر من أن تكون العبرة فى إستيفاء شرط مدة التخرج بتاريخ نهاية الميعاد المحدد للإعلان عن الوظيفة أو فى الثلاثة أشهر التالية على الأكثر خروجا واضحاً على صريح نص المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 التى نصت على أن يتوافر هذا الشرط المذكور عند التعيين لا عند الترشيخ لوظيفة أستاذى كرسى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تحديد المحاضرات والأساتذة المتخصصين اللازمين لسير الدراسة فى الكليات على الوجه الأكمل انما هو من الأمور التى تترخص الادارة فى تقديرها طبقا لما تراه محققا للصالح العام و لنظام الدراسة فى الكليات دون رقابة عليه من القضاء ما دام خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة و هو أمر لم يقم أى دليل عليه .

 

                  ( الطعن رقم 1372 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن صلاحية المرشحين لشغل وظيفة أستاذ ذى كرسى تكون صلاحية نسبية و من ثم أكتفاء اللجنة العلمية بتحديد الأصلح من المرشحين و الإشارة صراحة إلى أن أبحاثه تفوق أبحاث المرشح الآخر  ليس من شأنه أن يجعل تقديرها مخالفاً لأحكام القانون أو غير صالح لأداء الغرض المطلوب إذ أن هذا الغرض قد تحقق بتحديد الأصلح لشغل الوظيفة الشاغرة  كما أنه من وجه آخر فإن تقييم اللجنة لكل بحث من البحوث المشتركة مقتضاه أن الدرجة التى قدرت بها هذا البحث إنما تنصرف إلى القدر الذى ساهم به المرشح فى كل بحث من البحوث المشتركة المقدمة منه و ليس فى نص المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 قبل تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 ما يلزم اللجنة بتحديد القدر الذى ساهم به المرشح فى كل من هذه البحوث و من ثم فإن أغفال اللجنة لهذا التحديد لا يسبغ البطلان على التقرير المقدم منها خاصة و أن اللجنة المقدم إليها التقرير أن تطلب من اللجنة مزيداً من الايضاح فى هذا الخصوص إذا رأت وجهاً لذلك فإذا لم تطلب هذا الإيضاح كان مفاد ذلك إنها أقتنعت بما قدمته اللجنة للمجهود الذى ساهم به المرشح فى البحوث المشتركة المقدمة منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

أن الإعلان عن الوظيفة إذا أستلزم فىالمرشح أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وهى أعلى شهادة فإن هذا الشرط يجب شرط الحصول على الشهادات الأقل مثل دبلوم تخصص طب الأطفال و على العكس فإن النص على هذا الشرط فى الإعلان رغم أن القانون لا يتطلبه قد يفهم منه أن المقصود به إيثار المدعى على من عداه من المرشحين الأخرين الحاصلين على الشهادة الأعلى التى تطلبها القانون فى المرشحين لهذه الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 4

إن التقرير الذى تقدمه اللجنة العلمية المنوط بها فحص أعمال المرشحين للوظيفة الشاغرة ، إنما يقصد منه أن تستهدى به الجهات المنوط بها أمر التعيين فى هذه الوظائف فى التحقيق من مدى توافر الشرط الثالث المشار إليه آنفا فى المرشح للوظيفة المعلن عنها و هو بهذه المثابة لا يلزم الجهات المختصة بالتعيين بالأخذ بالنتيجة التى إنتهت إليها ، بل أن لها إذا كانت لديها أسباب مبررة أن تخرج عليها ، خاصة و أن هناك شروطا أخرى يتعين توفرها فى المرشح ، و هى بلا شك تدخل فى الأعتبار عند الموازنة بين المرشحين ، و من ثم فإنه لا يسوغ أن يترتب بحكم اللزوم على أية نقائص فى هذا التقرير  ، بطلان القرار الصادر بالتعين ، خاصة إذا كانت وجوه الطعن فى التقرير قد عرضت على الجهات المختصة و ناقشتها و إنتهت إلى أطراحها .

 

                       ( الطعن رقم 971 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0869     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 55 

بتاريخ 14-12-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن القرار المطعون فيه ، صادر بالتعيين فى أحدى الوظائف العامة ، فهو من القرارات التى قضت المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 بألا يقبل طلب ألغائها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرتها ، أو إلى الهيئة الرئيسية و أنتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم ، و لما كان الأصل هو قابلية القرارات الإدارية للسحب و لم يستثن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قرارات التعيين فى وظائف هيئات التدريس من هذا الأصل لا صراحة و لا ضمناً فليس فى أحكامه ما يتضمن إمتناع أعادة النظر فى هذه القرارات بعد أصدارها لا بالنسبة إلى مجلس الجامعة و لا بالنسبة إلى الوزير فإنه ينبنى على ذلك أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية – و من بينها القرار المطعون فيه – قابلة للسحب فيصدق بالنسبة إليه التظلم الوجوبى السابق الذى أستلزمته المادة 12 المشار إليها ، و ينتفى القول بعدم جدواه .

 

                  ( الطعن رقم 869 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 424

بتاريخ 14-06-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

لا وجه كذلك لما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه من مخالفة للعرف الذى تجرى عليه الجامعة ، و هو الإعتداد عند التعيين فى وظائف المدرسين ، بأسبقية الحصول على درجة الماجستير ، لا وجه لذلك ، لأن كل تعيين ، هو مناسبة جديدة يقدرها مجلس الجامعة إستقلالاً ، غير مقيد بمعايير ستبقة فى المفاضلة بين المرشحين ، و ليس للقضاء الإدارى سلطة التعقيب على القرار الذى يتخذه فى هذا الشأن ، ما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و إبتغى به وجه المصلحة العامة .

 

                     ( الطعن رقم 1498 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1  

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن مهمة اللجنة العلمية هى فحص الإنتاج العلمى للمرشح للتحقق من توفر شرط الكفاية العلمية و لتقرير ما إذا كانت البحوث التى تقدم بها تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها و المقارنة بين كفايته و كفاية باقى المرشحين و لم يتضمن هذا الحكم أى قيد يلزم اللجنة أو أعضاءها بإتباع إجراءات بذاتها سواء بالإجماع أو تبادل الرأى و كل ما تطلبه القانون هو تقرير مفصل عن الإنتاج يفصح عن المكانة العلمية لكل مرشح و يوضح عناصر الكفاية فيمن يراه صالحاً دون غيره للتعيين فى الوظيفة المتقدم لشغلها و يستوى الأمر بعد ذلك أن يتقدم كل عضو من أعضاء اللجنة بتقريره على حده أو أن يتقدموا مجتمعين بتقرير واحد لأن المهم أن يتحقق الفحص الجاد للإنتاج العلمى للمرشحين بأن يعمل كل أستاذ متخصص منهم معاييره العلمية لوزن الإنتاج المعروض عليه و تقديم تقرير عنه إذا كان كل منهم قد قيم إنتاج كل مرشح بما يراه و كانت تقاريرهم جميعاً بوصفهم أعضاء اللجنة العلمية قد وقعت تحت نظر الهيئات المختصة بما يمكنها بدورها من وزن الكفاية العلمية للمرشحين فإن الحكمة من تشكيل هذه اللجنة تكون قد تحققت .

 

 

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1  

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن مجلس الجامعة بوصفه السلطة التى ناط بها القانون إجراء التعيين و التى تملك – بما لها من مكانة علمية أن تتصدى للموضوع برمته و تتخذ قراراً فيه ، و هى فى ترخصها فى تقدير النواحى العلمية و الفنية المتصلة بكفاية المرشحين و الترجيح بينهم ليست مقيدة بأسلوب معين يجب إلتزامه فى التقدير ، بل الأمر متروك لوزنها دون معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة و من ثم فلا وجه للنعى على قرار مجلس الجامعة المطعون فيه طالما أكتملت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه و منها أن تقارير أعضاء اللجنة المشتركة لفحص الإنتاج العلمى كانت جميعها معروضة عليه و أتخذ قراره فى شأن التعيين بعد تمحيص و تدقيق و تقليب أوجه النظر فى هذه التقارير على مدى جلستين و بعد مناقشة من رأى مناقشته من أصحابها و لم يقم دليل من الأوراق على أنه صدر فى ذلك عن هوى أو تحت تأثير شكوى قدمت إليه .

