في الطعن رقم 8624 لسنة 45 القضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
******************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/6/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8624 لسنة 45 القضائية عليا
المقـــــام من
وليد جميل عبد المجيد عبد الرحمن
ضــــــــد
1- وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ” بصفته “
2- عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ” بصفته “
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 2544 لسنة 53 ق بجلسة 11/5/1999
——————————————————————
الإجــــــــــراءات
———————–
في يوم الاثنين الموافق 20/9/1999 أودع الطاعن شخصياً عريضة طعن قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا قيدت تحت رقم 8624 لسنة 45 ق. عليا وذلك في الحكـم الصادر من محكمــة القضـــاء الإداري بالقاهرة بجلســـة 11/5/1999 فـي الدعـوى رقـــم 2544 لـسنــة 53 ق و القاضي منطوقه ” بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات”.
و طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى السلبى بالامتناع عن قبول الطعن رقم 2544 لسنة 53ق شكلاً – ولأسبابه الصحيحة المختلفة, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار واتخاذ اللازم نحو تصحيح وضع الطالب بتسوية حالته بقسم الإرشاد السياحى بالكلية المدعى عليها, وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
و تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده الأول بصفته فقط.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
تدوول نظر الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون السادسة على النحو الثابت بالمحاضر اعتباراً من جلسة 26/8/2001 حيث حضر الطاعن وهيئة قضايا الدولة.
وبجلسـة 1/7/2002 قـررت الدائــرة إحالـــة الطعـــن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة السادسة – موضوع ) لنظره بجلسة 28/8/2002, وبتلك الجلسة أمام المحكمة دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة, وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى لتحديد جلسة يخطر بها الخصوم وذلك لاستشعار الحرج, وعينت جلسة 23/11/2002 لنظر الطعن أمام هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعـن رغـم إخطــاره, وبجلســة 15/3/2003 قــررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/6/2003 ومذكرات فى شهر.
وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
*******************
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومـن حـيث إن الحكــم المطعــون فيــه صـــدر بتاريــخ 11/5/1999, وبتاريخ 25/5/1999 قام الطاعن بتقديم طلب لإعفائه من الرسوم بموجب الطلب رقم 371 لسنة 45ق. عليا, وبجلسة 25/7/1999 قُبل طلب إعفائه من الرسوم, وبتاريخ 20/9/1999 قام الطاعن بإيداع تقرير طعنه الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذا الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 10/12/1998 أقام الطاعن ( مدع أصلاً ) الدعوى رقم 2544 لسنة 53ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلية السياحة والفنادق السلبى بالامتناع عن قيده بالفرقة الثانية واتخاذ ما يترتب على ذلك من آثار نحو تصحيح وضعه.
وذكر شرحاً لذلك أنه التحق بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ونجح فى دور مايو 96/1997 فى امتحان الفرقة الأولى وتم قيده بكشوف اسماء الطلبة الناجحين للفرقة الثانية بالمجموعة رقم 8 تحت رقم 266 إلا أنه عند بدء العام الدراسى 97/98 فوجئ باستدعائه من قبل إدارة الكلية وإخطاره بتاريخ 1/11/1997 بأنه باق للإعادة بالفرقة الأولى لرسوبه فى خمس مواد وأن اسمه أدرج على سبيل الخطأ فى كشوف الفرقة الثانية, وبتاريخ 4/11/1997 تقدم بطلب لعميد الكلية لإعادة رصد درجاته إلا أن طلبه قد رفض فتظلم من ذلك مرة أخرى إلى رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى فتم الرد عليه من إدارة الكلية أنه باق للإعادة بالفرقة الأولى دون أن يتمكن من الحصول على صورة من بيان رصد درجاته نتيجة تعسف الكلية معه, ونعى المدعى على مسلك الكلية فى هذا الشأن بأنه يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن قيده بالفرقة الثانية صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب التعسف فى استعمال السلطة.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر, وبجلسة 11/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد.
وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن قامت بإسباغ التكييف القانونى لطلبات المدعى – وهى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المدعى عليها بفصله من كلية السياحة والفنادق لاستنفـاد مــرات الرســـوب , وذلك على أساس أن المدعى قد رسب فى العام الدراسى 96/1997 بالفرقة الأولى ثم تخلف عن دخول الامتحان بدون عذر مقبول مرة ثانية فى العام الدراسى 97/1998 , وبتاريخ 29/8/1998أصدرت الكلية قراراً بفصله عملاً بحكم المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتم إخطار المدعى بهذا القرار بكتاب الكلية رقم 8295 المؤرخ فى 2/9/1998, وأفاد المدعى بمذكرة دفاعه المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بأنه تسلم قرار فصله بتاريخ 1/10/1998 وبالتالى فإنه قد علم بمضمون هذا القرار علماً يقينياً فى هذا التاريخ ولم يذكر أن تظلم من هذا القرار إلى أى جهة قبل إقامة دعواه التى أقامها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 10/12/1998 – أى بعد ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- ومن ثم فإنه يكون قد أقام دعواه بعد الميعاد المقرر قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء ويتعين لذلك القضاء بعدم قبولها شكلاً.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول بأن الجهة الإدارية قامت بتقديم بيانات خاطئة ومغايرة تماماً لحالته حيث لم تمدها بأوراق الطالب الأصلية من خلال نسخها للأوراق المقدمة بتاريخ 23/3/1999.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقاً للتكييف القانونى السليم لطلباته الواردة بعريضة دعواه هى وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بفصله من كلية السياحة والفنادق الصادر بتاريخ 29/8/1998 لاستنفاده مرات الرسوب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه…. أو إعلان صاحب الشأن به …”
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بفصل الطاعن لاستنفاده لمرات الرسوب بالفرقة الأولى بكلية السياحة والفنادق قد صدر بتاريخ 29/8/1998 وتم إخطاره به بموجب كتاب الكلية رقم 8295 المؤرخ فى 2/9/1998, وقد أقر الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة منه خلال فترة حجز دعواه للحكم أمام محكمة أول درجة أنه تسلم قرار فصله بتاريخ 1/10/1998 – ولم يذكر أو يقدم ما يفيد أنه تظلم من هذا القرار – ومن ثم كان يتعين أن يقيم دعواه فى ميعاد غايته ستين يوماً من تاريخ علمه بقرار فصله المطعون فيه, أما وإنه قد أقام دعواه بعد هذا الميعاد بأن أقامها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 10/12/1998 ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول دعواه شكلاً لإقامتها بعد الميعاد.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة
———————
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
سكرتير المحكمة
رئـيس المحكمة
———
…منى …