 

                   ( الطعن رقم 1136 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/8 )

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 63 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن عدم موافقة السيد الوزير على تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بكلية طب الأسنان إنما يرجع إلى مسلكه غير اللائق فى نشر و إذاعة ما شارك فى نشره و إذاعته من تشهير بإدارة الكلية و السلطات الجامعية و من طعن و تجريح للقائمين بالعمل فى الكلية حسبما ثبت من التحقيق الذى أجرى معه و مع بعض زملائه – و الذى لا وجه للقول ببطلانه – و الغريب أن المدعى سلك هذا المسلك المعيب بعد أن أزال مدير الكلية و مجلس الجامعة العقبة التى أعاقت تعيينه و كان تعيينه و شيك الحدوث ، الأمر الذى لا يلتمس معه للمدعى أى عذر فى استمرار ثورته ، و فى مسلكه الذى يعد خروجاً على التقاليد الجامعية و إمتهاناً للكلية التى تخرج منها و عمل بها معيداً ، و عودة إلى التصرفات السيئة التى صدر القانون رقم 139 لسنة 1963 المشار إليه لعلاجها لتمكن الكلية من الإستمرار فى أداء رسالتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 63 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

لما كانت الجامعة المدعى عليها تتمتع بالشخصية الإعتبارية فأن النقل منها و إليها يعتبر بمثابة التعيين ، حسبما سبق أن قضت به هذه المحكمة و بالتالى يختص القضاء الإدارى بالنظر فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1322 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 71 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 4

إن توجيهات مجلس الكلية ليس من شأنها تقييد سلطة مجلس الجامعة و لا وزير التعليم العالى فى إجراء التعيين .

 

                     ( الطعن رقم 1424 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 83 

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن القرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس – شأنه شأن أى قرار إدارى آخر- يجب أن يقوم على سبب صحيح، و لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ أصداره و للقضاء الإدارى فى حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى غير أن هذه الرقابة القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به اصدار القرار بالموافقة على التعيين أو بعدم الموافقة عليه، و ذلك اعتبارا بأن هذا الأمر متروك لتقديره و وزنه فى ضوء ما تقدمه إليه اللجنة العلمية من بيانات بشأن مدى قيام الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب و تبرر بالتالى اصدار القرار- و إنما تجد الرقابة القضائية حدها الطبيعى كرقابة قانونية فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها مجلس الجامعة فى هذا الخصوص مستفادة من الأوراق و مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا، فإذا كانت منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع القائمة ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا للقانون .

  و من ثم و لما كان مجلس جامعة الإسكندرية بعد أن رفض بجلسته المنعقدة يوم 1965/7/29 الموافقة على تعيين المطعون ضده فى و ظيفتة أستاذ مساعد مادة البكتيريولوجيا بالمعهد العالى للصحة العامة استنادا إلى ما أرتآه من أن تقديم بحثين فقط أحدهما جيد و الثانى مقبول لا يرقى بالمطعون ضده لاستحقاق الوظيفة، عاد بناء على التظلم المقدم من المدعى فقرر بجلسته المنعقدة يوم 1965/10/26 تكليف عميد المعهد بتقديم مذكرة لاعادة النظر فى الموضوع فى ضوء ما دار من مناقشات بالجلسة الأولى، فلما أعيد العرض بجلسة 1965/12/28 ناقش المجلس مذكرة عميد المعهد و إنتهى إلى الموافقة على تعيين المطعون ضده فى الوظيفة المعلن عنها ، و ذلظك بعد تمحيص حالته و مؤهلاته العلمية و الأبحاث ذاتها المقدمة منه ثم اعادة الموازنة و الترجيح، و بهذه المثابة فإن مجلس الجامعة فى قراره الأخير قد دمغ قراره الأول الذى أطرح فيه النتيجة التى إنتهت إليها اللجنة العلمية بأنه لم يكن قائما على سبب صحيح من الواقع و القانون و لم يكن مستخلصا استخلاصا سليما من عيون الأوراق، و بالتالى فإن قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تعيين المطعون ضده يحمل فى طياته افصاحا عن نية المجلس فى سحب قراره الأول و اعتباره كأن لم يكن و هذا السحب يستتبع العودة بحالة المطعون ضده و أن القرار المسحوب لم يصدر قط و لم يكن له أى وجود قانونى و من ثم يقتضى الأمر محو كل أثر للقرار المذكور من و قت صدوره و أعادة بناء مركز المطعون ضده و كأن القرار الصادر بالموافقة على تعيينه قد صدر يوم 1965/7/29 و هو تاريخ صدور القرار المسحوب و ما يتبع ذلك من أعمال سائر الآثار المترتبة على السحب .

 

                     ( الطعن رقم 838 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 200

بتاريخ 03-03-1974

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

أن المادة 11 من القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات و المعاهد العليا تشترط فيمن يعين بهيئة التدريس أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة و هذا الشرط ولئن كان يجب أن تتحقق منه الجهة الادارية عند النظر فى التعيين بعضوية هيئة التدريس أو فى أيه وظيفة عاما الا أنها تمارس هذه السلطة تحت رقابة القضاء الادارى مادام الأمر يتعلق بتوفير أحد الشروط القانونية التى استلزمها القانون و ذلك نظرا لأهمية و خطورة الأثر المترتب على توفير أو عدم توافر هذا الشرط وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن حسن السمعة عبارة عن مجموعة من الصفات و الخصال الحميدة التى يتحلى بها الشخص و توحى بالثقة فيه و تدعو إلى الاطمئنان إليه إذ بدون هذه الصفات لاتتوفر فى الشخص الثقة الطمأنينة مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة .

   و من حيث أن الجهة الادراية قد وصمت المدعى بسوء السمعة قولا منها ” أولا” بأنه قد سبق أن جوزى بخصم خمسة أيام من مرتبه ” ثانيا” لأنذاره فى عام 1952″و ثالثا” لعدم تعاونه مع رؤسائه و عدم سماعة النصح و الأرشاد و قد اتخذت من ذلك كله سببا لقرارها المطعون فيه بعدم تعيينه فى عضوية هيئة التدريس بالمعاهد العالية التجارية .

   و من حيث أنه عن الجزاء الذى وقع على المدعى فى 19 من يناير 1962 بخصم خمسة أيام من مرتبه فقد ثبت من ملف الدعوى رقم 934 لسنة 15 قضائية التى أقامها المدعى أمام محكمة القضاء الادراى أنها قضت بجلستها المنعقدة فى 12 من ديسمبر سنة 1962 بالغاء هذا الجزاء و لم تطعن الجهة الادراية فى هذا الحكم فأصبح نهائيا و من ثم غدا هذا الجزاء عديم الأثر بالنسبة للمدعى و بالتالى لا يجوز الأحتجاج به فى مواجهته إنما عن الأنذار الذى وقع عليه فى علم 1952 فإنه فضلا عن أنه قد طال عليه الأمد فأنه لا يمس سمعته إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه له كى لا يعود مرة أخرى إلى مثل التصرف الذى أنذر من أجله .

   و من حيث أنه فيما يتعلق بما قيل عن المدعى من عدم تعاونه مع رؤسائه مما كان سببا فى نقله فأنه يبين من الأطلاع على ملف التحقيق الادارى- رقم 405 لسنة 1963 و الذى قدمته الجهة الادراية بناء على طلب المحكمة – أن المدعى قد نسب إلى عميد المعهد العالى التجارى بالمنصورة بعض الأمور التى تتعلق بأدارته للمعهد و صرفة لنفسه مكافآت غير قانونية كما أسند العميد أيضا إلى المدعى بعد ذلك بعض التصرفات ثبت من التحقيق أنه لم يقم دليل على صحتها و بذلك يكون ما أثير من مسائل- كانت محل تحقيق- هو مجرد خلافات بين الأثنين لا ترقى إلى مرتبه تسمح بأن يوصم المدعى و يدمغ بسوء السمعة، أو من شأنه أن يؤثر على مركزه الوظيفى .

   و من حيث أنه مما تقدم يتبين أن بعض الأسباب التى ساقتها الجهة الادارية لا تنال من سمعة المدعى و البعض الآخر غير مستخلصا استخلاصا سائغا من الأوراق أو من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا و إذ صدر القرار المطعون فيه مستندا فقط إلى فقدان المدعى لشرط حسن السمعة فأن هذا القرار يكون غير قائم على سببه متعينا الغاؤه فيما تضمنه من تخطيه فى تحديد مركزه الوظيفى ضمن أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية التجارية مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

                    ( الطعن رقم 443 لسنة 14 ق، جلسة 1974/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 279

بتاريخ 14-04-1974

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3075 لسنة 1962 بشأن شروط و اجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر أن المادة “4” تنص على أنه يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا : أ- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى احدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو فى معهد علمى من طبقتها . ب – أن يكون قد مضت احدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو  ليسانس أو ما يعادلها . جـ – أن يكون قد قام فى مادته و هو مدرس باجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال انشائية ممتازة و يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية ….. و تنص المادة “7” على أن يشكل مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية لجنة علمية لفحص الانتاج العلمى للمرشح و تقديم تقرير مفصل عن هذا الانتاج و عما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح للوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين فى حالة تعددهم بحسب كفايتهم العلمية و تقضى المادة “8” بأن يعين وزير شئون الأزهر أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأى شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و القسم المختص و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . و تقضى المادة “9” بانه إلى أن يتم تشكيل مجلس جامعة الأزهر و هيئاتها المختلفة المبينة فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن أعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها يتولى وزير الأزهر اختصاصات مجلس الجامعة و يتولى مدير الجامعة باقى الاختصاصات . و تنص المادة “48” من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها على أن يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة و نقلهم و ايفادهم فى المهام العلمية .

   و يستفاد من النصوص السابقة أولا : أنه يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا بجمعة الأزهر أن يكون قد شغل وظيفة مدرس فى احدى الجامعات بالجمهورية العربية و تتوافر فيه الشروط الواردة فى المادة “4” من القرار الجمهورى المشار إليه و يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات بشروط معينة . و ثانيا : أن مهمة اللجنة العلمية هى فحص الانتاج العلمى للمرشح للتحقق من توافر شرط الكفاية العلمية و لتقرير ما إذا كانت البحوث التى تقدم بها تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها و المقارنة بين الكفاية و كفاية باقى المرشحين . و ثالثا : أن تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يتم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد أخذ رأى شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و القسم المختص و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . و قد فوض وزير شئون الأزهر فى اختصاصات مجلس الجامعة و منها تعيين أعضاء هيئة التدريس كما فوض مدير الجامعة فى باقى الاختصاصات و ذلك بمقتضى المادة “9” من القرار الجمهورى رقم 3075 لسنة 1962 السالف الذكر .

   و من حيث أنه متى وضح الأمر على الوجه المتقدم و كان الثابت من الأوراق أن الدكتورة درية عبدالعال المطعون فى تعيينها قد توافر فى حقها – عند صدور القرار المطعون فيه – قضاء خمس سنوات فى وظيفة مدرس للغة العربية بكلية البنات بجامعة عين شمس و بكلية البنات الاسلامية بجامعة الأزهر كما توافر فيها شرط انقضاء احدى عشرة سنة على حصولها على درجة الليسانس و قد تحقق أيضا شرط الجدارة فى الانتاج العلمى الى يؤهلها لشغل وظيفة أستاذ مساعد حسبما انتهت إليه اللجنة العلمية المختصة فمن ثم فقد كانت مستجمعة لشروط التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 3075 لسنة 1962 المشار إليه و إذ صدر القرار بتعيينها فى هذه الوظيفة من السلطة التى تملكه قانونا فأنه يكون قد صدر سليما و مطابقا للقانون .

   و من حيث أنه لا وجه لما تثيره المدعية من أن عدم ترتيب اللجنة العلمية بين المدعية و  المطعون عليها بحسب كفايتها العلمية يبطل تقرير هذه اللجنة ذلك لأنه يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة العلمية المشكلة لفحص الأعمال العلمية للمتقدمين لوظيفة الأستاذ المساعد موضوع الطعن و المؤرخ فى 31 من مايو سنة 1964 أنه بعد أن استعرضت هذه اللجنة الأبحاث العلمية لكل من المدعية و المطعون عليها انتهت إلى أن كلا من المتقدمين جديرة بشغل وظيفة أستاذ مساعد للغة العربية بكلية البنات الاسلامية بجامعة الأزهر مما يستفاد منه أن هذه اللجنة أرتأت أن كلا من المدعية و المطعون عليها على درجة متساوية من الكفاية العلمية تؤهلها لشغل الوظيفة المذكورة تاركة لسلطة التعيين المفاضلة بينهما و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس إنما ينعقد لمجلس الجامعة و هو و أن كان يمارسه بعد الاستيثاق من تحقيق شرط الكفاية العلمية فى المرشح بوساطة اللجنة العلمية إلا أنه و أن يكن مقيدا بقرار هذه اللجنة فيما يتعلق بمستوى هذه الكفاية إلا أنه غير مرتبط بالترتيب الذى تتوخاه اللجنة بالنسبة لدرجة المرشحين فمن ثم فأن النتيجة انتهت إليها اللجنة فى تقريرها قد صدرت سليمة غير مشوبة بأى عيب . 

   و من حيث أنه بالنسبة إلى ما أثارته المدعية من النعى على القرار محل الطعن بعيب الانحراف بالسلطة و تدليلها على ذلك بالخطاب المرسل إليها من الدكتور عبدالقادر القط أحد أعضاء اللجنة العلمية المشكلة لفحص الانتاج العلمى للمرشحتين و الذى جاء به أن عميدة كلية البنات اتصلت بالدكتور مهدى علام رئيس اللجنة و أخبرته بأن هناك درجتين لوظيفتى أستاذ مساعد و لذلك فلا داعى للتفضيل بين المتقدمتين للوظيفة و قد أخبره الدكتور مهدى 

بذلك و طلب منه تقرير صلاحية الاثنتين دون المفاضلة بينهما و أنه لولا ذلك لكتب التقرير بأفضلية المدعية على المطعون عليها فأنه لما يقلل من حجية ما ورد بهذاالخطاب أولا : أنه غير مؤرخ أى لم يذكر فيه تاريخ تحريره . و ثانيا : أن المدعية لم ترد له ذكر فى تظلمها المؤرخ فى 64/9/23 رغم تقديمها هذا التظلم بعد صدور قرار تعيين المطعون عليها بحوالى الشهرين و ثالثا أن المدعية لم تقم أى دليل على ما ذكرته من وجود حقد شخصى بينها و بين عميدة كلية البنات غير مجرد قولها المرسل و رغم ذلك و استكمالا لأوجه دفاع المدعية حققت المحكمة هذه الواقعة و سمعت أقوال أعضاء اللجنة العلمية الثلاثة و ثبت منها أن الدكتور عبدالقادر القط محرر الخطاب و أن كان قد أصر فى شهادته على ما جاء بخطابه إلا أنه أقر كذلك بصدق ما قرره زميله الدكتور مهدى علام فى شهادته من أنه أخبره بأنه كان متسرعا فى أرساله الخطاب المذكور إلى المدعية مما يقلل من جدية الوقائع الواردة بهذا الخطاب . أما عضو اللجنة و هما الدكتور مهدى علام و الدكتور شوقى عبدالسلام ضيف فلم يؤيدا محرر الخطاب فيما ذهب إليه فى خطابه من أنه لو كان يعلم بوجود وظيفة أستاذ مساعد واحدة لفضل المدعية على المطعون عليها فى الكفاية العلمية اللازمة لهذه الوظيفة و نفيا أن محرر الخطاب أبدى هذا الرأى لها عند تحرير تقرير اللجنة و أكد صحة ما انتهى إليه التقرير من أن كلا من المدعية و  المطعون فيها جديرة بشغل وظيفة أستاذ مساعد اللغة العربية بكلية البنات بجامعة الأزهر و أن اللجنة تركت لسلطة التعين الترجيح بينهما و أضافا أن ما قيل من وجود درجتين شاغرتين لوظيفة أستاذ مساعد لم يكون له تأثير على النتيجة المشار إليها التى انتهى إليها التقرير مما تطمئن معه المحكمة إلى سلامة هذا التقرير بما ينأى به من عيب الانحراف بالسلطة و من ثم يكون قد صدر صحيحا مبرءا من هذا العيب .

 

           ( الطعن رقم 1096 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 105

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 51 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه ” يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو معهد علمى من طبقتها ” .

   و حيث أن المحكمة التشريعية التى قام عليها شرط أستلزام أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس لمدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد علمى من طبقتها إنما تستند إلى رغبة المشرع فى أن يتوافر فيمن يتولى منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة و مران عملى فى ممارسة التدريس و بهذه المثابة فهو شرط أساسى من شروط التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد .

   و حيث أن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قد أناط بمجلس الجامعة سلطة تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترتيبهم تأديبهم و نقلهم من الجامعة و من أول واجبات المجلس و هو بصدد التعيين أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين و يدخل ضمن هذه الشروط توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها فى وظيفة مدرس للتعيين فى و ظيفة أستاذ مساعد .

   و حيث أن الأمر فيما يتعلق بتحديد هذه المدة لا يعدو أن تكون هذه المدة قد قضيت فى كلية جامعية و الأمر فى تقدير توفر المدة فى هذه الحالة من اختصاص مجلس الجامعة بإعتباره سلطة التعيين، و أما أن تكون هذه المدة قد قضيت فى معهد علمى من طبقة الجامعة و الأمر فى تحديد مدى التطابق بين الكلية الجامعية و المعهد العلمى مرده إلى مجلس الجامعة و المجلس الأعلى للجامعات إذا كان تقرير ذلك قد ينصرف أثره إلى أكثر من كليه أو جامعة واحدة بحيث يتعيين التنسيق بين الكليات الجامعية المختلفة من سلطة أعلى من سلطة مجلس الجامعة المختص و ذلك أعمالاً لنص المادة 33 من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 حيث نصت على أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات التنسيق بين الكليات و الأقسام المتناظرة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

   و حيث أنه يبين من الأطلاع على الأوراق أن كلية العلوم بجامعه عين شمس قامت بالأعلان عن شغل و ظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية فى 1966/12/30 و قد تقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها كل من المدعى الدكتور مصطفى صبرى نورالدين المدرس بالكلية منذ 1962/7/22 و الدكتور عبدالمنعم الجوهرى المطعون فى ترقيته و الذى عين فى وظيفة مدرس بذات الكلية من 1961/2/28، و لما كانت مدة المدعى تقل عن المدة اللازمة للتعيين فى الوظيفة المعلن عنها من وجهة نظر الجهة الإدارية فقد حفظ عميد الكلية هذا الطلب ادارياً و قامت الكلية بتحويل الطلب المقدم من الدكتور عبدالمنعم الجوهرى بصفتة المتقدم الوحيد لشغل الوظيفة المعلن عنها إلى الجهة العلمية المختصة و سار هذا الطلب بعد ذلك فى مساره الطبيعى من عرض على مجلس القسم فمجلس الكلية و مجلس الجامعة إلى أن صدق وزير التعليم العالى على تعيين المطعون فى ترقيته من 1967/2/19 و هو القرار المطعون فيه .

   و حيث أنه ما كان يجوز لعميد كلية العلوم أن يتصدى أستقلالاً لحفظ الطلب المقدم من المدعى لترشيحه لوظيفة أستاذ مساعد بمقولة أنه غير مستوف للشروط الزمنية اللازمة للتعيين ، و أن المادة 13 من اجراءات قواعد الأعلان الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 4/29 و 1959/5/2 قضت بأنه على الكليات ألا تحول للجان العلمية الا الطلبات التى أستوفى أصحابها الشروط الشكلية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ذلك أن الأمر فى النزاع الماثل لا يتعلق بشرط من الشروط الشكلية اللازمة للتعيين ، و إنما يتعلق بناحية موضوعية تعلق بمدى توافر شرط من شروط التعيين و هى مدة الخبرة الزمنية اللازمة للتعيين فى الوظيفة المعلن عنها و مدى التطابق بين الكليات و الجامعات و المعهد العلمى الذى من طبقتها و هى أمور مردها إلى مجلس الجامعة و المجلس الأعلى للجامعات، خاصة أنه واضح من الأطلاع على ملف خدمة المدعى وأوراق الدعوى أن المدعى كان معينا فى كلية العلوم بجامعة عين شمس منذ 1962/7/22 نقلا من كلية المعلمين بالقاهرة و كان تحت نظر كلية العلوم عند تعيينه بها ملف خدمة المدعى بكلية المعلمين و أنه معين بها منذ 1953، كما عين فى وظيفة مدرس فى يونيو 1959 أثر حصوله على درجة الدكتوراه ، كما و أنه واضح من الأطلاع على أوراق الدعوى أن المدعى قدم طلبا إلى عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس مؤرخا فى 1963/4/4 أوضح فيه أنه عين فى وظيفة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية أعتباراً من 1962/7/12 و أن له أقدمية فى هذه الوظيفة بكلية المعلمين بالقاهرة من 19 يوليو 1959 و يطلب الموافقة على أعتبار أقدميته فى وظيفة مدرس من تاريخ تعيينة فيها بكلية المعلمين طبقاً للمادة 59 من قانون تنظيم الجامعات، كما و أن المدعى بعد تقديم طلبه للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد فى 1967/1/12 عاد فى 1967/1/19 و قدم طلبا آخر يشير فيه إلى طلب ترشيحة و أنه لما كان له أقدمية فى وظيفة مدرس بكلية المعلمين بالقاهرة من 19 يوليو 1959 و يطلب الموافقة على أعتبار أقدميته فى وظيفة مدرس من تاريخ تعيينه فيها بكلية المعلمين طبقاً للمادة 51 من قانون تنظيم الجامعات أسوة بزميله الدكتور ابراهيم كاظم و الدكتور صلاح العقاد و لذلك كان يتعين على كلية العلوم و قد أصبح الأمر أمامها واضحا، و أنه لا يتعلق ببحث شروط شكلية بل يتعلق بشرط من شروط التعيين أن يعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات حيث يتعلق الأمر بمدى التطابق بين كلية جامعيه و معهد علمى من طبقتها خاصة و قد سبق أن تصدى المجلس الأعلى للجامعات لبحث حالات مماثلة . و من ثم فأن كلية العلوم بجامعة عين شمس بحفظها طلب المدعى للترشيح فى وظيفة أستاذ مساعد دون أن تتحرى الحقيقة عن مدة خدمته السابقة بكلية المعلمين دون أن تعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات و عرضها أمر ترشيح المطعون فى ترقيته الدكتور عبدالمنعم الجوهرى و حده على اللجنة العلمية و المجالس العلمية المتخصصة بإعتباره المرشح الوحيد تكون قد إنحرفت عن جادة الصواب و خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 105

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

أنه فيما يتعلق بمدى إعتبار كلية المعلمين بالقاهرة قبل ضمها لجامعة عين شمس معهداً من الناحية العلمية من طبقة كلية العلوم بجامعة عين شمس و بالتالى جواز حساب المدة التى قضاها بها المدعى فى و ظيفة مدرس ضمن المدة الزمنية اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد فأنه و إن كان المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر قرارا عاما بإعتبار كلية المعلمين بالقاهرة معهدا علميا من طبقة كلية العلوم بجامعة عين شمس، الا أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن مجلس جامعة عين شمس سبق أن وافق بجلسته المنعقدة فى 1960/1/27 على أعتبار المدة التى قضاها الدكتور عطيه محمود فى وظيفة مدرس بكلية المعلمين من 1959/4/3 و اقعة ضمن المدة الزمنية المطلوب أستيفاؤها بوظيفة أستاذ مساعد الصحة النفسية بقسم الصحة النفسية بكلية التربية و أنه بمناسبة ترشيح الدكتور صلاح العقاد لوظيفة أستاذ مساعد بجامعه عين شمس فقد عرض أمره على المجلس الأعلى للجامعات فى15، 16 من مايو سنة 1963 حيث وافق على حساب المدة التى قضاها فى كلية المعلمين من المدة الزمنية اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية البنات بجامعة عين شمس و على أن تعرض كل حالة شبيهه على حده على المجلس، و لذلك كان يتعين على كلية العلوم جامعة عين شمس أن تعرض حاله المدعى عن أحتساب مدة خدمته بكلية المعلمين ضمن المدة اللازمة للتعيين فى و ظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس على مجلس الجامعة و المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال بإعتبارها حالة مشابهة لحالة الدكتور صلاح العقاد .

   و حيث أن الثابت أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق بجلسته المنعقدة فى 1976/6/28 على حساب مدة خدمة بكلية المعلمين للمدعى و أربعة آخرين من بينهم واحد بكلية التربية و الثلاث الآخرين بكلية البنات ، و المدعى بكلية العلوم و تعديل أقدميتهم فى وظيفة مدرس بالجامعة من تاريخ حصولهم عليها بكلية المعلمين ، و ذلك أستناداً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سبق و أن وافق بجلسته فى 15 ، 16 ، 22 5/ 1963 على حساب المدة التى قضاها الدكتور صلاح العقاد ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية البنات بالجامعة .

   و حيث أن قرار مجلس الجامعة المشار إليه بأحتساب مدة الخدمة فى وظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن أقدمية مدرس بالجامعة و من بينها مدة خدمة المدعى من 1959/7/11 حتى 1962/7/22 مبناه الأعتداد بهذه المدة و أحتسابها ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد أعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة “51” من قانون تنظيم الجامعات، و يكون قرار مجلس الجامعة كاشف فى إعتبار كلية المعلمين معهد علمى من طبقة كليه العلوم و بالتالى حساب المدة التى قضاها المدعى بكلية المعلمين ضمن المدة الزمنية اللازمة للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس .

   و حيث أنه بأحتساب المدة التى قضاها المدعى بوظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن مدة شغله لوظيفة مدرس بكلية العلوم بجامعة عين شمس يكون قد توافر فى حقه شرط المدة المنصوص عليها فى المادة “51” من قانون تنظيم الجامعات، و يكون أستبعاد طلب المدعى للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد غير قائم على أساس سليم من القانون، و يكون القرار الصادر بتعيين المطعون ضده فى و ظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعه عين شمس إذ لم تتحقق المفاضلة و المقارنة الواجبة بينه و بين المدعى المتقدم لذات الوظيفة قد أفتقد الأسس و الشرائط المقررة و يكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه الغائه الغاء كاملا .

   و من حيث أن الحكم الطعين إذ إنتهى إلى الغاء القرار المطعون فيه الغاء كاملا يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و يتعين لذلك رفض الطعن مع ألزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 763 لسنة 16 ق، جلسة 1976/3/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 129

بتاريخ 11-04-1976

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 2

و حيث أن الحجاج بأن تعيين الدكتور محمد محمود خطاب أستاذ لكرسى الأمراض الباطنه بالقرار الصادر من وزير التعليم العالى فى 1972/5/24 قد أصبح نهائيا حصينا من الإلغاء بعد أن قضى الحكم المطعون عليه بإلغاء قرار مجلس الجامعة الذى وافق على ذلك التعيين – دون قرار الوزير الذى ينشئ المركز القانونى و فات على المدعى ميعاد الطعن فى الحكم، هذا الحجاج مردود بأن المدعى قد وجه طعنه فى الدعوى الأصلية إلى قرار وزير التعليم العالى الذى صدر بناء على طلب مجلس الجامعة و إذا كان الحكم المطعون عليه قد قضى بالغاء قرار مجلس الجامعة دون قرار الوزير فأن مقتضى الغاء القرار الأول أن يصبح قرار الوزير فاقدا ركن السبب، وآية ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات قد نصت على أن يعين وزير التعليم العالى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و مجلس القسم المختص، و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، و من ثم فأن قرار التعيين قرار مركب ترتبط فيه الاجراءات السابقة مع القرار ذاته ارتباط السبب بالنتيجة، فإذا ما ألغى الحكم قرار مجلس الجامعة فقط سقط قرار الوزير، هذا الحكم و المطعون عليه خاضع فى جميع الأحوال لرقابة هذه المحكمة من حيث وزنه بميزان القانون من جميع نواحيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 294

بتاريخ 04-01-1981

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات تقضى بتشكيل لجان عملية دائمة تتولى الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية و تقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً و مسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين و ما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية – مفاد ذلك أن ترتيب المرشحين لإحدى الوظائف عند تعددهم إنما تختص به اللجنة المشار إليها بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية – إنتهاء اللجنة إلى صلاحية المرشحين لشغل إحدى الوظائف دون القيام بترتيبهم لبيان أفضلهم – قيام مجلس الكلية بإختيار أحد هؤلاء المرشحين لشغل الوظيفة المطلوب شغلها – بطلان هذا القرار لصدوره من غير مختص لدخول ذلك ضمن إختصاص اللجنة المشار إليها – وجوب إلغاء القرار إلغاء مجرداً لكى تعيد الجامعة طرح الأمر من جديد على اللجنة لتقوم بترتيب المرشحين وفقاً للمعايير المشار إليها .

 

                      ( الطعن رقم 230 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 989

بتاريخ 10-05-1981

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين أستاذاً بالجامعة و بين الجهات ذات الشأن و ذات الإختصاص فى التعيين كما حدد إختصاص كل منها بالنسبة لإصدار قرار التعيين و دورها فى تأسيسه – القرار الصادر بالتعيين أو برفض التعيين يعتبر نتاجاً لآراء كل هذه الجهات و منها لجنة فحص الإنتاج العلمى و رأى مجلس الكلية و مجلس القسم المختص و مجلس الجامعة – بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشأن و منها لجنة فحص الإنتاج العلمى يبطل قرارها بطلاناً أصلياً و لو صدر بالإجماع و فساد رأى أى من هذه الجهات ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه و القرارات التى تعقبه إذ أن كلاً منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده و هى حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير – وجود خصومة بين المرشح و بين أحد أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمى و عدم تنحيه عن الإشتراك فى تقييم الإنتاج العلمى للمرشح للتعيين يبطل قرار اللجنة مع ما يترتب عليه من بطلان القرار النهائى الصادر فى هذا الشأن .

 

                   ( الطعن رقم 182 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0536     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 58 

بتاريخ 13-11-1983

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

جامعات – أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – تعيين – اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى – مجلس الجامعة لا يتقيد برأى اللجنة العلمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0536     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 58 

بتاريخ 13-11-1983

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إذا وضعت جهة الإدارة قاعدة تنظيمية تضبط بها نشر بحوث أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة حلوان ، بأن إشترطت أن يكون النشر فى مجلة ” دراسات و بحوث ” ، أو مجلة أخرى علمية متخصصة من مستواها – سريان هذه القاعدة بأثر مباشر – نشر الأبحاث فى مجلة ” منبر الإسلام ” قبل العمل بالقاعدة السابقة صحيح – أساس ذلك أن القانون لم يشترط النشر فى مجلة معينة .

 

                    ( الطعن رقم 536 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1273

بتاريخ 17-05-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 49 لسنة 1963 إذ نظم الكليات و المعاهد العالية قد حدد وظائف من يقومون بالتدريس فيها و بين الشروط التى يتطلبها فيمن يعين فى كل وظيفة منها بعد نفاذه ، و وضع المشرع حكما انتقاليا فى المادة “51” من ذلك القانون ليدخل فى نطاق وظائفه القائمين بالتدريس فى تلك الكليات و المعاهد عند بدء تطبيقه و كلف وزير التعليم العالى أن يحدد مراكزهم و وظائفهم وفقاً لأحكامه و ذلك فى مدة أقصاها سنة ، فجاءت مدة السنة ظرفا تنظيما يحث المشرع على أن يتم تحديد تلك المراكز خلاله ، و لم تزد تلك السنة أجلاً أجل إليه النص لتنفيذ ما فرضه القانون من ذلك التحديد من أول يوم عمل به و يكون الذى يعتد به تحديد مراكز أولئك القائمين على التدريس هو الحال التى كان فيها كل منهم فى تاريخ بدء تنفيذ ذلك القانون و لا يعتبر نقلهم إلى وظائف هيئة التدريس مرجأ إلى تاريخ صدور قرار تحديد الوظيفة . و حيث أن المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1963 نصت على أن وظيفة استاذ مقرر لها الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام ، و قضت المادة 12 منه على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يمنح من يعين فى آية وظيفة من وظائف هيئة التدريس الدرجة المالية التالية لدرجته إذا كانت درجته تعادل الدرجات المخصصة أو أعلى منها احتفظ له بدرجته مع منحه علاوة من علاوتها دون أن يؤثر ذلك فى موعد علاوته الدورية فإنه طبقا لهذه النصوص لا يجوز أن يوضع على وظيفة استاذ إلا من كان عند بدء العمل بالقانون فى الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 على الأقل و لا يختلف عن ذلك فى مؤداه متى اشترطته من أن المرشح لتلك الوظيفة يكون قد أمضى سنة على الأقل فى الدرجة الثالثة فى 1964/4/28 ، فإنه بهذا الشرط يكون بالدرجة الثالثة من تاريخ صدور القانون . و حيث أن الثابت فى الأوراق أن مورث المدعين كان بالدرجة الرابعة فى تاريخ العمل بالقانون فى 1963/4/28 و لم يحصل على الدرجة الثالثة إلا فى 1963/9/30 فما كان يجوز وضعه فى وظيفته استاذ فى التاريخ المعتبر قانونا فى النقل إلى الوظائف الجديدة و من ثم تكون الدعوى على غير أساس من القانون متعينا رفضها .

 

                  ( الطعن رقم 49 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/17 )

=================================

الطعن رقم  3229     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1358

بتاريخ 07-06-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالجامعة يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة – مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية و مجلس القسم المختص – يشترط فيمن يعين استاذا أن يكون قد قام منذ تعيينه استاذا مساعدا بإجراء و نشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية – تقييم البحوث و الأعمال التى يقدمها المرشح لشغل تلك الوظيفة منوط بلجنه علمية دائمة تقوم بفحص الانتاج العلمى – تقوم اللجنة المذكورة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند تعددهم – مجلس الجامعة عندما يباشر اختصاصه فى اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية – سلطته فى هذا الشأن سلطة تقديرية تنأى عن رقابة القضاء ما دام أن التقدير قد جاء خلوا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة – مؤدى ذلك أن التقدير الذى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريرا استشاريا لا يسلب سلطة التعيين حقها فى مناقشته عند اختيار المرشح الأصلى للتعيين .

 

                    ( الطعن رقم 3229 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/7 )

=================================

الطعن رقم  3489     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 431

بتاريخ 14-12-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إكتفت المادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 و من بعدها المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بالنص على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التى نصت على أنه إذا إشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمة كما يلى : أ – إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة. ب – إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً . و ترتيباً على ذلك فإنه عند إجراء التعيين فى وظيفة مدرس و هى أدنى وظائف هيئة التدريس يتعين تطبيق الفقرة “ب” من المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى حددت الأقدمية على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فالأكبر سناً . كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن ترتيب أقدمية المعينين على نحو يخالف أحكام القانون و ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى بنفس الأقدمية التى تضمنها قرار التعيين و عدم قيام صاحب الشأن بالطعن على قرار الترقية يؤدى إلى تحصن هذا القرار فيما تضمنه من ترتيب أقدميته بين زملائه المرقيين و بالتالى فلا يحق له أن يطعن على قرارات ترقيتهم إلى الدرجات الأولى بمقولة أنه يمثل تخطياً بالنسبة له لسابقة تحصن قرار ترتيب أقدميته .

 

                  ( الطعن رقم 3489 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1501     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 420

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء و تنظيم جامعة ” إبراهيم ” تنص على أن ” يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص ……… ” ، و تنص المادة 24 من القانون المذكور على أنه ” إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة المبنة فى هذا القانون يكون لوزير المعارف العمومية الإختصاصات و السلطات المقررة لهذه الهيئات ” . و مفاد ذلك أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس هو من المراكز القانونية الذاتية التى لا تنشأ إلا بقرار يصدر من يملكه قانوناً و هو وزير المعارف وحده فى الفترة السابقة على تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة ، أو وزير المعارف على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية بعد تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة . فما لم يصدر قرار على هذاالنحو معيناً أعضاء هيئة التدريس بذاوتهم ، فلا يمكن أعتبارهم كذلك ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أهدار نصوص المادتين 19 و 24 من القانون سالف الذكر و أعتبارهم هاتين المادتين لغواً ، و هو ما يجب أن ينزه عنه الشارع . و من ثم فلا محل للقول بأن قانون إنشاء الجامعة يحمل فى أعطافه حكماً بتعيين مدرسى المعهد العالى للهندسة أعضاء بهيئة التدريس بكلية الهندسة ، بل إنه يجب للنشوء المركز القانونى الذاتى فى هذا الخصوص صدور قرار ممن يملكه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 429

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 93 لسنة 1950 ، فى سبيل إنشاء جامعة ” إبراهيم ” و تسيير مرفق التعليم الجامعى فيها و تعيين أعضاء هيئة التدريس بها ، تضمن أحكاماً بعضها دائم و بعضها مؤقت ، و ذلك إلى أن يتم وضع سائر القواعد التنظيمية الدائمة لتلك الجامعة ، فيجب تحديد قصد الشارع من تلك النصوص على هدى الغرض من كل منها بمراعاة الدورين الوقتى و الدائم اللذين كان لابد أن تمر بهما الجامعة حتى تستقر فى وضعها النهائى . فمن الأحكام الدائمة أن يكون تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير المعارف بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص طبقاً للماة 19 من القانون ، و لكن أوردت المادة 24 من القانون حكماً وقتياً و إنتقالياً مفاده أنه إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة يكون لوزير المعارف العمومية الإختصاصات و السلطات المقررة لهذه الهيئات ، و مؤدى ذلك أنه إذا ما تكونت تلك الهيئات وجب أن يتم التعيين على مقتضى حكم المادة 19 من القانون المذكور .

 

                      ( الطعن رقم 1507 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 465

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى النصوص التشريعية الصادرة فى شأن تنظيم الجامعات المصرية يبين أن القانون رقم 508 لسنة 1954 قد تضمن تناول شروط توظيف أعضاء هيئة التدريس فإشترطت مادته الرابعة و الخمسون فيمن يعين أستاذاً مساعداً :

“1” أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة من إحدى الجامعات المصرية أو على أعلى درجة تمنحها فى المادة التى تخصص فيها أو يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو معهد علمى معترف بهما على درجة ، يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص ، معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح المعمول بها .

“2” أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة ست سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات المصرية أو معهد علمى من طبقتها .

“3” أن يكون قد مضى ثلاثة عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما .

“4” أن يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو قام فى مادته و هو مدرس بأعمال إنشائية ممتازة . و يجوز إستثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين إذا توافرت فيهم الشروط المذكورة فى رقمى “1” و “2” و كانوا مع ذلك قد نشروا بحوثاً مبتكرة أو قاموا فى مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 142 لسنة 1956 بوضع أحكام خاصة بالتعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية و نص على أنه إستثناء من أحكام المادة 54 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليها يجوز أن يعين فى وظيفة أستاذ مساعد المدرسون الذين أمضوا أربع سنوات فى هذه الوظائف و مضت ثلاثة عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها قبل العمل بهذا الحكم أما من كان مستوفياً أحد هذين الشرطين فقط فى هذا التاريخ فيجوز تعيينه أستاذاً مساعداً بعد إستيفائه الشرط الآخر و ذلك كله إذا توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ” أن نظم الجامعات قبل صدور القانون رقم 508 لسنة 1954 كانت تشترط فيمن يعين فى وظائف المدرسين و الأساتذة المساعدين ذوى الكراسى أن تكون قد مضت مدة معينة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس و أن يكون قد شغل وظيفته السابقة مدة معينة و صدر القانون رقم 508 لسنة 1954 فزاد فى تلك المدد المطلوبة للتعيين فى الوظائف المشار إليها . و لما كان بعض المعيدين و المدرسين و الأساتذة المساعدين قد إستوفوا المدد اللازمة فى النظم السابقة على القانون المشار إليه و كانت قد شكلت لجان لفحص الإنتاج العلمى لبعضهم و نظراً لما ترتب على قيام الحرب العالمية الثانية من إنقطاع إيفاد البعثات إلى الخارج مما أخر بعضهم فى الحصول على الدكتوراة لذلك عدل القانون رقم 508 لسنة 1954 بالقانونين رقمى 148 لسنة 1955 و 439 لسنة 1955 اللذين خفضا المدد اللازمة لشغل وظائف التدريس بالجامعات كما عدل بهذا القانون الأخير الذى قصد من إصداره أن يتسع نطاق الإستفادة من أحكام هذه التعديلات و يشمل الحالات التى عجزت التشريعات السابقة للقانون رقم 508 لسنة 1954 عن إستيعابها ” . و من حيث أن المشرع قد إستبدل بعد ذلك أحكام القانون رقم 345 لسنة 1956 بنصوص القانون رقم 508 لسنة 1954 سالف الذكر و جاءت تلك الأحكام فيما يتعلق بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس متطابقة مع أحكام القانون الملغى رقم 508 لسنة 1954 ” مادة 44 من القانون رقم 345 لسنة 1956 بالنسبة للأستاذ المساعد ” و فى الوقت الذى ألغى فيه القانون رقم 345 لسنة 1956 فى مادته الأولى القوانين السابقة التى كان معمولاً بها من قبل لم ترد فيه أية إشارة إلى إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1956 . و المستفاد من هذا القانون أن القانون رقم 142 لسنة 1956 الذى خفض المدد اللازمة لشغل وظائف التدريس بالجامعات هو قانون خاص ينظم حالات معينة و ذلك على نقيض القانونين رقمى 508 لسنة 1954 و 345 لسنة 1956 فإن كلاً منهما يعد قانوناً عاماً ينظم كافة شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات . و إذ كان من المقرر أن القانون العام لا يلغى القانون الخاص فإن القانون رقم 142 لسنة 1956 يظل نافذاً و لا يزول أثره بصدور القانون رقم 345 لسنة 1956 و يؤكد قيامه أن ما تضمنه من إستثناء لا يتنافى أو يتعارض مع القاعدة العامة التى إنطوى عليها كل من القانونين رقم 508 لسنة 1954 ، و رقم 345 لسنة 1956 بل هو فى هذا المقام و بوضعه السابق إيضاحه يتفرع عليه و يؤكدها فضلاً عن أن الحكمة الباعثة على إصداره تنطق ببقائه و نفاذه إلى جانب القانون رقم 345 لسنة 1956 . هذا و ما ذهب إليه المدعى و عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بنسخ القانون رقم 142 لسنة 1956 من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 345 لسنة 1956 قررت إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون ، مردود بما هو مقرر من أن الأصل فى نسخ التشريع أن يتم بنص صريح تضمنه تشريع لاحق و هذا هو النسخ الصريح ، إلا أن النسخ قد يكون ضمنياً و للنسخ الضمنى صورتان : فإما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص فى التشريع القديم و فى هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التى يقع فيها التعارض . و إما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع عالجه تشريع سابق و فى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة و تفصيلاً إذا كان التنظيم الجديد متعارضاً تعارضاً كاملاً مع التنظيم السابق ، و على هذا فإنه فى غير هذه الحالة الأخيرة لا يقع النسخ إلا بالنسبة إلى الأحكام التى تتعارض تعارضاً مطلقاً مع الأحكام التى إستحدثها التشريع اللاحق . و غنى عن البيان أن ثمة تشريعات خاصة كالقوانين المقررة لإستثناءات من قواعد القانون المدنى و من بينها قانون تجزئة الضمان و هو القانون رقم 13 لسنة 1942 بمنح تيسير للوفاء بالديون العقارية المفترضة و قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين الصادر فى سنة 1947 و كلا التشريعين صدر قبل تاريخ إصدار القانون المدنى فى سنة 1948 و مع ذلك فقد ظلت أحكامه بمنأى عن متناول الإلغاء رغم صدور التقنين المدنى فى تاريخ لاحق . و فضلاً عما تقدم فإن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة الذى إستبدل الشارع أحكامه بما ورد فى القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه آنفاً قد نصت مادته الثالثة عشرة على أن يعتبر القانون رقم 142 لسنة 1956 قائماً منذ صدوره بالنسبة لأحكام القانون المرافق كما كان قائماً بالنسبة لأحكام القانون رقم 345 لسنة 1956 . و ورود هذا النص بالصيغة المبينة آنفاً و بدلاته الصريحة على نفاذ القانون رقم 142 لسنة 1956 إلى جانب القانون رقم 345 لسنة 1956 لا يعدو أن يكون من قبيل التفسير التشريعى الذى يتعين الأخذ به منذ صدور القانون رقم 142 لسنة 1956 لأن هذا المعنى هو الذى يستفاد من دلالة نص المادة الثالثة عشر الصريحة ، و لأن الأثر الرجعى الذى إنطوى عليه هذا النص هو مقصوده و الغرض الذى تغياه . و قد جاء هذا الحكم مقرراً للوجه الصحيح فى تفسير مجال تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1956 بالقياس إلى القانون رقم 345 لسنة 1956 ، و مؤكداً أنهما ينطبقان معاً كل فى مجاله المرسوم ، كما جاء قاطعاً لكل شبهة و حاسماً لكل نزاع حول مظنة التعارض بين حكمى القانونين رقم 142 لسنة 1956 و 345 لسنة 1956 بعد أن أطرحها الشارع و نفاها صراحة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 815

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة محضر الجلسة السادسة بعد المائتين لمجلس إدارة جامعة القاهرة فى 30 من مايو سنة 1950 أن المجلس إستعرض بهذه الجلسة القواعد التى رأت كلية طب قصر العينى إتباعها فى تعيين الحاصلين على الماجستير فى الصيدلة . و قد إقترح الأخذ بأحد حلول ثلاثة : 1- أن يعين الحاصلون على الماجستير فى الصيدلة كمدرسين مساعدين لمدة سنتين قبل تعيينهم فى وظائف مدرسين “ب” . ب – أن يعينوا كمدرسين “ب” بمجرد حصولهم على هذه الدرجة و تؤخر أقدميتهم سنتين و نصف عن زملائهم أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الطب البشرى . جـ – أن تفصل ميزانية مدرسة الصيدلة كمدرسين “ب” بمدرسة الصيدلة بمجرد حصولهم على هذه الدرجة ، و بعد المناقشة وافق المجلس على أن يعين الحاصلون على درجة الماجستير فى الصيدلة كمدرسين “ب” و تؤخر أقدميتهم سنتين و نصف عن زملائهم بمدرسة الطب البشرى و قد كان تعليل هذا أن الطالب بعد التوجيهية يدرس فى كلية الطب حوالى ست سنوات ليحصل على البكالريوس فى الطب ثم حوالى أربع سنوات حتى يحصل على الماجستير فى الجراحة ، أى أنه لا يعين مدرساً إلا بعد زهاء تسع سنوات و نصف فى حين أن من يحصل على الماجستير فى الصيدلة يقضى مدة أقل من ذلك بنحو سنتين و نصف ، و أنه ليس من العدل إزاء هذا أن يدخل الحاصلون على الماجستير فى الصيدلة فى كشف أقدمية واحد مع الأطباء ، و أن الوضع السليم يقتضى تأخير أقدمية المذكورين فى وظائف مدرسين “ب” سنتين و نصف عن زملائهم المدرسين بالطب البشرى . و القاعدة التنظيمية العامة آنفة الذكر التى تضمنها قرار مجلس الإدارة جامعة القاهرة الصادر فى 30 من مايو سنة 1950 أى فى تاريخ سابق على صدور قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 هى قاعدة عادلة و سليمة فى ذاتها ، و قد صدرت من السلطة التى كانت تملكها فى حينها لقيامها على تنظيم أوضاع ما كان ثمة نص قانونى يعالجها أو يقضى فى شأنها بحكم مغاير ، وقد جاءت هذه القاعدة عامة و مجردة و إلتزمتها شأنها بحكم مغاير ، و قد جاءت هذه القاعدة عامة و مجردة و إلتزمتها الجامعة بعد ذلك فى التطبيق الفردى . و لا يعترض عليها بأن القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1935 و القانون رقم 73 لسنة 1939 و القانون رقم 34 لسنة 1942 نص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن : ” يشترط فيمن يعين مدرساً : أن يكون حاصلاً على درجة دكتور من جامعة القاهرة ، و فى الجراحة و جراحة طب الأسنان و الصيدلة على درجة ماجستير ……… ” و إنه ردد هذا الشرط فى صدر مادتيه الثالثة و الرابعة فيما يتعلق بمن يعين أستاذاً مساعداً أو أستاذاً ذا كرسى ، و أن مقتضى هذا أن المشرع سوى فى القيمة العلمية بين درجة الماجستير فى الصيدلة و درجة الدكتوراة عند التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالجامعة أو الترقية إليها . ذلك أن المشرع إنما جعل درجة الماجستير فى الصيدلة مؤهلاً كافياً فى ذاته لصلاحية حامله للتعيين فى وظائف هيئة التدريس بإعتباره أعلى مؤهل فى هذا الفرع فى ذلك الحين حيث لم تكن بالصيدلة دراسة للدكتوراة . و ليس معنى هذه الصلاحية النسبية تعادل البكالوريوس و الدكتوراة تماماً من حيث المستوى العلمى ، و لا إنكار التفاوت فى المدد التى تقضى فى الدراسة فى كل من كلية الطب و مدرسة الصيدلة . و من ثم فإن القاعدة التى أقرها مجلس إدارة جامعة القاهرة بجلسة 30 من مايو سنة 1950 تكون صحيحة و قائمة على أسباب واقعية و إعتبارات عادلة تبررها قانوناً لإنطوائها على إزالة المفارقات بين العاملين فى مجال واحد و عدم تضمنها لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1933 ما دامت فى تنظيمها لأسس تحديد الأقدمية ام تتناول شروط توظف أعضاء هيئة التدريس ذاتها أو كفاية مؤهلاتهم العلمية لصلاحيتهم للتعيين فى وظائف التدريس بالجامعة بتعديل ما . و إذا كانت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الأسكندرية قد قررت بجلستها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قاعدة صدق عليها الرئيس الأعلى للجامعات فى شأن ضبط المفاضلة بين المرشحين للترقية من وظيفة مدرس “أ” و “ب” عند تعددهم و تزاحمهم من مقتضاها مراعاة الإنتاج العلمى ، فإن تساووا تكون الترقية حسب الأقدمية فى وظيفة مدرس فإن هذه القاعدة لم تتضمن أى حكم خاص بكيفية تحديد الأقدمية فى هاتين الوظيفتين . و بذلك لا يكون قرار مجلس إدارة جامعة القاهرة المتخذ بجلسة 30 من مايو سنة 1950 قد خالف أى قانون أو قرار سابق أقوى منه صادر من سلطة أعلى مرتبة ، بل يكون قد جاء مكملاً لما سبقه إذ ينحصر مجال تطبيقه فى نطاق لم يسبق أن تناوله بالتنظيم أى قرار سواه ، و إنما يجرى إعمال قاعدة المفاضلة التى قررتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الأسكندرية بعد أن تكون الأقدمية قد حددت على مقتضاه و على أساس هذا التحديد .

 

                     ( الطعن رقم 697 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2197     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1036

بتاريخ 14-04-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أنه بالرجوع إلى القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية و تأديبهم يبين أنه نص فى المادة 7 على أن الأساتذة هم الذين يشغلون الكراسى ، و كراسى الكليات المختلفة محددة فى الجداول من رقم 1 إلى رقم 4 الملحقة بهذا القانون و التى هى جزء منه و كل إنشاء لكرسى يكون بمرسوم يصدر بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بطلب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة – كما نصت المادة 8 على أنه يجوز نقل الأستاذ من كرسى إلى آخر فى نفس الكلية بقرار من مجلس تلك الكلية مصدق عليه من مجلس الجامعة و يجوز نقله إلى كرسى فى كلية أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية – بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين المختصتين – و لم يتضمن الجدول رقم “1” الملحق بهذا القانون الخاص ببيان كراسى الأساتذة بكلية الطب و عددها 18 سوى كرسى واحد للأمراض الباطنة و آخر للأمراض الباطنة الإكلينيكية و بالتالى فإن الأمراض العصبية كانت على هذا النحو معتبرة ضمن الأمراض الباطنة و هى فى الواقع لم تفصل و يعد لها كرسى مستقل إلا بحسب التخصيص الوارد فى الجدول الملحق بالمرسوم الصادر فى 11 من يوليو سنة 1949 . و إذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكرسى الشاغر كان مخصصاً للأمراض العصبية غير أنه لم يتوفر لشغل هذا الكرسى متخصص فى هذا النوع بالذات فقد إجتمع مجلس الكلية فى 18 من مارس سنة 1954 و قرر أن من يمثل الكرسى الشاغر هو أقدم أستاذ مساعد فى الأمراض الباطنة و ذلك أخذاً بما سبق أن إنتهت إليه لجنة الأمراض الباطنة كما أوضحت الجامعة فى كتابها المؤرخ فى 31 من مارس سنة 1955 – أن الأمراض العصبية تعد فرعاً من فروع الأمراض الباطنة . و المستفاد من هذا أن مجلس الكلية قرر أن هناك رابطة وثيقة بين الأمراض الباطنة و الأمراض العصبية بينما لم يعتبر الأمر كذلك بالنسبة للأمراض النفسية التى إعتبرتها لجنة الأمراض الباطنة مادة مستقلة يتعاون المتخصص فيها مع جميع النواحى الطبية . و ترتيباً على ذلك فإن المجلس عندما أعوزه المتخصص فى أمراض الطب العصبى وضع معياراً للمفاضلة لشغل الكرسى الشاغر أساسه إختيار أفضل العناصر فى مجال الطب الباطنى بإعتبار الطب العصبى فرعاً من فروعه و أدخل فى مدلوله و أكثر إرتباطاً به من الطب النفسى و من ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذا هى رأت فى صدر شغل هذا الكرسى الشاغر وضع قاعدة تنظيمية و إلتزمتها فى نطاق التطبيق الفردى طالما لم يوجد متخصص فى الأمراض العصبية . و تأسيساً على ما تقدم فإن القرار المشار إليه الصادر فى 1954/3/18 على النحو السابق تفصيله يتسم بالمشروعية فى ضوء النصوص سالفة الذكر التى رددتها القوانين المتعاقبة الصادرة فى شأن تنظيم الجامعات و قد أرست جميعها قاعدة جواز نقل الأستاذ من كرسى إلى آخر فى نفس الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على إقتراح مجلس الكلية المختص – و ظاهر فى وضوح أن ذلك القرار لم ينطو على إلغاء لكرسى الأمراض العصبية أو إنشاء لكرسى آخر مما يستلزم إتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 1933 و غاية الأمر فإنه إنما صدر لمواجهة حالة الضرورة و بقدرها على أساس من التطبيق السليم فى الوقت الذى كان هناك من بين أساتذة الأمراض الباطنة الدكتور حلمى جنينة المتخصص فى الأمراض العصبية و السابق إختياره لشغل أحد كراسى الأمراض الباطنة و الذى لم يمنع شغله وقتذاك لوظيفة أستاذ مساعد للأمراض العصبية فى هذا الفرع من إجراء هذا التعيين كما أنه بمطالعة ميزانية كلية الطب بجامعة القاهرة عن السنة المالية 1954/1953 يبسن أنها لم تتضمن أى تخصيص أو تمييز بالنسبة لكافة كراسى الأساتذة و ذلك على خلاف ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أنها صدرت بإدراج الكراسى موزعة على المواد المختلفة . و غنى عن البيان أنه و الحالة هذه ما كان يسوغ الإعلان عن شغل الكرسى الشاغر بقصره على الأمراض العصبية فى حين لم يتوفر المتخصص لها . و من ثم يكون الإعلان عنه للأمراض الباطنة بمثابة الرجوع للأصل الذى يصح التزاحم عليه و إجراء المفاضلة فى شأنه بإعتبار الأمراض العصبية كما سبق إيضاحه فرع من فروع الأمراض الباطنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2197     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1036

بتاريخ 14-04-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط و إعتبارات خاصة و الأصل فى هذا التعيين هو أفضلية المرشح من حيث الكفاية التى تستقل لجان فحص الإنتاج العلمى المبتكر على أساس من سلطتها التقديرية التى تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة بمعنى أن السلطة التقديرية المقررة لها لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا إنقلبت رقابة القضاء إلى مشاركته فى سلطتها المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2197     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1036

بتاريخ 14-04-1963

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

لا وجه للطعن بأن فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لم يتبع فيه الإجراءات الحتمية التى نص عليها القانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة فلم يعرض الإنتاج العلمى على لجنة مؤقتة ألفتها اللجنة الدائمة بل عرض على لجنة شكلها مجلس الكلية كما لم يعرض تقديرها على اللجنة الدائمة التى تختص وحدها بتقرير الكفاية العلمية لأعضاء هيئة التدريس ذلك أن فحص الإنتاج المشار إليه قد تم خلال فترة إيقاف العمل بقانون اللجان الدائمة التى قررها القانون رقم 228 لسنة 1954 و بصدور هذا القانون الأخير لم يكن هناك موجب لعرض أبحاث المرشحين على اللجنة الدائمة المنوه عنها .

 

                     ( الطعن رقم 2197 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 424

بتاريخ 17-01-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ينص فى المادة 48 منه على أن يعين وزير التربية و التعليم أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و القسم المختص و تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات على التعيين فى وظفية الأستاذ ذى الكرسى ، و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . ثم نصت المادة 55 على أنه ” عند التعيين فى وظيفة أستاذ ذى كرسى يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمى للمرشح و تقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج ، و عما إذا كان يرقى لإستحقاق المرشح الوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفاياتهم العلمية ….” كما نصت المادة 56 على أنه ” للمجلس الأعلى للجامعات عند النظر فى الترشيح لشغل وظائف الأساتذة ذوى الكراسى أن يتصدى للموضوع و يتولى بنفسه إتخاذ قرار فيه و فى هذه الحالة يكون التعيين من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للجامعات” . و من حيث أن الأصل المؤصل أن تترخص الجهة الإدارية – المنوط بها التعيين فى الوظائف العامة – بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فى ذلك إلا عند مخالفة القانون و أساءة إستعمال السلطة . و من حيث أنه يستفاد من أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 آنف الذكر أن المشرع رسم الإجراءات و بين المراحل التى يتعين على الهيئات الجامعية إلتزامها فى تعيين الأساتذة ذوى الكراسى كما حدد الإختصاص الذى أضفاه على كل من هذه الهيئات التى لها شأن فى ذلك التعيين . و من حيث أن الواضح من نص المادة 45 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة أن الإختصاص بالتعيين فى وظائف الأساتذة ذوى الكراسى إنما ينعقد لمجلس الجامعة يمارسه – حسبما إشترطته المادة 55 – بعد الإستيثاق من تحقق شرط الكفاية العلمية فى المرشح بواسطة اللجنة العلمية المنوط بها فحص إنتاجهم العلمى ، و تقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج . و من حيث أنه لا شبهة فى أن مهمة هذه اللجنة لا تتعدى أمر التحقق من توافر شرط الكفاية العلمية فى المرشح ، و ذلك بتوليها فحص إنتاجه العلمى توطئه لتقرير ما إذا كان جديداً بأن يرقى به بحثه إلى مستوى ما يتطلب فى الأستاذ من رسوخ فى العلم و أصالة فى التفكير . أما القول بوجوب التقيد بترتيب المرشحين حسبما تضعه اللجنة العلمية ، بحيث لا يملك كل من مجالس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات أن يحيد عن مؤداه فهو نظر غير معتبر لأنه يجعل رأى هاتين الهيئتين متوقفاً على تقدير اللجنة مع أن مرجحات التعيين و ملاءماته متروكة دائماً لتقدير سلطة التعيين ، و مع أن قانون تنظيم الجامعات يخول صراحة للمجلس الأعلى للجامعات فى المادة 56 ” عند النظر فى الترشيح لشغل وظائف الأستاذة ذوى الكراسى أن يتصدى للموضوع و يتولى بنفسه إتخاذ قرار فيه ” . و قد يجدى فى بعض المواطن الرجوع إلى ترتيب المرشحين فى مجال الكفاية العلمية حين يقر الترجيح و تدق وجوه المفاضلة بينهم عند تساويهم فى إستجماع شرائط الصلاحية الأخرى . و مع ذلك لا يمنع مجلس الجامعة مانع قانونى – بإعتباره سلطة تعيين – من أن يتصدى للموضوع برمته بأقيسته العلمية الصادقة ، و بما يتهيأ له من أسس الترجيح الصائبة الصادرة من الصفوة المختارة من أعضائه ، و كلهم من أصحاب القدم الراسخة المشهود لهم بالقدرة الكاملة على وزن الكفايات و المفاضلة بينها بفضل ما أوتوا من ثاقب النظرة ، و أصيل الفكرة و رصين التقدير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 424

بتاريخ 17-01-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن التعيين فى وظيفة الأستاذ ذى الكرسى يفتقر فوق الكفاية العلمية إلى كمال الإستعداد و التفوق فى نواح أخرى ، و جوانب متعددة قد يرجح بها ميزان التفضيل لصالح مرشح دون آخر ، فقوة الشخصية و القدرة على التدريس و التأثير ، و السيطرة على إنتباه الشباب و التمكن من حسن توجيه الطلاب و إرشادهم فى بحوثهم و تنمية روح البحث و الإبتكار فيهم هى بعض الإعتبارات التى لابد من إستحضارها لحسم المفاضلة بين أقدار المرشحين ، و بهذه المقاييس الشاملة يؤمن العثار فى التقدير و تتقى مساوئ النظرة القاصرة على ترتيب الكفاية العلمية فيما بين المتنافسين . و من حيث أنه يترتب على ما تقدم أن مجلس الجامعة و أن يكون مقيداً بقرار اللجنة العملية فيما بين المتنافسين . و من حيث أنه يترتب على ما تقدم أن مجلس الجامعة و أن يكون مقيداً بقرار اللجنة العلمية فميا يتعلق بمستوى الكفاية العلمية الذى يبلغ الحد المشترط لإستحقاق المرشح لمنصب الأستاذية ، إلا أنه غير مرتبط بالترتيب الذى تتوخاه اللجنة بالنسبة لدرجة المرشحين .

 

   ( الطعن رقم 1202 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/17 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى